تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(604) : ما المعنى الفقهي للنشوز؟ ومتى يقال عن الزوجة أنها ناشز؟ وماحكم إقامتها وعبادتها وتصرفاتها في بيت الزوج وهي ناشز؟ وهل يكون طلاق الناشز خلعياً؟

الجواب : الناشز، هي المرأة التي تمتنع عن تلبية متطلبات زوجها التي يجب عليها تلبيتها بمقتضى عقد النكاح. وأبرزها طاعته في حق الإستمتاع، وعدم الخروج من الدار إلاّ بإذنه. والناشز غير الخارجة عن الدار تستحق النفقة إلا أن تخرج من دون إذن زوجها. وإذا كان الطلاق من دون كراهة الزوجة، دون بذلها للمهر لايقع خلعياً.

سؤال(607) : أرجو أيضاح معنى العدالة بين الزوجتين التي نصّ عليها القرآن الكريم؟

الجواب : الواجب على الزواج أن يعدل بين أزواجه في القسمة في المبيت عند كل منهما ليلة لكل أربع ليال، ويصنع بالليلتين الباقيتين ما يشاء، وكذا العداله في النفقة الواجبة بينهما بحسب شأنهما.

سؤال(608) : هل يجب الوفاء بالوعد للزوجة، أو للأطفال، أو للآخرين؟

الجواب : لايجب إلاّ إذا كان حال الوعد بانياً على مخالفة الوفاء، فالظاهر حرمته.

سؤال(609) : هل من الواجب علي أن أمنع زوجتي من الإستماع إلى الأغاني، وهل أتحمل ذنب إذا لم أخبر زوجتي على الحجاب؟

الجواب : يجب عليك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولاسيما بالنسبة إلى عائلتك.

سؤال(612) : هل تعتبر الزوجة ناشزاً، بعد موافقتها على المساكنة ولكن ليس فيما اقترحه من منزل وهمي في مدينة أخرى، وإنما في منزلها الكائن في بيروت الذي استولت عليه زوجته الثانية، أو في منزل بجواره كي تكون قريبة من والديها و مكان عملها، علماً بأن خروجها من بيتها كان بسبب ضربها وإهانتها ومحاولة لمصادرة أموالها من مقر عملها حيث قام بإيداع ريع الصيدلية في حسابه الخاص في البنك مع عدم إلتزام الزوج بدفع النفقة، وعدم تأمين منزل لها بجوار والديها ومكان عملها، وإصراره على عدم الطلاق كي يبتز من والدها مالاً إضافياً، هل يمكن إجراء طلاق الحاكم في هذا الفرض؟

الجواب : سكن الزوجة بيد الزوج، وفي المكان الذي يختاره مع توفير سائر شؤون نفقتها إلا إذا اشترطت الزوجة على الزوج أن يكون اختيار السكن بيدها، فإذا امتنعت عن السكن فيه عدت ناشزاً. أما إذا كانت تتعرض للأذى والضرب والإعتداء عليها فيه فلاتعد كذلك حتى يرتفع عنها ذلك. ولها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي ليأمر زوجها باالمعاشرة بالمعروف، أو الطلاق.

سؤال(613) : في حال كان الزوج يقتر على زوجته في المصروف، ويصرف قسم من أمواله في المنكر والعياذ بالله، فهل يجوز للزوجة أن تأخذ من أمواله دون علمه؟

الجواب : للزوجة شرعاً أن تطالب الزوج بالنفقة اللائقة بحالها، من المأكل والملبس والمشرب المسكن، فإن امتنع كما في مفروض السؤال فلها أن تأخذ من أمواله بمقدار ما ينقص من نفقتها لا أكثر.

سؤال(614) : إذا امتنعت الزوجة من تمكين زوجها في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بيتها بغير إذنه، هل تسقط النفقة بذلك؟

الجواب : لا تسقط النفقة إذا امتنعت الزوجة عن التمكين بلا عذر شريطة أن تكون حاضرة عند زوجها. وأما لو خرجت عن البيت من دون مسوغ شرعي، فلا تستحق النفقة ما دامت في الخارج.

سؤال(615) : أعيش في استراليا مع زوجتي وطفلين، لكل واحد منا راتب كل أسبوعين. فمن له حق التصرف بمال الأطفال الأم، أم الأب علماً أن الأب مسؤول عن السكن والطعام والملابس وكل المستلزمات؟

الجواب : للأب، أو للجد من قبل الأب حق التصرف في أموال الأطفال الصغار بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، شريطة عدم وجود مفسدة فيه، أما الأم فيجوز لها التصرف في أموالهم إذا كانت فيه مصلحة لهم وأن يكون هذا التصرف بإجازة الأب.

سؤال(621) : إذا كانت الأم غنية والأب فقيراً، فهل يجب عليها الإنفاق على أولادها؟

الجواب : يجب على الأم ذلك، ولايجوز لها استرجاع ما أنفقت.

سؤال(623) : زوج يمنع زوجته من أن تصلي ويهددها بالطلاق، كذلك هددها إن رآها تصلي خفية بالطلاق، ما هي وظيفتها الشرعية؟

الجواب : يجب عليها المحافظة على صلواتها وإن أدى لطلاقها كما يستحسن بها أن تزين له هذا العمل وترغّبه به لعلّ الله يهدي قلبه، ويحسن عاقبته.