القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الصلاة صلاة المسافر
الجواب : ليس المدار عندنا في التمام كثرة السفر بل المدار على ان يكون السفر عملاً أو مقدمة للعمل. وفي مفروض السؤال حكمكم التمام إذا سافرتم للدراسة أو لمتعلقاتها، اما السفر لغير عملكم فحكمكم فيه التقصير.
الجواب : الضابط العام : ان يكون السفر عملاً له، أو مقدمة لعمله، والأول : كالمكارى والملاح والبحار والطيار والثاني : كالساعي والراعي والتاجر الذي يدور في تجارته وغيرهم ممن عمله في السفر بمقدار المسافة الشرعية واما التاجر الذي يسافر لأجل جلب البضاعة فلا يكون مشمولاً لمن عمله في السفر.
الجواب : إذا كان المراد من يوم كامل اليوم والليلة فإنه يضر باقامته وإن كان المراد منه النهار فقط ثم يرجع إلى محل الاقامة في الليل فهولا يضر باقامته وأما صلاته في الفرض فهي صحيحة ولاشيء عليه ، وكذلك صومه .
الجواب : لا يسقط من النوافل اليومية في السفر إلاّ النوافل النهارية فقط. أمّا نافلة الليل ومعها الشفع والوتر ونافلة الصبح فلا تسقط .
الجواب : إن بين مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة ليس بمقدار المسافة. نعم ، من المسجد إلى عرفات بمقدار المسافة لا إلى منى ومزدلفة ، وعلى هذا ففي مكة المكرمة مخير بين القصر والتمام وفي المشاعر وظيفته القصر .
الجواب : مجرد زواجها لا يكفي في تحقق الإعراض، بل لابد من العزم على ان لا تعود إلى بلدتها حتى لو فارقها زوجها بموت، أو طلاق ونحوهما.
سؤال(599)
: هل لمحل الاقامة ومحل التردد ثلاثين يوماً حد ترخص كالوطن؟
الجواب : ليس لهما حدّ ترخص.
الجواب : إذا كان له مقر عمل أصلي كما فرض في السؤال ، ويسافر من مقر عمله الأصلي إلى مكان آخر ، فإن كان مستمراً بأن يكون شغله يتطلب السفر ، فوظيفته التمام . وإن كان سفره إتفاقياً ، فوظيفته القصر .
الجواب : حكمه أن يتم صلاته في محل عمله، وفي الطريق ذهاباً وإياباً إلى ان يصبح محل عمله مقراً له، بان ينوى الأقامة والبقاء فيه مدّة ثلاث سنوات فأكثر، فعندئذ عليه ان يقصر صلاته في الطريق إن كان مسافة شرعيّة.
الجواب : إن كان السفر للزيارة، أو العلاج، أو غير ذلك مما لا يرتبط بعملك، فوظيفتك القصر.
سؤال(603)
: ماذا لو صليت صلاة الظهر قصراً في نفس المدة التي أصلي فيها صلاة الظهر تماماً؟
الجواب : لا تصح الصّلاة قصراً فيما لو كان الواجب على المكلف الصّلاة تماماً وعليه ففي مفروض السؤال لابد من إعادتها في الوقت، أو قضائها خارج الوقت تماماً لو كان المراد من السؤال ذلك وإن كان غيره فهو مجمل.
سؤال(604)
: ما هو حكم النوافل اليومية في السفر؟
الجواب : تسقط النوافل النهارية في السفر، وكذلك الوتيرة على الأظهر.
الجواب : (1) يكفي في صدق الوطن قصد التوطن في بلد، فإذا قصد ذلك في بلد واستقر فيه صدق أنه وطن له، وكذلك الحال في الزوجة والأولاد. (2) لا فرق بينهما في ذلك. (3) نعم، يكفي.
الجواب : التخيير في القضاء لا يخلو عن قوّة، ولكن مع هذا فالأحوط القضاء قصراً.
الجواب : الولد إذا بلغ لا يكون تابعاً للأب في قصد الإقامة وقصد التوطن ونحوهما .
الجواب : إذا بقيت ثلاث سنين كذلك فهو مقرّ لك.
الجواب : يصلّي في بيته كاملة .
الجواب : مدينة الكاظمية، مدينة مستقلة. وليست تابعة لمدينة بغداد، فمن كان من أهالي بغداد ويمر بها فإذا صلى فيها، صلى قصراً إذا كانت خارجة عن حد الترخص.
الجواب : إذا أعرضت عن وطنك، فوظيفتك فيه القصر. ومعنى الأعراض، هو عدم الرجوع إلى وطنك الأصلي إلى حين الموت. وأمّا إذا كان في نيتك العود إلى نيتك في وقتٍ ما فلا إعراض ووظيفتك التمام .
الجواب : انا موظف اعمل في دائرة تبعد عن سكني بمقدار يتجاوز المسافة الشرعية ضمن نفس محافظتي بشكل دوام يومي فانا في هذه الحالة اتم صلاتي ولا افطر في شهر رمضان ولكن سؤالي ما هو الحكم بالنسبة للصلاة والصيام عندما اسافر إلى العتبات المقدسة أو إلى بلد آخر؟
الجواب : حكمه القصر في الزيارة ، وأما سفرهم لعمل خاص إذا كان ذلك شغلهم فوظيفتهم التمام .
سؤال(614)
: هل يعتبر حد الترخص في الاياب كما يعتبر في الذهاب؟
الجواب : لا يعتبر حدّ الترخّص في الرجوع إلى البلد، بل وظيفته القصر إلى ان يدخل فيه.
سؤال(615)
: ما هو حكم المدن المتصلة والتي لا يفصل بينها سوى شارع أو شط صغير في تحديد حد الترخص؟
الجواب : حدّ الترخص، هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى بلده، ولا فرق فيه بين المدن المتصلة بعضها ببعض وغير المتصلة، وهذه المدن طالما كان كل منها باقياً باسمه الخاص وعنوانه المخصوص لا تعد مدينة واحدة، وأمّا إذا اندمج بعضها ببعضها الآخر وزال عنوانه واسمه الخاص فيكون جزءه.
الجواب : في مفروض السؤال، وظيفتك القصر.
الجواب : شخص اتخذ مكاناً سكناً له لمدة سنة أو أكثر ويتردد بينه وبين عمله ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع وبينهما مسافة شرعية فما حكم صلاته في السكن المذكور وفي الطريق ، وهل يختلف الحكم فيما لو كانت مدة السكن اقل كبضعة أشهر مع وجود التردد المذكور؟
الجواب : نعم، هي من مواضع التخيير في الصلاة.
الجواب : لافرق فيما هو الضابط لحد الترخص بين أن يكون السفر براً، أو جواً.نعم، السفر إذا كان جواً فليس بالإمكان تشخيص وصوله إلى حد الترخص دقيقاً ، إلاّ أنه لايعتبر حدّ الترخص في الوصول لبلد المكلف بل في المغادرة منه ، ويبقى في طريق الرجوع للبلد على التصير حتى يدخل نفس البلد .
سؤال(620)
: هل يكفي في صدق الوطن الأصلي مجرد التولد في بلد الأب، أم لابد من البقاء مدة معينة أيضاً؟
الجواب : نعم، يكفي مجرد التولد في صدق الوطن، لأنه تابع للأب ما لم يبلغ.
الجواب : إذا كانت المسافة بين محل إقامتك، أي بلد الإقامة والمواقع السياحية بقدر المسافة الشرعية ولو ملفقة، فزيارة تلك المواقع تهدم إقامتك، وإن لم تكن بقدر المسافة الشرعية فلاتضر شريطة أن لايبقى في تلك المواقع ليلة بأن تزورها وترجع في نفس اليوم.
الجواب : إذا كانت للقرى أسماء مميزة عند العرف، وتعد كل واحدة منفصلة عن الأخرى وجب التقصير إذا قطعت في سفرك من واحدة لأخرى مسافة شرعية شريطة عدم اندماج القرى بالبلد بحيث زال عنوانها، ولاعبرة بتخطيط المدن والمتبع العرف. فإذا دمجت الحكومية عدّة قرى في مدينة واحدة والعرف يراها بلدان متعددة فالمتبع العرف، كما في الكاظمية وبغداد، والنجف والكوفة.
الجواب : في مفروض السؤال، صلاتك تكون تماماً إذا صارمكان العمل مقراً لك ، وإذا لم يكن مقراً لك فصلاتك قصر إذا ذهبت إليه للزيارة ، لا العمل .
الجواب : يعني إن المسافر إذا مر بوطنه، أو مقر عمله وهو المكان الذي اتخذه للعمل مستمراً لأكثر من سنتين انقطع عنه حكم الصلاة قصراً تبدلت وظيفته إلى التمام.
الجواب : يعني إن المسافر إذا مر بوطنه، أو مقر عمله وهو المكان الذي اتخذه للعمل مستمراً لأكثر من سنتين انقطع عنه حكم الصلاة قصراً تبدلت وظيفته إلى التمام.
الجواب : يصلي تماماً في مكان العمل وفي الطريق ذهاباً وإياباً في مفروض المسألة ً.
الجواب : مبدأ الحساب آخر بيوت البلدة.
سؤال(627)
: هل حساب المسافة من آخر البيوت إلى أول البيوت في المدينة المقصودة، أم إلى المقصد؟
الجواب : إلى أول البيوت في المدينة المقصودة.
الجواب : إنّ تحقق المقر عرفاً بما فرض في السؤال مشكل ، بل منع . نعم ، هو مقر عمله لامقر نفسه ، ولهذا تكون وظيفته التمام حتى في الطريق وإن كان الأولى والأجدر فيه الجمع بين القصر والتمام .
الجواب : وظيفتك القصر ، لأن سفرك إلى خارج البلد إتفاقي وليس شغلاً لك,
الجواب : عليك التمام في مفروض السؤال.
الجواب : لايكفي ذلك في البقاء على التمام، فحكمك القصر.
سؤال(632)
: ما هو حدّ الصلاة تخييراً للمسافر في حرم الإمام الحسين عليه السلام كم متر؟
الجواب : الظاهر جواز الإتمام في تمام الروضة المقدسة وهي تحت القبة الشريفة ، دون الرواق والصحن.
سؤال(633)
: ما حكم من صلى قصراً في موضع التمام وصلى تماماً في موضع القصر؟
الجواب : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلاً بأن حكمه التمام فإن الأظهر فيه الصحة. أما إذا أتم من وظيفته القصر فمع جهله بالحكم لم تجب الإعادة فضلاً عن القضاء، أما إذا كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر، أو كان جاهلاً بالموضوع فإن علم في الوقت إعاد الصلاة، وإذا علم بعد خروج الوقت، فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.
الجواب : وظيفته في الصورة الأولى التمام في محل العمل وفي الطريق ، وكذلك في الصورة الثانية ةإن كان الأحوط والأولى الجمع في الطريق إذا كان عمله مستمراً كذلك أكثر من سنتين . وأما في الصورة الثالثة فإن تحقق عنوان المقـر له في محل عمله ، فوظيفته فيه التمام ، وأما في الطريق فوظيفته القصر .
سؤال(635)
: لدي بيتان الأول في كربلاء والآخر في بابل، فهل يجوز قصر الصلاة الواجبة؟
الجواب : وجود بيت للمسافر في بلد لايوجب إنتقال وظيفة المسافر إلى التمام مالم يكن وطناً ثانياً له، أو يكون مقيماً فيه لأكثر من سنتين، أو كان محلاً لعمله.
الجواب : إذا تحقق منك قصد الإقامة في ذلك البلد تصلي تماماً وإن لم تتخذه موطناً دائمياً. نعم ، إذا أقمت في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم الإقامة عشرة أيام بل كنت مترداً ، فإنه يجب عليك القصر إلى نهاية ثلاثين يوماً وبعدها يجب عليك التمام إلى أن تسافر سفراً جديداً .