القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الزكاة
الجواب : على الشخص المذكور أن يصرف الزكاة المشار إليها في السؤال فيما هو راض بصرفه فيه ، وأما إذا لم يعلم برضاه ، أو علم بعدم رضاه بصرفه فيه فلايجوز.
الجواب : لايجوز إعطاء الزكاة للشخص المذكور إلاّ إذا علم بأنه يصرف على عائلته كما يجوز له أن يصرفها على عائلته مباشرة.
الجواب : يجوز في مفروض السؤال، وتبرأ ذمته.
الجواب : لايجوز نقل الزكاة إلى غير بلد التكليف إلا إذا كان لمصلحة أهم.
الجواب : لايجوز إخراج الزكاة من البلد وتعطى لفقراء بلد آخر إلا إذا كان هؤلاء الفقراء أشد فقراً.
الجواب : تصح الزكاة مع كون الداعي إلهياً ولو ارتكازاً من دون إخطاره عند الدفع، وإذا لم يحصل حتى الإرتكاز كفى نيته القربة مع وجود المال عند الفقير.
الجواب : لايستثنى ما صرف من الأموال كأجور البذور والحاصدة والأسمدة ونحوها من الحاصل ، فإذا بلغ الحاصل النصاب مع قطع النظر عما صرف في سبيل تحصيله وجب الزكاة.