القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في التقليد
الجواب : لا جدوى في شغل النفس بما لا يعني الانسان. والمراجع حفظهم الله لا يقصرون فيما يرون فيه الصالح للمؤمنين وهم اعلم بوظيفتهم.
سؤال(2)
: هل تأسيس الأحزاب حلال ام حرام والانتماء اليها ايضاً؟
الجواب : اذا كان لخدمة الناس والدين، فهو حلال.
سؤال(3)
: أرجو ان تنصحونا وسط هذه المعامع جزاكم الله خيراً؟
الجواب : نصيحتنا ملازمة التقوى والهدوء والإخلاص في العمل، وخدمة البلد.
سؤال(4)
: ما هو الدليل على وجوب التقليد لصحة الاعمال؟
الجواب : مسألة التقليد قضية فطرية لأن الجاهل بالاحكام لا يمكنه الخروج عن عهدة التكاليف التي في ذمته الاّ بالرجوع للعالم، وهي طريقة العقلاء في كل الأمور التي تحتاج الى فن وخبرة.
الجواب : تقدم ان وجوب التقليد ليس شرعياً بل هو ثابت فطرة وبسيرة العقلاء. الرجوع إلى المجتهد بالتقليد حكم عقلي فهو الحاكم باعتبار الاعلمية كما ان جواز تقليد الميت ابتداءً ليس على اطلاقه، بل إذا كان اعلم من الاحياء والاموات جميعاً وهذا لا يستطيع العامي إحرازه فوظيفته الرجوع للأعلم من الاحياء.
سؤال(6)
: هل تعتبر الاعلمية شرطا في التقليد؟
الجواب : نعم تعتبر الاعلمية شرطاً في التقليد.
الجواب : ولاية الفقيه مختصة بكل ما يرتبط بتطبيق الاحكام الشرعية وإقامتها على أرض الواقع وقد تقتضي التصرف بالأموالوالأنفس ولكن بما ثبت في الشرع من مواردها كولايته على الزكاة أو على القيام بمصالح الأيتام ممن لا ولي لهم وليس ولا يتهم كولاية الأئمة الاطهار علیهم السلام .
الجواب : وظيفتك الشرعية أن تعمل على طبق عملك ، أو إطمئنانك ، وإذا سألك فعليك أن تقول أني أطمئن بأعلمية فلان .
سؤال(9)
: هل تقليد الشيخ الفياض (دام ظله) مبرء للذمة؟
الجواب : نعم، مبرء للذمة ان شاء الله تعالى.
الجواب : التقليد مسألة دينية لا يجوز التسامح والتساهل فيها شرعاً، لأن فيه اثماً وعقاباً ولا يجوز تقليد غير الاعلم ولا يجزي بل لابد من تقليد الاعلم. ولا يجوز التبعيض في التقليد.
سؤال(11)
: هل يجوز للمجتهد الجامع للشرائط ارشاد الناس لغير المجتهد أو المجتهد المتجزئ لمصلحة يراها؟
الجواب : لا يجوز له،لأنّه يرى نفسه أعلم من غيره فكيف يجوز له إرشاد الناس إلى من دونه في العلم، أو غير المجتهد ، فإنه إرجاع إلى الباطل ، فكيف يجوز له ذلك.
الجواب : يجب عليك تقليد فقيه واحد أعلم بحسب اعتقادك واطمئنانك. واما اعمالك السابقة فإن كانت مخالفة لرأي مرجعك الفعلي فيما لا يعذر فيها الجاهل كالأركان في الصّلاة فلابد من قضائها. واما لو كانت مطابقة لرأي مرجعك الفعلي، أو مشكوكة لعدم تذكر طريقة أدائها فلا شيء عليك. واما ما كان من اعمالك السابقة مخالفة في أمر يعذر فيه الجاهل كغير الأركان من الأجزاء والشرائط، فلا يجب عليك قضاؤها.
الجواب : لا يحق للزوج اجبار زوجته على ذلك، بل هو غير جائز.
سؤال(14)
: نريد رأيكم في الجهاد الدفاعي هل يتوقف على اذن نائب الامام الخاص؟
الجواب : الدفاع عن الاسلام في مقابل هجمة الكفار واجب، كما أن الدفاع عن النفس وعن العرض والمال واجب أيضاً، ولايتوقف على إذن من الحاكم الشرعي.
الجواب : نعم، حجة على مقلدّيه.
سؤال(16)
: اريد معرفة دليل التقليد وهل هو دليل نقلي ام عقلي مع بعض التفصيل؟
الجواب : دليل نقلي، وعقلي. أما الأوّل : فقوله تعالى : [فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ]. واما الثاني : فقد تقدم أنه عقلي فطري، وهو الرجوع إلى الأعلم في كل علم .
الجواب : لا مانع من ذلك لعدم التنافي بين نية التصدي للمرجعية وبين أن يكون العمل خالصاً لله تعالى إذا كانت نيته الوصول إلى المرجعية لخدمة الدين والمذهب.
الجواب : يجب عليك ان تقلد أعلم الاحياء، وأما العمل على رأي الاغلبية فإن كان فيها الأعلم فلاباس به ، وإلاّ فلايجوز إذا كان الأعلم في غير الأغلبية
الجواب : لا بأس للمكلف في الموضوعات الخارجيّة من سؤال المجتهد ولو بتقديم الأدلة في ذلك، لأن في كثير من الموارد يكون المجتهد مطلعاً على موضوع الحكم من جهة كثرة ممارساته ــ وكذلك مع حصول العلم، أو الإطمئنان للمكلف بثبوت موضوع لا مانع من ترتيب الحكم الشرعي عليه.
الجواب : يجب على المكلّف الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون مقلداً في جميع عباداته ومعاملاته، وسائر أفعاله وتروكه ومنها مسألة الجهاد والدفاع عن بيضة الإسلام. نعم، وإن كان أصل الوجوب ثابت في الجهاد والدفاع عن بيضة الأسلام ولكن للفقيه الجامع للشرائط إعمال النظر في خصوصيات الدفاع وكيفية نظم الجهاد وغيره، مما يتصور في اسباب وحسم الغلبة على الكفار، ولامعنى للشك في الدفاع، فإنّ الدفاع في مقابل هجمة العدو ، وسواءً كان عن النفس ، أو العرض ، أوالمال، أم عن بلده الإسلامي .
الجواب : إذا حصل للمكلف الإطمئنان بقول أهل الخبرة عمل على طبق إطمئنانه بلا فرق بما ذكر في مفروض السؤال.
الجواب : مرجع التقليد الجامع للشرائط منها، الأعلمية لا يأمر بما يخالف العقل والشرع، فهذا فرض باطل في نفسه، كما أنه من المهم أن يعرف المكلف انه انما يقلّد الفقيه في الاحكام والموضوعات التي تحتاج إلى النظر والبحث وتتوقف على مقدّمات لا تتيسر للمكلف العامي وليس في الضروريات التي يعلمها كل احد من الشرع أو العقل تقليد ليتوهم فرض الأمر بمخالفتها. كما ان ليس فيما يؤديه نظر الفقيه حكم يعلم غيره أنه مصادم للضروري من العقل والشرع، فما في السؤال مجرد أفتراض لا واقع له.
سؤال(23)
: هل من الممكن الحصول على فتوى المجتهد ورأيه عن طريق الانترنت على الموقع المخصص له؟
الجواب : نعم، ممكن ذلك إذا كانت فتاويه موجودة في موقعه المخصص له وعلم أو اطمأن بصدورها عنه.
الجواب : لا يجوز لك الرجوع طالما كنت مطمئناً بأعلمية مقلدك .
الجواب : لا يجوز التبعيض في التقليد. نعم، إذا كان بنظرك ان المرجع الثاني أعلم من الأوّل، يعدل من الأوّل إلى الثاني في التقليد مطلقاً.
الجواب : العمل من دون حجة (وهي في حق العامي التقليد) باطل، ولا يمكن للمكلف أن يعتمد على عمله من دون تقليد في براءة ذمته من التكاليف الشرعية وإثبات الأدلة يحتاج إلى الدراسة، ولكن فطرة العقول وسيرة العقلاء قد أقرت مبدأ رجوع الجاهل إلى العالم في كل ما يحتاج إلى نظر واجتهاد والفقه والأحكام يحتاج إلى النظر والفحص عن الأدلة وهي وظيفة العلماء. كما أن الائمة اهل البيت (ع) حتى الامام المنتظر (ع) ارجعوا الناس إلى العلماء وهم المرجع في أمور الدين في الغيبة الصغرى للإمام بنصه على نواب خاصين كما ان العلماء هم المراجع في الغيبة الكبرى. وانما تصدر الدعوى لترك الرجوع إلى الفقهاء من أحد شخصين اما جاهل بدينه فإن للأحكام الشرعية له معادن إستنباط لا يتمكن منها غير الفقيه ، وإما مغرض يريد فصل الامة عن قادتها لتعصف بها ريح الأهواء والفتن ليطمس هويتها بعد ذلك ويسقط حصانتها لأن العلماء الفقهاء العدول هم حصون الإسلام. فلينتبه المؤمنون أعزهم الله إلى خطأ هذا الإتجاه في التفكير وليتصلوا بالعلماء وطلبة العلوم الدينية ليعلموا عن معرفة الطريق الصحيح الذي ينبغي سلوكه ولا يسلموا أنفسهم للدعوات من دون دليل فيضلوا.
الجواب : إن كان معتقداً بتساويهم في العلم فهو مخير في تقليد أي واحد منهم مع عدم الإختلاف في الفتوى، والا عليه أن يعمل بأحوط الأقوال.ولا يجوز التبعيض في التقليد. والمراد منه هو التبعيض في الفتوى.وإذا حصل اطمئنان بأعلمية عالم من كلام أناس متدينين فهو تقليد صحيح، وإلا فلا ، وما في السؤال لايكون مبرّراً للرجوع إلى غير الأعلم ، فإن عليه أن يرجع إلى رسالته العملية ، أو إلى أعضاء مكتبه .
الجواب : تكفي معرفة المعاملات والعبادات إجمالاً. ولا يجوز للعامي أن يقلد المجتهد الميت إبتداءاً.
الجواب : المقصود بالإشكال في المسألة، الإحتياط الوجوبي، وأمّا كلمة (لا يبعد) فهي فتوى .
الجواب : إذا كنت مطمئناً بأعملية السيد الخوئي (قده) جاز لك البقاء على تقليده وفي المسائل المستحدثة ترجع إلى الأعلم من الأحياء.
الجواب : لايجب البحث عن شهادة جديدة، إلا مع الإطمئنان بوجود الأعلم منه في الأحياء .
سؤال(32)
: هل يمكنني الإعتماد في تعيين شاهدين عادلين من أهل الخبرة على من أثق بصدق كلامه ؟
الجواب : لابد أن يكون من تثق بكلامه من أهل الخبرة من طلبة العلم، أو من ينقل عنهم.
الجواب : نعم ، هي نافذة إذا كان الناقل ثقة .
سؤال(34)
: ماهي الأمور الحسبية في رأي سماحة الشيخ (مد ظله)؟
الجواب : تتضمن حفظ أموال الغائب واليتيم إذا لم يكن من يتصدى لحفظها، وكذا الموقوفات التي ليس لها متول من قبل الواقف. وكذا المرافعات بل كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفاً خاصاً.
الجواب : لايجوز لك الإعتماد على هذا النقل طالما لم تثبت عندك عدالة الشاهدين .
الجواب : نعم ، عليك الإعتماد على شهادتهما طالما لم يثبت خلافها .
الجواب : الأعلم بمعنى واحد. لأن الأعلم في الأصول هو الأعلم في الفقه ، لأنهما علمان متبادلان تبادل مترابط سعة ، وضيقاً دقةً ، وعمقاً طول التاريخ .
الجواب : ليس بإمكانك تقليد هذا المجتهد المشهود له بعد مالم تثبت عندك حجية الشهادة .
الجواب : يجوز الإعتماد على الشهادة المذكورة إذا لم تعلم خلافها .
الجواب : إنها محمولة على الحس لظهور اخبارهما بذلك فيه .
الجواب : إذا ثبت لك عدم عدالة المجتهد بالعلم، والطرق المعتبرة فلا يجوز تقليده .
سؤال(42)
: ما المقصود بحجية الشهادة على الشهادة في باب التقليد؟
الجواب : المقصود ، هو جواز الإعتماد على شهادة رجلين عدلين شهدا بشهادة رجلين عدلين على أعلمية شخص .
الجواب : يجب أن يكون الشاهدان متصفين بالعدالة والخبرة حين الإعتماد على شهادتهما وإخبارهما .
الجواب : الأمور المذكورة لاتعتبر من ضوابط تقديم بعض المرجعيات على البعض الآخر، ولا دليل على إعتبارها. وعليه يكون تقليد الأعلم هو الواجب على المكلف.
سؤال(45)
: هل يجوز العدول إلي الميت إذا أحرز أنه أعلم الأحياء والأموات؟
الجواب : لايجوز العدول إلى الميّت ، لأنه مشروط بشروط لايتمكن العامي من إحرازها ، ولهذا فلايجوز .
سؤال(46)
: هل يجوز أن يوكل المجتهد غيره في القضاء، ويعمل هذا الغير بفتوى المجتهد؟
الجواب : نعم، يجوز. إذا كانت هناك مصلحة عامة، أو خاصة تتطلب تنصيب من يكون واجداً لتمام شروط حل المنازعات والمرافعات بالطرق الشرعية.
الجواب : يجوز لك البقاء على تقليده في جميع المسائل إن كنت معتقداً بأعلميته من المراجع الأحياء، ومرجعك فعلاً في الحقوق الشرعية، والأمور المستحدثة هوالذي بقيت على تقليد الميت بإجازته. ولايجوز إعطاء الحقوق لوكلاء المرجع المتوفى.
الجواب : تعتبر شهادته حجة شرعية في حينها.
سؤال(49)
: ما هو الفرق بين الولاية العامة للفقيه، والولاية الخاصة للفقيه؟ وأيهما ثابت عند سماحتكم؟
الجواب : الثابت عندنا هو، أن للفقيه الولاية العامة على كل ما يرجع إلى شؤون الأحكام الشرعية بكل ما يتوقف تطبيقها عليه، والولاية الخاصة هي ولايته على أمور مخصوصة متبقية كالإفتاء والقضاء، والولايه على الأموال التي ليس لها مالك، وأموال القصر والغائب.
سؤال(50)
: ما هي حدود صلاحيات الفقيه المتصدي؟ وهل إقامة الحكومة من ضمنها؟
الجواب : إقامة الحكومة الإسلامية على نهج الإسلام غير ممكنة في العصر الحاضر.
سؤال(51)
: لو قام شخص بإثبات أعلمية مرجع على مرجع آخر، هل تعتبر هذه إساءة وتجاوز على المرجع الآخر؟
الجواب : لاتعتبر إساءة.
الجواب : التقليد وظيفة شرعية واجب على الكل بحسب اعتقاده واطمئنانه، ولا صلة لهذا بالعلاقة الإجتماعية بين الناس.
الجواب : الإمام الحجة (ع) ولي أمر المسلمين بنحو الإطلاق ولا تختص ولايته (ع) على المسلمين بزمان دون زمان آخر، وهكذا، هذا معنى الولاية المطلقة. وأما ولاية الفقيه، فهي مقيدة بزمانه ونسبية وليست كولاية إمام العصر (عج) وسائر الأئمة (ع)، وهذا بملاك أن الفقيه نائب عام لإمام العصر (ع).
الجواب : إذا حصل للمكلف الإطمئنان بقول أهل الخبرة بأعلمية أحد المجتهدين عمل على طبق اطمئنانه، وفي مفروض السؤال إذا زال الإطمئنان عن أعلمية المجتهد الأول ، وحدث الإطمئنان بأعلمية المحتهد الثاني ، وجب العدول إليه. وأما أعماله السابقة فهي محكومة بالصحة إذا كانت مطابقة لفتوى الأعلم ، أو كانت المخالفة فيما يعذر فيها الجاهل .
الجواب : إذا كان العالم الحي باعتقاد المكلف أعلم من العالم المتوفى، يجب عليه العدول إليه، وإلاّ فلايجوز.
الجواب : يصح العدول إذا كان الشياع موجباً لحصول الإطمئنان بأعلميه المرجع الحي.
الجواب : التقليد للعلماء من زمن النبي الأكرم (ص)، والأئمة الأطهار (ع).
سؤال(58)
: هل يجب على المجتهد المتجزيء تقليد المجتهد الأعلم؟
الجواب : إذا كان واقعاً قد وصل إلى درجة الإجتهاد في الجملة وجب عليه العمل على طبق إجتهاده في المسائل التي يتمكن فيها من عملية الإستنباط على طبق الموازين والقواعد. وأما في المسائل التي لايقدر على عملية الإستنباط فيها فأما أن يحتاط فيها، أو يقلد الأعلم.
الجواب : في مفروض السؤال، إن كنت تعلم أن مرجعه مجتهده ولكن لاتدور حوله شبهة الأعلمية ، وتعلم أو تطمئن بأنه معذور في تقليده جاز لك أن تجيب عن رأية الفقهي ، وإن كنت تعلم أنه ليس بمجتهد اعتذر من الجواب ، أو يجاب برأي الأعلم .
الجواب : نعم، يمكن الإكتفاء بذلك إذا حصل له الإطمئنان، كما أن له أن يكتفي بتشخيص أهل الخبرة للأعلم فإنه حجة.
الجواب : في حالة الشك في أعلمية المجتهد الثاني من الأول يبقى على تقليد المجتهد الأول، إلا إذا ظهر أن الثاني أعلم واطمأن به وعندها يزول الإطمئنان السابق ولا يعارضه.
الجواب : يجب على المكلف الفحص والبحث عن الأعلم، وفي فترة البحث والفحص يجب الإحتياط، ولايجب البحث على غير المكلف.
الجواب : في موارد الإحتياط الوجوبي، لايوجد هناك مدرك يصلح للفتوى، ولهذا فإن من أفتى فيها نرى أن هذه الفتوى بلا مدرك، ولذلك لانجوز الرجوع إليه.
سؤال(64)
: إذا ادعى أحد الفقهاء أنه مجتهد (بدعوى نفسه)، فهل تكون دعواه كافية لثبوت إجتهاده؟
الجواب : لاتكفي.
سؤال(65)
: هل قول المجتهد بأعلمية نفسه حجة إذا كان عند المكلف ثقة؟
الجواب : لايكون حجة.
الجواب : الولاية العامة للفقيه إنما تثبت للفقيه الجامع للشرائط منها، الأعلمية بدليل شرعي ، لأن هذا المنصب منصب شرعي وثابت للمجتهد الجامع للشرائط . منها ، الأعلمية لا لكل مجتهد ، ولا لكل من يدعي الولاية ، ولا بالإنتخابات . والخلاصة ، إن هذا المنصب ، منصب إلهى لا ادعائي ، ولا انتخابي .
الجواب : الزعامة الدينية ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، منها الأعلمية، ولاتثبت لغيره، أو لشخص آخر معه بالشراكة.
الجواب : أن كل فقيه يمارس عمله حسب اعتقاده من الأعمال الفردية والإجتماعية والثقافية وغيرها ، ومسألة ولاية الفقيه مسألة نظرية ، فجماعة من الفقهاء يقولون بها ، وأما أكثر الفقهاء الإمامية لايقولون بها ، ولايترتب على هذه المسألة أي أثر عملي بل هي مسألة نظرية كسائر المسائل النظرية .
الجواب : تقدّم أن الولاية انما تثبت للفقيه الجامع للشرائط منها، الأعلمية ولاتثبت لغيره، وعليه فهي لاتفترق عن المرجعية، وفي هذا العصر لايظهر أثر لولاية الفقيه فلايمكن تطبيقها حرفياً على طبق الموازين الإسلامية.
سؤال(70)
: ما هو الطابع العام للحياة اليومية للمراجع الكرام؟
الجواب : تتسم حياة المراجع العظام بشكل عام بالبساطة فيعيشون في بيوت بسيطة وبوسائل حياتية عادية كعامة الناس، أو أقل من ذلك، ولكن ما يميز حياتهم بشكل واضح ويعد صفة رئيسية في شخصياتهم الكريمة هي صفة الورع والتقوى بالإضافة إلى المستوى العلمي الكبير الذي يمتلكونه.
سؤال(71)
: هل أن دور المرجعية الرشيدة قيادي مباشر، أم إرشادي أبوي من وجهة نظركم؟
الجواب : للمرجعية الدينية وظائف وإعمال محددة شرعاً، وهي قد تتسع وقد تتضيق بحسب الظروف والمراحل التي يمر بها المسلمون، ومن أهم هذه الوظائف بيان الأحكام الشرعية وتوجيه الناس وإرشادهم إلى الإلتزام بتعاليم الشريعة السمحاء ودعم المخلصين من الشخصيات الإجتماعية للعمل على خدمة الناس وإدارة البلد بالشكل الذي وفيه المصلحة العامة للناس .
الجواب : كون الحوزة العلمية ساحة مفتوحة فإن ذلك من مقتضيات الدراسة الحرة فلا يحدد الطالب بنظام معين ولاتفرض عليه قيود في دراسة مادة معينة، أو أستاذ معين، أو في مكان، أو زمان خاص بل هو حر في كل ذلك. وأما التهرب من الدولة فإنه مقتضى كون الحوزة العلمية مستقلة وغير خاضعة لتأثير الدولة، أو سياستها وبذلك حافظت على استقلاليتها واستقلالية مراجعها وقراراتهم، ولايمكن لأي جهة سياسية أن تفرض عليها أي شيء ، وهذه الحوزة المباركة باستقلاليتها ، وعدم صلتها بالدولة ، ولا بالأحزاب السياسية وبالمؤسسات الدينية تحافظ على المذهب ، واعتداله وسلامته من الأفكار المتطرفة المنحرفة .
سؤال(73)
: أسباب تعاظم الدور السياسي للفقهاء من وجهة نظركم؟
الجواب : ليست المسألة سياسية بقدر ما هي وظيفة شرعية فإن الوضع العام للمسلمين ومصالحهم العليا قد تتطلب أن يتدخل المرجع الديني في بعض القضايا السياسية، أو الإجتماعية بشكل كبير لإنقاذ حقوق المسلمين ، ومصالحهم الحيوية العليا العامة الإجتماعية .
الجواب : إن الوظيفة الشرعية الخطيرة المنوطة بمراجع الدين والخدمات العظيمة التي يقدمونها للأمة ودورهم الكبير في حفظ الشريعة، بالإضافة إلى تضحياتهم الكبيرة وتاريخهم الحافل بالعطاء وسيرتهم المشرفة التي تجسدت فيها المثل العليا والمعاني الأخلاقية السامية، كل ذلك جعل لهم مكانة كبيرة في قلوب الناس ومنزلة عظيمة في نفوسهم.
الجواب : بلاشك أن كل مؤمن حريص على تطبيق الفتاوى الشرعية وبيانات المراجع بشكل كامل ما أمكنه ذلك وبلا شك أيضاَ إن ذلك التطبيق له الأثر الإيجابي الكبير في واقع المجتمع بكل أبعاده الإجتماعية والسياسية والأخلاقية والعلمية والثقافية، وحتى الإقتصادية لأن هذه الفتاوى في مجملها إنما ترشد الإنسان نحو الإستقامة والإنسانية والوعي والتطور نحو كل ما يكفل سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.
الجواب : إرتباط الإنسان المؤمن وعلاقته بالمرجعية مبنية على أسس شرعية، أي إن طريقه إلى الله سبحانه وتعالى منوط بتطبيق الشريعة التي تجسدها فتاوى المراجع والعلماء، من هنا فإن الإلتزام بهذه الفتاوي وتطبيقها من قبل المؤمنين لايتأثر بالمكان والزمان ولايتغير بالنسبة لأهل الريف، أو أهل المدن، ولافرق بين المؤمنين من هذه الجهة.
الجواب : إذا كان الكلام عن المؤمنين فإن ذلك لايؤثر في علاقتهم وارتباطهم بالمرجعية كما بيّنا في جواب السؤال السابق، أما بسطاء الناس فإن ارتباطهم بالمرجعية يتأثر بشكل كبير بما يطرأ على أحوالهم من تغيرات، فأين ما حلّ الفقر حل ّ معه الجهل كما هو معلوم.
الجواب : أما مسألة الطائفية والعرقية فإن المرجعية الدينية لم تترك فرصة إلا ودعت الناس إلى وحدة الكلمة وتوحيد الصف ونبذ أي شكل من أشكال الفرقة، وقد أصدرت العديد من البيانات التي تحرم فيها الإقتتال الطائفي والعرقي وسفك دماء الأبرياء، وشجب الفئوية والحزبية والطائية بالإضافة إلى البيانات العديدة التي تدين القاعدة وجرائمهم البشعة ، وتحرم جرائم التكفيريين وأن أعمالهم لاتمت إلى الإسلام بأي صلة.
الجواب : وأيضاً قد أصدرت المرجعية الدينية بيانات عديدة تبين ضلال بعض الدعاوي المنحرفة التي ظهرت في الآونة الأخيرة كجماعة جند السماء، و إن وراءهم أيادي خبيثة تحاول النيل من عقيدة الناس واستغلال البسطاء منهم وتحقيق مصالح شيطانية خاصة للمنحرفين.
سؤال(80)
: ما هو الفرق بين الجهل التقصيري والقصوري؟
الجواب : الجاهل القاصر، هو من لم يتساهل في تعلم الأحكام الشرعية. وأما الجاهل المقصّر، فهو المتساهل فيه.
الجواب : لايجوز لمن لم يبذل نفسه للدراسة وتلقي العلم بالأخذ عن العلماء بالطريق المعروف في الحوزات العلمية أن يتصدى للإفتاء في أحكام الله تعالى معتمداً على نفسه فإن للإفتاء مقدمات طويلة تحتاج لبذل شرخ من العمر لضبطها ومدعي الإجتهاد من دون ذلك فاسق لاتجوز الصلاة خلفه وتصديه للفتيا هو صد عن سبيل الله تعالى وترويج للطاغوت وعمله استهانة بدين الله، كما لايجوز قطعاً تصرفه في الحقوق الشرعية. وهل يمكن أن يكون الشخص طبيباً بدون الدراسة ومهندساً بدونها؟
الجواب : يجب على العالم الديني الفقيه الجامع لشرائط الفتوى بيان الأحكام الشرعية حسب اجتهاده لمن كانت فتاواه حجة بالنسبة لهم، ويكفي أن ييسرها لهم بطريق الرسالة العملية، أو أن يفتح باب السؤال والإجابة عليه بالجلوس في مكان معين. وأما من دونه من العلماء ورجال الدين فوظيفتهم تبليغ الأحكام الشرعية للجاهلين بها بالإجابة على أسئلتهم، والمبادرة للتعليم لو رأوا مخالفة لحكم شرعي إلزامي وجوبي، أو تحريمي بسبب الجهل بالحكم الشرعي الكلي، وفي الخبر الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام : ((إنما يهلك الناس لأنهم لايسألون)). وفي الصحيح الآخر عن الصادق عليه السلام، قال : ((قرأت في كتاب على عليه السلام، أن الله لم يأخذ على الجهال عهداً بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجهال، لأن العلم كان قبل الجهل)). وأما في أصول العقائد التي يجب على المكلفين العلم بها كالوحدانية والنبوة لحصول الإطمئنان والعلم بالعقيدة الصحيحة، وقد حوى الكتاب العزيز على جملة من تلك الأدلة، كما أن السنة الصحيحة المروية عن طريق الرجال الموثوق بهم عن الأئمة عليهم السلام فيها ما يكفي الباحث عن دينه للإطمئنان والعلم بالعقيدة الصحيحة، و أما كثرة الخابطين في الضلالة والشبهات فلا يحول دون وقوعهم في ذلك جهود العلماء فقط فإن أدلة أكثر العقائد وإعلامها منصوبة وواضحة لمن طلبها من أهلها وفي مظانها واتبع طريق العقل وطريقة العقلاء في تحصيلها منها السؤال من العلماء الذين ظهرت عدالتهم وتقواهم واستقامت سليقتهم بكثرة مدارسة العلم والأعراض عن طريق الدنيا. قال تعالى : (واسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون)، لكن عدم التزام أكثر أولئك المتحيرين بالتقوى الديني العام والميل مع الأهواء والإعتماد على الظنون التي لاتغني من الحق شيئاً والتأثر بالدعايات والإبتعاد العام عن منهج العلماء وتقوى الصلحاء، كلها أسباب للتردي في مهاوي الجهل والباطل، على أن الأمور الإعتقادية لاتشذ عن قاعدة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم المستقرة عند العقلاء فلما لم يتعلم أولئك من أهل العلم ولم يسلكوا طريق أهل العدول واتبعوا أصحاب الأغراض الفاسدة والآراء الرثة الذين يزوقون كلامهم ببعض المأثور من دون فحص وتثبت، استحكمت في أذهان بعض الغافلين والمقصرين الشبهات. كما أن عقيدة الشيعة الإمامية الاثني عشرية واضحة وجلية من إمامة أمير المؤمنين عليه السلام إلى غيبة الإمام الثاني عشر القائم (عج)، ماخوذة جيلاً عن جيل وطبقة بعد طبقة من العلماء المشهورين المشهود لهم ـ حتى من مخالفيهم ـ بالورع والتقوى والعمل بسيرة المتدينين فهي متواترة متصلة بصاحب الشرع الشريف صلى الله عليه وآله، فلو كان فيها مجال للشك لشك فيها من قبلنا ــ بالإلتفات إلى أن العقائد تبتني على أدلة واضحة وقطعية وليست غامضة وظنية ليقال أن كثيراً من أخطاء السابقين في النظر تتضح للاحقين ــ فلو وجدوا فيها أو في أدلتها ضعفاً لساقوا التشكيك إليها ولقدحوا فيها لبرائتهم عن التقليد فيها والإتباع الأعمى. وما صدور فتاوى القتل بحق هذه الطائفة ومحاولات الإبادة التي تعرضت لها على مر التاريخ إلا دليل على عجزهم عن دحض حجة الحق وإثبات بطلان المذهب، مع أن المذاهب في الدين متعددة، ولم يعمل معها ما عمل مع هذه الطائفة. كما أنه كفى مرشداً لأصحاب التشكيك في الملجأ الذي يلجأ إليه في الشبهات والتحريفات، وأنه العلماء حكمة وقوع الغيبة الصغرى للإمام الثاني عشر الممتدة أكثر من سبعين سنة تمهيداً للإعتماد على العلماء في الغيبة الكبرى، فإن الشارع الحكيم لما علم انقطاع عموم المكلفين عن الإتصال بالإمام المعصوم لأسباب عرفنا بعضها لم يكن ليقيم العلماء حججاً على دينه ويرضاهم واسطة بينه وبين عباده إلاّ وهويعلم قيامهم بالأمر وقدرتهم على حفظ الدين بأصوله وفروعه، وإلا لم تكن له الحجة البالغة القائمة على خلقه على مر العصور والمتوقف قيامها على التعلم من العلماء.
الجواب : الأموال التي يأخذها طلبة العلم يستحقونها، إذا كانوا يعملون في خدمة الدين وترويج الشريعة، ولايتحدد ذلك في عمل معين، والدراسة والتدريس منها، ومرجع تشخيص الموارد المجتهد الأعلم الجامع للشرائط.
سؤال(84)
: هل يلزم رجل الدين أداء ما يلي : 1 ـ تبليغ الأحكام الشرعية للناس؟
الجواب : قد اتضح جواب هذا السؤال من جواب السؤال السابق .
سؤال(85)
: تحصين عقائدهم من الشبهات وحفظها وتقويتها في نفوس العوام؟
الجواب : يجب على رجل الدين توضيح العقائد والدليل عليها من الكتاب و السنة لو علم أن ترك ذلك يؤدي إلى وقوع الناس في الضلال، على أن ذلك وجوب كفائي لايتوجه إلى عالم بعينه لتيسر أدلة العقائد ولاستقرار عقيدة الناس العامة إلا في بعض الظروف عند بعض الناس. نعم إذا سأل المكلف عن تفصيلات عقيدته الواجب الإعتقاد بها وجب على العالم البيان للجاهل المتعلم، او إرشاده إلى موضع يكفي في تحصيل العلم بتلك العقيدة. نعم التصدي لدحض الشبهات المستجدة، وتقوية العقائد في نفوس الناس مستحب في نفسه.
سؤال(86)
: إلقاء الخوف في نفوسهم من الله سبحانه وتعالى من المعصية؟
الجواب : الخوف من الله والعقاب الأخروي في حال تخلف المكلف عن واجبات الشريعة وارتكاب محرماتها حاصل عند الناس ما زالوا يعلمون بوجود تكاليف في الشريعة المقدسة فيحكم العقل بوجوب براءة الذمة منها ووجوب التعلم لها مقدمة لذلك. حتى أنه يجب على المكلف تعلم الأحكام الشرعية في موارد احتماله للإبتلاء بها وكان عدم امتثالها بالصورة الصحيحة على ذلك التقدير هو الجهل بها. نعم، الوعظ والتخويف من الأمور التي يحب الشارع تحققها ، فعدّها من الأمور الحسبية ، فهي مستحبة تقرب إلى طاعة الله. كما أنها تجب في حال كانت مؤثرة في ابتعاد أهل المعاصي عن المعصية بترك واجب، أو ارتكاب حرام إذا كانت هذه المرتبة مؤثرة في ذلك من باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن بشرائطه منها احتمال تأثير ذلك في الردع عن المحرمات والأخذ بالواجبات.