القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الصوم أحكام قضاء الصوم
الجواب : إذا كان قاصراً وغافلاً عن وجوب الصّوم عليه، فعليه القضاء دون الكفارة، وإلاّ فعليه القضاء والكفارة معاً ، والكفارة خمسة وأربعين كيلو من الطحين ، أو التمر ، أو الأرز ، أو غير ذلك ، والمرجع في تعيين قيمتها السوق.
الجواب : نعم، يختص بصوم شهر رمضان.
الجواب : مع إستمرار المرض طيلة السنة إلى أن أدرك رمضان الثاني يسقط القضاء، ويجب التصدق عن كل يوم بمدّ من طعام، وهو ثلاثة أرباع الكيلو. أمّا مع إرتفاع المرض قبل إدراك رمضان الثاني عليك القضاء، ومع إدراكه عليك الفدية مضافاً إلى القضاء. وتستطيع أن تصوم متقطعاً.
الجواب : في مفروض السؤال ، يجب عليها قضاء صيام كلا الشهرين، وإعطاء الفدية، وهي لكل شهر (22) ونصف كيلو طحين، أو الرز (التمن)، أو التمر.
الجواب : عليه فدية تأخير القضاء، وهي مدّ عن كل يوم ثم القضاء بعد شهر رمضان.
الجواب : لايجوز ذلك ما دمت حيّاً. وعليك أن تقضي الصلاة والصيام بنفسك في حياتك كما أنّ عليك كفارة إفطار الصيام متعمداً.