القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الصوم
الجواب : العمل على الإطمئنان.
الجواب : نعم، يجب عليه أن ينوي الصيام بعد الدخول إلى بلده.
سؤال(639)
: هل المصل للدواء، أو للتغذية في العضلة، أو الوريد في نهار شهر رمضان مفطر؟
الجواب : لايكون مبطلاً للصوم.
سؤال(640)
: هل أخذ الدم من وريد الصائم من المفطرات؟
الجواب : ليس أخذ الدم من وريد الصائم من المفطرات.
سؤال(641)
: هل تجوز شهادة المرأة في الهلال؟
الجواب : لايثبت الهلال بشهادة النساء.
الجواب : صومه صحيح، وليس عليه شيء.
الجواب : في مفروض السؤال، صومه صحيح ولاقضاء عليه.
سؤال(644)
: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لشخص أعيله غير واجب النفقة بعد إخراجها عنه؟
الجواب : لا بأس إذا كان فقيراً.
الجواب : خصوص الرؤية البصرية.
الجواب : نعم، يكفي عزلها في خلال شهر رمضان لا قبله.
الجواب : إذا عزلت خلال شهر رمضان تعينت ولاتجب مرّة ثانية لا عليه ولا على من عاله.
سؤال(648)
: هل يجوز إعطاء الشاب العاطل عن العمل، أو الذي يبحث عن العمل ولم يجد له عملاً زكاة الفطرة؟
الجواب : نعم، يجوز إذا كان فقيراً مستحقّاً للفطرة، ولايوجد عمل مناسب له. وأمّا إذا وجد عمل مناسب له ولكنّه لايعمل، فلايجوز إعطاء الفطرة له.
سؤال(649)
: ما حكم الإعتماد على الحسابات الفلكية في تحديد رؤية الهلال كشهر محرم وشهر رمضان والعيد؟
الجواب : الحسابات الفلكيّة لاتكون حجّة، ولا بأس بالتأكيد بها.
سؤال(650)
: هل يجوز صوم يوم الغدير للمسافر ولو بالنذر؟ وكذلك يوم عرفة؟
الجواب : نعم، يجوز صوم يوم الغدير، وعرفة بالنذر للمسافر.
الجواب : إذا كانت معيشته اليوميّة متوقفة على شغله المذكور في السؤال، ولم يجد شغلاً آخر ولو في شهر رمضان ولم يكن عنده مال يعيش به في شهر رمضان وترك شغله فيه يؤدي وقوعه في الحرج من جهة المعيشة ولم يكن إمكانه الإقتراض وأدائة بعد شهر رمضان، ففي هذه الحالة جاز له الإفطار والقضاء بعد شهر رمضان.
سؤال(652)
: إني صمت شهر رمضان السابق، ونسيت أن أدفع الفطرة حتى هذه اللحظة ؟
الجواب : عليك بدفع زكاة الفطرة بقصد القربة المطلقة.
الجواب : لا مانع من تناول الأدوية المذكورة في حدّ نفسه.
سؤال(654)
: سؤال : من هو الذي يجوز له التصدي لتثبيت الهلال؟
الجواب : الحاكم الشرعي ـ الجامع للشروط ـ وحكمه بثبوت الهلال نافذ حتى في حق غير مقلديه.
الجواب : لايكون حكم غير المجتهد الجامع للشرائط نافذاً في ثبوت الهلال، إلاّ أن يحصل لمن يعتمد عليه العلم من خبره.
سؤال(656)
: هل يعد التصدي لتثبيت الهلال من وظائف القاضي؟
الجواب : هو من وظائف الحاكم الشرعي.
سؤال(657)
: هل يشترط لمن لم يبلغ رتبة الإجتهاد وجود الإذن من المرجع في التصدي، أم لا؟
الجواب : يثبت الهلال عند من يحصل له العلم من إخبار من يتصدى لرؤية الهلال، أمّا ثبوت الهلال بالحكم فلا قيمة للإذن في ذلك.
الجواب : الأقوى الإقتصار في الجواز على المرضعة القليلة اللبن في صورة عدم إمكان إرضاع الولد من غير حليبها، أو من الحليب المعلّب إذا لم يتضرّر الولد الرضيع به.
الجواب : لايضرّ ذلك بالصوم كما في مفروض السؤال.
الجواب : يجوز السفر في شهر رمضان، ولو للفرار من الصّوم ولكنّه مكروه لفوت الأجر العظيم عليه.
الجواب : نعم، يجوز.
سؤال(662)
: هل الكذب على الأنبياء السابقين من المفطرات؟
الجواب : نعم، على الأحوط وجوباً الكذب على سائر الأنبياء من المفطرات.
الجواب : الظاهر، أنّه يعمّ الصّلوات القضائية.
سؤال(664)
: هل يحتاج طالب العلم، أو رجل الدين (الشيخ) وكالة من المرجع لكي يتصدى لإثبات الهلال؟
الجواب : ثبوب الهلال، أو عدم ثبوته من الموضوعات الخارجية، وليس من الأحكام الشرعيّة. ولهذا يأخذ ويعتمد شرعاً بقول من أوجب قوله الإطمئنان بثبوته كشاهدين عادلين، أو الشياع.
الجواب : ليس من المفطرات زرق الحقنة في العضلة، أو الوريد. وكذلك ما يصل إلى الجوف من غير طريق الفم لايكون مبطلاً للصوم كما في المغذي الذي يزرق للمريض من غير طريق الفم والحلق.
سؤال(666)
: هل من اشكال الإستحمام نهار رمضان في أي وقت منه وبأي صفة كان؟
الجواب : لا بأس بالإستحمام في نهار شهر رمضان وإن اشتمل على جميع أطراف الرأس والجسم شريطة أن لايصدق عليه عنوان الغمس.
الجواب : إذا كان نافياً للموضوع ومعتقداً بذلك، فهو ليس من المفطرات.
الجواب : إذا كان الإفطار بعد إستتار القرص، فعليه القضاء على الأحوط.
الجواب : إذا كان حليب الأطفال كافياً لحاجة الطفل، ولا تضرّر به وجب عليها الصّوم وإعطاءه الحليب المجفّف.
الجواب : يجب عليه الصّوم في مفروض السؤال.
سؤال(671)
: ما حكم من ابتلع حبة السكر، أو الضغط من غير ماء؟
الجواب : إبتلاع حبّة السكر، أو الضغط مفطر للصوم .
الجواب : يجب قضاء الأيام الفائتة من الصوم مالم يكن في الصوم حرج شديد لايتحمل عادة كما تجب الكفارة للتأخير عن القضاء بمجيء شهر رمضان التالي وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الطحين، أو التمر عن كل يوم لوكان الترك الصوم بعذر من مرض ، أو نفاس ، أو حيض . وأمّا إن كان الترك مع العلم بالوجوب ولو من جهة عدم المبالاة والجهل التقصيري فتجب كفارة الترك العمدي لصيام أيام شهر رمضان وكفارته التخيير بين صوم شهرين متتابعين عن كل يوم من أيام شهر رمضان، أو إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم مباشرة، أو توكيلاً بإعطاء مايقارب كيس عن الطحين أي خمسة وأربعين كيلو من الطحين ، أو التمر، أو الأرز ، أو غير ذلك إليهم عن كل يوم. ومع عدم القدرة على القضاء للحرج الشديد عليك أن توصي بالقضاء عنك بعد الوفاة زيادة على الكفارات .
سؤال(673)
: ما حكم الغرغرة والمضمضة أثناء فترة الصيام؟
الجواب : المضمضة، إذا كانت في وضوء الصلاة فلاتضرّ حتى إذا دخل في جوفه بدون إختيار وقصد. وأمّا في غير وضوء الصلاة إذا دخل في جوفه بدون إختيار يجب عليه القضاء. وأمّا الغرغرة، إذا كان للتداوي فمع الإطمئنان بعدم دخوله فلاتضرّ، وإلاً فلايجوز فإن دخل في جوفه فعليه القضاء.
الجواب : بعد اكتمال تسع سنوات لاتكون مرخّصة في الإفطار، إلاّ أن يكون الصوم حرجياً عليها.
سؤال(675)
: هل البخور الذي يوضع على الفحم وتنتج منه رائحة عطرة في نهار شهر رمضان مفطر؟
الجواب : لايكون مفطراً.
الجواب : ذو العطاش إذا كان الصّوم عليه مشقة وصعوبة، يجوز له الإفطار ودفع الفدية بمدّ بدل كل يوم، ولايجب عليه القضاء وإذا كان متعذراً لايجب عليه دفع الفدية أيضاً ، كما لايجب عليه الإقتصار على خصوص الماء .
الجواب : في مفروض السؤال، عليهم أن يطبقوا أعمالهم من الصلوات والصيام على أقرب بلد فيه الليل والنهار على الأحوط. وإذا تمكنوا من الهجرة عن هذه البلدان فعليهم ذلك.
الجواب : نعم، يجوز.
الجواب : عليه إمساك هذا اليوم، ثمّ قضاؤه بعد شهر رمضان المبارك.
سؤال(680)
: عند إخراج زكاة الفطرة في شهر رمضان بنية القرض، هل يجب إعلام الفقير بذلك؟
الجواب : لايجب الإعلام الفقير بذلك.
الجواب : لامانع من الأكل والشرب إلى ما قبل الطلوع بدقائق.
سؤال(682)
: ما هو حكم الإستماع لشعر الغزل في شهر رمضان وغيره من الشهور؟
الجواب : لايجوز إنشاد شعر الغزل في شهر رمضان وغيره إذا كان مثيراً للشهوة ، أو بكيفية لهوية يصدق عليها الغناء .
الجواب : إذا كان صوم هذا المقدار من الوقت حرجياً للفرد فيقضيه في وقت آخر ، كأيام الشتاء .
الجواب : إذا غاب القرص وسقط عن الأفق عند الليل فلابد أن يسبق طلوع الشمس انتشار ضوئها قبيل خروج القرص وهو الفجر وهو وقت صلاة الصبح والصوم وإن كان قليلاً. وأمّا لو لم يسقط القرص نهائياً وإنّما يميل إلى الغروب ثم يظهر ويرتفع في السماء ثانية، ولعله في المناطق القطبية فلايتحقق الليل أصلاً كما لايتحقق الفجر والحكم وجوب صلاة الصبح بالرجوع إلى أقرب البلدان ، أو الهجرة إن أمكن .
سؤال(685)
: هل يكفي رؤية الهلال في بلد لبلد آخر وإن كان بعيداً وإن لم يمكن رؤية الهلال فيه؟
الجواب : يكفي رؤية الهلال في بلد لثبوته في بلد آخر، ولو كان بعيداً عنه بشرط إشتراكهما في جزءٍ من الليل. بلا فرق بين خطوط الطول والعرض في ذلك .
الجواب : لابد من الإحتياط بالإمساك قبل طلوع الفجروالصلاة بعده .
الجواب : إذا كان قاصراً وغافلاً عن وجوب الصّوم عليه، فعليه القضاء دون الكفارة، وإلاّ فعليه القضاء والكفارة معاً ، والكفارة خمسة وأربعين كيلو من الطحين ، أو التمر ، أو الأرز ، أو غير ذلك ، والمرجع في تعيين قيمتها السوق.
الجواب : نعم، يختص بصوم شهر رمضان.
الجواب : مع إستمرار المرض طيلة السنة إلى أن أدرك رمضان الثاني يسقط القضاء، ويجب التصدق عن كل يوم بمدّ من طعام، وهو ثلاثة أرباع الكيلو. أمّا مع إرتفاع المرض قبل إدراك رمضان الثاني عليك القضاء، ومع إدراكه عليك الفدية مضافاً إلى القضاء. وتستطيع أن تصوم متقطعاً.
الجواب : في مفروض السؤال ، يجب عليها قضاء صيام كلا الشهرين، وإعطاء الفدية، وهي لكل شهر (22) ونصف كيلو طحين، أو الرز (التمن)، أو التمر.
الجواب : عليه فدية تأخير القضاء، وهي مدّ عن كل يوم ثم القضاء بعد شهر رمضان.
الجواب : لايجوز ذلك ما دمت حيّاً. وعليك أن تقضي الصلاة والصيام بنفسك في حياتك كما أنّ عليك كفارة إفطار الصيام متعمداً.