القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الصلاة صلاة القضاء
الجواب : لا يجوز القضاء من جلوس في مفروض السؤال، وعليك القضاء بعد الولادة. نعم، ينبغي عليك الوصية بهذه الصلاة في كل حال.
الجواب : لا يجوز القضاء من جلوس في مفروض السؤال، وعليك القضاء بعد الولادة. نعم، ينبغي عليك الوصية بهذه الصلاة في كل حال.
الجواب : إذا نزل منك الماء والسائل بشهوة وتهيج جنسي، وجب عليك الغسل، أي غسل الجنابة. كما يجب عليك قضاء الصلوات التي صليتها في تلك الفترة بدون الغسل واما الصوم فلا يجب عليك قضاؤه ، وأما إذا نزل منك الماء بدون الشهوة والتهيج الجنسي ، فلا يوجب الغسل ، وصلواتك صحيحة .
الجواب : إذا نزل منك الماء والسائل بشهوة وتهيج جنسي، وجب عليك الغسل، أي غسل الجنابة. كما يجب عليك قضاء الصلوات التي صليتها في تلك الفترة بدون الغسل واما الصوم فلا يجب عليك قضاؤه ، وأما إذا نزل منك الماء بدون الشهوة والتهيج الجنسي ، فلا يوجب الغسل ، وصلواتك صحيحة .
سؤال(536)
: هل يصح قضاء الصبي (صوما أو صلاة) عن الميت أو عن البالغ؟
الجواب : لا يصح قضاء الصبي عن الميت صوماً ولا صلاةً.
سؤال(537)
: شخص في ذمته أربع ركعات مردد بين العصر أو العشاء هل يقضي جهراً ام اخفاتاً؟
الجواب : مخير بين الجهر والأخفات.
الجواب : 1. لا يجوز الأقتداء به. 2. ظهر جوابه. 3. يجوز الإقتداء في مفروض السؤال.
سؤال(539)
: صليت بمكان ثم بعد ذلك تبين لي ان المكان مغصوب فهل صلاتي صحيحة، وهل يجب عليَّ إعادتها؟
الجواب : إذا كان غافلاً عن كون المكان غصبياً، ومعتقداً بعدم غصبيته فصلاته صحيحة، ولا شيء عليه.
سؤال(539)
: صليت بمكان ثم بعد ذلك تبين لي ان المكان مغصوب فهل صلاتي صحيحة، وهل يجب عليَّ إعادتها؟
الجواب : إذا كان غافلاً عن كون المكان غصبياً، ومعتقداً بعدم غصبيته فصلاته صحيحة، ولا شيء عليه.
الجواب : في مفروض السؤال، يجب عليك أن تقوم بالإتيان بتلك الصلوات والصيام بالمقدار الممكن ولو تدريجياً. واما ما هو خارج عن قدرتك تقوم بالإستجار من شخص آخر ثقة بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله ليقوم بأداء ما في ذمتك من الصلاة والصيام للغير.
الجواب : في مفروض السؤال، يجب عليك أن تقوم بالإتيان بتلك الصلوات والصيام بالمقدار الممكن ولو تدريجياً. واما ما هو خارج عن قدرتك تقوم بالإستجار من شخص آخر ثقة بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله ليقوم بأداء ما في ذمتك من الصلاة والصيام للغير.
الجواب : في مفروض السؤال، تجب عليه إعادة الصّلوات التي صلاها بعد هذا الغسل الباطل. وأمّا الصّوم فلا يجب عليه قضاؤه.
الجواب : في مفروض السؤال، تجب عليه إعادة الصّلوات التي صلاها بعد هذا الغسل الباطل. وأمّا الصّوم فلا يجب عليه قضاؤه.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا كنت معتنقاً للمذهب السني فإن كانت صلواتك مطابقة لمذهبك، أو مذهب الشيعة فهي صحيحة،وإذا لم تكن معتنقاً له فصلواتك صحيحة إذا لم تكن فاقدة للأركان كالوقت والطهور ونحوهما.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا كنت معتنقاً للمذهب السني فإن كانت صلواتك مطابقة لمذهبك، أو مذهب الشيعة فهي صحيحة،وإذا لم تكن معتنقاً له فصلواتك صحيحة إذا لم تكن فاقدة للأركان كالوقت والطهور ونحوهما.
الجواب : نعم، يجوز لك ذلك، وتصّح صلاتك بشرط أن تقرأ القراءة بنفسك إخفاتاً. ويجوز لك السجود على السجاد، ولك ثواب كثير في ذلك وإن لم تكن مضطراً إلى الصّلاة في الجماعة كما فرضت في السؤال.
الجواب : نعم، يجوز لك ذلك، وتصّح صلاتك بشرط أن تقرأ القراءة بنفسك إخفاتاً. ويجوز لك السجود على السجاد، ولك ثواب كثير في ذلك وإن لم تكن مضطراً إلى الصّلاة في الجماعة كما فرضت في السؤال.
الجواب : لا يخل باتصال الصّفوف.
الجواب : لا يخل باتصال الصّفوف.
الجواب : لا إشكال في صحّة الصّلاة إذا قرأ اخفاتاً.
الجواب : لا إشكال في صحّة الصّلاة إذا قرأ اخفاتاً.
سؤال(546)
: إذا كان امام الجماعة فقد احد شروط الامامة فهل يجب تحذير أو تنبيه المؤمنين على ذلك؟
الجواب : لا يجب التنبيه بذلك.
سؤال(546)
: إذا كان امام الجماعة فقد احد شروط الامامة فهل يجب تحذير أو تنبيه المؤمنين على ذلك؟
الجواب : لا يجب التنبيه بذلك.
الجواب : (1) وظيفة الابن الاكبر حين وفاة الوالد أن يقضي ما فاته من الصّلاة والصيام ولم يتمكن من قضائهما في حال حياته. (2) وأما ما قضاه الوالد في حال حياته فهو يحمل على الصحة فلا يجب مرة ثانية على الولد الاكبر. (3) لا يجب إعطاء الكفارات على الولد الأكبر. (4) نعم، يجب قضاء صلوات الآيات الفائتة التي يجب قضاؤها مثل صلوات الآيات المؤقتة.
الجواب : (1) وظيفة الابن الاكبر حين وفاة الوالد أن يقضي ما فاته من الصّلاة والصيام ولم يتمكن من قضائهما في حال حياته. (2) وأما ما قضاه الوالد في حال حياته فهو يحمل على الصحة فلا يجب مرة ثانية على الولد الاكبر. (3) لا يجب إعطاء الكفارات على الولد الأكبر. (4) نعم، يجب قضاء صلوات الآيات الفائتة التي يجب قضاؤها مثل صلوات الآيات المؤقتة.
سؤال(548)
: هل يصح استئجار شخص لصلاة القضاء إذا كان جزء من كفه مقطوعاً؟
الجواب : لا يجوز.
سؤال(548)
: هل يصح استئجار شخص لصلاة القضاء إذا كان جزء من كفه مقطوعاً؟
الجواب : لا يجوز.
الجواب : لا يجب عليه الإعادة .
الجواب : لا يجب عليه الإعادة .
الجواب : يجب على الولد الأكبر ان يقضي ما فات آباه، أو امه من الصّلاة والصيام، ويجوز لكم دفع مبلغ من المال لشخص ثقة يأتي بالصّلاة أو الصيام نيابة عن والدتكم .
الجواب : يجب على الولد الأكبر ان يقضي ما فات آباه، أو امه من الصّلاة والصيام، ويجوز لكم دفع مبلغ من المال لشخص ثقة يأتي بالصّلاة أو الصيام نيابة عن والدتكم .
سؤال(551)
: هل يجوز لمن بذمته صلاة ان يصلي صلاةً قضاءً عن شخص متوفى؟
الجواب : نعم، يجوز لمن بذمته قضاء ان يصلي عن الميت.
سؤال(551)
: هل يجوز لمن بذمته صلاة ان يصلي صلاةً قضاءً عن شخص متوفى؟
الجواب : نعم، يجوز لمن بذمته قضاء ان يصلي عن الميت.
الجواب : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ولا يلزم ان يكون في اوقاتها. نعم، عليك الإتيان بالإقامة في كل صلاة إذا اشترط لإقامة عليك في عقد الإجارة ، أو كان المتعارف من الإيجار ذلك .
الجواب : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ولا يلزم ان يكون في اوقاتها. نعم، عليك الإتيان بالإقامة في كل صلاة إذا اشترط لإقامة عليك في عقد الإجارة ، أو كان المتعارف من الإيجار ذلك .
الجواب : المقصود من وجوب القضاء على الولي تفريغ ذمة الميت سواءً أكان بنفسه مباشرة أم بإستئجار شخص آخر موثوق به.
الجواب : المقصود من وجوب القضاء على الولي تفريغ ذمة الميت سواءً أكان بنفسه مباشرة أم بإستئجار شخص آخر موثوق به.
الجواب : يقتصر على الأقل.
الجواب : يقتصر على الأقل.
الجواب : مخيّر في التقديم والتأخير.
الجواب : مخيّر في التقديم والتأخير.
سؤال(556)
: سؤال : لماذا لا يجب على الولد الأكبر القضاء عن الام إذا توفاها الله تعالى؟
الجواب : الأظهر عندنا إلحاق الأم بالأب في وجوب قضاء صلواتها. وأمّا صيامها الذي فات عنها في السفر فيقضي عنها دون ما فات عنها في الحيض والمرض.
الجواب : لا يجوز أن يستأجر غيره بأقل مما استأجره، الا إذا أتى ببعض العمل.
الجواب : لا يجوز أن يستأجر غيره بأقل مما استأجره، الا إذا أتى ببعض العمل.
سؤال(558)
: في قضاء الصلاة، هل يجب أن تكون الصبح قبل الظهر؟
الجواب : لايجب قضاء صلاة الصبح قبل صلاة الظهر.
سؤال(558)
: في قضاء الصلاة، هل يجب أن تكون الصبح قبل الظهر؟
الجواب : لايجب قضاء صلاة الصبح قبل صلاة الظهر.
الجواب : لايطالب المجنون بالعبادات التي فاتته حال جنونه.
الجواب : لايطالب المجنون بالعبادات التي فاتته حال جنونه.
الجواب : يجب عليه قضاء الصلاة والصيام من حين بلوغه الذي يتحقق بإنبات الشعر الخشن على العانة، أو خروج المني، أو إكمال خمس عشرة سنة هلالية. أما الكفارة، فعليه كفارة ترك الصوم عمداً بإطعام ستين مسكيناً لكل يوم فاته بالإضافة إلى كفارة تأخير القضاء عن كل يوم ثلاثة أرباع الكيلو من الطحين، أو التمر.
الجواب : يجب عليه قضاء الصلاة والصيام من حين بلوغه الذي يتحقق بإنبات الشعر الخشن على العانة، أو خروج المني، أو إكمال خمس عشرة سنة هلالية. أما الكفارة، فعليه كفارة ترك الصوم عمداً بإطعام ستين مسكيناً لكل يوم فاته بالإضافة إلى كفارة تأخير القضاء عن كل يوم ثلاثة أرباع الكيلو من الطحين، أو التمر.
سؤال(561)
: هل يجوز لمن يريد أن يعيد صلاته اليومية إحتياطاً ورجاءً، أ ن يصليها إماماً، او مأموماً؟
الجواب : يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً أو مأموماً. ولاتشرع الإعادة منفرداً إلا إذا احتمل خللاً في الأولى وإن كانت صحيحة ظاهراً.
سؤال(561)
: هل يجوز لمن يريد أن يعيد صلاته اليومية إحتياطاً ورجاءً، أ ن يصليها إماماً، او مأموماً؟
الجواب : يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً أو مأموماً. ولاتشرع الإعادة منفرداً إلا إذا احتمل خللاً في الأولى وإن كانت صحيحة ظاهراً.
الجواب : يجوز القضاء بالكيفية المذكورة.
سؤال(563)
: هل تجب صلاة الآيات على المريض بمرض نفسي يمنعه من الصلاة، أو كان نائماً حين وجوبها؟
الجواب : تجب على المكلف صلاة الآيات إلا إذا كان الكسوف، أو الخسوف غير مستوعبين لكل قرص القمر، أو الشمس وكان المكلف جاهلاً حين وقوعهما فلايجب القضاء.
سؤال(563)
: هل تجب صلاة الآيات على المريض بمرض نفسي يمنعه من الصلاة، أو كان نائماً حين وجوبها؟
الجواب : تجب على المكلف صلاة الآيات إلا إذا كان الكسوف، أو الخسوف غير مستوعبين لكل قرص القمر، أو الشمس وكان المكلف جاهلاً حين وقوعهما فلايجب القضاء.
سؤال(564)
: شخص توفي وكان عليه قضاء صلوات وصيام وإذا كان ابنه فاسداً و عاصياً، فماذا يعمل؟
الجواب : يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات أباه، وإذا كان لايستوثق من ولده، بالقضاء عنه بعد موته، فعليه الإيصاء بذلك لمن يستوثق منه ليخرج من ثلثه صلاته وصيامه.
سؤال(564)
: شخص توفي وكان عليه قضاء صلوات وصيام وإذا كان ابنه فاسداً و عاصياً، فماذا يعمل؟
الجواب : يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات أباه، وإذا كان لايستوثق من ولده، بالقضاء عنه بعد موته، فعليه الإيصاء بذلك لمن يستوثق منه ليخرج من ثلثه صلاته وصيامه.