القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الصلاة صلاة الجماعة
سؤال(510)
: هل تجوز الصلاة خلف الامام المبتلى بالوسواس القهري؟
الجواب : إذا كان عادلاً ووضوءه أو غسله صحيحاً جاز الصّلاة خلفه.
الجواب : يعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، وإلا لم يدرك الجماعة.
سؤال(512)
: هل يجوز اقامة صلاة ليلة القدر جماعة وهل يجوز اقامة صلاة جماعة بنية عما في الذمة؟
الجواب : الجواب لا يجوز . أما إقامة الجماعة بقصد ما في الذمة فلا بأس بها شريطة أن تكون الذمة مشغولة بالصلاة.
الجواب : لا يجوز للمأموم القراءة في الصلوات الجهرية في الركعتين الأوليين إذا سمع صوت الإمام ولو همهمة، ويجب عليه الإنصات. نعم ، مع عدم السماع جازت القراءة ولو بنية الجزئية. أما في الإخفاتية فلا يجوز القراءة بنية الجزئية، والأولى والأفضل أن يقرأها بقصد تلاوة القرآن، أو يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (ص) .
سؤال(514)
: في صلاة الآيات جماعة شخص يريد الالتحاق بها ولا يعلم في ركعة أو ركوع ماذا يفعل؟
الجواب : له ان يقتدي به فإن كان موافقاً مع الامام فهو، وإن كان متأخراً فيأتي بالباقي في نفسه.
الجواب : إذا التحق في الركوع فلا تجب القراءة.
الجواب : ان المعتبر في صحة الإقتداء بشخص في الجماعة أمران : العدالة، وصحة القراءة. والبسملة جزء من سورة الفاتحة، وتركها عمداً مبطل للصلاة، واما التكتف فلا يجوز في حال غير التقية. واما الإشتراك في جماعة أهل السنة فلا بأس به شريطة أن يقرأ الحمد والسورة بنفسه.
الجواب : تجوز الصّلاة خلف من تثبت عدالته بخبر الثقة، أو الشياع المفيد للإطمئنان، أو بالوثوق الحاصل من الأطلاع على حسن الظاهر في الأفعال والأقوال الموجب لحصول الإطمئنان ولا تجوز الصّلاة خلف مجهول الحال، والأختلاف في التقليد لايضرّ.
سؤال(518)
: هل يجوز ان يأتم شخص يقلد من لا يكتفي بغسل الجمعة عن الوضوء بمن يقلد شخصاً يرى كفاية ذلك؟
الجواب : لا يجوز اقتداء من لا يرى إجتهاداً، أو تقليداً كفاية غسل الجمعة عن الوضوء بمن يرى كفايته عن الوضوء وهو صلى مع الغسل.
الجواب : لا يضر هذا الفعل بصدق كونه مأموماً، والأفضل الأقتصار على مورد الضرورة.
الجواب : لا مانع منه إذا لم يكن مزاحماً للمصلين كما في مفروض السؤال.
الجواب : لا مانع منه إذا لم يكن مزاحماً للمصلين كما في مفروض السؤال.
سؤال(521)
: هل تجوز الصّلاة خلف شخص يقلد شخصاً يدعي الاجتهاد أو مشكوك الاجتهاد؟
الجواب : المناط في جواز الصّلاة خلف شخص الإعتقاد بعدالته وصحّة قراءته.
سؤال(521)
: هل تجوز الصّلاة خلف شخص يقلد شخصاً يدعي الاجتهاد أو مشكوك الاجتهاد؟
الجواب : المناط في جواز الصّلاة خلف شخص الإعتقاد بعدالته وصحّة قراءته.
الجواب : لا يجوز لك ذلك.
الجواب : لا يجوز لك ذلك.
الجواب : صلاته باطلة، وأمّا صلاة المأمومين فهي صحيحة.
الجواب : صلاته باطلة، وأمّا صلاة المأمومين فهي صحيحة.
الجواب : من تقدم على الامام في الافعال انفرد.
الجواب : من تقدم على الامام في الافعال انفرد.
الجواب : لا بأس بالصلاة خلفه. والصلوات السابقة محكومة بالصحّة.
الجواب : لا بأس بالصلاة خلفه. والصلوات السابقة محكومة بالصحّة.
الجواب : العلو لا يكون مانعاً من الأقتداء بالأمام شريطة ان يرى الماموم الامام، أو من يتصل به من المأمومين في الطابق الأرضي.
الجواب : العلو لا يكون مانعاً من الأقتداء بالأمام شريطة ان يرى الماموم الامام، أو من يتصل به من المأمومين في الطابق الأرضي.
الجواب : إذا رأى المأموم إجتهاداً أو تقليداً ان غسل الامام باطل، وأنّه يصلي هذه الصّلاة به فلا يجوز له الاقتداء به .
الجواب : إذا رأى المأموم إجتهاداً أو تقليداً ان غسل الامام باطل، وأنّه يصلي هذه الصّلاة به فلا يجوز له الاقتداء به .
الجواب : إذا كانت الصّلاة الفرادى هتكاً لإمام الجماعة، فلا يجوز. والا فلا مانع منها.
الجواب : إذا كانت الصّلاة الفرادى هتكاً لإمام الجماعة، فلا يجوز. والا فلا مانع منها.
الجواب : تصحّ صلاة المصلّين، ولا يجب على الإمام الجماعة اخبارهم بالحال .
الجواب : تصحّ صلاة المصلّين، ولا يجب على الإمام الجماعة اخبارهم بالحال .
الجواب : نعم، يجوز في كلا الموردين.
الجواب : نعم، يجوز في كلا الموردين.
الجواب : يعتبر في إمام الجماعة ان يكون عادلاً وقراءته صحيحة بلا فرق بين ان يكون إخبارياً، أو اصولياً.
الجواب : يعتبر في إمام الجماعة ان يكون عادلاً وقراءته صحيحة بلا فرق بين ان يكون إخبارياً، أو اصولياً.
الجواب : يجوز له إمامة الصّلاة، ويجوز لهم الأئتمام به إذا كان واجداً لشرائط إمام الجماعة. منها صحة قراءته وعدالته، وتصح منهم التكبيرات.
الجواب : يجوز له إمامة الصّلاة، ويجوز لهم الأئتمام به إذا كان واجداً لشرائط إمام الجماعة. منها صحة قراءته وعدالته، وتصح منهم التكبيرات.