القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الصلاة
الجواب : إن علم ان هذه العقارات قد استولت عليها الدولة فلا يجوز الصلاة فيها. فإن كان صاحبه معلوماً فلابد من الرجوع اليه والإستئذان منه وإن كان مجهولاً فيرجع إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يجيز الدخول فيها والصلاة شريطة أن يتصدق بمبلغ للفقراء بثواب صاحبها بعنوان الأجرة.
الجواب : ليس عليه شيء في مفروض السؤال، وصلاته صحيحة ولا تجب إعادتها.
سؤال(360)
: هل تثبت وحدة السورتين لكل من سورتي الضحى والشرح، وسورتي الفيل وقريش؟
الجواب : وحدتهما لا تخلو عن إشكال ،وعلى كلا التقديرين فالأظهر كفاية قراءة إحداهما في الصلاة، وإن كان الإحتياط أولى وأجدر.
الجواب : في مفروض السؤال، يصح السجود على السجاد.
الجواب : إذا كان الماء المذكور من قبل الدولة، وليس وقفاً شرعياً فلا بأس بالوضوء به، وإن كان وقفاً شرعياً، فلا يجوز.
الجواب : من كان قادراً على الصلاة قياماً، لا يجوز له أن يصلي عن جلوس. يجب على المصلي القيام في حال التكبيرة والقراءة، وان يكون ركوعه عن قيام. ولا تجوز الصلاة جالساً على الكرسي ما دام متمكناً من القيام، وتفاصيل المسألة المذكورة في الرسالة العملية.
الجواب : من كان قادراً على الصلاة قياماً، لا يجوز له أن يصلي عن جلوس. يجب على المصلي القيام في حال التكبيرة والقراءة، وان يكون ركوعه عن قيام. ولا تجوز الصلاة جالساً على الكرسي ما دام متمكناً من القيام، وتفاصيل المسألة المذكورة في الرسالة العملية.
الجواب : إذا كان سهره في الليل يمنعه من الصلاة في وقتها ويعد متهاوناً لأجله وجب عليه النوم مبكراً لأجل إدراك الصلاة قبل شروق الشمس.
الجواب : لا تجب الصلاة مرة أخرى في مفروض السؤال.
سؤال(366)
: شخص ركّب سناً من عاج الفيل وهو مما لا تحله الحياة هل هناك اشكال في صلاته به؟
الجواب : نعم، لا تصح الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه.
الجواب : (1) تبديل حرف بحرف في مفروض السؤال إذا كان عمدياً يوجب بطلان القراءة ، وإلاّ فالقراءة صحيحة . (2) اما تغير الحركات الاعرابية لا يضر جهلاً، أو سهواً. (3) إذا كان مغيراً للمعنى فلا يجوز ويبطل الصلاة عمداً، اما تكرار الآية سهواً لا يضر الصلاة. (4) تجب إعادة الصلوات إذا كان الأخلال عمداً.
الجواب : لا تكفي القراءات غير المشهورة اختياراً.
الجواب : الاشباع في اداء الحرف بحيث يتولد حرف آخر في حالة الإختيار والإلتفات لايجوز ، ويبطل الصلاة .
الجواب : لا تصح، لأن العبادات أمور توقيفيّة.
سؤال(371)
: إذا وجب التجافي على المصلي جماعة فلم يقدر عليه أو أتعبه لعجز أو مرض فما تكليفه؟
الجواب : ليس عليه شيء ، والتجافي غيرواجب عليه .
الجواب : ينبغي تفخيم اللام في لفظ الجلالة، وتفخيم الراء في لفظ (أكبر) والتفخيم غير التشديد، فلا يصح ضم الهاء في لفظ الجلالة الموجب لتوليد الحرف، وهو يخل بصحة تكبيرة الأحرام.
الجواب : الظاهر أن المراد من بيوت النار، البيوت التي هي معدّة لها، ولا تشمل مثل مطبخ البيت.
الجواب : يجوز في الفرض الأوّل الدخول في الصّلاة وفي الثاني لا يلزم قطعها.
الجواب : مع القدرة على الصّلاة من قيام ولو بترك المستحبات لا ينتقل الوظيفة إلى الصّلاة من جلوس، وكذلك مع عدم استيعاب العذر لكل الوقت. وعلى فرض عدم القدرة على الصّلاة من قيام ــ ولو بتكبيرة الإحرام وبعض الصّلاة ــ تكون الصّلاة من جلوس بالإتيان بأجزاء الصّلاة من تكبيرة الأحرام إلى التسليم بهيئة الجالس ويكون الركوع بالإنحناء بمقدار يصدق ركوع الجالس وإن لم يقدر أومأ. أمّا الصّلوات في الذمة فيؤتى بها كذلك مع اليأس من البُرء، وأمّا مع احتمال الشفاء فلا تجوز منه من جلوس.
الجواب : مع القدرة على الصّلاة من قيام ولو بترك المستحبات لا ينتقل الوظيفة إلى الصّلاة من جلوس، وكذلك مع عدم استيعاب العذر لكل الوقت. وعلى فرض عدم القدرة على الصّلاة من قيام ــ ولو بتكبيرة الإحرام وبعض الصّلاة ــ تكون الصّلاة من جلوس بالإتيان بأجزاء الصّلاة من تكبيرة الأحرام إلى التسليم بهيئة الجالس ويكون الركوع بالإنحناء بمقدار يصدق ركوع الجالس وإن لم يقدر أومأ. أمّا الصّلوات في الذمة فيؤتى بها كذلك مع اليأس من البُرء، وأمّا مع احتمال الشفاء فلا تجوز منه من جلوس.
الجواب : وظيفتك في مفروض السؤال الجلوس في الأرض ومد رجلك إلى الأمام من دون ثني وتسجد في حال كون رجلك ممدودة.
الجواب : وظيفته الصّلاة في هذه الحالة.
الجواب : لا يجوز إستبدال حرف الرّاء بالظاء أثناء الصّلاة، ويأتي به بالمقدار الذي تتمكن منه.
الجواب : لا تبطل الصّلاة بترك سجدتي السهو، ولكن التارك لهما يكون آثماً.
الجواب : نعم، يجوز لهم البقاء فيه، وكذلك الصّلاة.
سؤال(381)
: شخص خلال الصّلاة يرن لديه الموبايل فيقوم بالنظر للموبايل واطفاءه هل تبطل صلاته؟
الجواب : لا تبطل الصّلاة.
سؤال(382)
: هل الأفضل في الصّلاة تغطية الرأس ام لا إذا كان الغطاء ليس بعمامة؟
الجواب : لا دليل على أفضلية ذلك في الصّلاة إلا في العمامة.
الجواب : لا بأس بالنوم مستقبلاً للقبلة كهيئة المحتضر .
الجواب : نعم، هي مستحبة.
الجواب : لا مانع من الإلتفات قليلاً نحو الشمال واليمين بعد التسليم.
الجواب : ليس عليه شيء وصلاته صحيحة في مفروض السؤال.
سؤال(387)
: ما حكم من لا يستطيع السجود لخروج الريح منه كلما يسجد؟
الجواب : وظيفته في مفروض السؤال الإيماء والإشارة بدل السجود.
الجواب : لا تجوز الصّلاة فيها في مفروض السؤال، إلا إذا علم برضا صاحبها.
الجواب : عليك التوكل على الله تعالى ، وتطلب منه سبحانه ما هو خير لك في الدنيا والآخرة ، ولا بأس أن تستمر بصلاة جعفر في كل جمعة، أو صلاة الأستغاثة بالزهراء فاطمة (ع)، أو قراءة زيارة عاشوراء، لعل الله تعالى يقضي حاجتك.
الجواب : إن أمكن التبديل أو التطهير في الأثناء بلا لزوم المنافي وجب عليه ذلك واتم صلاته، وإلا صلّى فيها والأحوط وجوباً القضاء.
الجواب : إن كان في ترك العشائين معذوراً إلى ما بعد منتصف الليل فيجب عليه قضاء العشاء تماماً، وإلاّ يقضيها قصراً.
سؤال(393)
: رجل يصلي وخرج دم قليل من انفه هل يكمل الصّلاة؟
الجواب : إذا كان الدم قليلاً أقل من الدرهم البغلي فهو معفو عنه، وصلاته صحيحة. وأمّا إذا كان أكثر من الدرهم البغلي فهو غير معفو عنه، فإن أمكن التطهير، أو التبديل على وجه لا ينافي الصّلاة يواصل صلاته ولا إعادة عليه، واذا لم يكن ذلك استأنف الصّلاة بالطهارة من جديد.
سؤال(394)
: هل يجوز الصّلاة بالثياب الوسخة لكن طاهرة؟
الجواب : نعم، يجوز.
الجواب : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف العام. نعم، إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك، بشرط ان لا يكون من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ ، وإلاّ فلا يجري حكم كثير الشك.
الجواب : ليس من موارد الإستخفاف بالصّلاة، لأن غرضه ليس الإستخفاف بها. نعم، ذلك يستوجب قلّة الثواب، فينبغي تركه إلاّ عند الضرورة.
الجواب : يجب عليه إعادة صلاة المغرب والعشاء بقصد ما في الذمة.
الجواب : يجب عليه ردّ السّلام فوراً بمثل ما سلّم.
سؤال(399)
: يستحب في صلاة الليل الإستغفار لأربعين مؤمنا، فهل يحتسب منهم الصبي والمرأة والخنثى أو لا؟
الجواب : نعم، يحتسب شريطة أن يصدق عليه عنوان المؤمن.
الجواب : كيفية التشهد : (أشهد ان لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، واشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد)، وأن لا يزيد على ذلك.
الجواب : لا يجب البدء بالبسملة في الركعة الثالثة والرابعة، بل الواجب هو الإتيان بالتسبيحات.
الجواب : ينبغي الحضور في صلاة الجمعة مع توفر شروطها، وإذا لم يحضر فالأفضل الصّلاة في أول وقتها.
الجواب : الأفضل الجمع بين الفريضتين في أوّل الوقت لمن لم يأت بالنافلة. ومن أتى بالنافلة، فالأفضل أن يأتي بنافلة الظهر حتى بلوغ الظل إلى قدم ثمّ بالفريضة وبنافلة العصر إلى قدمين ثمّ بالفريضة، وهذا معنى الفصل.
الجواب : تسقط الصّلاة عن فاقد الطهورين، وإن كان الأحوط الإتيان بها. نعم، عليه القضاء إذا تمكن خارج الوقت من الطهور.
سؤال(405)
: ما حكم الصّلاة على الثوب أو السجاد المغصوب في مكان غير مغصوب؟
الجواب : الصّلاة في مفروض السؤال محكومة بالبطلان.
الجواب : يجب عليك قراءة الفاتحة والسّورة بصورة صحيحة، ولا يجب عليك أكثر من ذلك.
الجواب : إذا لم يأت بسجدتي السهو متصلاً فيجب الأتيان بهما على الأحوط حتى بعد القيام والكلام منفصلاً.
الجواب : لا تعتن بالتلفظ بالنية، فإنّ النية موجودة في أعماق نفسك إرتكازاً وهي تكفي، والتكلم بها غير واجب.
سؤال(409)
: ما حكم قراءة دعاء التوسل في قنوت الصلوات الواجبة والمستحبة؟
الجواب : لا بأس به.
الجواب : لا يخل ذلك إذا كان عن جهلٍ واعتقاد بأنه صحيح.
الجواب : ليس لدينا معيار في المسألة الفلكية، ولكن في المسألة الشرعية ففي صورة إختلاف التقاويم يؤخذ بالمتيقن، فإن أريد أن يصلي صلاة الفجر، فلابد من تأخيرها حتى تكون صلاته بعد اليقين بطلوع الفجر الصادق. وإن أريد أن يصوم فلابد أن يقدّم النية حتى تكون نية صومه قبل طلوع الفجر يقيناً، وهكذا.
الجواب : لا تجوز الشهادة الثالثة في التشهد.
الجواب : لا يجب عليك القضاء.
الجواب : الظاهر أنك مبتلى بالوسوسة، وهي من الشيطان بقرينة أن هذه الحالة لا تأتيك الاّ وقت الصّلاة. ولهذا فعليك عدم الإعتناء بها والمضي في صلاتك ، لأن الإعتناء بها إطاعة الشيطان .
الجواب : الظاهر أنك مبتلى بالوسوسة، وهي من الشيطان بقرينة أن هذه الحالة لا تأتيك الاّ وقت الصّلاة. ولهذا فعليك عدم الإعتناء بها والمضي في صلاتك ، لأن الإعتناء بها إطاعة الشيطان .
الجواب : لا ينقص أجرها بل تستحق أجرين : اجر الصّلاة على محمّد وآل محمّد وأجر التسبيحة.
الجواب : يجوز السكن والصلاة في الأراضي المذكورة، إذا لم تكن مغصوبة.
سؤال(417)
: ما هو الأفضل الجمع في الصّلاة اليومية ام التفرقة بينهما كما يفعل ابناء العامة؟
الجواب : الجمع أفضل لمن لا يلتزم بإتيان النوافل.
الجواب : نعم ، قرآة السورة الطويلة أفضل وأكثر ثواباً من قراءة السورة القصيرة .
الجواب : لا مانع من الصّلاة فيها.
الجواب : لا شيء عليه، لأن الأذكار المذكورة ليست من أجزاء الصّلاة ، بل مستحبة فيها.
الجواب : نعم، يصحّ كسر الهاء في حال الوصل.
الجواب : إنها جميعاً مستحبة.
الجواب : القنوت الواجب في الجمعة والعيدين. وأمّا في بقية الصّلوات فهو مستحب ما عدا صلاة الشفع، ومن اراد الإطلاع على الروايات فليراجع كتاب الجواهر ج10 كتاب الصّلاة ص352 المستحب الثاني القنوت.
الجواب : في مفروض السؤال، حيث إن المكلف قد صلى قبل آذان المغرب المتعارف (وهو بعد غروب الشمس بأثنى عشرة دقيقة أو عشرة دقائق) بدقيقتين فلا يجب عليه القضاء.
الجواب : يجب الإتيان بسجدتي السهو عند التذكر بهما ولو بعد الكلام، أو القيام من مكانه.
الجواب : الوارد هو الصّلاة على النبي (ص) وعلى آله (ع). ولم ترد بصيغة ((اللهمّ صلّ وسلم)، وعلى هذا فمن قال بهذه الصيغة بقصد التبرك فلا بأس. وأمّا إذا قال بقصد الورود فهو مشكل.
الجواب : صلاة المرأة في بيتها أفضل. إذا كان خروجها من بيتها إلى الصّلاة في المسجد، أو الجماعة لا يليق بشأنها ، وإلاّ كان صلاتها في المسجد، أو الجماعة أفضل.
الجواب : ما ذكر في مفروض السؤال لا يمنع من صحة القراءة، لأنها محسنات لفظيّة.
الجواب : ليس عليك شيء في مفروض السؤال.
الجواب : ليس عليه شيء غير فوت الثواب، حيث إن للإتيان بالصلاة في المسجد ثواباً كثيراً وخصوصاً لجار المسجد للتأكيد عليه.
سؤال(432)
: هل يجوز ضرب الأولاد من اجل الصّلاة؟
الجواب : نعم، يجوز ضرب الأولاد للتأديب، ولتعليم الصّلاة بشرط ان لا يوجب إحمرار البدن أو إسوداده.
سؤال(433)
: ما حكم من يحبس ضحكه في الصّلاة حيث يحمر وجه المصلي هل تبطل الصّلاة أو لا؟
الجواب : لا تبطل الصّلاة.
الجواب : (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) وعليه الإتيان بالصّلاة التي يستطيعها.
الجواب : الأذكار المذكورة كلها صحيحة، ولكن الأفضل الكيفية الثانية.
الجواب : صلاتك صحيحة، ولا تجب عليك إعادتها من جديد.
الجواب : لا إشكال في الدعاء بهذه الكيفية في قنوت الصّلاة والأولى قراءة الماثور عن المعصومين (ع).
الجواب : لا بأس بصلاتها، لأن الواجب على كل مكلف بمقدار وسعه وتمكنه.
الجواب : في مفروض السؤال، إن كان جاهلاً بالمسألة وغافلاً فلا شيء عليه. وان كان عالماً بها، ومع ذلك إذا فعل بقصد الأمر بالخضوع والتأدب كان تشريعاً ومحرّماً. أمّا صلاته فهي صحيحة، لأنه لم يأت به بقصد انّه واجب في الصّلاة.
الجواب : يجب أن يكون تشهد الصّلاة بالصيغة المعروفة : (اللهم صلّ على محمد وآل محمد) ، أما صلاة علىالنبي فلابأس بها في الصلاة .
سؤال(441)
: هل يجب الجهر بتكبيرة الاحرام ام يكفي فيها ان يسمع المصلي نفسه؟
الجواب : لا يشترط فيها الجهر.
الجواب : لايصح أن ينوي بالركعتين الفريضة وعنوان آخر مستحب ، إلاّ تشريعاً . نعم ، أذا أتى المكلف بركعتين لصلاة الفجر كفى ذلك عن ركعتي تحية المسجد .
الجواب : لا بأس بصلاته في مفروض السؤال.
الجواب : تجوز القراءة في الصّلاة بالقراءات السبع المشهورة فقط.
الجواب : إذا كان التكتف في حال الإختيار وبقصد الجزئية فهو حرام، ومبطل. وإلا فلا يكون مبطلاً.
الجواب : يتحقق الزوال بحدوث الظل بعد انعدامه، أو بزيادة الظل بعد نقصانه. ووقت الفضيلة لصلاة الظهر صيرورة الظل، مثل الشاخص. ووقت الفضيلة لصلاة العصر بلوغ الظل مثليه.
الجواب : نعم، يصحّ، بأن ينوي العنوانين في صلاة واحدة.
سؤال(448)
: هل يجوز للمرأة الصّلاة وهي متزينة بالمكياج؟
الجواب : نعم، يجوز لها الصّلاة في هذه الحالة.
سؤال(449)
: هل يجوز المد في كلمة مالك طبعا الكسرة من الكاف من الفاتحة اثناء الصّلاة؟
الجواب : لا يجوز المدّ في كلمة (مالك) لعدم وجود حرف المد فيه، فإذا كان المدّ موجباً لحدوث حرف زائد في الكلمة كان مبطلاً للقراءة إذا كان ملتفتاً وعامداً ، وإلا فلا.
الجواب : لا مانع من الصّلاة في أماكن عملكم في مفروض السؤال.
سؤال(451)
: يقال ان حجر الغرانيت مشتمل على بعض المعادن فهل يصح السجود عليه والتيمم به ام لا؟
الجواب : مع صدق الأرض عرفاً على حجر الغرانيت يصح السجود عليه. ولا يمنع احتوائه على بعض المعادن.
الجواب : نعم، لابد من النية فيها قبلها، أو مقارناً لها. نعم، يجزي، وتجب القنوتات بعد التكبيرات على الأحوط.
سؤال(453)
: هل يجوز شرعاً الصّلاة على حجر مستخرج من باطن الارض بدل التربة الحسينية الطاهرة؟
الجواب : نعم، يجوز.
الجواب : يعرف الغروب بسقوط قرص الشمس واختفائه عن الأنظار، والأحوط الصبر إلى عشرة دقائق بعد غياب قرص الشمس إلى ذهاب الحمرة المشرقية.
الجواب : دعاء الفرج : ((لا الله الا الله الحليم الكريم... الخ)) أو تقرأ ((يا لله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)).
الجواب : لو صلّى وكان الوقت متسعاً وترك إزالة النجاسة عن المسجد صحّت صلاته وإن كان آثماً.
سؤال(457)
: ما حكم تأخيرصلاة الصبح 10 ــ 15 دقيقة بعد الآذان؟
الجواب : لا بأس بالتأخير بالمقدار المذكور.
الجواب : نعم، نون الساكن يدغم باللام ويقرء بدون الغنة، وأمّا صلواتك السابقة فلا تبطل بالخطأ في مفروض السؤال.
الجواب : صلاة العيد بخطبتيها مستحبة في عصر الغيبة.
سؤال(460)
: ما هو حكم المرأة في الصّلاة من ناحية الجهر والاخفات خصوصاً إذا كانت خارج منزلها؟
الجواب : لا يجب الجهر على النساء.
الجواب : المستحب بعد السلام الأشتغال بالذكر والدعاء ومنه ان يكبر ثلاثاً رافعاً يديه إلى حيال الوجه , والضرب المذكور لايضر.
سؤال(462)
: ما حكم من يشك في قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيكررها؟
الجواب : لا باس بالتكرار حتى يطمئن بالصحة.
سؤال(463)
: هل يجب التسليم باللغة العربية؟
الجواب : نعم، يجب ان يكون على نهج العربي مادةً وهيئةً .
سؤال(464)
: هل يستحب إيماء المصلي برأسه إلى يمينه ويساره بعد انتهاء التسليم؟
الجواب : يستحب للمصلي الإلتفات قليلاً يميناً ويساراً.
الجواب : إذا كان سهوه شكاً في عدد الركعات فما لم يحرز الأتيان بركعتين في الصّلاة الرباعية فالصلاة باطلة.و مع العلم بالإتيان بركعتين والشك في الأكثر فله علاج يراجع في الرسالة العملية. وله ان يقطع الصّلاة ويستأنف من جديد. ومع علمه بمكانه من الصّلاة يكمل الصّلاة وتكون صحيحة. الا ان التفكير في امور الدنيا في الصّلاة ينافي القبول الكامل للصّلاة.
الجواب : الرياء، في العبادات مبطل لها. وأمّا في غيرها فيمحو ثوابه ، والمرائي آثم .
الجواب : لا تجوز الشهادة الثالثة في الصّلاة.
الجواب : عليه أن يقضي الصّلوات التي صلاها بدون غسل الجنابة بعد البلوغ. وأمّا الصّيام، فإن كان الاستمناء في النهار فيجب عليه قضاؤه والكفارة، وأمّا إذا كان في الليل فلا يجب، نعم إذا علم بوجوب الغسل عليه في الليل، وعدم جواز الاصباح جنباً فعليه القضاء والكفارة.
الجواب : جواب السلام واجب فوري، ولو في حالة قراءة السورة الفاتحة، وبعد السلام يكمل من حيث قطع ولا يحتاج إلى استئناف.
سؤال(470)
: ما هو رأي سماحتكم بالقراءات العشرة لتلاوة القرآن الكريم؟
الجواب : هي قراءات نتيجة إجتهادات القرّاء، وليست توقيفية من الشرع وتجوز القراءة بالقراءات المشهورة والمتعارفة وهي القراءات السبع في الصلاة.
سؤال(471)
: تعيين السورة بعد الفاتحة وقبل البسملة،(ولو إجمالاً) ما معنى ذلك؟
الجواب : إذا عين البسملة لسورة، لايجوز قراءة غير هذه السورة.
الجواب : عملك صحيح، ويترتب عليه الثواب إن شاء الله تعالى.
الجواب : لايجوز لك ذلك.
الجواب : لايعد ذلك فواتاً للركن، ويجب قضاؤهما بعد الصلاة.
الجواب : يجوز البحث عنها أثناء قراءة الفاتحة مالم يخل بالطمأنينة، والأفضل البحث عنها بعد قراءة الفاتحة بمقدار لايمحو صورة الصلاة.
الجواب : الأفضل القراءة من الحفظ.
الجواب : يكفي عشرة دقائق بعد سقوط القرص.
سؤال(478)
: لوكان في ركبة المصلي رض ولم يتمكن من وضع السجود، فما هو تكليفه؟
الجواب : يجزي في وضع الركبتين المسمى، وإن لم يمكن سقط عنه وجوب وضع الركبة على الأرض.
الجواب : هي مختصة بقراءة القرآن أثناء الصلاة .
سؤال(480)
: هل يجب الإلتزام بعلامات الوقف اللازم والجائز أثناء قراءة القرآن في حال الصلاة وفي غيرها؟
الجواب : لايجب الإلتزام بهذه العلامات وإن كان الأحوط إستحباباً ترك الوقف بالحركة، بل وكذا الوصل بالسكون أثناء الصلاة.
الجواب : يجوز إغماض العينين أثناء الصلاة، والأفضل النظر إلى موضع السجود.
الجواب : لاتعد معصية ، والإلتفات يميناً وشمالاً مستحب قليلاً .
سؤال(483)
: وهل يعد بعد العلم بعدم مشروعيته، أنه بدعة؟
الجواب : لايعد بدعة، إلا إذا قصد التشريع.
سؤال(484)
: هل يجب إرشاد الجاهل إلى الكيفية الصحيحة؟
الجواب : يجب إرشاد الجاهل.
الجواب : إذا كنت في تلك الحالة تعلم الصلاة ووجوبها عليك، وتقدر على أدائها ولو بالإضطرار بنقصان بعض الأجزاء والشرائط فلا تسقط عنك، لأن الصلاة لا تترك بحال، وعليك قضاؤها. نعم، لولم تعمل في تلك الحالة وتكون كالمجنون، أو كان جنوناً مؤقت فلاتجب الصلاة حينئذ، وليس عليك القضاء إن لم يكن ذلك بفعلك وإن كان الإحتياط بالقضاء حسن على كل حال.
الجواب : إذا كنت في تلك الحالة تعلم الصلاة ووجوبها عليك، وتقدر على أدائها ولو بالإضطرار بنقصان بعض الأجزاء والشرائط فلا تسقط عنك، لأن الصلاة لا تترك بحال، وعليك قضاؤها. نعم، لولم تعمل في تلك الحالة وتكون كالمجنون، أو كان جنوناً مؤقت فلاتجب الصلاة حينئذ، وليس عليك القضاء إن لم يكن ذلك بفعلك وإن كان الإحتياط بالقضاء حسن على كل حال.
الجواب : في مفروض السؤال، القراءة باطلة، وبالتالي الصلاة باطلة في صورة العمد.
سؤال(487)
: هل يجوز الصلاة في البيت بدل المسجد دفعاً للرياء؟
الجواب : إذا لم يتمكن من الصلاة في المسجد بدون الرياء وجب عليه أن يصلي في البيت، وإلا فالصلاة في المسجد أفضل.
سؤال(488)
: الرياء والعجب هل هما حين العمل، أم يتحققان حتى ولو حصلا بعد العمل؟
الجواب : الرياء مبطل للعمل العبادي، كالصلاة ونحوها، إذا كان الإتيان بها رياءً. وأما إذا كان الرياء في المقدمات لا في أصل الإتيان بالصلاة، أو كان في القنوت فقط، فلايكون مبطلاً لها. و أما العجب،فحرام. لكنه لايكون مبطلاً للعمل العبادي، كالصلاة ونحوها.
سؤال(489)
: هل هناك إشكال في الصلاة بالمحمول مشكوك التذكية؟
الجواب : لامانع من الصلاة بالمحمول المشكوك التذكية.
الجواب : الإنحراف القليل لايضر إذا كان بمقدار خمس درجات، أو ست ، أو سبع .
الجواب : الدواعي المذكورة في طول قصد القربة فلا تضر بصحة العبادة كالصلاة، ونحوها.
سؤال(492)
: هل يجوز تقديم صلاة الليل قبل منتصف الليل بساعة، او الأقل؟
الجواب : يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها، وكذا الشاب وغيره إذا خاف فوتها إن أخرها، أو يصعب عليه فعلها في وقتها، بل يجوز تقديمها مطلقاً.
سؤال(493)
: هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها أثناء الصلاة، بحسب رايكم الشريف؟
الجواب : لابأس بإرضاع الطفل، وحمله أثناء الصلاة إذا لم يكن ماحياً لصورتها.
سؤال(494)
: ما المراد بتعفير الجبين في السجود؟
الجواب : المقصود منه إرغام الجبين على الأرض.
سؤال(495)
: وهل يتأدى على غير التراب ، كالتربة؟
الجواب : نعم، يتأدى.
الجواب : الصلاة عمود الدين، وهي أول ما يحاسب العبد عليها، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت ردّ ما سواها. وأنه لايقبل شيء من الأعمال وإن كانت سالمة من المبطلات إلا بقبول الصلاة وإياه أن يستخف بها، أو يكسل عنها، أو يشغله عنها شيء من غرض الدنيا، أو وساوس الشيطان فضلاً عن تركها. فقد قال رسول الله (ص) : ((ليس مني من استخف بصلاته ولايرد علي الحوض لا والله))، هذا في المستخف فكيف بتارك الصلاة. نعم، رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن بشرطها وشروطها.
سؤال(497)
: هل يجوز في القنوت الدعاء بلسان الفارسي؟ وكيف الدعاء في غير قنوت الصلاة بغير العربية؟
الجواب : الظاهر أن الدعاء بغير العربية لايؤدي وظيفة القنوت وإن كان لايقدح بصحة الصلاة.
سؤال(498)
: كيف يتحقق الإستخفاف بالصلاة؟
الجواب : يتحقق الإستخفاف بالصلاة إذا أخرت عن أول وقتها بلا عذر شرعي، أو عرفي بل من باب عدم الإهتمام بها، وكذلك ترك الصلاة في وقتها ففي الحديث عن الصادق عليه السلام، في قوله تعالى : ((والذين هم عن صلاتهم ساهون))، قال : هو تأخير الصلاة عن أول وقتها من غير عذر.
الجواب : يجوز تقديم نافلة الفجر ويصليها مع نافلة الليل، وكذلك يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال إذا علم أنه لايتمكن بعد الزوال، وكذلك تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشباب إذا خاف فوتها إن أخرها بل لايبعد جواز التقديم مطلقاً.
سؤال(500)
: عند البدء بكلمة أولها همزة وصل ما هي القاعدة المتبعة لتحريكها؟
الجواب : القاعدة في تحريك همزة الوصل إن كان أول حرف متحرك في الكلمة مضموماً مثل أنصر و أخرج تضم همزة الوصل. وإن كان مفتوحاً، أو مكسوراً تكسر همزة الوصل، مثل إذهب، إضرب.
الجواب : الشكّ بين الركعة الأولى والثانية موجب للبطلان إذا لم ينقلب إلى الظنّ، أو العلم إلى أحد الطرفين.
سؤال(502)
: هل هناك ذكر معين لسجدة الشكر، وماذا يستحب أن أقول فيها؟
الجواب : يكفي فيها أن يقول : ((شكراً لله)) مرتين، أو ((شكراً)) ماءة مرّة، أو ((عفواً)) ماءة مرّة، أو ماءة مرّة ((الحمد لله شكراً))، وكلّما قاله عشر مرّات قال : ((شكراً لمجيب))، ثم يقول :: ((يا ذا المنّ الذي لاينفد أبداً، يا كريم ياكريم ياكريم))، ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته، وهناك أذكار أخرى أيضاً.
سؤال(503)
: هل تصح صلاة من صلى بمشكوك التذكية نسياناً؟
الجواب : تصح الصلاة في مفروض السؤال.
الجواب : في مفروض السؤال، يجب عليها قضاء جميع الصلوات التي صلتها في السنوات المذكورة.
سؤال(505)
: إذا لم أصلي صلاة الصبح إلى صلاة الظهر هل يجب عليّ اقامة الصبح ، ام الظهر ؟
الجواب : لا يجب تقديم قضاء صلاة الصبح على صلاة الظهر بل يجوز تأخيرها عن صلاة الظهر، وإن كان تقديمها أفضل.
سؤال(506)
: إذا فاتتني صلاة الصبح هل يجوز لي تأخيرها إلى وقت الظهر؟
الجواب : نعم، يجوز وإن كانت المبادرة للقضاء أفضل.
الجواب : نعم، صلاته صحيحة إذا كان جاهلاً وغير ملتفت إلى وجوب القيام.
الجواب : الواجب هو الانحناء بمقدار يصدق عليه عرفاً انه ركع، وإذا خرج عن حد الركوع، أنهى ركوعه.
الجواب : إحترام التربة الحسينية إنّما هو لأجل انتسابها إلى الإمام الحسين (ع)، ولهذا لايجوز إهانتها لأنها ترجع إلى الإمام الحسين (ع).
سؤال(510)
: هل تجوز الصلاة خلف الامام المبتلى بالوسواس القهري؟
الجواب : إذا كان عادلاً ووضوءه أو غسله صحيحاً جاز الصّلاة خلفه.
الجواب : يعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، وإلا لم يدرك الجماعة.
سؤال(512)
: هل يجوز اقامة صلاة ليلة القدر جماعة وهل يجوز اقامة صلاة جماعة بنية عما في الذمة؟
الجواب : الجواب لا يجوز . أما إقامة الجماعة بقصد ما في الذمة فلا بأس بها شريطة أن تكون الذمة مشغولة بالصلاة.
الجواب : لا يجوز للمأموم القراءة في الصلوات الجهرية في الركعتين الأوليين إذا سمع صوت الإمام ولو همهمة، ويجب عليه الإنصات. نعم ، مع عدم السماع جازت القراءة ولو بنية الجزئية. أما في الإخفاتية فلا يجوز القراءة بنية الجزئية، والأولى والأفضل أن يقرأها بقصد تلاوة القرآن، أو يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (ص) .
سؤال(514)
: في صلاة الآيات جماعة شخص يريد الالتحاق بها ولا يعلم في ركعة أو ركوع ماذا يفعل؟
الجواب : له ان يقتدي به فإن كان موافقاً مع الامام فهو، وإن كان متأخراً فيأتي بالباقي في نفسه.
الجواب : إذا التحق في الركوع فلا تجب القراءة.
الجواب : ان المعتبر في صحة الإقتداء بشخص في الجماعة أمران : العدالة، وصحة القراءة. والبسملة جزء من سورة الفاتحة، وتركها عمداً مبطل للصلاة، واما التكتف فلا يجوز في حال غير التقية. واما الإشتراك في جماعة أهل السنة فلا بأس به شريطة أن يقرأ الحمد والسورة بنفسه.
الجواب : تجوز الصّلاة خلف من تثبت عدالته بخبر الثقة، أو الشياع المفيد للإطمئنان، أو بالوثوق الحاصل من الأطلاع على حسن الظاهر في الأفعال والأقوال الموجب لحصول الإطمئنان ولا تجوز الصّلاة خلف مجهول الحال، والأختلاف في التقليد لايضرّ.
سؤال(518)
: هل يجوز ان يأتم شخص يقلد من لا يكتفي بغسل الجمعة عن الوضوء بمن يقلد شخصاً يرى كفاية ذلك؟
الجواب : لا يجوز اقتداء من لا يرى إجتهاداً، أو تقليداً كفاية غسل الجمعة عن الوضوء بمن يرى كفايته عن الوضوء وهو صلى مع الغسل.
الجواب : لا يضر هذا الفعل بصدق كونه مأموماً، والأفضل الأقتصار على مورد الضرورة.
الجواب : لا مانع منه إذا لم يكن مزاحماً للمصلين كما في مفروض السؤال.
الجواب : لا مانع منه إذا لم يكن مزاحماً للمصلين كما في مفروض السؤال.
سؤال(521)
: هل تجوز الصّلاة خلف شخص يقلد شخصاً يدعي الاجتهاد أو مشكوك الاجتهاد؟
الجواب : المناط في جواز الصّلاة خلف شخص الإعتقاد بعدالته وصحّة قراءته.
سؤال(521)
: هل تجوز الصّلاة خلف شخص يقلد شخصاً يدعي الاجتهاد أو مشكوك الاجتهاد؟
الجواب : المناط في جواز الصّلاة خلف شخص الإعتقاد بعدالته وصحّة قراءته.
الجواب : لا يجوز لك ذلك.
الجواب : لا يجوز لك ذلك.
الجواب : صلاته باطلة، وأمّا صلاة المأمومين فهي صحيحة.
الجواب : صلاته باطلة، وأمّا صلاة المأمومين فهي صحيحة.
الجواب : من تقدم على الامام في الافعال انفرد.
الجواب : من تقدم على الامام في الافعال انفرد.
الجواب : لا بأس بالصلاة خلفه. والصلوات السابقة محكومة بالصحّة.
الجواب : لا بأس بالصلاة خلفه. والصلوات السابقة محكومة بالصحّة.
الجواب : العلو لا يكون مانعاً من الأقتداء بالأمام شريطة ان يرى الماموم الامام، أو من يتصل به من المأمومين في الطابق الأرضي.
الجواب : العلو لا يكون مانعاً من الأقتداء بالأمام شريطة ان يرى الماموم الامام، أو من يتصل به من المأمومين في الطابق الأرضي.
الجواب : إذا رأى المأموم إجتهاداً أو تقليداً ان غسل الامام باطل، وأنّه يصلي هذه الصّلاة به فلا يجوز له الاقتداء به .
الجواب : إذا رأى المأموم إجتهاداً أو تقليداً ان غسل الامام باطل، وأنّه يصلي هذه الصّلاة به فلا يجوز له الاقتداء به .
الجواب : إذا كانت الصّلاة الفرادى هتكاً لإمام الجماعة، فلا يجوز. والا فلا مانع منها.
الجواب : إذا كانت الصّلاة الفرادى هتكاً لإمام الجماعة، فلا يجوز. والا فلا مانع منها.
الجواب : تصحّ صلاة المصلّين، ولا يجب على الإمام الجماعة اخبارهم بالحال .
الجواب : تصحّ صلاة المصلّين، ولا يجب على الإمام الجماعة اخبارهم بالحال .
الجواب : نعم، يجوز في كلا الموردين.
الجواب : نعم، يجوز في كلا الموردين.
الجواب : يعتبر في إمام الجماعة ان يكون عادلاً وقراءته صحيحة بلا فرق بين ان يكون إخبارياً، أو اصولياً.
الجواب : يعتبر في إمام الجماعة ان يكون عادلاً وقراءته صحيحة بلا فرق بين ان يكون إخبارياً، أو اصولياً.
الجواب : يجوز له إمامة الصّلاة، ويجوز لهم الأئتمام به إذا كان واجداً لشرائط إمام الجماعة. منها صحة قراءته وعدالته، وتصح منهم التكبيرات.
الجواب : يجوز له إمامة الصّلاة، ويجوز لهم الأئتمام به إذا كان واجداً لشرائط إمام الجماعة. منها صحة قراءته وعدالته، وتصح منهم التكبيرات.
الجواب : لا يجوز القضاء من جلوس في مفروض السؤال، وعليك القضاء بعد الولادة. نعم، ينبغي عليك الوصية بهذه الصلاة في كل حال.
الجواب : لا يجوز القضاء من جلوس في مفروض السؤال، وعليك القضاء بعد الولادة. نعم، ينبغي عليك الوصية بهذه الصلاة في كل حال.
الجواب : إذا نزل منك الماء والسائل بشهوة وتهيج جنسي، وجب عليك الغسل، أي غسل الجنابة. كما يجب عليك قضاء الصلوات التي صليتها في تلك الفترة بدون الغسل واما الصوم فلا يجب عليك قضاؤه ، وأما إذا نزل منك الماء بدون الشهوة والتهيج الجنسي ، فلا يوجب الغسل ، وصلواتك صحيحة .
الجواب : إذا نزل منك الماء والسائل بشهوة وتهيج جنسي، وجب عليك الغسل، أي غسل الجنابة. كما يجب عليك قضاء الصلوات التي صليتها في تلك الفترة بدون الغسل واما الصوم فلا يجب عليك قضاؤه ، وأما إذا نزل منك الماء بدون الشهوة والتهيج الجنسي ، فلا يوجب الغسل ، وصلواتك صحيحة .
سؤال(536)
: هل يصح قضاء الصبي (صوما أو صلاة) عن الميت أو عن البالغ؟
الجواب : لا يصح قضاء الصبي عن الميت صوماً ولا صلاةً.
سؤال(537)
: شخص في ذمته أربع ركعات مردد بين العصر أو العشاء هل يقضي جهراً ام اخفاتاً؟
الجواب : مخير بين الجهر والأخفات.
الجواب : 1. لا يجوز الأقتداء به. 2. ظهر جوابه. 3. يجوز الإقتداء في مفروض السؤال.
سؤال(539)
: صليت بمكان ثم بعد ذلك تبين لي ان المكان مغصوب فهل صلاتي صحيحة، وهل يجب عليَّ إعادتها؟
الجواب : إذا كان غافلاً عن كون المكان غصبياً، ومعتقداً بعدم غصبيته فصلاته صحيحة، ولا شيء عليه.
سؤال(539)
: صليت بمكان ثم بعد ذلك تبين لي ان المكان مغصوب فهل صلاتي صحيحة، وهل يجب عليَّ إعادتها؟
الجواب : إذا كان غافلاً عن كون المكان غصبياً، ومعتقداً بعدم غصبيته فصلاته صحيحة، ولا شيء عليه.
الجواب : في مفروض السؤال، يجب عليك أن تقوم بالإتيان بتلك الصلوات والصيام بالمقدار الممكن ولو تدريجياً. واما ما هو خارج عن قدرتك تقوم بالإستجار من شخص آخر ثقة بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله ليقوم بأداء ما في ذمتك من الصلاة والصيام للغير.
الجواب : في مفروض السؤال، يجب عليك أن تقوم بالإتيان بتلك الصلوات والصيام بالمقدار الممكن ولو تدريجياً. واما ما هو خارج عن قدرتك تقوم بالإستجار من شخص آخر ثقة بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله ليقوم بأداء ما في ذمتك من الصلاة والصيام للغير.
الجواب : في مفروض السؤال، تجب عليه إعادة الصّلوات التي صلاها بعد هذا الغسل الباطل. وأمّا الصّوم فلا يجب عليه قضاؤه.
الجواب : في مفروض السؤال، تجب عليه إعادة الصّلوات التي صلاها بعد هذا الغسل الباطل. وأمّا الصّوم فلا يجب عليه قضاؤه.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا كنت معتنقاً للمذهب السني فإن كانت صلواتك مطابقة لمذهبك، أو مذهب الشيعة فهي صحيحة،وإذا لم تكن معتنقاً له فصلواتك صحيحة إذا لم تكن فاقدة للأركان كالوقت والطهور ونحوهما.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا كنت معتنقاً للمذهب السني فإن كانت صلواتك مطابقة لمذهبك، أو مذهب الشيعة فهي صحيحة،وإذا لم تكن معتنقاً له فصلواتك صحيحة إذا لم تكن فاقدة للأركان كالوقت والطهور ونحوهما.
الجواب : نعم، يجوز لك ذلك، وتصّح صلاتك بشرط أن تقرأ القراءة بنفسك إخفاتاً. ويجوز لك السجود على السجاد، ولك ثواب كثير في ذلك وإن لم تكن مضطراً إلى الصّلاة في الجماعة كما فرضت في السؤال.
الجواب : نعم، يجوز لك ذلك، وتصّح صلاتك بشرط أن تقرأ القراءة بنفسك إخفاتاً. ويجوز لك السجود على السجاد، ولك ثواب كثير في ذلك وإن لم تكن مضطراً إلى الصّلاة في الجماعة كما فرضت في السؤال.
الجواب : لا يخل باتصال الصّفوف.
الجواب : لا يخل باتصال الصّفوف.
الجواب : لا إشكال في صحّة الصّلاة إذا قرأ اخفاتاً.
الجواب : لا إشكال في صحّة الصّلاة إذا قرأ اخفاتاً.
سؤال(546)
: إذا كان امام الجماعة فقد احد شروط الامامة فهل يجب تحذير أو تنبيه المؤمنين على ذلك؟
الجواب : لا يجب التنبيه بذلك.
سؤال(546)
: إذا كان امام الجماعة فقد احد شروط الامامة فهل يجب تحذير أو تنبيه المؤمنين على ذلك؟
الجواب : لا يجب التنبيه بذلك.
الجواب : (1) وظيفة الابن الاكبر حين وفاة الوالد أن يقضي ما فاته من الصّلاة والصيام ولم يتمكن من قضائهما في حال حياته. (2) وأما ما قضاه الوالد في حال حياته فهو يحمل على الصحة فلا يجب مرة ثانية على الولد الاكبر. (3) لا يجب إعطاء الكفارات على الولد الأكبر. (4) نعم، يجب قضاء صلوات الآيات الفائتة التي يجب قضاؤها مثل صلوات الآيات المؤقتة.
الجواب : (1) وظيفة الابن الاكبر حين وفاة الوالد أن يقضي ما فاته من الصّلاة والصيام ولم يتمكن من قضائهما في حال حياته. (2) وأما ما قضاه الوالد في حال حياته فهو يحمل على الصحة فلا يجب مرة ثانية على الولد الاكبر. (3) لا يجب إعطاء الكفارات على الولد الأكبر. (4) نعم، يجب قضاء صلوات الآيات الفائتة التي يجب قضاؤها مثل صلوات الآيات المؤقتة.
سؤال(548)
: هل يصح استئجار شخص لصلاة القضاء إذا كان جزء من كفه مقطوعاً؟
الجواب : لا يجوز.
سؤال(548)
: هل يصح استئجار شخص لصلاة القضاء إذا كان جزء من كفه مقطوعاً؟
الجواب : لا يجوز.
الجواب : لا يجب عليه الإعادة .
الجواب : لا يجب عليه الإعادة .
الجواب : يجب على الولد الأكبر ان يقضي ما فات آباه، أو امه من الصّلاة والصيام، ويجوز لكم دفع مبلغ من المال لشخص ثقة يأتي بالصّلاة أو الصيام نيابة عن والدتكم .
الجواب : يجب على الولد الأكبر ان يقضي ما فات آباه، أو امه من الصّلاة والصيام، ويجوز لكم دفع مبلغ من المال لشخص ثقة يأتي بالصّلاة أو الصيام نيابة عن والدتكم .
سؤال(551)
: هل يجوز لمن بذمته صلاة ان يصلي صلاةً قضاءً عن شخص متوفى؟
الجواب : نعم، يجوز لمن بذمته قضاء ان يصلي عن الميت.
سؤال(551)
: هل يجوز لمن بذمته صلاة ان يصلي صلاةً قضاءً عن شخص متوفى؟
الجواب : نعم، يجوز لمن بذمته قضاء ان يصلي عن الميت.
الجواب : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ولا يلزم ان يكون في اوقاتها. نعم، عليك الإتيان بالإقامة في كل صلاة إذا اشترط لإقامة عليك في عقد الإجارة ، أو كان المتعارف من الإيجار ذلك .
الجواب : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ولا يلزم ان يكون في اوقاتها. نعم، عليك الإتيان بالإقامة في كل صلاة إذا اشترط لإقامة عليك في عقد الإجارة ، أو كان المتعارف من الإيجار ذلك .
الجواب : المقصود من وجوب القضاء على الولي تفريغ ذمة الميت سواءً أكان بنفسه مباشرة أم بإستئجار شخص آخر موثوق به.
الجواب : المقصود من وجوب القضاء على الولي تفريغ ذمة الميت سواءً أكان بنفسه مباشرة أم بإستئجار شخص آخر موثوق به.
الجواب : يقتصر على الأقل.
الجواب : يقتصر على الأقل.
الجواب : مخيّر في التقديم والتأخير.
الجواب : مخيّر في التقديم والتأخير.
سؤال(556)
: سؤال : لماذا لا يجب على الولد الأكبر القضاء عن الام إذا توفاها الله تعالى؟
الجواب : الأظهر عندنا إلحاق الأم بالأب في وجوب قضاء صلواتها. وأمّا صيامها الذي فات عنها في السفر فيقضي عنها دون ما فات عنها في الحيض والمرض.
الجواب : لا يجوز أن يستأجر غيره بأقل مما استأجره، الا إذا أتى ببعض العمل.
الجواب : لا يجوز أن يستأجر غيره بأقل مما استأجره، الا إذا أتى ببعض العمل.
سؤال(558)
: في قضاء الصلاة، هل يجب أن تكون الصبح قبل الظهر؟
الجواب : لايجب قضاء صلاة الصبح قبل صلاة الظهر.
سؤال(558)
: في قضاء الصلاة، هل يجب أن تكون الصبح قبل الظهر؟
الجواب : لايجب قضاء صلاة الصبح قبل صلاة الظهر.
الجواب : لايطالب المجنون بالعبادات التي فاتته حال جنونه.
الجواب : لايطالب المجنون بالعبادات التي فاتته حال جنونه.
الجواب : يجب عليه قضاء الصلاة والصيام من حين بلوغه الذي يتحقق بإنبات الشعر الخشن على العانة، أو خروج المني، أو إكمال خمس عشرة سنة هلالية. أما الكفارة، فعليه كفارة ترك الصوم عمداً بإطعام ستين مسكيناً لكل يوم فاته بالإضافة إلى كفارة تأخير القضاء عن كل يوم ثلاثة أرباع الكيلو من الطحين، أو التمر.
الجواب : يجب عليه قضاء الصلاة والصيام من حين بلوغه الذي يتحقق بإنبات الشعر الخشن على العانة، أو خروج المني، أو إكمال خمس عشرة سنة هلالية. أما الكفارة، فعليه كفارة ترك الصوم عمداً بإطعام ستين مسكيناً لكل يوم فاته بالإضافة إلى كفارة تأخير القضاء عن كل يوم ثلاثة أرباع الكيلو من الطحين، أو التمر.
سؤال(561)
: هل يجوز لمن يريد أن يعيد صلاته اليومية إحتياطاً ورجاءً، أ ن يصليها إماماً، او مأموماً؟
الجواب : يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً أو مأموماً. ولاتشرع الإعادة منفرداً إلا إذا احتمل خللاً في الأولى وإن كانت صحيحة ظاهراً.
سؤال(561)
: هل يجوز لمن يريد أن يعيد صلاته اليومية إحتياطاً ورجاءً، أ ن يصليها إماماً، او مأموماً؟
الجواب : يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً أو مأموماً. ولاتشرع الإعادة منفرداً إلا إذا احتمل خللاً في الأولى وإن كانت صحيحة ظاهراً.
الجواب : يجوز القضاء بالكيفية المذكورة.
سؤال(563)
: هل تجب صلاة الآيات على المريض بمرض نفسي يمنعه من الصلاة، أو كان نائماً حين وجوبها؟
الجواب : تجب على المكلف صلاة الآيات إلا إذا كان الكسوف، أو الخسوف غير مستوعبين لكل قرص القمر، أو الشمس وكان المكلف جاهلاً حين وقوعهما فلايجب القضاء.
سؤال(563)
: هل تجب صلاة الآيات على المريض بمرض نفسي يمنعه من الصلاة، أو كان نائماً حين وجوبها؟
الجواب : تجب على المكلف صلاة الآيات إلا إذا كان الكسوف، أو الخسوف غير مستوعبين لكل قرص القمر، أو الشمس وكان المكلف جاهلاً حين وقوعهما فلايجب القضاء.
سؤال(564)
: شخص توفي وكان عليه قضاء صلوات وصيام وإذا كان ابنه فاسداً و عاصياً، فماذا يعمل؟
الجواب : يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات أباه، وإذا كان لايستوثق من ولده، بالقضاء عنه بعد موته، فعليه الإيصاء بذلك لمن يستوثق منه ليخرج من ثلثه صلاته وصيامه.
سؤال(564)
: شخص توفي وكان عليه قضاء صلوات وصيام وإذا كان ابنه فاسداً و عاصياً، فماذا يعمل؟
الجواب : يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات أباه، وإذا كان لايستوثق من ولده، بالقضاء عنه بعد موته، فعليه الإيصاء بذلك لمن يستوثق منه ليخرج من ثلثه صلاته وصيامه.
الجواب : في مفروض السؤال، تبطل الصلاتان إذا كانتا متقاربتين. وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى صحت السابقة دون الأخرى.
الجواب : في مفروض السؤال، تبطل الصلاتان إذا كانتا متقاربتين. وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى صحت السابقة دون الأخرى.
سؤال(566)
: إذا شككت في التشهد بين ذكره، وعدمه فماذا أعمل؟
الجواب : إن كنت لم تدخل في القيام منتصباً، أو التسبيح الذي يلي التشهد وبعد القيام فارجع و آت به وإلا فبعد الدخول في الجزء اللاحق تمضي، ولا شيء عليك.
سؤال(566)
: إذا شككت في التشهد بين ذكره، وعدمه فماذا أعمل؟
الجواب : إن كنت لم تدخل في القيام منتصباً، أو التسبيح الذي يلي التشهد وبعد القيام فارجع و آت به وإلا فبعد الدخول في الجزء اللاحق تمضي، ولا شيء عليك.
سؤال(567)
: هل القنوت واجب في صلاة الغفيلة، وهل الدعاء الذي فيه واجب؟
الجواب : ليس واجباً.
سؤال(567)
: هل القنوت واجب في صلاة الغفيلة، وهل الدعاء الذي فيه واجب؟
الجواب : ليس واجباً.
سؤال(568)
: هل نافلة العشاء هي صلاة الوتيرة، وهل تجوز النيتان في صلاة واحدة؟
الجواب : صلاة الوتيرة، هي نافلة العشاء وليست غيرها لتتداخل النية.
سؤال(568)
: هل نافلة العشاء هي صلاة الوتيرة، وهل تجوز النيتان في صلاة واحدة؟
الجواب : صلاة الوتيرة، هي نافلة العشاء وليست غيرها لتتداخل النية.
سؤال(569)
: هل يجوز قراءة الحمد والتوحيد في ركعتي الوتيرة؟
الجواب : يجوز.
سؤال(569)
: هل يجوز قراءة الحمد والتوحيد في ركعتي الوتيرة؟
الجواب : يجوز.
سؤال(570)
: إذا صليت صلاة الغفيلة وأصلي بعدها ركعتين لكي تكون نافلة المغرب؟
الجواب : يجوز ذلك على أن تنوي أن تكون الغفيلة من نافلة المغرب.
سؤال(570)
: إذا صليت صلاة الغفيلة وأصلي بعدها ركعتين لكي تكون نافلة المغرب؟
الجواب : يجوز ذلك على أن تنوي أن تكون الغفيلة من نافلة المغرب.
سؤال(571)
: هل يجوز بلع البلغم في اثناء الصلاة؟
الجواب : يجوز.
سؤال(571)
: هل يجوز بلع البلغم في اثناء الصلاة؟
الجواب : يجوز.
سؤال(572)
: إذا كان شخص مريضاً، فهل يجوز له إقامة صلاته جالساً، وإذا لم يقدر على الجلوس فماذا يعمل؟
الجواب : تقدم الصلاة قائماً على الصلاة من جلوس، وإذا لم يقدر على كليهما يصلي مضطجعاً ويومى للركوع والسجود.
سؤال(572)
: إذا كان شخص مريضاً، فهل يجوز له إقامة صلاته جالساً، وإذا لم يقدر على الجلوس فماذا يعمل؟
الجواب : تقدم الصلاة قائماً على الصلاة من جلوس، وإذا لم يقدر على كليهما يصلي مضطجعاً ويومى للركوع والسجود.
الجواب : تبني على الحالة السابقة على شكك فإن كنت متطهراً فتستصحب الطهارة وإلاّ تستصحب الحدث، هذا قبل الصلاة وفي أثنائها، وأما إذا حدث الشك بعد الصلاة فتبني على صحة الصلاة، وتتطهر للصلاة الآتية إن كانت الحالة السابقة على الصلاة هي الحدث.
الجواب : تبني على الحالة السابقة على شكك فإن كنت متطهراً فتستصحب الطهارة وإلاّ تستصحب الحدث، هذا قبل الصلاة وفي أثنائها، وأما إذا حدث الشك بعد الصلاة فتبني على صحة الصلاة، وتتطهر للصلاة الآتية إن كانت الحالة السابقة على الصلاة هي الحدث.
سؤال(574)
: إذا رأيت نجاسة في ثوبي في أثناء الصلاة، فهل تبطل الصلاة؟
الجواب : لاتبطل الصلاة، وإذا أمكنك نزع الثوب أثناء الصلاة وجب، وإلا فصلاتك باطلة.
سؤال(574)
: إذا رأيت نجاسة في ثوبي في أثناء الصلاة، فهل تبطل الصلاة؟
الجواب : لاتبطل الصلاة، وإذا أمكنك نزع الثوب أثناء الصلاة وجب، وإلا فصلاتك باطلة.
سؤال(575)
: إذا رأيت نجاسة في ثوبي بعد الصلاة، فماذا أعمل؟
الجواب : ظهر جوابه.
سؤال(575)
: إذا رأيت نجاسة في ثوبي بعد الصلاة، فماذا أعمل؟
الجواب : ظهر جوابه.
سؤال(576)
: ما هي كيفية صلاة الإستخارة؟
الجواب : راجع الكتب المختصة، كمفاتيح الجنان وغيرها.
سؤال(576)
: ما هي كيفية صلاة الإستخارة؟
الجواب : راجع الكتب المختصة، كمفاتيح الجنان وغيرها.
سؤال(577)
: إني أخجل من الجهر في الصلوات الواجب الجهرية، فماذا أعمل؟
الجواب : لاينبغي للمؤمن الخجل من أداء الواجب، وعليك الإقدام على العمل فإن الخجل سيزول بالإقبال على العمل وحمل النفس عليه، وإن كان حرجياً فعليك بالصلاة الجهرية منفرداً في مكان لم يوجد به أحد.
سؤال(577)
: إني أخجل من الجهر في الصلوات الواجب الجهرية، فماذا أعمل؟
الجواب : لاينبغي للمؤمن الخجل من أداء الواجب، وعليك الإقدام على العمل فإن الخجل سيزول بالإقبال على العمل وحمل النفس عليه، وإن كان حرجياً فعليك بالصلاة الجهرية منفرداً في مكان لم يوجد به أحد.
سؤال(578)
: هل يجوز قول أنوي الصلوات المستحبة والواجبة لوجه الله؟ وهل يجوز أنويها؟
الجواب : النية بالقلب، وهي القصد إلى ذلك العمل بعنوانه ــ كصلاة الظهرــ قربة إلى الله تعالى مخلصاً. ولايجب التلفظ بذلك.
سؤال(579)
: إذا كنت مجنباً فصليت سهواً وبعدها تذكرت فغسلت،فهل يجب إعادة الصلاة؟
الجواب : نعم، يجب إعادة الصلاة.
سؤال(579)
: إذا كنت مجنباً فصليت سهواً وبعدها تذكرت فغسلت،فهل يجب إعادة الصلاة؟
الجواب : نعم، يجب إعادة الصلاة.
الجواب : لايجوز شتم وسب أي مؤمن عالماً كان أم غيره ، لأنه حرام ومعصية .
الجواب : لايجوز شتم وسب أي مؤمن عالماً كان أم غيره ، لأنه حرام ومعصية .
الجواب : لايصح في مفروض السؤال .
الجواب : لايصح في مفروض السؤال .
الجواب : نعم ـ تبرأ ذمته في كلا الفرضين في مفروض السؤال.
الجواب : نعم ـ تبرأ ذمته في كلا الفرضين في مفروض السؤال.
الجواب : الإحتياط الوجوبي عند سماحة الشيخ (دام ظله) مما يجب على المقلد العمل به . ولايجوز له العدول فيه.
الجواب : الإحتياط الوجوبي عند سماحة الشيخ (دام ظله) مما يجب على المقلد العمل به . ولايجوز له العدول فيه.
الجواب : لايضرّ.
الجواب : إذا احتمل أنه كان ملتفتاً أثناء سجوده كما هو مفروض السؤال يمضي في صلاته ولا شيء عليه.
الجواب : إذا احتمل أنه كان ملتفتاً أثناء سجوده كما هو مفروض السؤال يمضي في صلاته ولا شيء عليه.
الجواب : إذا رأى صلاحاً في ذلك فلا بأس به ، وإلاً فلايجوز .
الجواب : إذا رأى صلاحاً في ذلك فلا بأس به ، وإلاً فلايجوز .
سؤال(588)
: ما هي نية صلاة الجمعة؟ وما هي نية اعادة صلاة الظهر بعد أداء صلاة الجمعة؟
الجواب : النية في صلاة الجمعة كالنيّة في بقية الصّلوات بان يقول : ((أصلي صلاة الجمعة ركعتين قربة إلى الله تعالى)). ولاتجوز صلاة الظهر بعد أداء صلاة الجمعة في يومها، لأنها تجزي عن الظهر.
سؤال(588)
: ما هي نية صلاة الجمعة؟ وما هي نية اعادة صلاة الظهر بعد أداء صلاة الجمعة؟
الجواب : النية في صلاة الجمعة كالنيّة في بقية الصّلوات بان يقول : ((أصلي صلاة الجمعة ركعتين قربة إلى الله تعالى)). ولاتجوز صلاة الظهر بعد أداء صلاة الجمعة في يومها، لأنها تجزي عن الظهر.
الجواب : إذا كان جعل أرض هذه المقبرة مكاناً لصلاة الجمعة هتكاً للأموات، فلا يجوز .
الجواب : إذا كان جعل أرض هذه المقبرة مكاناً لصلاة الجمعة هتكاً للأموات، فلا يجوز .
الجواب : من شروط صحة صلاة الجمعة أن لا تسبقها ولا تقاربها صلاة جمعة اخرى في مكان تقل المسافة بينهما عن فرسخ.
الجواب : من شروط صحة صلاة الجمعة أن لا تسبقها ولا تقاربها صلاة جمعة اخرى في مكان تقل المسافة بينهما عن فرسخ.
الجواب : لايجب تأخيرها.
الجواب : لايجب تأخيرها.
سؤال(592)
: هل يصح للإنسان أن يصلي صلاة الظهر في حالة إلقاء خطبة إمام يقيم صلاة الجمعة، أم لا؟
الجواب : إذا كان يصلي الجمعة، فالأحوط لزوماً الإصغاء أثناء اشتغال الإمام بالخطبة، وإلا جاز له أن يصلي ظهراً.
سؤال(592)
: هل يصح للإنسان أن يصلي صلاة الظهر في حالة إلقاء خطبة إمام يقيم صلاة الجمعة، أم لا؟
الجواب : إذا كان يصلي الجمعة، فالأحوط لزوماً الإصغاء أثناء اشتغال الإمام بالخطبة، وإلا جاز له أن يصلي ظهراً.
الجواب : ليس المدار عندنا في التمام كثرة السفر بل المدار على ان يكون السفر عملاً أو مقدمة للعمل. وفي مفروض السؤال حكمكم التمام إذا سافرتم للدراسة أو لمتعلقاتها، اما السفر لغير عملكم فحكمكم فيه التقصير.
الجواب : الضابط العام : ان يكون السفر عملاً له، أو مقدمة لعمله، والأول : كالمكارى والملاح والبحار والطيار والثاني : كالساعي والراعي والتاجر الذي يدور في تجارته وغيرهم ممن عمله في السفر بمقدار المسافة الشرعية واما التاجر الذي يسافر لأجل جلب البضاعة فلا يكون مشمولاً لمن عمله في السفر.
الجواب : إذا كان المراد من يوم كامل اليوم والليلة فإنه يضر باقامته وإن كان المراد منه النهار فقط ثم يرجع إلى محل الاقامة في الليل فهولا يضر باقامته وأما صلاته في الفرض فهي صحيحة ولاشيء عليه ، وكذلك صومه .
الجواب : لا يسقط من النوافل اليومية في السفر إلاّ النوافل النهارية فقط. أمّا نافلة الليل ومعها الشفع والوتر ونافلة الصبح فلا تسقط .
الجواب : إن بين مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة ليس بمقدار المسافة. نعم ، من المسجد إلى عرفات بمقدار المسافة لا إلى منى ومزدلفة ، وعلى هذا ففي مكة المكرمة مخير بين القصر والتمام وفي المشاعر وظيفته القصر .
الجواب : مجرد زواجها لا يكفي في تحقق الإعراض، بل لابد من العزم على ان لا تعود إلى بلدتها حتى لو فارقها زوجها بموت، أو طلاق ونحوهما.
سؤال(599)
: هل لمحل الاقامة ومحل التردد ثلاثين يوماً حد ترخص كالوطن؟
الجواب : ليس لهما حدّ ترخص.
الجواب : إذا كان له مقر عمل أصلي كما فرض في السؤال ، ويسافر من مقر عمله الأصلي إلى مكان آخر ، فإن كان مستمراً بأن يكون شغله يتطلب السفر ، فوظيفته التمام . وإن كان سفره إتفاقياً ، فوظيفته القصر .
الجواب : حكمه أن يتم صلاته في محل عمله، وفي الطريق ذهاباً وإياباً إلى ان يصبح محل عمله مقراً له، بان ينوى الأقامة والبقاء فيه مدّة ثلاث سنوات فأكثر، فعندئذ عليه ان يقصر صلاته في الطريق إن كان مسافة شرعيّة.
الجواب : إن كان السفر للزيارة، أو العلاج، أو غير ذلك مما لا يرتبط بعملك، فوظيفتك القصر.
سؤال(603)
: ماذا لو صليت صلاة الظهر قصراً في نفس المدة التي أصلي فيها صلاة الظهر تماماً؟
الجواب : لا تصح الصّلاة قصراً فيما لو كان الواجب على المكلف الصّلاة تماماً وعليه ففي مفروض السؤال لابد من إعادتها في الوقت، أو قضائها خارج الوقت تماماً لو كان المراد من السؤال ذلك وإن كان غيره فهو مجمل.
سؤال(604)
: ما هو حكم النوافل اليومية في السفر؟
الجواب : تسقط النوافل النهارية في السفر، وكذلك الوتيرة على الأظهر.
الجواب : (1) يكفي في صدق الوطن قصد التوطن في بلد، فإذا قصد ذلك في بلد واستقر فيه صدق أنه وطن له، وكذلك الحال في الزوجة والأولاد. (2) لا فرق بينهما في ذلك. (3) نعم، يكفي.
الجواب : التخيير في القضاء لا يخلو عن قوّة، ولكن مع هذا فالأحوط القضاء قصراً.
الجواب : الولد إذا بلغ لا يكون تابعاً للأب في قصد الإقامة وقصد التوطن ونحوهما .
الجواب : إذا بقيت ثلاث سنين كذلك فهو مقرّ لك.
الجواب : يصلّي في بيته كاملة .
الجواب : مدينة الكاظمية، مدينة مستقلة. وليست تابعة لمدينة بغداد، فمن كان من أهالي بغداد ويمر بها فإذا صلى فيها، صلى قصراً إذا كانت خارجة عن حد الترخص.
الجواب : إذا أعرضت عن وطنك، فوظيفتك فيه القصر. ومعنى الأعراض، هو عدم الرجوع إلى وطنك الأصلي إلى حين الموت. وأمّا إذا كان في نيتك العود إلى نيتك في وقتٍ ما فلا إعراض ووظيفتك التمام .
الجواب : انا موظف اعمل في دائرة تبعد عن سكني بمقدار يتجاوز المسافة الشرعية ضمن نفس محافظتي بشكل دوام يومي فانا في هذه الحالة اتم صلاتي ولا افطر في شهر رمضان ولكن سؤالي ما هو الحكم بالنسبة للصلاة والصيام عندما اسافر إلى العتبات المقدسة أو إلى بلد آخر؟
الجواب : حكمه القصر في الزيارة ، وأما سفرهم لعمل خاص إذا كان ذلك شغلهم فوظيفتهم التمام .
سؤال(614)
: هل يعتبر حد الترخص في الاياب كما يعتبر في الذهاب؟
الجواب : لا يعتبر حدّ الترخّص في الرجوع إلى البلد، بل وظيفته القصر إلى ان يدخل فيه.
سؤال(615)
: ما هو حكم المدن المتصلة والتي لا يفصل بينها سوى شارع أو شط صغير في تحديد حد الترخص؟
الجواب : حدّ الترخص، هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى بلده، ولا فرق فيه بين المدن المتصلة بعضها ببعض وغير المتصلة، وهذه المدن طالما كان كل منها باقياً باسمه الخاص وعنوانه المخصوص لا تعد مدينة واحدة، وأمّا إذا اندمج بعضها ببعضها الآخر وزال عنوانه واسمه الخاص فيكون جزءه.
الجواب : في مفروض السؤال، وظيفتك القصر.
الجواب : شخص اتخذ مكاناً سكناً له لمدة سنة أو أكثر ويتردد بينه وبين عمله ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع وبينهما مسافة شرعية فما حكم صلاته في السكن المذكور وفي الطريق ، وهل يختلف الحكم فيما لو كانت مدة السكن اقل كبضعة أشهر مع وجود التردد المذكور؟
الجواب : نعم، هي من مواضع التخيير في الصلاة.
الجواب : لافرق فيما هو الضابط لحد الترخص بين أن يكون السفر براً، أو جواً.نعم، السفر إذا كان جواً فليس بالإمكان تشخيص وصوله إلى حد الترخص دقيقاً ، إلاّ أنه لايعتبر حدّ الترخص في الوصول لبلد المكلف بل في المغادرة منه ، ويبقى في طريق الرجوع للبلد على التصير حتى يدخل نفس البلد .
سؤال(620)
: هل يكفي في صدق الوطن الأصلي مجرد التولد في بلد الأب، أم لابد من البقاء مدة معينة أيضاً؟
الجواب : نعم، يكفي مجرد التولد في صدق الوطن، لأنه تابع للأب ما لم يبلغ.
الجواب : إذا كانت المسافة بين محل إقامتك، أي بلد الإقامة والمواقع السياحية بقدر المسافة الشرعية ولو ملفقة، فزيارة تلك المواقع تهدم إقامتك، وإن لم تكن بقدر المسافة الشرعية فلاتضر شريطة أن لايبقى في تلك المواقع ليلة بأن تزورها وترجع في نفس اليوم.
الجواب : إذا كانت للقرى أسماء مميزة عند العرف، وتعد كل واحدة منفصلة عن الأخرى وجب التقصير إذا قطعت في سفرك من واحدة لأخرى مسافة شرعية شريطة عدم اندماج القرى بالبلد بحيث زال عنوانها، ولاعبرة بتخطيط المدن والمتبع العرف. فإذا دمجت الحكومية عدّة قرى في مدينة واحدة والعرف يراها بلدان متعددة فالمتبع العرف، كما في الكاظمية وبغداد، والنجف والكوفة.
الجواب : في مفروض السؤال، صلاتك تكون تماماً إذا صارمكان العمل مقراً لك ، وإذا لم يكن مقراً لك فصلاتك قصر إذا ذهبت إليه للزيارة ، لا العمل .
الجواب : يعني إن المسافر إذا مر بوطنه، أو مقر عمله وهو المكان الذي اتخذه للعمل مستمراً لأكثر من سنتين انقطع عنه حكم الصلاة قصراً تبدلت وظيفته إلى التمام.
الجواب : يعني إن المسافر إذا مر بوطنه، أو مقر عمله وهو المكان الذي اتخذه للعمل مستمراً لأكثر من سنتين انقطع عنه حكم الصلاة قصراً تبدلت وظيفته إلى التمام.
الجواب : يصلي تماماً في مكان العمل وفي الطريق ذهاباً وإياباً في مفروض المسألة ً.
الجواب : مبدأ الحساب آخر بيوت البلدة.
سؤال(627)
: هل حساب المسافة من آخر البيوت إلى أول البيوت في المدينة المقصودة، أم إلى المقصد؟
الجواب : إلى أول البيوت في المدينة المقصودة.
الجواب : إنّ تحقق المقر عرفاً بما فرض في السؤال مشكل ، بل منع . نعم ، هو مقر عمله لامقر نفسه ، ولهذا تكون وظيفته التمام حتى في الطريق وإن كان الأولى والأجدر فيه الجمع بين القصر والتمام .
الجواب : وظيفتك القصر ، لأن سفرك إلى خارج البلد إتفاقي وليس شغلاً لك,
الجواب : عليك التمام في مفروض السؤال.
الجواب : لايكفي ذلك في البقاء على التمام، فحكمك القصر.
سؤال(632)
: ما هو حدّ الصلاة تخييراً للمسافر في حرم الإمام الحسين عليه السلام كم متر؟
الجواب : الظاهر جواز الإتمام في تمام الروضة المقدسة وهي تحت القبة الشريفة ، دون الرواق والصحن.
سؤال(633)
: ما حكم من صلى قصراً في موضع التمام وصلى تماماً في موضع القصر؟
الجواب : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلاً بأن حكمه التمام فإن الأظهر فيه الصحة. أما إذا أتم من وظيفته القصر فمع جهله بالحكم لم تجب الإعادة فضلاً عن القضاء، أما إذا كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر، أو كان جاهلاً بالموضوع فإن علم في الوقت إعاد الصلاة، وإذا علم بعد خروج الوقت، فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.
الجواب : وظيفته في الصورة الأولى التمام في محل العمل وفي الطريق ، وكذلك في الصورة الثانية ةإن كان الأحوط والأولى الجمع في الطريق إذا كان عمله مستمراً كذلك أكثر من سنتين . وأما في الصورة الثالثة فإن تحقق عنوان المقـر له في محل عمله ، فوظيفته فيه التمام ، وأما في الطريق فوظيفته القصر .
سؤال(635)
: لدي بيتان الأول في كربلاء والآخر في بابل، فهل يجوز قصر الصلاة الواجبة؟
الجواب : وجود بيت للمسافر في بلد لايوجب إنتقال وظيفة المسافر إلى التمام مالم يكن وطناً ثانياً له، أو يكون مقيماً فيه لأكثر من سنتين، أو كان محلاً لعمله.
الجواب : إذا تحقق منك قصد الإقامة في ذلك البلد تصلي تماماً وإن لم تتخذه موطناً دائمياً. نعم ، إذا أقمت في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم الإقامة عشرة أيام بل كنت مترداً ، فإنه يجب عليك القصر إلى نهاية ثلاثين يوماً وبعدها يجب عليك التمام إلى أن تسافر سفراً جديداً .