القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات - الباب السادس
سؤال(1011)
: ما هو حكم تناول سمك الجري؟
الجواب : لا يجوز أكل سمك الجري.
سؤال(1012)
: هل يجوز تناول الحلويات التي تحتوي الجلاتين البقري وتصنع في البلاد الإسلامية؟
الجواب : لا بأس بأكلها.
سؤال(1013)
: بعض صيادي الأسماك يصطادون الأسماك بواسطة جهاز كهربائي هل هذا الصيد حلال ام حرام؟
الجواب : إذا أخذ من الماء حياً، ومات في خارج الماء، جاز أكله. ولا فرق في ذلك بين أن يكون صيده بأجهزة كهربائية، او بغيرها شريطة أن لايموت في داخل الماء.
الجواب : ما لم يحرز ان له قشراً، لم يجز أكله.
الجواب : النجس هو الميتة، وهي عنوان وجودي لابد من إحراز عنوان الميتة فإذا احتمل التذكية ولو إحتمالاً ضعيفاً جرى إستصحاب عدم التذكية، وهو لايثبت عنوان الميتة إلا على القول بالأصل المثبت، فإذن المرجع إصالة الطهارة.
الجواب : لا يحل أكله لأن التسمية المذكورة لاتكفي ولابد أن تكون التسمية من الذابح، او من يقوم بتشغيل الماكنة.
سؤال(1017)
: هل يحرم رمي فواضل الطعام في القمامة، أو في موضع تجتمع فيه القاذورات؟
الجواب : لا مانع في حدّ نفسه مالم يستلزم هتكها.
الجواب : نعم، تعتبر حلالاً.
سؤال(1019)
: ما حكم اكل النباتات التي تعالج بالسماد البشري مثل الخس؟
الجواب : لا باس بأكلها.
الجواب : في مفروض السؤال، لايجب السؤال ويجوز أكل اللحوم في المطاعم، إلاّ إذا علم بحرمتها وإستيرادها من الدول غير الإسلامية.
الجواب : نعم، يجوز الإعتماد عليها مالم يعلم باللحوم غير المذكاة فيها.
الجواب : نعم، يجوز.
سؤال(1023)
: هل يعتبر في حلية السمك إحراز شرط أن له فلساً ام يكفي الشك فتجري أصالة الحلية؟
الجواب : يعتبر في حلية السمك إحراز الفلس له وعند الشك في وجوده، لايجوز أكله.
الجواب : إذا كان لديكم علم او إطمئنان بأن الدجاج مذبوح على الطريقة الشرعية، فيجوز أكله وإلاّ فلايجوز.
الجواب : يجوز أكل اللحوم المأخوذة من أيديهم مع العلم بسبق يد المسلم عليها.
الجواب : إذا اخذت اللحوم من سوق المسلمين فلا حاجة للسؤال، وكذا إذا اخذت من يد المسلم إذا احتمل انه احرز تذكيتها.
سؤال(1028)
: ما حكم الجلي الماخوذ من عظم الحيوان غير المذكى؟
الجواب : لايجوز أكله.
سؤال(1029)
: هل خرزة الدماغ او العين تحرم في السمكة ام لا؟
الجواب : لا تحرم هذه المذكورات في الأسماك.
سؤال(1030)
: ما حكم بعض الأسماك تموت في شبكة الصياد في البحر قبل خروجها من الماء مثل سمك (الكنعد)؟
الجواب : في مفروض السؤال، حلال أكله.
الجواب : الشباك آلة الصيد. وأما الأحواض فلاتكون آلة الصيد، وإذا مات السمك فيها فهو ميتة، فلايجوز أكلها.
الجواب : يكفي النشيش في حرمته، ويكفي بحرمته ولو غلى بنفسه.
سؤال(1033)
: بعض الكحول مكتوب عليها 90% كحول فهل يجوز إستخدامها؟
الجواب : الكحول طاهر، ولكن يحرم شربها.
الجواب : مع العلم بعدم تذكيته يكون المرق نجساً لايجوز أكله. نعم، إذا كان اللحم مشكوك التذكية فمرقه حلال.
سؤال(1035)
: هل كل الحمام الطائر مكروه ام لا؟
الجواب : لايكون مكروهاً.
الجواب : لا تكفي تسمية واحدة لدفعتين، او أكثر.
الجواب : يد الكافر لا تكون إمارة على الميتة، ولاعلى عدم التذكية. وأما يد المسلم فهي أمارة شرعاً على التذكية.
سؤال(1038)
: هل يجوز تناول الكشمش بعد طبخه ام يكون في حكم العنب المطهي؟
الجواب : نعم، يجوز ولا إشكال في طبخه وأكله.
الجواب : إذا كانت مشتملة على أجزاء محرمة، او نجسة حسب مفروض السؤال فلايجوز.
الجواب : لايجب السؤال عن مصدرها.
الجواب : إذا كانت هذه الأكلات تشتمل على لحوم لايحرز تذكيتها شرعاً كالمأخوذة من ايدي غير المسلمين، فلايجوز أكلها. والمأخوذة من أيدي المسلمين يجوز أكلها، إلاّ إذا علم سبق يد الكافر عليها، وعدم إحراز المسلم لتذكيتها.
الجواب : إذا علمت إجمالاً أن هذه المطاعم تستخدم اللحوم المستوردة من الدول الأجنبية وكان جميع هذه المطاعم محل ابتلائك فيجب عليك السؤال، فإذا حصل الإطمئنان من الجواب جاز الأكل، وإلاّ فلايجوز لك أكل اللحم من هذه المطاعم. وأمّا إذا لم تعلم إجمالاً، أو تعلم ولكن جميع المطاعم ليس محل إبتلائك فعندئذٍ إذا دخلت في المطعم لايجب عليك السؤال والتدقيق.
الجواب : نعم، تعتبر سوقاً إسلامياً.
الجواب : نعم ـ يترتب الأثر التكويني.
الجواب : الأول ــ أمّا عندنا فيعتبر في حلية الذبيحة شروط : 1 ـ إستقبال القبلة بنفس الذبيحة بتوجيه مذبحها ومقاديم بدنها إتجاهها. ويصحّ الذبح مع نسيان الإستقبال، أو الجهل بالحكم، أو مع الخطأ في تعيين القبلة. 2 ـ التسمية بذكر الله عند الذبح بقول : ((الله أكبر))، أو ((باسم الله))، أو ذكر الله مقترناً بالتعظيم بغير ذلك من الصيغ ويصحّ الذبح مع نسيانها دون الجهل بها. 3 ـ إحراز حياة الحيوان قبل الذبح، أو قيام أمارة عليها كتحريك الذنب، أو الطرف، أو الإذن وإن لم تكن الحياة مستقرة. 4 ـ أن يكون الذابح مسلماً. 5 ـ أن تكون آلة الذبح من الحديد. 6 ـ قطع الأوداج الأربعة الوريدان، والمرىء والحلقوم وهو مجرى التنفس. وتحل ذبيحة كل مسلم إلاّ الناصب العداء لأهل البيت عليهم السلام، ولايعتبر شرط الإستقبال إذا كان الذابح من غير مذهبنا فتحل ذبيحته، إلاّ التسمية فلو علم عدم ذكر اسم الله على الذبيحة حرمت. وكل المذاهب تشترط ذكر اسم الله حين الذبح. أمّا الذبح بالمكائن الحديثة فيجوز، وتحل الذبيحة مع إجتماع الشرائط المعتبرة منها التسمية وإن ذكرت مرة واحدة من مشغل الآلة لوجبة ذبح واحدة. وعلى كل حال يجوز الشراء من سوق المسلمين مع الشك في الشرائط دون سوق غيرهم. وأما ذبيحة الكافر فلا تحل.
الجواب : مع الشك كما في مفروض السؤال، لايحل أكل الحيوان. نعم، إذا كانت هناك أمارة عرفية توجب الوثوق والإطمئنان باستناد الموت إلي طلقة الصياد المسلم حلّ أكله.
الجواب : إذا لم يعلم باستناد موت الطير إلى رمي الصياد المسلم، فلايحلّ أكله كما في مفروض السؤال.
سؤال(1048)
: هل يجوز الذبح بسكين جديد إذا كان حديداّ مطلياً بالكروم؟
الجواب : نعم، يجوز.
الجواب : ظهر جوابه.
الجواب : إذا لم يتيسّر الحديد وخيف موت الذبيحة جاز الذبح بكل ما يغري الأوداج الأربعة.
الجواب : لايجب التحقق.
الجواب : لو شرع في الذبح من القفا وقطع الأوداج الأربعة، فالأظهر أنه حلال وإن كان الأحوط الترك.
الجواب : إذا تحرك ذنبه، أو رجله يكفي في كونه حياً، وأما إهتزاز الأوداج فلايكفي.
الجواب : لا بأس بالصيد لغرض الأكل، أو التجارة.
الجواب : يمكنك استخدام التورية في مفروض السؤال، والقسم على المعنى المورّى به.
سؤال(1057)
: هل يجوز عندنا الحلف، أو القسم بغير الله؟
الجواب : الحلف الذي يترتب عليه الأثر من وجوب الوفاء به، والكفارة عند الحنث هو الخلف بالله سبحانه وتعالى. وامّا الحلف، أو القسم بغيره فلايترتب عليه الأثر الشرعي.
سؤال(1058)
: هل الحلف في وقت الغضب يعتبر يميناً؟
الجواب : لاينعقد الحلف في حالة الغضب الخارج عن اختيار الإنسان.
سؤال(1059)
: هل ينعقد ويصلح اليمين إذا كان كتابة لا لفظاً؟
الجواب : لاينعقد اليمين بالكتابة.
الجواب : لايمين للولد مع والده بمعنى أن للأب حلّ يمين الولد. أما النذر والعهد فمع انعقادهما فيجوز للأب حلهما بالنهي عن متعلقيهما. نعم، يكون حلاً من الأصل، ولا كفارة حينئذ.
الجواب : لاتجب عليه الكفارة.
سؤال(1062)
: ما هو حكم الذي أدى اليمين على القرآن، وهو كاذب وهل تجوز الكفارة له؟
الجواب : إرتكب معصية وفعل حراماً، لأنه كذب، ولا تجب عليه الكفارة.
الجواب : لامانع من الرجوع، ولاشيء عليه، ولايعود إلى الحلف ثانياً.
الجواب : يجب عليه الوفاء بالنذر على طبق ما نذر.
الجواب : يصرف الزائد في تعميرها، وشراء سائر الأشياء والمواد اللازمة لها.
سؤال(1066)
: في مسألة إعتبار إذن الأب في يمين الولد، هل يشمل الجد للأب، أم يقتصر على الأب المباشر؟
الجواب : لاينعقد النذر مع نهي والده فقط، ولايشمل الجد.
سؤال(1067)
: ما حكم النذر للحي، وهل يفرق الحال بين النقود والأعمال مثل الصلاة والصيام؟
الجواب : لا بأس بالنذر للحي بلا فرق بين النقود والأعمال مثل الصلاة، و الصيام المستحبتين كركعتي الصلاة في المسجد الحرام، أو مسجد النبي (ص)، أو في مشاهد الأئمة الأطهار (ع)، أو ينذر بإهداء ثوابهما إليه.
الجواب : في مفروض السؤال، أخوك ضامن للمبلغ، وذمتك مشغولة بالنذر.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا قصد الناذر بكلمة نذر عملاً معيناً وفعلاً خاصاً أنعقد النذر، وإن لم يقصد بها شيئاً آخر لم ينعقد النذر.
الجواب : يعطيه لفقراء السادة.
الجواب : النذر غير صحيح، ولايجب عليك الوفاء به.
الجواب : إذا كان مجرد عقد النية القلبية على قراءة زيارة عاشوراء أربعين يوماً كما هو ظاهر السؤال، فلاتجب عليك قراءتها، وأمّا إذا نذرت بصيغة شرعية، بأن قلت : ((لله عليّ)) أن أقرأ زيارة عاشوراء أربعين يوماً)) وجب الوفاء بالنذر وبعد التذكير تكمل اربعين يوماً.
سؤال(1073)
: هل المطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجة في اشتراط صحة يمينها، ونذرها بإذن الزوج؟
الجواب : المطلّقة الرجعية في حكم الزوجة في جواز الرجوع إليها، وعدم خروجها من بيت زوجها إلاّ بإذنه، لا في صحة يمينها ونذرها.
الجواب : نعم، لابأس بذلك، وبقصد الاستحباب.
سؤال(1075)
: هل ثبت لديكم كراهة إيقاع النذر في الأصل؟
الجواب : يكره إلزام النفس بالنذر لمن يحتمل عدم الوفاء به.
الجواب : لا شيء عليك في مفروض السؤال.
الجواب : لاتجوز المخالفة في مفروض السؤال.
سؤال(1078)
: ما حكم من نذر شيئاً، ونسي ما هو؟
الجواب : إذا كان نذره محدداً بوقت معين ونسيه إنحل نذره ولا شيء عليه، وإلاّ فعليه الوفاء بنذره متى ما تذكر ولو إجمالاً مردداً بين أمرين، أو أمور.
سؤال(1079)
: إذا شككت فيما أنني نذرت فعل شيء، أم لم أنذر، فما ينبغي عليّ عمله؟
الجواب : لاشيء عليك في مفروض السؤال.
الجواب : أن كنت ناسياً كلياً، انحلَّ نذرك والاولى التصدّق بشيء بثواب الحسين عليه السلام وإن كان أمره مردداً بين أمور محصورة، فعليك الإحتياط إن أمكن، وإلاّ فالتخيير.
الجواب : إذا لم يكن الناذر قادراً على العمل في ظرف الوفاء، فلا ينعقد نذره.
الجواب : إنعقاد النذر بالسؤال المذكور تابع لقصد الناذر، فإن كان قاصداً لمطلق التعيين، فالنذر صحيح. وعليه الوفاء به، وإن كان قاصداً للتعيين الدائم فالنذر غير صحيح، ولايجب الوفاء به إلاّ إذا صار التعيين دائمياً.
الجواب : الظاهر أن النذر ينحل بالمخالفة العمديّة في مفروض السؤال.
سؤال(1084)
: هل يعدّ هذا النذر من التكليف بما لايطاق؟
الجواب : إذا كان حرجياً عليه لم ينعقد.
سؤال(1085)
: هل يكره النذر ولو كان من أجل إصلاح النفس وترويضها على الطاعات؟
الجواب : لاينبغي إلزام النفس بعمل يحتمل معه عدم إلإيفاء به.
الجواب : يجب صيام النذر غير المعين، ولايعد ذلك قضاءً.
الجواب : يجوز أن تأخذوا بمقدار المتعارف في مقابل جهودكم وخدماتكم وعملكم، ولايجوز إستثمار الأموال من دون إذن ورضا المتبرعين بذلك.
الجواب : يهديه إلى جهة المنذور الذي حدّدها حين النذر.
الجواب : نعم، يجوز. إذا لم يحدّد بالصرف في جهة..
الجواب : الجواب : لاتخرج الكفارة من مال الجاني بعد قتله، ولايجب الإمهال ليصوم الكفارة.
الجواب : لاتخرج الكفارة من مال الجاني بعد قتله، ولايجب الإمهال ليصوم الكفارة.
الجواب : الجواب : لايجوز.
الجواب : لايجوز.
الجواب : الجواب : في مفروض السؤال، تجب الكفارة ايضاً.
الجواب : في مفروض السؤال، تجب الكفارة ايضاً.
الجواب : الجواب : الأحوط في وجوب كفارة اليمين أن يكون الإطعام من الحنطة، أو الدقيق، أو الخبز.
الجواب : الأحوط في وجوب كفارة اليمين أن يكون الإطعام من الحنطة، أو الدقيق، أو الخبز.