سئوال:
 كنت أصلي صلاة العصر، فحصل لي شك بين الأولى والثانية وبعد مدة من التريث بنيت على الثانية وقمت إلى الثالثة، ثم حصل لي شك مرة أخرى، هل كانت الركعة السابقة هي الأولى، أم الثانية، فما هو الحكم الشرعي المترتب؟
الجواب: الشكّ بين الركعة الأولى والثانية موجب للبطلان إذا لم ينقلب إلى الظنّ، أو العلم إلى أحد الطرفين..