سئوال:
 تستوفي المصارف الخارجية عمولات ومصاريف والتي يتم إضافتها إلى تكاليف المعاملة الممنوحة للعميل في المرابحة، أو المضاربة، هل حكمها حكم الفائدة، أم أنها تقيد تكاليف قد تكبدها المصرف مقابل أنجاز المعاملة؟
الجواب: إذا كان إستيفاء المصارف الخارجية العمولات الإضافية في مقابل الأعمال الإضافية زيادة على وظائفها التقليدية فلا مانع منه، وأما إذا كان في مقابل القروض فلايجوز..