القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الشؤون الاجتماعية الشؤون الاجتماعية 2 ـ ملامسته للنساء بقصد، أو بدون قصد مع علمه المسبق أنه سوف يضطر في عمله هذا أن يلامس النساء. هل يعد نوعاً من أنواع الفسوق؟
سئوال:
 2 ـ ملامسته للنساء بقصد، أو بدون قصد مع علمه المسبق أنه سوف يضطر في عمله هذا أن يلامس النساء. هل يعد نوعاً من أنواع الفسوق؟
الجواب: نعم، ملامستهن حرام مطلقاً..