تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  2 ـ ملامسته للنساء بقصد، أو بدون قصد مع علمه المسبق أنه سوف يضطر في عمله هذا أن يلامس النساء. هل يعد نوعاً من أنواع الفسوق؟
الجواب: نعم، ملامستهن حرام مطلقاً..