تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  مكلف كان يعلم بوجوب غسل الجنابة لكنه كان يغسل كما هو مطلوب منه الاّ ان الماء لا يصل إلى وجهه، فقط يصل الماء إلى شعر رأسه ثم بقية بدنه معتقداً في قرارة نفسه ان الغسل صحيح ثم تبين له الخطأ في ذلك وبعد ذلك اغتسل بالطريقة الصحيحة ، فما حكم صلاته وصيامه في الفترة المذكورة علماً بأن في الفترة المذكورة بعضها كان قاصراً والبعض الآخر كان مقصراً؟
الجواب: في مفروض السؤال، تجب عليه إعادة الصّلوات التي صلاها بعد هذا الغسل الباطل. وأمّا الصّوم فلا يجب عليه قضاؤه..