تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  في الفتوى أن نفقة الأقارب حكم، وليست حقا كما في نفقة الزوجة، هل يلزم من ذلك أن نفقة الأقارب لاتسقط بالإسقاط ممن تجب نفقته؟
الجواب: نعم، لاتسقط بالإسقاط، إلا إذا كان فقيراً ولايقدر على النفقة، فعندئذ تسقط عنه..