سئوال:
 فتاة لاتعرف شيئاً وهي كانت غير بالغة وتقدم لها شخص بطلبها من أبيها، وأبوها عقدها عليه وبعد بلوغ الفتاة أنكرت العقد، والرجل الذي تقدم وعقد عليها مصر على العقد والفتاة لاتقبل بالعقد، فما هو تكليفها الشرعي تجاه هذه المسألة؟
الجواب: إذا لم يكن العقد حين وقوعه مضراً بالفتاة ولم تكن فيه مفسدة عند العرف حينها فلا خيار لها، ولايجوز لها الخروج من طاعة الزوج إلا بعذر آخر شرعي، ويكون العقد ملزماً لها. نعم، مع وجود تلك المفسدة لها الخيار بالفسخ..