تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  سماحة الشيخ الاجل المعروف ان الجهاد الدفاعي لا يتوقف على اذن الفقيه، بل يجب متى ما وجب ولكن لو اختلف الناس في تحديد هل ان هذا الجهاد دفاعي فيجب الخروج ام لا فلا يجب، وهذا في الجهاد الدفاعي العام الذي يشمل كل البلد أو المجتمع لا الخاص، فمن المرجع أو المشخص في ذلك؟
الجواب: يجب على المكلّف الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون مقلداً في جميع عباداته ومعاملاته، وسائر أفعاله وتروكه ومنها مسألة الجهاد والدفاع عن بيضة الإسلام. نعم، وإن كان أصل الوجوب ثابت في الجهاد والدفاع عن بيضة الأسلام ولكن للفقيه الجامع للشرائط إعمال النظر في خصوصيات الدفاع وكيفية نظم الجهاد وغيره، مما يتصور في اسباب وحسم الغلبة على الكفار، ولامعنى للشك في الدفاع، فإنّ الدفاع في مقابل هجمة العدو ، وسواءً كان عن النفس ، أو العرض ، أوالمال، أم عن بلده الإسلامي ..