القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الخمس بناءً على أن التاجر عند رأس سنته الخمسية يحسب البضاعة بالقيمة السوقية الفعلية ليخرج خمسها، فهل المعتبر هو القيمة الفعلية بسعر الجملة، أم بسعر المفرد، أي قطعة قطعة؟
سئوال:
 بناءً على أن التاجر عند رأس سنته الخمسية يحسب البضاعة بالقيمة السوقية الفعلية ليخرج خمسها، فهل المعتبر هو القيمة الفعلية بسعر الجملة، أم بسعر المفرد، أي قطعة قطعة؟
الجواب: إذا كان التاجر يبيع بالجملة، فبسعر الجملة. وإذا كان يبيع بالمفرد، فبسعر المفرد..