تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  امرأة ترغب في عمل وشم على ظهرها بصورة تنين، فما حكم هذا الوشم، وما حكم التي تقوم برسم الوشم على ظهرها؟
الجواب: عمل الوشم في نفسه جائز، فإن كان الواشم من محارم المرأة، أو زوجها، أو امرأة أخرى لابأس به..