تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إمرأة أستأجر زوجها إحدى المزارع، وكان بها بعض الأواني فأخذت منها إحدى الطناجر وأعطتها لمحتاجة وكان قصدها بكل تأكيد الخير. هل يجب عليها شيء؟ ونفس المرأة عندها الكثير من الأواني التي ليست لها إنما جاءت من العزائم ومن الحسنيات وهي لاتعلم أصحابها، فما حكم هذه الأواني، وهل عليها خمس لعدم استخدامها لأكثر من عام؟
الجواب: 1 ـ إذا لم يكن شاهد حال عن إعراض صاحب المزرعة عن هذه الأواني، فالمرأة ضامنة فيما أعطته. 2 ـ لاخمس فيها، أما لأنها مجهولة المالك، أوانها وقف للحسينيات فعليها إرجاعها إلى أصحابها، أو إلى الحسينيات..