القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الحج إذا أوجب الفقيه في بعض صور الأختتان ولو احتياطا الجمع بين أن يأتي المكلف بنفسه بالطواف وإن يستنيب للطواف ويصلي هو بعد الطواف النائب : أ ـ هل يشترط تقديم أحد الطوافين على الآخر؟
سئوال:
 إذا أوجب الفقيه في بعض صور الأختتان ولو احتياطا الجمع بين أن يأتي المكلف بنفسه بالطواف وإن يستنيب للطواف ويصلي هو بعد الطواف النائب : أ ـ هل يشترط تقديم أحد الطوافين على الآخر؟
الجواب: لايشترط تقديم أحدهما على الآخر..