القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في أحكام القرض و البنوك إذا أخذ الفرد مالاً من المصرف الأهلي بعنوان البيع بالآجل، مع شرط التسديد بعملة ثانية وتوفر القصد الجدي من الطرفين، مع فرض توفر صلاحية إجراء هكذا عقود عند مدير الفرع (فرع المصرف)، ولكن عملا لوائح المصرف تكتب المعاملة في الورق بعنوان القرض وليس البيع، مع بقاء القصد الجدي للبيع بين الطرفين، فهل هناك مانع شرعاً من إجراء مثل هكذا معاملة؟