تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  يوجد لدينا امام جماعة يجهر بالتسبيحات الأربع في الركعتين الثالثة والرابعة بحسب رأي مرجعه الذي يرى وجوب الجهر بها لامام الجماعة فهل تصح الصّلاة جماعة خلفه؟ وما حكم من صلى معه سابقاً؟
الجواب: لا بأس بالصلاة خلفه. والصلوات السابقة محكومة بالصحّة..