سئوال:
 يقبل أصحاب مكاتب الصيرفة أن تعطيهم مبلغاً مالياً من اجل المضاربة، فتقول له شغل هذا المبلغ عندك وأحسب لي عليه أرباحاً حدد نسبتها على شرط أن يكون العمل حلالاً، فيقبل صاحب المكتب ويسلم أرباحاً شهرية تكاد تكون ثابتة، أو متقاربة في كل شهر. فما حكم هذه المعاملة شرعاً؟
الجواب: لا بأس بها شرعاً شريطة أن يكون إعطاء المبلغ لصاحب المكتب بعنوان الإتجار به لا بعنوان القرض كما هو المفروض في السؤال..