سئوال:
 يتعرض الفقهاء عادة إلى تعدد الكفارة وعدمه في حالة تعدد ارتكاب موجبها، في موارد محددة كالتظليل والصيد ولبس المخيط. ولكن ماذا لو تعدد الموجب في غير هذه المواضع، كالجماع والإستمناء واللمس والتقبيل وغيرها؟
الجواب: مع صدق التكرار تتكرر التكفارة، إلاّ في التظليل والصيد فإن له كفارة واحدة في كل إحرام وإن تكرر التظليل والصيد..