تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هناك أشخاص عدة السفر من لوازم عملهم كالمقاولين يذهبون إلى الدوائر الحكومية لاجراءات متعددة تتعلق باعمالهم، أو أهل المحلات التجارية يجلبون بضاعة من بلد اخر ولكن سفراتهم تتفاوت بين طول المدة وقصرها حسب تصريف بضاعتهم فما هو حكم صلاتهم وصيامهم واذا امكن اعطاء ضابط يعرف من خلاله دخالة السفر في العمل حتى يحكم بالتمام والصيام أو القصر والافطار؟
الجواب: الضابط العام : ان يكون السفر عملاً له، أو مقدمة لعمله، والأول : كالمكارى والملاح والبحار والطيار والثاني : كالساعي والراعي والتاجر الذي يدور في تجارته وغيرهم ممن عمله في السفر بمقدار المسافة الشرعية واما التاجر الذي يسافر لأجل جلب البضاعة فلا يكون مشمولاً لمن عمله في السفر..