تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل يستطيع المكلف سؤال عالم مجتهد عن ثبوت موضوع خارجي في ذمة المكلف مع مراعاة تقديم المكلف ادلته من ضمنها رأي اهل اختصاص في الموضوع الخارجي الذي اشتبه عليه تمييز ما إذا كانت هذه الادلة كافية للاطمئنان الشرعي ام لا؟أم أن ما لديه من ادلة كافٍ للأخذ به كمعذر شرعي؟
الجواب: لا بأس للمكلف في الموضوعات الخارجيّة من سؤال المجتهد ولو بتقديم الأدلة في ذلك، لأن في كثير من الموارد يكون المجتهد مطلعاً على موضوع الحكم من جهة كثرة ممارساته ــ وكذلك مع حصول العلم، أو الإطمئنان للمكلف بثبوت موضوع لا مانع من ترتيب الحكم الشرعي عليه..