تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل يجوز للمجتهد الجامع للشرائط ارشاد الناس لغير المجتهد أو المجتهد المتجزئ لمصلحة يراها؟
الجواب: لا يجوز له،لأنّه يرى نفسه أعلم من غيره فكيف يجوز له إرشاد الناس إلى من دونه في العلم، أو غير المجتهد ، فإنه إرجاع إلى الباطل ، فكيف يجوز له ذلك..