سئوال:
 هل يجوز للدائن في مورد جواز المقاصة أخذ مال المديون قهراً وغيلة لاسترداد دينه، أم تختص المقاصة بما إذا وصل اتفاقاً إلى يده مال لمديون فيقتص منه؟
الجواب: إذا وقع مال الغاصب، أو الممتنع بيد صاحب الحق، جاز أخذه مقاصة إذ ا كان بمقدار ماله. وأما إذا كان أزيد، فعليه أن يرد الزائد إلى صاحبه..