تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل يجوز للحاج في اليوم العاشر من ذي الحجة الحرام يوم العيد ان يصلي صلاة العيد جماعة بحملته؟ وهل يجوز له ان يكبر مع جماعته ويردد بتكبيرات العيد في طريقهم إلى رمي جمرة العقبة خصوصاً وان بعض المسلمين يرددون التلبية في الطريق فيؤثرون على حجاجنا فنكبر تكبيرات العيد لكيلا نتابعهم بترديد التلبية؟
الجواب: يجوز له إمامة الصّلاة، ويجوز لهم الأئتمام به إذا كان واجداً لشرائط إمام الجماعة. منها صحة قراءته وعدالته، وتصح منهم التكبيرات..