تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل يجوز الاقتداء بامام جماعة إذا كانت صلاته : 1. قضاءً عما في ذمته وهو غير متأكد من اشتغال الذمة؟ 2. قضاءً عما في ذمة الميت تنفيذاً لوصيته مع عدم جزمه باشتغال ذمة الميت؟ 3. قضاءً عن ميت مع جزمه باشتغال ذمته؟
الجواب: 1. لا يجوز الأقتداء به. 2. ظهر جوابه. 3. يجوز الإقتداء في مفروض السؤال..