تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل تؤيدون ما يقوله الفقهاء من أنه : (تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبه العمد، إلاّ إذا هرب القاتل ولم يقدر عليه، أو مات. فإن كان له مال أخذت الدية من ماله. وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب. وإن لم تكن له أدّاه الإمام (ع)؟
الجواب: الحكم عندنا كذلك..