تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في مجال الدين والمعاملات المالية، أم في كل موارد الإحتياج إلى الشهادة؟
الجواب: شهادة المرأة كشهادة الرجل، إلا في موارد خاصة مذكورة في الرسالة العملية (كتاب الشهادات) مفصلاً..