تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  نحن أعضاء جهة أهليه نقوم سنوياً بتنظيم مهرجان العقيقة لإحياء سنة الرسول الأعظم (ص)، ويقوم التنظيم على إستلام مبلغ من المؤمنين الراغبين في العق عن أنفسهم، أو عن ذويهم، علماً أن المبلغ المستلم من المعق يشمل شراء العقيقة وطبخها مع الرز، كما يشمل مصاريف إدارة المهرجان، بالإضافة إلى تكريم الكوادر والعاملين ضمن البرنامج تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم للإستمرار في مثل هذه الأعمال الخيرة وسؤالنا في ضوء ماسبق ينقسم إلى شقين : ا ـ هل تكريم العاملين في المهرجان بالإستفادة من الأموال التي يدفعها المعقون فيه إشكال؟ 2 ـ بعد تغطية جميع المصاريف المطلوبة، هل يجوز للجهة المنظمة أن تستفيد من المبالغ المتبقية مما دفعه المعقون بأن تضيفها لرصيدها لتستفيد منه في نشاطاتها، سيما إذا كانت الجهة تطوعية تحمل على عاتقها تعليم أحكام الدين والعقيدة وسيرة أهل البيت (ع)، أم أنه يجب عليها أن تتصرف بشكل آخر في شأن هذه الأموال؟
الجواب: 1 ـ لا إشكال مع علم صاحب المال ورضاه بذلك. 2 ـ إذا كان بناء الدافع للمال على صرف جميع ما يدفعه فلايجوز الإستفادة من الأموال فيما ذكر، ويجب ردّ الزائد إليه. نعم، لو علم رضا أصحاب الأموال في التصرفات الزائدة، فلابأس بها..