تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  ما حكم من صلى قصراً في موضع التمام وصلى تماماً في موضع القصر؟
الجواب: إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلاً بأن حكمه التمام فإن الأظهر فيه الصحة. أما إذا أتم من وظيفته القصر فمع جهله بالحكم لم تجب الإعادة فضلاً عن القضاء، أما إذا كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر، أو كان جاهلاً بالموضوع فإن علم في الوقت إعاد الصلاة، وإذا علم بعد خروج الوقت، فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه..