تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  ماذا لو صليت صلاة الظهر قصراً في نفس المدة التي أصلي فيها صلاة الظهر تماماً؟
الجواب: لا تصح الصّلاة قصراً فيما لو كان الواجب على المكلف الصّلاة تماماً وعليه ففي مفروض السؤال لابد من إعادتها في الوقت، أو قضائها خارج الوقت تماماً لو كان المراد من السؤال ذلك وإن كان غيره فهو مجمل..