سئوال:
 لو كان الامام في الجماعة يقلد من يقول بعدم وجوب الترتيب في الغسل بين الأيمن والأيسر وكان عمليا لا يرتب ، فهل يجوز لمن يقلد بوجوب الترتيب بينهما ان يأتم به ام لا باعتبار ان غسل الامام باطل على تقليده؟
الجواب: إذا رأى المأموم إجتهاداً أو تقليداً ان غسل الامام باطل، وأنّه يصلي هذه الصّلاة به فلا يجوز له الاقتداء به ..