تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  لو افترضنا ان اذان المغرب بمجرد ذهاب الحمرة المشرقية الساعة (5.30) مساءً وصلى المكلف قبل ذلك بدقيقتين (5.28) مساءً ولكنه انتهى من اداء صلاته لفرض المغرب الساعة (5.32) مساءً، أي لم ينتهه من صلاته الا ودخل وقت الصّلاة ولنفترض ان المكلف عمل بهذا الشيء في صورتين الصورة الأولى جاهلاً والصورة الثانية عامداً ما حكم الصّلاة في الصورتين المذكورتين؟
الجواب: في مفروض السؤال، حيث إن المكلف قد صلى قبل آذان المغرب المتعارف (وهو بعد غروب الشمس بأثنى عشرة دقيقة أو عشرة دقائق) بدقيقتين فلا يجب عليه القضاء. .