تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  لوجود مسجد قريب من منزلي يصلي فيه امام أو يختلف على الصلاة فيه مجموعة من الأئمة اختلف معهم في مرجع التقليد ، فهل يوجد اشكال لمن يرجع لكم في الصلاة خلفهم في هذا المسجد وانا ايضاً لاأعراف بعض هؤلاء الأئمة ، والاشكال عندي فقط ان هؤلاء أئمة المسجد لم يرجعوا للسيد ابو القاسم (قده) في حياته وذهبوا إلى غيره فهل أرجح الصلاة في منزلي خوفاً من الاشكال؟
الجواب: تجوز الصّلاة خلف من تثبت عدالته بخبر الثقة، أو الشياع المفيد للإطمئنان، أو بالوثوق الحاصل من الأطلاع على حسن الظاهر في الأفعال والأقوال الموجب لحصول الإطمئنان ولا تجوز الصّلاة خلف مجهول الحال، والأختلاف في التقليد لايضرّ..