تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  قررت البلدية بالتعاون مع جهات داعمة مالياً إقامة جسر مشاة للمصلحة العامة، وكان التخطيط أن يشاد طرفاً الجسر على الأملاك العامة التي يرجع أمرها إلى المصالح العامة لأهل القرية إلا أنهم واجهوا مشكلة أن أحد الأشخاص يملك أرضاً سيقع أحد طرفي الجسر أمامها دون أن يشغل شيئاً منها فاعترض هذا الشخص على إقامة الجسر بحجة أنه يتضرر في أرضه، هل يجوز للقيمين إقامة هذا الجسر للمصلحة العامة، أم يتوقف عند دعوى صاحب الأرض؟
الجواب: لو كانت إقامة الجسر ضرراً فعلياً واقعاً على صاحب الأرض، فلايجوز. وإلا فلامانع منها خصوصاً مع المصلحة العامة، وينبغي إرضاء صاحب الأرض بشكل، أو آخر..