تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  في كليات الطب يتحتم على الطالب أن يقوم بفحص المرأة الأجنبية، والرجل الأجنبي، وقد يصل الفحص إلى منطقة العورة (القبل والدبر)، وهذا الأمر لابد من المرور به بالنسبة إلى طالب الطب أثناء دراسته العامة، ولا مفر منه، فهل يجوز له أن يمارس هذا الأمر؟ وهل يجري الحكم على الطبيب، كما يجري على طالب الطب؟
الجواب: إذا لم يكن الفحص المذكور ضرورياً ولو من جهة أن تركه يضر بالطالب ويؤدي لرسوبه مما يسبب له حرجاً لايتحمل لم يجز الفحص، وإلا جاز شريطة أن تكون دراسته الطبية بغرض خدمة الناس والدين..