تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  رجل طلق زوجته وكان لديها طفلان، ثم تزوجت من رجل آخر فقام الزوج الثاني بتبني الطفلين (ثم رزق بأولاد من نفس الزوجة) وقد أعطاهم اسمه وألحقهم به وعاشا معه. 1 ــ هل يجوز للأبناء من الزوج الأول حمل اسم الزوج الثاني؟
الجواب: الطفلان في مفروض السؤال، أبناء للزوج الأول، ولا علاقة لهما بالثاني، وينسبان إلى أبيهم الحقيقي لا المتبني..