القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في أحكام القرض و البنوك تقدم شخص إلى المصرف بطلب تحويل شراء مشتقات نفطية لتجهيز محطة وقود عائدة له، وحيث إن المصرف وفق نظام المرابحة يجب أن يشتري البضاعة أولاً، ثم يقوم ببيعها للزبون وبما أن الدولة لاتبيع المشتقات النفطية إلاّ لأصحاب محطات التعبئة فمن غير الممكن شراؤها من الدولة من طرف المصرف، فكيف تكون صيغة تمويل ممثل هذه الطلبات، وهل يتم توكيل الشخص، وهل يمكن تبديل نظام المرابحة بنظام المشاركة وما حدود هذه المشاركة؟
سئوال:
 تقدم شخص إلى المصرف بطلب تحويل شراء مشتقات نفطية لتجهيز محطة وقود عائدة له، وحيث إن المصرف وفق نظام المرابحة يجب أن يشتري البضاعة أولاً، ثم يقوم ببيعها للزبون وبما أن الدولة لاتبيع المشتقات النفطية إلاّ لأصحاب محطات التعبئة فمن غير الممكن شراؤها من الدولة من طرف المصرف، فكيف تكون صيغة تمويل ممثل هذه الطلبات، وهل يتم توكيل الشخص، وهل يمكن تبديل نظام المرابحة بنظام المشاركة وما حدود هذه المشاركة؟
الجواب: لهذه المسألة عدة حلول شرعية : أ ــ يوكل المصرف صاحب المحطة بشراء المشتقات النفطية من الدولة لصالح المصرف ويدفع ثمن الشراء من مال المصرف ثم يقوم المصرف ببيع تلك المشتقات على صاحب المحطة بسعر السوق، وهوأغلى من سعر الشراء. ب ــ أن يقوم صاحب المحطة بشراء المشتقات المذكورة من الدولة بداعي أن يبيعها على المصرف بنفس السعر ثم يشتري منه بالمرابحة، فإن بيع المكيل والموزون قبل القبض إذا كان برأس المال جائز كما أن بيع المصرف تلك المشتقات على بائعها قبل القبض جائز وإن كان بالمرابحة. ج ــ أن يشتري صاحب المحطة تلك المشتقات من الدولة، ولكنه يأمر المصرف بدفع ثمنها على أن يكون الربح بينهما، فإذا قبل المصرف ذلك وانقد ثمنها حصلت الشركة بينهما في المشتقات المذكورة..