تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إذا لم يجد المكلف مرجعا يشترط الاعلمية في تقليده في أي مسألة ما كان يرى فيها المراجع الشيعة الذين يشترطون الاعلمية الاحوط وجوباً، فهل يجوز له حينئذ التبعيض في هذه المسائل التي فيها (الاحتياط الوجوبي) إلى مرجع آخر لا يشترط الاعلمية في تقليده، ام يتحتم عليه في هذا الوضع ان يبقى على المرجع الذي يقلده لانه يشترط الاعلمية في التقليد سواء في المسائل التي فيها احتياط وجوبي أو في باقي المسائل الفقهية الاخرى؟
الجواب: التقليد مسألة دينية لا يجوز التسامح والتساهل فيها شرعاً، لأن فيه اثماً وعقاباً ولا يجوز تقليد غير الاعلم ولا يجزي بل لابد من تقليد الاعلم. ولا يجوز التبعيض في التقليد..