تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إذا علمنا أن قبلة المسجد منحرفة كذا درجة عن القبلة، هل تصح الصلاة بهذه الكيفية، أم لا؟ ما هو الحكم إذا شك، أو احتمل؟ لأن بعض المؤمنين يصلون تجاه المحراب وبعض الآخر كذا درجة منحرفاً عن المحراب؟
الجواب: الإنحراف القليل لايضر إذا كان بمقدار خمس درجات، أو ست ، أو سبع ..