قائمة

تخطى إلى المحتوى

مولفات سماحة مرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3

جلد

3

قائمة

قائمة

الصفحة الرئيسية مكتبة تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 صفحة 5

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 401)


الجمع بين القصر و التمام.

[مسألة 14:يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا]

[1790]مسألة 14:يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا،بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها،و الأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية،و لا يتأكد قضاء ما فات حال المرض،و من عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين مدّ،و إن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمدّ،و إن لم يتمكن فمدّ لصلاة الليل و مدّ لصلاة النهار،و إن لم يتمكن فلا يبعد مدّ لكل يوم و ليلة،و لا فرق في قضاء النوافل أيضا بين الأوقات.

[مسألة 15:لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية]

[1791]مسألة 15:لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها و لا بعضها مع البعض الآخر،فلو كان عليه قضاء الآيات و قضاء
هو الفوت و هو ينطبق على الفريضة حال خروج الوقت فإن كانت قصرا فالفائت هو القصر فيجب قضاؤه و إن كانت تماما فالفائت هو التمام فيجب قضاؤه فلا موضوع للتخيير…

خاطئة:بأن ما يفوت عن المكلف حال خروج الوقت فهو فرد الواجب و به يتحقق فوت الواجب و هو الجامع،لا أنه واجب فإذا كان الأمر كذلك كان الواجب هو قضاء الجامع.

و الجواب:أن هذا التقريب مبني على الاشتباه و الخطأ في التطبيق،فإن الواجب على المكلف في المسألة ليس هو الجامع بين القصر و التمام فإنه ما دام مسافرا كان الخطاب بالقصر متوجها اليه تعيينا دون الخطاب بالجامع،و إذا حضر توجه اليه الخطاب بالتمام كذلك دون الأعم،باعتبار أن الموضوع قد تبدل بصيرورة المسافر حاضرا،و في هذه الحالة إذا فات منه التكليف كان الفائت لا محالة هو التكليف بالتمام دون الجامع.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 402)


اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدم في الفوات أو تأخر،و كذا لو كان عليه كسوف و خسوف يجوز تقديم كل منهما و إن تأخر في الفوات.

[مسألة 16:يجب الترتيب في الفوائت اليومية]

[1792]مسألة 16:يجب الترتيب في الفوائت اليومية(1)بمعنى قضاء
هذا في الفوائت المترتبة بالأصالة كالظهرين و العشاءين في يوم واحد، و إلاّ فالأظهر عدم اعتبار الترتيب بينها،كما إذا فاتت من المكلف صلاة الصبح و الظهرين و العشاءين في يوم واحد أو أكثر،فإنه لا يلزم عليه أن يقوم بالاتيان بصلاة الصبح أولا،ثم بالظهرين و العشاءين على نحو الترتيب،بل له العكس،كما أن له أن يبدأ من الظهرين ثم العشاءين ثم صلاة الفجر و ذلك لأنّ الروايات الواردة في هذه المسألة تصنف إلى مجموعتين:

الأولى:تختص بالفوائت المترتبة بالاصالة،و هذه المجموعة خارجة عن محل الكلام فلا يمكن الاستدلال بها على اعتبار الترتيب بين الفوائت مطلقا.

الثانية:لا تدل على اعتبار الترتيب بينها،فإن عمدتها قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة:(فابدأ باولاهن فأذّن لها و أقم ثم صلّها…) 1فإنه كما يحتمل أن يكون المراد ب‍(اولاهن)اولاهن فوتا ففوتا،يحتمل أن يكون المراد بذلك أولاهن قضاء فعلى الاحتمال الأول يدل على الترتيب،و على الثاني فلا يدل عليه و لا ظهور له في الأول،بل المناسب له هو الثاني بقرينة كلمة(الفاء)في قوله عليه السّلام:(فأذّن)فإنها تدل على أن من أراد قضاء الصلوات التي فاتت منه يبدأ بالأذان و الاقامة للصلاة التي يريد أن يقضيها أولا دون الصلوات الأخرى فإنه يكتفي فيها بالاقامة فحسب.

فالنتيجة:ان الصحيحة لو لم تكن ظاهرة في الخلاف فلا أقل أنها مجملة، و بذلك يظهر حال مجموعة من المسائل الآتية.

و إن شئت قلت:ان الترتيب في الفوائت اليومية غير معتبر،فلو علم المكلف بفوت الظهر و العصر في يوم واحد و كذلك المغرب و العشاء وجب أن


 

1) <page number=”402″ />الوسائل ج 8 باب:1 من أبواب قضاء الصّلوات الحديث:4.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 403)


السابق في الفوات على اللاحق و هكذا،و لو جهل الترتيب وجب التكرار إلا أن يكون مستلزما للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها،فلو فاتته ظهر و مغرب و لم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين أو مغربا بين ظهرين، و كذا لو فاتته صبح و ظهر أو مغرب و عشاء من يومين أو صبح و عشاء أو صبح و مغرب و نحوها مما يكونان مختلفين في عدد الركعات،و أما إذا فاتته ظهر و عشاء أو عصر و عشاء أو ظهر و عصر من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الاولى في الفوات و الثانية فيه،و كذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الاولى فالاولى.

[مسألة 17:لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة و لم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب]

[1793]مسألة 17:لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة و لم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب بأن يصلي خمسة أيام،و لو زادت فريضة اخرى يصلي ستة أيام،و هكذا كلما زادت فريضة زاد يوما.

يقضي الظهر قبل العصر و المغرب قبل العشاء،و أما إذا فات الظهر من يوم و العصر من يوم آخر كما إذا فرض أنه لم يبق من الوقت إلاّ بمقدار يسع لأربع ركعات فصلى العصر فيه و لم يقض الظهر في اليوم الثاني،ثم أنّه قد فات منه العصر في ذلك اليوم،ففي مثل ذلك يكون المصلي مخيرا في تقديم ما شاء و تأخير ما شاء،كما إذا فاتته صبح و ظهر و مغرب.

و في ضوء ذلك فمن فاتته الصلاة سنة كاملة أو شهرا كاملا فبإمكانه أن يقضي تلك الصلوات بالترتيب بأن يبدأ من الصبح ثم الظهر و العصر ثم المغرب و العشاء ثم الصبح و هكذا،كما أن بإمكانه أن يختار طريقا آخر و هو أن يقضي صلاة الفجر سنة كاملة أو شهرا كاملا ثم صلاة الظهر كذلك ثم العصر ثم المغرب و العشاء إلى فراغ ذمته عن الكل.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 404)


[مسألة 18:لو فاتته صلاة معلومة سفرا و حضرا و لم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام]

[1794]مسألة 18:لو فاتته صلاة معلومة سفرا و حضرا و لم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام،لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر و التمام.

[مسألة 19:إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر]

[1795]مسألة 19:إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة.

[مسألة 20:لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين و احتمل فوت كلتيهما]

[1796]مسألة 20:لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين و احتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين و لكن يحتمل فوتهما معا فالأحوط الإتيان بالصلاتين و لا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة،لأن المفروض احتمال تعدده،إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أوّلا فإنه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحة،و المفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه.

[مسألة 21:لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات]

[1797]مسألة 21:لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر و العصر و العشاء مخيرا فيها بين الجهر و الإخفات،و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب و ركعتان مرددة بين الأربع،و إن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع،و أربع ركعات مرددة بين الثلاثة،و مغرب.

[مسألة 22:إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم]

[1798]مسألة 22:إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات،فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر ثم مغرب ثم أربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء،و إن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر و العشاء ثم بالمغرب ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء ثم بركعتين للصبح،و إن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح و الظهر و العصر و مغرب ثم ركعتان

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 405)


مرددتان بين الظهر و العصر و العشاء إن كان أول يومه الصبح،و إن كان أول يومه الظهر تكون الركعتان الأوّلتان مرددة بين الظهر و العصر و العشاء و الأخيرتان مرددتان بين العصر و العشاء و الصبح،و إن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات،فيأتي في الفرض الأول بركعتين مرددتين بين الصبح و الظهر و العصر ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين الظهر و العصر و العشاء ثم أربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء،و إن كان أول يومه الظهر فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر و العصر(1)و أربع ركعات مرددة بين الظهر و العشاء ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر و العشاء و الصبح ثم أربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء.

[مسألة 23:إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب]

[1799]مسألة 23:إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب،و إن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح و الظهر و ركعتان مرددتان بين الظهر و العصر ثم المغرب ثم ركعتان مرددتان بين العصر و العشاء،و إذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يصلي سبع صلوات ركعتين مرددتين بين الصبح و الظهر و العصر(2)ثم الظهر و العصر تامتين ثم ركعتين مرددتين بين الظهر ثم
بل العشاء أيضا إذ ليس بإمكاننا القطع بالاتيان بالعشاء قصرا إذا كان هو الفائت في الواقع مع صلاة الصبح،حيث إن الاتيان بركعتين مرددتين بين الظهر و العصر حينئذ يكون بلا مورد،و الاتيان بركعتين مرددتين بين العصر و العشاء و الصبح يكفى لإحدى الفائتتين دون الأخرى.

فيه أنه لا حاجة إلى ضم العصر اليهما لا غناء ضمها إلى الظهر في

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 406)


المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر و العشاء ثم العشاء بتمامه،و يعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل و غيرها.

[مسألة 24:إذا علم أن عليه أربعا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب]

[1800]مسألة 24:إذا علم أن عليه أربعا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب،و إن كان مسافرا فكذلك قصرا،و إن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن عليه خمسا و لم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا.

[مسألة 25:إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة و لا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس]

[1801]مسألة 25:إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة و لا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب،و إن علم أن عليه ستا كذلك أتى بعشر،و إن علم أن عليه سبعا كذلك أتى بإحدى عشرة صلاة و هكذا،و لا فرق بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء إلا أنه يجب عليه
الثنائية الثانية و إلى العشاء في الثنائية الثالثة.ثم إن ذمة المكلف إذا كانت مشغولة في الواقع بصلاتين متماثلتين في الكم أو أكثر كالظهر و العصر و العشاء،أو الصبح و الظهر قصرا و هكذا ففي مثل ذلك إذا أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر و العشاء ناويا لإحداها فمقتضى القاعدة أنها لم تقع لشيء منها،لأنّ نسبتها إليها نسبة واحدة،فكونها واقعة ظهرا لا غير أو عصرا أو عشاء كذلك ترجيح من غير مرجح و هو لا يمكن،و في مثل ذلك يجب على المصلي أن ينوي بها الأولى فالأولى فوتا في الواقع،فإن كانت الأولى فوتا صلاة الصبح انطبقت عليها،و إن كانت صلاة الظهر انطبقت عليها و هكذا…

فالنتيجة:أن المصلي إذا أراد أن يصلي صلاة واحدة مرددة بين صلاتين أو أكثر إذا كانت عهدته مشغولة بالجميع فلا بد له أن ينوي ما هو المميز لهما و هو عنوان(الأول فالأول فوتا).

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 407)


الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد،و الميزان أن يأتي بخمس و لا يحسب منها إلا واحدة،فلو كان عليه أيام أو أشهر أو سنة و لا يدري أول ما فات إذا أتى بخمس و لم يحسب أربعا منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات.

[مسألة 26:إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات و لم يعلم عددها]

[1802]مسألة 26:إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات و لم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى،و لكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصا مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده،و كذا لو علم بفوت صلوات مختلفة و لم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم،بل و كذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.

[مسألة 27:لا يجب الفور في القضاء بل هو موسّع ما دام العمر]

[1803]مسألة 27:لا يجب الفور في القضاء بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف و التهاون به.

[مسألة 28:لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة]

[1804]مسألة 28:لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة،فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء،و إن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا في فائتة ذلك اليوم،بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول.

[مسألة 29:إذا كانت عليه فوائت أيام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا و لم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها]

[1805]مسألة 29:إذا كانت عليه فوائت أيام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا و لم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط استحبابا أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية،و لكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضا مرتبة عليها.

[مسألة 30:إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت]

[1806]مسألة 30:إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا،و كذا لو احتمل خللا فيها و إن علم بإتيانها.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 408)


[مسألة 31:يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى]

[1807]مسألة 31:يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا(1).

[مسألة 32:لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا]

[1808]مسألة 32:لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا و إن كان عاجزا عن إتيانها أصلا.

[مسألة 33:يجوز إتيان القضاء جماعة]

[1809]مسألة 33:يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا أيضا أو مؤديا،بل يستحب ذلك،و لا يجب اتحاد صلاة الإمام و المأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها.

[مسألة 34:الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء]

[1810]مسألة 34:الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء(2)إلى زمان رفع
قد مرّ في مبحث المواقيت.

الأقوى جواز البدار ظاهرا على أساس استصحاب بقائها،بل مع الاغماض عنه فايضا لا مانع منه بنية الرجاء و احتمال الأمر في الواقع،غاية الأمر أن المعذور إذا قام بالصلاة عن عذر و أتى بها فإن استمر عذره كفى،و إن لم يستمر و ارتفع و تمكن من الصلاة التامة في أثناء الوقت انكشف ان ما أتى به ليس مصداقا للصلاة المأمور بها فلا بد من الاعادة.

و إن شئت قلت:إن العذر إن كان ملازما له ما دام هو في قيد الحياة فوظيفته واقعا هي الصلاة الناقصة،و حينئذ فيجوز البدار إلى القضاء واقعا،و إن كان موقتا و غير ملازم له فوظيفته الواقعية هي الصلاة التامة و حينئذ فلا يجوز له البدار في الواقع،هذا بحسب الحكم الواقعي.

و أما بحسب الحكم الظاهري فلا مانع من جواز البدار في ظرف الشك و عدم العلم بارتفاع العذر،و من هنا يظهر انه لا وجه للاحتياط في المسألة الا على أساس احتمال أن الجزم بالنية معتبر في صحة العبادة،و لكن هذا الاحتمال ضعيف جدا حتى عنده قدّس سرّه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 409)


العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت.

[مسألة 35:يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة]

[1811]مسألة 35:يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض و النوافل،بل يستحب تمرينه على كل عبادة،و الأقوى مشروعية عباداته.

[مسألة 36:يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم و على غيرهم من الناس]

[1812]مسألة 36:يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم(1)و على غيرهم من الناس،و عن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا و اللواط و الغيبة بل و الغناء على الظاهر(2)،و كذا عن أكل الأعيان النجسة و شربها مما فيه ضرر عليهم(3)، و أما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة(4)، و أما لبس الحرير و الذهب و نحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم،بل لا بأس بإلباسهم إياها،و إن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.

هذا إذا كان الضرر معتدا به،و إلاّ فلا دليل عليه،و ولايته عليهم لا تقتضي منعهم من القيام بأي عمل و نشاط قد يؤدي إلى وقوعهم في الضرر.

في وجوب المنع عنه اشكال،و الأظهر عدم وجوبه،فإن الوجوب بحاجة إلى دليل و لا دليل عليه،لأنّ دليل حرمة الغناء لا يدل عليه،و اهتمام الشارع بعدم وجوده في الخارج نهائيا و أنه مبغوض له مطلقا كما هو الحال في مثل قتل النفس المحترمة أو نحوه غير موجود.

هذا إذا كان معتدا به كما مرّ.

بل الظاهر أن عدمها معلوم.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 410)


تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 411)


[فصل في صلاة الاستئجار]

فصل في صلاة الاستئجار يجوز الاستئجار للصلاة بل و لسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم،و تفرغ ذمتهم بفعل الأجير،و كذا يجوز التبرع عنهم،و لا يجوز الاستئجار و لا التبرع عن الأحياء في الواجبات و إن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا و كان عاجزا عن المباشرة،نعم يجوز إتيان المستحبات و إهداء ثوابها للأحياء كما يجوز ذلك للأموات(1)، و يجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات.

[مسألة 1:لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل و إهداء ثوابه]

[1813]مسألة 1:لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل و إهداء ثوابه بل لا بد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته(2)أو بقصد إتيان ما عليه
هذا على القول بأن الثواب من باب الاستحقاق كاستحقاق الأجير الأجرة على المستأجر يكون على القاعدة.و أما على القول بأن الثواب ليس من باب الاستحقاق بل هو من باب التفضل كما هو الصحيح فلا موضوع للإهداء حينئذ،فإنه لا يستحق شيئا على المولى حتى يهديه لغيره،و عليه فلا مناص من الالتزام بأن المراد من الاهداء هو التضرع إلى المولى سبحانه و تعالى و الطلب منه بالتفضل على غيره إذا أراد بدلا عن التفضل عليه.

فيه اشكال بل منع،إذ يكفي في تحقق النيابة أن يقوم النائب بالعمل كالصلاة مثلا ناويا به ما هو في ذمة المنوب عنه و لا تدل أدلة النيابة على أكثر من

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 412)


له و لو لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير،فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته و له أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل،بل الأجير أيضا يتصور فيه الوجهان فلا يلزم أن يجعل نفسه نائبا بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت و أداء دينه الذي للّه.

[مسألة 2:يعتبر في صحة عمل الأجير و المتبرع قصد القربة]

[1814]مسألة 2:يعتبر في صحة عمل الأجير و المتبرع قصد القربة، و تحققه في المتبرع لا إشكال فيه،و أما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه،بل ربما يقال من هذه الجهة إنه لا يعتبر فيه قصد القربة بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه،لكن التحقيق أن أخذ الاجرة داع لداعي القربة(1)كما في صلاة الحاجة و صلاة الاستسقاء حيث
ذلك،و أما اعتبار التنزيل فهو عناية زائدة فيحتاج إلى دليل يدل على ذلك و لا دليل عليه.

و إن شئت قلت:إن سقوط ذمة المنوب عنه بفعل النائب فبما أنه يكون على خلاف القاعدة فهو بحاجة إلى دليل،و قد دلت مجموعة من النصوص على ذلك و المستفاد منها بمناسبة الحكم و الموضوع أن الشارع جعل عمل النائب بدلا عمن عمل المنوب عنه،و لا يستفاد منها أن النائب بدل عن المنوب عنه،حيث أن الصيغ الواردة في النصوص كمثل قوله عليه السّلام:(يصلي و يصوم عن الميت…) 1لا تدل على أكثر من قيام آخر بعمل ناويا به ما هو ثابت في عهدة الميت أو الحي،فيكون عمله بدلا عن عمله بحكم الشارع،و أما التنزيل فهو لا يستفاد منها،بل لا اشعار فيها على ذلك فضلا عن الدلالة.

فيه:إن الأمر بالوفاء بالاجارة يدعوا إلى الاتيان بالعمل المستأجر عليه،فإن كان العمل عباديا كالصلاة و نحوها لم يف بالاجارة إلاّ إذا أتى به عبادة، و إلاّ لم يأت بما هو متعلق الاجارة،و عليه فيكون الداعي إلى الاتيان به بنية القربة


 

1) <page number=”412″ />الوسائل ج 8 باب:12 من أبواب قضاء الصّلوات الحديث:8.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 413)


……….

هو الخوف منه تعالى لا أخذ الأجرة.

ثم إن الكاشف عن منشأ عبادية الصلاة أو الصيام للنائب إنما هو الروايات الآمرة باتيانها من قبل الميت على أساس أنها تدل على مشروعية النيابة فيها، و معنى مشروعية النيابة في العبادات أن الاتيان بها ناويا لما في عهدة المنوب عنه محبوب للمولى كما أنها كانت محبوبة له تعالى من المنوب عنه،و بما أنّ فعل النائب بدل عن فعل المنوب عنه بمقتضى هذه الروايات فإذا كان عبادة كالصلاة أو الصيام فبطبيعة الحال يكون محبوبا للمولى.

و إن شئت قلت:إن روايات الباب تكشف عن مشروعية النيابة في العبادات و تؤكد عليها،و معنى مشروعيتها فيها ان صدورها من النائب محبوب في المرتبة السابقة على الاجارة كصدورها من المنوب عنه،و هذه المحبوبية هي المنشأ لعباديتها له و التقرب بها،و من هنا يظهر أن الأمر الجائي من قبل الاجارة لا يصلح أن يكون منشأ لعباديتها لفرض أنه تعلق بها بما هي عبادة في المرتبة السابقة و بقطع النظر عن تعلقه بها.

و دعوى:أن الأمر الجائي من قبل الاجارة أو النذر أو نحوه يندك في الأمر الاستحبابي العبادي المتعلق بذات الصلاة مثلا،و يكتسب كل منهما من الآخر ما هو فاقد له،فالأمر الاستحبابي يكتسب من الأمر الوجوبي صفة الوجوب و هو يكتسب من الأمر الاستحبابي صفة العبادة فيصبحان أمرا واحدا وجوبيا عباديا…

خاطئة،فإن الاندكاك لا يتصور في الأمر الاعتباري على أساس أنه لا واقع له ما عدا اعتبار المعتبر في افق ذهنه مباشرة فلا يعقل اندكاك أمر مع أمر آخر و تولد أمر ثالث لأنّ ذلك إنما يعقل في الأمور الواقعية لا في الأمور الاعتبارية التي لا واقع موضوعي لها.نعم إن ذلك يتصور في مرحلة الملاك بأن يندك ملاك أحدهما في

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 414)


إن الحاجة و نزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة،و يمكن أن يقال إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة،و دعوى أن الأمر الإجاري ليس عباديا بل هو توصلي مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه،فهو مشترك بين التوصلية و التعبدية(1).

[مسألة 3:يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به]

[1815]مسألة 3:يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به خصوصا مثل الزكاة و الخمس و المظالم و الكفارات من الواجبات المالية(2)،و يجب على الوصي إخراجها من
ملاك الآخر و بتبعه لا يكون في مرحلة الاعتبار إلاّ حكم واحد،و لكن في المقام فلا موضوع لهذا الاندكاك أيضا لأنّ ملاك الأمر الاستحبابي هو محبوبية العمل في نفسه و أما ملاك الأمر الوجوبي فهو قائم بالوفاء بعقد الاجارة أو النذر أو ما شاكل ذلك،و لا يكون ناشئا من محبوبية العمل في المرتبة السابقة،فإذن لا تزاحم بينهما حتى يندك أحدهما في الآخر.و بذلك يظهر أن قياس المسألة بصلاتي الحاجة و الاستسقاء قياس مع الفارق.فإن طلب الحاجة و الاستسقاء قد نشأ من نفس المصلحة القائمة بالصلاة و محبوبيتها،لا من مصلحة أخرى كما هو الحال في الاجارة.

مرّ أن الأظهر أنه توصلي و إن تعلق بالعبادة على أساس ما عرفت من أنه لا يصلح أن يكون منشأ لعبادية متعلقه.

فيه اشكال بل منع،فإن كون الكفارات من الواجبات المالية إنما هو بمعنى أن المكلف ملزم بصرف المال و اعطائه للفقراء،لا بمعنى أنه مديون لغيره حتى يصدق عليها عنوان الدين،و بما أن المستثنى من التركة قبل الارث هو عنوان الدين كتابا و سنة فيكون المتفاهم العرفي منه ما كانت ذمة الشخص مشغولة بمال غيره عرفا أو شرعا كالزكاة و الخمس،و أما اخراج حجة الإسلام من التركة قبل

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 415)


أصل التركة في الواجبات المالية و منها الحج الواجب و لو بنذر و نحوه،بل وجوب إخراج الصوم و الصلاة من الواجبات البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة(1)لأنها دين اللّه و دين اللّه أحق أن يقضى.

[مسألة 4:إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة]

[1816]مسألة 4:إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته و إن لم يوص به،و الظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي
تقسيمها إرثا فهو إنما يكون على أساس النص لا على القاعدة،و إلاّ فمقتضى القاعدة عدم الاخراج من جهة عدم صدق الدين عليها.

فالنتيجة:أن المكلف مأمور بصرف الأموال على الفقراء بعنوان الكفارات لا أنهم يملكون تلك الأموال في ذمّته في المرتبة السابقة كما في الزكاة و الخمس.

نعم لو كان الوارد في لسان الدليل عنوان الواجب المالي لأمكن أن يقال أن الكفارات ديون.

في القوة اشكال بل منع،لما مرّ من أن المستثنى من التركة في الكتاب و السنة الدين و هو لا يصدق على الصلاة و الصيام و نحوهما،و أما ما ورد في مجموعة من الروايات من اطلاق الدين على الصلاة و نحوها فلا يمكن الأخذ به، أما اولا فلأنها بأجمعها ضعيفة سندا،و أما ثانيا فإن اطلاق الدين عليها على أساس أنها دين الله تعالى و لا دليل على خروج هذا الدين من أصل التركة قبل الارث،فإن الكتاب و السنة يدلان على خروج الدين المالي العرفي و الشرعي من التركة و لا يدلان على خروج مطلق الدين منها و إن كان بدنيا رغم انه لا يصدق عليه الدين عرفا.

و أما ما ورد من:(أن دين الله أحق أن يقضى…) 1فهو على تقدير تماميته سندا فلا يدل على خروج ذلك الدين من الأصل،و إنما يدل على أنه أحق و أولى بالقضاء،و من المعلوم أنه لا ملازمة بين ذلك و بين خروجه من الأصل.


 

1) <page number=”415″ />المستدرك ج 8 باب 18 من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحديث:3.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 416)


في وجوب الإخراج من التركة(1).

[مسألة 5:إذا أوصى بالصلاة أو الصوم و نحوهما و لم يكن له تركة]

[1817]مسألة 5:إذا أوصى بالصلاة أو الصوم و نحوهما و لم يكن له تركة
في اطلاقه اشكال بل منع،لأنّ اخباره إن كان عن اشتغال ذمته بالدين المالي فهو حجة و نافذ على أساس أنه إقرار بالدين بلا فرق بين كونه شرعيا أو عرفيا،و بلا فرق بين كونه ثقة أو لا،و إن كان باشتغال ذمته بالدين البدني كالصلاة و الصيام و نحوهما فإن كان ثقة فهو حجة،و حينئذ فإذا كان له ولد أكبر وجب قضاؤهما عليه،و إن لم يكن ثقة لم يكن اخباره به حجة على الوارث،و عندئذ فلا يجب القضاء على ولده الأكبر،و أما حجة الإسلام فهل هي كالدين أو كسائر الواجبات؟فيه وجهان،الظاهر هو الوجه الثاني و ذلك لأنّ اخباره بالدين إنما هو نافذ بملاك نفوذ الاقرار للمقر له و له حينئذ إن يطالب به،و أما اخباره بثبوت حجة الإسلام في عهدته فلا يمكن أن يكون حجة على أساس حجة الاقرار و نفوذه للمقر له حيث ان اخباره بثبوتها لا يرجع إلى اقراره به لآخر كما هو الحال في الاخبار عن الدين،بل هو كإخباره عن ثبوت الصلاة في عهدته..

و دعوى الفرق بين اخباره عن ثبوت حجة الإسلام في عهدته و بين اخباره عن ثبوت الصلاة فيها فإنه على الأول مأمور بأن يبعث أحدا ليحج عنه إذا كان عاجزا عنه بالمباشرة،و على الثاني فلا تكليف عليه بالاستنابة في زمن حياته إذا كان عاجزا كذلك.

خاطئة..أولا:فلأنّ هذا الفرض يكون أخص من المدعى،فإن المدعى أعم من أن يكون ترك حجة الإسلام عن عجز أو عن عمد و التفات إلى الحكم الشرعي كما هو الحال في غيرها من الواجبات.و ثانيا:أن مجرد أنه مأمور بأن يبعث أحدا ليحج عنه في زمن حياته لا يوجب دخول اخباره بحجة الإسلام في ذمته في الاقرار،فإن ملاك حجية الاقرار غير متوفر فيه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 417)


لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله و لا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة و الصوم(1)حيث يجب على الولي و إن لم يوص بها، نعم الأحوط(2)مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما و إن لم يكن مما يجب على الولي،أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته،و أما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه،كما لا يجب على الولد أيضا استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته.

[مسألة 6:لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضا]

[1818]مسألة 6:لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضا(3)،و أما لو أوصى بما يستحب عليه من باب
في التخصيص بالعذر اشكال بل منع،و الأقوى هو العموم بملاك اطلاق دليل المسألة على تفصيل يأتي في فصل(قضاء الولي).

لا بأس بتركه و إن كان أجدر و أولى،و ذلك لأنّ الوصية لا تكون نافذة إلاّ في ثلث ما تركه الميت،و أما إذا لم تكن له تركة فلا موضوع للوصية،هذا من ناحية.

و من ناحية أخرى:إن الأب إذا لم تكن له تركة لم تكن وصيته لأولاده نافذة إذا كانت في الأمور المالية كالوصية بالاستيجار عنه لزيارة الحسين عليه السّلام في كل ليلة جمعة،أو قراءة القرآن أو ما شاكل ذلك من الاعمال التي يتوقف تنجيزها على بذل المال إذ لا دليل على وجوب اطاعة الوالد بهذا النطاق الواسع،و أما إذا لم تكن في الأمور المالية كالوصية لأولاده بالقيام بالاعمال الخيرية له مباشرة كقراءة القرآن و زيارة الحسين عليه السّلام و نحوهما فهل هي نافذة أو لا فيه وجهان:و الأظهر عدم نفوذها لأنّ النفوذ بحاجة إلى دليل و لا دليل عليه غير دعوى وجوب اطاعة الوالد على الأولاد،و لكن اثبات هذه الدعوى بدليل بنحو تشمل المقام أيضا لا يمكن.

في اطلاقه اشكال بل منع و ذلك لأنّ الخارج من أصل التركة عنوانان…

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 418)


……….

أحدهما:الدين.

و الآخر:حجة الإسلام.

و كلاهما عنوان وجودي و يترتب على ذلك أن الوارث إذا شك في ثبوت الدين في ذمة الميت فلا يمكن التمسك باطلاق الكتاب و السنة لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

نعم،إذا علم بأن ذمته كانت مشغولة بالدين و شك في الفراغ فلا مانع من استصحاب بقاء الاشتغال،و به يحرز موضوع العام،كما أنه إذا شك في ثبوت حجة الإسلام في ذمته و عدم ثبوتها فالأمر أيضا كذلك إلاّ إذا علم بأن ذمته كانت مشغولة بالحج و شك في الفراغ فلا مانع من استصحاب بقاء الاشتغال و به يحرز موضوع الدليل العام و هو ما دل على أنه يخرج من أصل ماله،و أما إذا علم أن الميت حينما حج في حياته لم يتمكن من ادراك الموقف في عرفة لا الاختياري منه و لا الاضطراري و إنما أدرك الموقف في المشعر فقط،ففي مثل هذه الحالة..

فتارة تكون كفاية ذلك عن حجة الإسلام محل اشكال بنظر الميت و الوارث معا.

و أخرى محل اشكال بنظر الميت دون الوارث.

و ثالثة بالعكس.

و على الأول:إن قلنا بجريان الاستصحاب في مورد قاعدة الاشتغال كما هو الصحيح جرى استصحاب بقاء اشتغال ذمته بالحج و به يحرز موضوع العام فيترتب عليه أثره و هو اخراجه من أصل المال.و إن قلنا بعدم جريانه فقاعدة الاشتغال لا تثبت الموضوع فلا يمكن الحكم حينئذ باخراجه من الأصل.

و على الثاني:فلا يجب على الوارث اخراجه منه على أساس أنه يرى فراغ

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 419)


الاحتياط وجب العمل به لكن يخرج من الثلث،و كذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به و الإخراج من الثلث،لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير،و أما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب و إن أوصى به،بل جوازه أيضا محل إشكال(1).

[مسألة 7:إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به]

[1819]مسألة 7:إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به
ذمته عن الحج في الواقع و أن ما أتى به من الحج في زمن حياته فهو صحيح،و على هذا فلا موضوع حينئذ لإخراجه من الأصل.

و على الثالث:فهل يجب على الوارث اخراجه من الأصل أو من الثلث؟

الظاهر هو الأول و ذلك لأنّ النظر البدوي إلى الروايات التي تنص على أن الحج يخرج من صلب المال و إن كان يقتضي عدم الشمول لهذه الحالة إلاّ أن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تقتضي أن الموضوع هو اشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام سواء لم يحج أصلا أم حج و لكنه كان فاسدا،و لا يكون مبرئا لذمته، و على هذا الأساس فإن كان نظر الوارث إلى وجوب اعادة الحج في هذه الحالة احتياطا مبنيا على قاعدة الاشتغال لم يجب اخراجه من الأصل لأنّ هذه القاعدة لا تثبت موضوع هذا الحكم و هو ثبوت حجة الإسلام في ذمته.

فإذن يجب اخراجه من الثلث،و إن كان مبنيا على الاستصحاب وجب اخراجه من الأصل باعتبار أنه يثبت الموضوع و يقوم مقام القطع الطريقي.

بل منع،و الأقوى عدم الجواز فضلا عن الوجوب لما مرّ من أن معنى النيابة هو أن يقوم النائب مقام المنوب عنه في الاتيان بعمله كالصلاة و نحوها،فإذا كانت ذمته فارغة واقعا فلا موضوع للنيابة،بل يكون الاتيان بالعمل حينئذ ناويا به ما هو في ذمته مع علمه بأن ذمته فارغة عند تشريع محرم.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 420)


فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة(1)بالنسبة إلى ما بقي عليه و تشتغل
في البطلان مطلقا اشكال بل منع،فإنه مبني على الالتزام بأحد أمرين..

الأول:أن يكون مرجع هذا الاشتراط إلى تقييد العمل المستأجر عليه.

الثانى:أن لا يمضي زمان يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل فيه.

أما الأمر الأول:فالمرجع في ذلك هو العرف العام،و لا يبعد أن يكون ذلك شرطا بنظرهم لا قيدا،و تخلفه لا يوجب الا الخيار.

و أما الأمر الثانى:فإن قلنا انه يكفي في صحة الاجارة مضي زمان يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل فيه فعندئذ إن مات الأجير بعد مضي ذلك الزمان فالاجارة صحيحة،و إن مات قبل ذلك فالاجارة باطلة،و إما إن قلنا بأن صحة الاجارة مرهونة بتمكن الأجير من تسليم العمل المستأجر عليه في مدة الاجارة فإن تمكن منه في تلك المدة و لم يقم بتسليمه فالاجارة صحيحة،و إن لم يتمكن منه فيها فالاجارة باطلة على أساس أنه مأمور بتسليم العمل في هذه المدة لا في أقل منها،و لكن الظاهر هو الأول،لأنّ مدة الاجارة إذا كانت أوسع من مقدار الاتيان بالعمل المستأجر عليه كما هو الغالب كان الأجير مخيرا بين أن يقوم به في أول الوقت أو آخره،و عليه فإذا مضى من الوقت مقدار منه يتمكن الأجير فيه من الاتيان بالعمل ثم مات أو عجز فالاجارة صحيحة لأنّ هذا الوقت من المبدأ إلى المنتهى وقت تسليم العمل،و أما صحة الاجارة فهي مرهونة بقدرة الأجير على تسليمه فإذا مضى من مدة الاجارة زمن يقدر على تسليمه فيه و لكنه لم يقم بذلك ثم مات أو عجز صحت الاجارة على أساس انه في ذلك الزمن مالك لعمله ذاتا، فإذا كان مالكا صح تمليكه لآخر بعقد الايجار باعتبار انه قادر على تسليمه فيه، غاية الأمر يثبت الخيار حينئذ للمستأجر،و إن لم يمض من المدة زمن كذلك بطلت الاجارة بالنسبة إلى الباقى.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 421)


ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته،و إن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة،و إلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة،نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا.

[مسألة 8:إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري و مع ذلك كان عليه فوائت من نفسه]

[1820]مسألة 8:إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري و مع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وقت التركة بها فهو(1)،و إلا قدم الاستئجاري(2)
و إن شئت قلت:ان الاجارة صحيحة بالنسبة إلى ما مضى من المدة و باطلة بالنسبة إلى ما بقي منها،و يدل على هذا التبعيض مضافا إلى سيرة العقلاء قوله عليه السّلام في ذيل صحيحة محمد بن مسلم:(فدعوتهما إليّ فقلت للذي اكترى:

ليس لك يا عبد اللّه أن تذهب بكراه دابة الرجل كله،و قلت للآخر:يا عبد اللّه ليس لك أن تأخذ كراه دابتك كله،و لكن انظر قدر ما بقي من الموضع و قدر ما اركبته فاصطلحا عليه ففعلا…) 1و لو لا هذه السيرة و ذاك النص فلا يمكن القول بالتبعيض على أساس القاعدة،فإن انحلال عقد الاجارة الى عقود متعددة بتعدد المنافع في الأزمنة المحدودة لا يجدى،لأنّ تلك العقود المتعددة عقود ضمنية تحليلية فلا تكون مشمولة لأدلة الامضاء.

تقدم أن الواجبات البدنية كالصلاة و الصيام و نحوهما لا تخرج من الأصل،فإن الخارج منه الديون المالية،و بما أن العمل الاستيجاري دين في ذمة الميت فيجب اخراجه من الأصل دون تلك الواجبات.

مرّ أنّه قدم مطلقا و أمّا بناء على ما ذكره قدّس سرّه من أنّ الواجبات البدنية تخرج من أصل التركة كالديون فمقتضى القاعدة هو التقسيط لا التقديم،و ما ذكره قدّس سرّه من أنّ دين الناس مقدم على دين اللّه تعالى في مقام المزاحمة لا دليل عليه.


 

1) <page number=”421″ />الوسائل ج 19 باب:12 من كتاب الإجارة الحديث:1.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 422)


لأنه من قبيل دين الناس.

[مسألة 9:يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها]

[1821]مسألة 9:يشترط(1)في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.

[مسألة 10:الأحوط اشتراط عدالة الأجير]

[1822]مسألة 10:الأحوط اشتراط عدالة الأجير(2)و إن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح و إن لم يكن عادلا.

[مسألة 11:في كفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليه إشكال]

[1823]مسألة 11:في كفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليه إشكال(3) و إن قلنا بكون عباداته شرعية و العلم بإتيانه على الوجه الصحيح،و إن كان لا يبعد،و كذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.

[مسألة 12:لا يجوز استئجار ذوي الأعذار]

[1824]مسألة 12:لا يجوز استئجار ذوي الأعذار خصوصا من كان
في الاشتراط اشكال بل منع،لأنّه إن أريد به أن معرفة الأجير دخيلة في صحة الاجارة،فيرد عليه:أن صحتها لا تتوقف عليها،و إنما تتوقف على تمكنه من الاتيان بالعمل الواقع عليه الاجارة،و من المعلوم أنه لا يتوقف على معرفته.

و إن أريد به أنها دخيلة في فراغ ذمة المنوب عنه…

فيرد عليه:أن فراغ ذمته متوقف على صحة عمله لا على معرفته بتمام اجزائه و شروطه تفصيلا،إذ يمكن أن يكون النائب جاهلا و مع ذلك يكون عمله صحيحا،كما إذا كان بناؤه في مقام العمل على الاحتياط في موارد الجهل،أو يكون جاهلا فيما يعذر فيه الجاهل.

بل الأظهر كفاية الوثاقة و إن لم يكن عادلا.

بل الأظهر عدم الكفاية و إن قلنا بمشروعية عباداته حيث انه لا ملازمة بينها و بين اجزائها عن عبادة غيره و بدليتها عنها فإن ذلك بحاجة إلى دليل و لا دليل عليه.و أما نصوص النيابة فهي و إن كانت مطلقة إلاّ أنّ حديث الرفع يقيد اطلاقها بغير البالغ.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 423)


صلاته بالإيماء أو كان عاجزا عن القيام و يأتي بالصلاة جالسا و نحوه و إن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك،و لو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر،و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة(1).

[مسألة 13:لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال]

[1825]مسألة 13:لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال(2).

[مسألة 14:لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده]

[1826]مسألة 14:لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده(3)،و لا يجب عليه إعادة الصلاة.

[مسألة 15:يجب على الأجير أن يأتي الصلاة على مقتضى تكليف الميت اجتهادا أو تقليدا]

[1827]مسألة 15:يجب على الأجير أن يأتي الصلاة على مقتضى تكليف الميت اجتهادا أو تقليدا(4)،و لا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف
هذا إذا لم يمض من الوقت بمقدار كان الأجير متمكنا من الاتيان بالعمل المستأجر عليه فيه و إلاّ فالاجارة صحيحة كما مرّ في المسألة(7).

بل لا اشكال في عدم السقوط إذ لا فرق فيه بين المتبرع و الأجير حيث أن ملاك عدم السقوط في كليهما واحد و هو أن ذمة الميت مشغولة بالصلاة التامة و هي صلاة المختار فلا تسقط بالصلاة الناقصة و هي صلاة العاجز باعتبار عدم انطباقها عليها.

في اطلاقه اشكال بل منع يظهر وجهه من المسائل الآتية.

في اطلاقه اشكال بل منع يظهر وجهه من خلال بيان صور المسألة:-

الأولى:إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه في الصلاة و الصيام و نحوهما.

الثانية:إذا لم يوص به لا عموما و لا خصوصا و إن أوصى بالثلث و لكن جعل مصرفه باختيار الوصى.

الثالثة:إذا قام وليه بالاستئجار عنه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 424)


……….

الرابعة:إذا قام شخص بصلاته و صيامه تبرعا أو استأجر آخر عنه كذلك.

أما الصورة الأولى:فإن علم الأجير اجتهادا أو تقليدا بخطإ نظر الميت،كما إذا كان نظره عدم وجوب السورة مثلا في الصلاة على أساس اصالة البراءة، و الأجير قد بنى على وجوبها على أساس أنه ظفر برواية معتبرة كان الميت لم يظفر بها،أو ظفر و لكنه تخيل أنها ساقطة سندا،فلا يمكن له أن يعمل على طبق تكليف الميت باعتبار انه يرى بطلان الصلاة بلا سورة،فمن أجل ذلك ليس بإمكانه أن يأتي بها ناويا للقربة،و إذا كان نظر الميت وجوب السورة في الصلاة على أساس قاعدة الاشتغال في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين و نظر الأجير عدم وجوبها على أساس أصالة البراءة فيها،ففي مثل هذه الحالة يجب على الأجير أن يعمل على طبق نظر الميت باعتبار أن مقتضى الوصية بالاستئجار عنه هو العمل بما يراه الميت صحيحا،بل الأمر كذلك و إن كان عدم الوجوب بنظر الأجير مبنيا على أساس دليل اجتهادى،فإنه حينئذ و إن رأى عدم اشتغال ذمة الميت إلا بالصلاة بدون السورة و لكن مع ذلك كان مقتضى الوصية وجوب الاتيان بها بداعي احتمال وجوبها في الواقع و ثبوتها في عهدته،هذا إذا كان المتفاهم العرفي من الوصية ذلك،و أما إذا كان المتفاهم العرفي منها و لو بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية أن الغرض الداعي له اليها هو الايجار على عمل يكون مبرءا لذمته و خلاصه من المسؤولية بلا خصوصية لنظره،فعندئذ يجوز للأجير أن يعمل على طبق وظيفته.

و الحاصل:ان الوصية تختلف باختلاف الموارد و الاشخاص و ليس لها ضابط كلي في تمام الموارد،و على هذا فإذا لم يحرز نظره في الوصية كان الأجدر و الأحوط أن يعمل على طبق نظره،و لا فرق في ذلك بين أن يكون وجوبها ثابتا بنظره على أساس دليل اجتهادي أو قاعدة الاشتغال إلاّ فيما إذا لم يتمكن الأجير

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 425)


……….

من الاتيان به بقصد القربة.

و أمّا الصورة الثانية:فإذا استأجر الوصي شخصا لصلاة الميت من دون وصيته بذلك فمقتضى أن الاستئجار إنما هو بغرض تفريغ ذمة الميت أن الأجير ملزم بالعمل على طبق تكليفه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف نفسه إلاّ في موردين:

أحدهما:ما إذا رأى الأجير أن العمل على طبق تكليف الميت غير مشروع و ليس بإمكانه الاتيان به بداعي القربة.

و الآخر:ما إذا رأى اجتهادا أو تقليدا أن ذمة الميت لم تكن مشغولة بما كان معتقدا به كذلك،كما إذا علم أنه كان معتقدا بوجوب السورة في الصلاة أو التسبيحات الأربع ثلاث مرات على أساس قاعدة الاشتغال في مسألة الأقل و الأكثر،و لكن الأجير يرى عدم وجوبها و كفاية التسبيحات الأربع مرة واحدة على أساس دليل اجتهادى،و في مثل هذه الحالة لا يجب على الأجير أن يقوم بالعمل على طبق تكليف الميت لأنّ الاجارة لا تقتضي أكثر من قيامه بما يكون مبرءا لذمته،و مع ذلك كان الأجدر و الأحوط مراعاة تكليف الميت فيها.

و أما الصورة الثالثة:و هي ما إذا قام الولي باستئجار شخص عن الميت، فالحال فيها هو الحال في الصورة الثانية إلاّ في فرض واحد و هو ما إذا كان نظر الولي موافقا لنظر الميت،فإنّه حينئذ يرى الولي أن صلاة الأجير بلا سورة أو بدون الاتيان بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات باطلة على أساس قاعدة الاشتغال و لا تحصل براءة ذمة الميت بها ظاهرا،مع أنّه موظف بتفريغ ذمته عنها مباشرة أو بالواسطة،بأن يكون واثقا و متأكدا منه،فمن أجل ذلك يجب على الأجير في هذا الفرض أن يأتي بالسورة أو بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات.نعم إذا كان نظر الولي موافقا لنظر الأجير لم تجب مراعاة تكليف الميت و إن كانت أجدر و أولى.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 426)


نفسه،فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا و كان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب
و أمّا الصورة الرابعة:و هي ما إذا صلّى شخص عن الميت تبرعا فلا تجب عليه مراعاة تكليف الميت،و أما إذا استأجر شخصا آخر للقيام باعماله من الصلاة و نحوها فبما أن الظاهر من الاجارة هو أنها لتفريغ ذمة الميت على أساس أنه يدعوا إليها فتجب عليه مراعاة وظيفة الميت فيما إذا كانت الصلاة بلا سورة مثلا صحيحة عنده ظاهرا على أساس اصالة البراءة،و لكنها كانت فاسدة عند الميت،فإن في مثل ذلك بما أنه لا يترتب على أصالة البراءة فراغ ذمة الميت،و إنما المترتب عليها نفي تنجيز الواقع و العذر في مخالفته فلا يكون واثقا و متأكدا من براءة ذمته بها، و مقتضى عقد الاجارة انه ملزم باحراز فراغ ذمته.نعم إذا كانت الصلاة المذكورة صحيحة عند الأجير واقعا على أساس دليل اجتهادي يكون مفاده نفي وجوب الصلاة مع السورة و عدم اشتغال ذمته بها لكفى الاتيان بها و يكون واثقا و متأكدا بابراء ذمته حيث انه لا يرى اشتغالها بأكثر منها.هذا كله في فرض العلم بالمخالفة بين نظر الميت و نظر الأجير،و أما مع الجهل و عدم العلم بها كما هو الغالب فلا يجب الفحص على كل من الوصي و الولي عن نظر الأجير،و لا على الأجير عن نظر الميت إذ يكفي في الأول الوثوق و الاطمئنان بالأجير و التأكد من انه يقوم بالاتيان بالصلاة الصحيحة التامة،و أما في الثاني فيكفي كونه متأكدا و واثقا بأن ما أتى به من الصلاة مبرئ لذمة الميت،و مع ذلك كان الأجدر عليه مراعاة الاحتياط.

ثم إن ما ذكرناه من النزاع في أن الواجب على الأجير هل هو العمل على طبق تكليف نفسه أو تكليف الميت إنما هو في شروط الصلاة و اجزائها دون شروط المصلي كالستر و الجهر و الخفت و نحوها،كما إذا كان النائب رجلا و المنوب عنه امرأة أو بالعكس.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 427)


عليه الإتيان بها،و أما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضا لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك،و يحتمل الصحة إذا رضي المستأجر بتركها،و لا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية،نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ،و مع ذلك لا يترك الاحتياط.

[مسألة 16:يجوز استئجار كل من الرجل و المرأة للآخر]

[1828]مسألة 16:يجوز استئجار كل من الرجل و المرأة للآخر،و في الجهر و الإخفات يراعى حال المباشر،فالرجل يجهر في الجهرية و إن كان نائبا عن المرأة،و المرأة مخيرة و إن كانت نائبة عن الرجل.

[مسألة 17:يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموما]

[1829]مسألة 17:يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموما،لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستئجاري إلا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة، و ذلك لغلبة كون الصلوات الاستئجارية احتياطية(1).

[مسألة 18:يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب في فوائته]

[1830]مسألة 18:يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب في فوائته(2)مع العلم به،و مع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصل له
و فيه أنه لا وجه لتعليل عدم جواز الاقتداء بالغلبة،فانها علة لعدم حصول العلم بالاشتغال لا لعدم جواز الاقتداء إذ يكفي فيه عدم احراز الاشتغال، و هو لا يتوقف على الغلبة.

قد مرّ عدم اعتبار الترتيب في القضاء إلاّ في الصلاتين المترتبتين بالاصالة على تفصيل تقدم في المسألة(16)من صلاة القضاء و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 428)


خصوصا إذا علم أن الميت كان عالما بالترتيب.

[مسألة 19:إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب]

[1831]مسألة 19:إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب،و أن يعين لكل منهم أن يبتدئ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر،و أن يتمم اليوم و الليلة في دوره،و أنه إن لم يتمم اليوم و الليلة بل مضى وقته و هو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به و إلا لاختل الترتيب،مثلا إذا صلى الظهر و العصر فمضى وقته أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر و لا يحسب ما أتى به من الصلاتين.

[مسألة 20:لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار]

[1832]مسألة 20:لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحا،فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلا وجب الاستئجار ثانيا،و يقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحا(1)،بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة(2)إذا انقضى وقته،
هذا إذا كان ثقة.

في الحمل على الصحة اشكال بل منع لأنّ موضوع أصالة الصحة هو ما إذا تحقق فعل في الخارج و شك في انطباق المأمور به عليه مع توفر شروطها العامة كأهلية الفاعل و صدور الفعل منه في الخارج و قابليته للاتصاف بالصحة و الفساد على أساس أن تلك الشروط من مقومات الاصالة،و بما أنّ صدور الفعل من الأجير في الخارج غير معلوم فلا يمكن التمسك بها،فإن مدلولها هو حكم الشارع بتطبيق المأمور به على المأتي به في الخارج و مع الشك في وجوده فيه فالموضوع غير محرز.نعم قد يدعى أن وقت الاجارة إذا انقضى كان امارة على أن الأجير قد أتى بالعمل بحيث يكون المستأجر واثقا و متأكدا من ذلك،و لكن قد يشك في صحته و فساده فلا مانع حينئذ من التمسك بالأصالة لا ثبات صحته،

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 429)


و أما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال،و الأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل(1).

[مسألة 21:لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر]

[1833]مسألة 21:لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة و التسبيب،و حينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل و لو قليلا.

[مسألة 22:إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة]

[1834]مسألة 22:إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة(2)فيرجع المؤجر بالأجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل.

و لكن لا أساس لهذه الدعوى،فإن انقضاء وقت الاجارة في نفسه لا يصلح أن يكون امارة كاشفة عن اتيان الأجير بالعمل و مفيدة للوثوق و الاطمئنان به ما لم تكن هناك جهة أخرى و إلاّ فلازمه ان لا يشك المستأجر فيه.

بل هو الأقوى إذا كان الاستئجار من قبل الميت واجبا،فإن المقدار الذي يكون المستأجر واثقا و متأكدا باتيان الأجير به فقد برئت ذمة الميت عنه فلا مقتضي للاستئجار ثانيا،و أما المقدار الذي لا يكون واثقا و متأكدا باتيانه فيجب عليه الاستئجار ثانيا لكي يحصل له الوثوق و الاطمئنان بفراغ ذمته منه.

في اطلاقه اشكال بل منع،فإن الاجارة إنما تنفسخ إذا لم يمض من حينها إلى زمان قيام المتبرع بالعمل زمن يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل فيه،و إلاّ صحت و يرجع المستأجر إلى الأجير و يطالبه بقيمة العمل المستأجر عليه لا بالأجرة المسماة،نعم إذا بطلت يطالبه بالأجرة،و حينئذ فإن كان الأجير آتيا ببعض العمل استحق اجرة المثل بالنسبة إليه دون المسمّى.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 430)


نعم لو تبرع متبرع عن الاجير ملك الاجرة(1).

[مسألة 23:إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير اجرة المثل بعمله]

[1835]مسألة 23:إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير اجرة المثل بعمله،و كذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.

[مسألة 24:إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخّر]

[1836]مسألة 24:إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخّر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجارية إشكال(2)من أهمية صلاة الوقت و من كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق اللّه.

[مسألة 25:إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية و لم يأت بها]

[1837]مسألة 25:إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية و لم يأت بها أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر.

[مسألة 26:يجب تعيين الميت المنوب عنه و يكفي الإجمالي]

[1838]مسألة 26:يجب تعيين الميت المنوب عنه و يكفي الإجمالي،فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال
هذا إذا لم يشترط المباشرة،و أما إذا اشترطت فعلى القول بأنها قيد للعمل المستأجر عليه كما هو ظاهر الماتن قدّس سرّه فتبطل الاجارة،فلا يملك الأجير الأجرة عندئذ،و على القول بأنها شرط كما هو غير بعيد فهو يملك الأجرة و لكن مع ثبوت الخيار حينئذ للمستأجر.

بل لا اشكال في وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه على أساس أن فريضة الوقت أهم من الصلاة الاستئجارية،فإذا وقعت المزاحمة بينهما وجب تقديم الأولى على الثانية بملاك الأهمية،و أما تقديم حق الناس على حق اللّه تعالى فهو بعنوانه غير ثابت و لا دليل عليه،بل في كل مورد تقع المزاحمة بينهما فالمرجع هو قواعد باب المزاحمة.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 431)


أو نحو ذلك.

[مسألة 27:إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات]

[1839]مسألة 27:إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.

[مسألة 28:إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الاجرة بالنسبة]

[1840]مسألة 28:إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الاجرة بالنسبة(1)إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح.

[مسألة 29:لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا]

[1841]مسألة 29:لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع،و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شك أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما.

[مسألة 30:إذا علم أنه كان على الميت فوائت و لم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا]

[1842]مسألة 30:إذا علم أنه كان على الميت فوائت و لم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا فالأحوط الاستئجار عنه(2).

هذا إذا كانت الاجزاء غير الركنية و بعض المستحبات مأخوذة في متعلق الاجارة بالنص،و أما إذا كانت الاجارة على العمل الصحيح شرعا المبري لذمة الميت كما هو الغالب في الخارج فلا يترتب على نسيانها شيء باعتبار أن تلك الأجزاء غير دخيلة في الصحة حال النسيان،فإذا صلّى المصلي ناسيا لها صحت صلاته،و على هذا فالصلاة المستأجر عليها صحيحة في حالتي التفات المكلف إلى تلك الأجزاء و نسيانها لها فإذا كانت صحيحة و مبرئة للذمة فلا موجب لنقصان الأجرة.و أما لزوم الاتيان ببعض المستحبات فهو من جهة انصراف اطلاق الاجارة و من المعلوم أن هذا الانصراف يختص بحال كون المكلف ذاكرا لا ناسيا.

بل الأقوى ذلك فيما إذا كان الاستئجار واجبا من قبل الميت على الوصي أو الولي على تقدير وجود الفوائت في ذمته،و بما أن الوصي أو الولي كان يعلم بوجودها في ذمته و يشك في أنه أتى بها قبل موته أو لا،فيلجأ إلى استصحاب بقائها و يترتب عليه وجوب الاستئجار عنه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 432)


تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 433)


[فصل في قضاء الولي]

فصل في قضاء الولي يجب على ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح حرّا كان أو عبدا أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر(1)من مرض أو سفر أو
في التخصيص اشكال بل منع،و الأظهر وجوب قضاء الفائت منه مطلقا و لو كان عن عمد و التفات،لإطلاق صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام(في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام،قال:يقضي عنه أولى الناس بميراثه..) 1فان جملة(و عليه صلاة أو صيام)و إن وردت في كلام السائل،إلاّ أن الامام عليه السّلام في مقام الجواب لم يفصل بين ان ما عليه من صلاة أو صيام قد فات عنه عن عذر أو عن عمد و التفات.

و دعوى انصرافها الى ما عليه عن عذر…بعيدة عن الواقع جدا،فإن كلمة (عليه)تنص على ثبوت الفائت في ذمته،و من المعلوم انه لا فرق فيه بين أن يكون منشأه الترك العمدي أو العذرى،هذا من ناحية،و من ناحية أخرى أنه لا فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة و ذلك لقوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم:(و اما الطمث و المرض فلا،و أما السفر فنعم…) 2فانه يدل على أنه يقضي عنها في السفر دون الطمث و المرض.

و المناقشة في دلالته على الوجوب بحمل السؤال في الصحيحة على السؤال عن اصل الجواز و المشروعية على أساس أن في مشروعية القضاء من


 

1) <page number=”433″ />الوسائل ج 10 باب:23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث:5.
2) الوسائل ج 10 باب:23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث:4.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 434)


……….

الولي مع عدم ثبوته في حق الميت اشكال…في غير محلّها،لأنّ الصحيحة التي تدل على مشروعية القضاء عنها في السفر دون المرض و الطمث ظاهرة في وجوبه على الولي،و لا معنى لحمل السؤال فيها على الجواز بالمعنى الأخص حينئذ، و على هذا فحكم الامام عليه السّلام بأنه يقضي عنها في السفر بقوله:(فنعم)دون الطمث و المرض ظاهر عرفا في وجوب القضاء عنها.و قد نصت مجموعة أخرى من الروايات على الفرق بين السفر و المرض و الطمث بوجوب القضاء عن الميت في الأول دون الثاني و الثالث.

و أما قوله عليه السّلام في صحيحة أبي بصير:(فإن اللّه لم يجعله عليها) 1و إن كان بمثابة التعليل لعدم وجوب قضاء ما لا يجب عليه في حال حياته على أساس عدم قدرته عليه،كما إذا مرض في شهر رمضان و افطر فيه ثم مات قبل خروج الشهر أو بعده بزمن لم يتمكن من القضاء فيه،أو طمثت فيه ثم ماتت،إلاّ أن الروايات المذكورة التي يكون موردها السفر خاصة تحكم على اطلاق التعليل و تقيده بسائر الاعذار دون السفر.

و إن شئت قلت:إن التعليل في صحيحة أبي بصير يكشف عن أن الصيام الفائت غير ثابت في عهدته واقعا في الشريعة المقدسة إذا كان مستندا إلى المرض أو الطمث شريطة عدم تمكن المريض أو الطامث من القضاء،و ثابت في عهدته كذلك إذا كان مستندا إلى السفر على الرغم من عدم تمكن المسافر من القضاء في حال حياته.

فالنتيجة:ان مقتضى تلك الروايات أن الصوم الفائت إذا كان مستندا إلى السفر ثابت في عهدته و إن لم يجب عليه في حال حياته على أساس عدم اتاحة الفرصة له للقيام به.


 

1) <page number=”434″ />الوسائل ج 10 باب:23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث:12.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 435)


حيض(1)فيما يجب فيه القضاء و لم يتمكن من قضائه(2)،و إن كان
ثم أن مورد صحيحة محمد بن مسلم و إن كان الصوم إلاّ أنّ العرف لا يفهم منه خصوصية فلا يرى الفرق بينه و بين الصلاة من هذه الناحية،فكما يجب على الولي قضاء صوم الأم فكذلك قضاء صلاتها،و يؤيد ذلك بل يؤكده ما ورد في جملة من الروايات من أنه لا يقضى عن الحائض في شهر رمضان إذا ماتت فيه، و عن المرأة إذا مرضت فيه ثم ماتت.و وجه التأكيد ان عدم وجوب القضاء على الولي عنها في المسألة إنما هو على أساس عدم المقتضي له باعتبار أنه لم يكن واجبا على الأصيل حتى يجب على البديل.

و من هنا لسنا بحاجة إلى الروايات الدالة على عدم وجوب القضاء على الولي إذا لم يكن واجبا على الميت بل يكون على القاعدة،و ما دل على وجوب القضاء عليه كصحيحة حفص فهو ظاهر في أنه واجب على الميت أيضا فلا يعم ما نحن فيه.

في عدّ المرض و السفر من الأعذار المسوّغة لترك الصلاة اشكال بل منع.فإن المرض ليس بعذر للمريض في تركه الصلاة نهائيا بل هو يصلي كغيره حسب طاقته من الصلاة جالسا أو مضطجعا أو مع الايماء،و السفر لا يكون عذرا للمسافر في ترك الصلاة،فإنه يصلي على حسب وظيفته و هي الصلاة قصرا،و أما الحيض فإن كان مستوعبا لتمام الوقت فلا يوجب القضاء،و إن لم يكن مستوعبا لذلك بأن مضى من الوقت مقدارا تتمكن من الصلاة فيه ثم فاجأها الحيض، فعندئذ يجب عليها قضاء ما فات.

بل مع التمكن منه،إذا قد مرّ أن مقتضى التعليل في صحيحة أبي بصير عدم وجوب القضاء على الولي إذا لم يكن واجبا على الميت على أساس أن التعليل فيها بمثابة ضابط عام في المسألة و لا يختص بمورده فيعم الصلاة أيضا فإذا

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 436)


الأحوط قضاء جميع ما عليه،و كذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه و أهمل،بل و كذا لو فاته من غير المرض من سفر و نحوه و إن لم يتمكن من قضائه(1)،و المراد به الولد الأكبر،فلا يجب على البنت و إن لم يكن هناك ولد ذكر و لا على غير الأكبر من الذكور و لا على غير الولد من الأب و الأخ و العم و الخال و نحوهم من الأقارب،و إن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات،و أحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين و المعتق و ضامن الجريرة.

[مسألة 1:إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما]

[1843]مسألة 1:إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما،فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّا.

[مسألة 2:لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت]

[1844]مسألة 2:لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت،و إن كان أحوط خصوصا إذا لم يكن للميت ولد.

[مسألة 3:إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر]

[1845]مسألة 3:إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر.

نام المكلف و فاتت الصلاة منه من جهة مضي الوقت ثم مات قبل اليقظة أو بعدها من دون مضي وقت يتمكن فيه من القضاء،ففي مثل ذلك لا يجب القضاء على الولي من جهة عدم وجوبه على الميت.

فالنتيجة:أنه لا فرق بين الصوم و الصلاة من هذه الناحية إلاّ في مورد واحد و هو ما إذا فات الصوم بسبب السفر فإنه يجب قضاؤه على الولي على أساس النص رغم أنه لم يكن واجبا على الميت في زمن حياته.

هذا إذا كان العذر هو السفر دون غيره كما مرّ.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 437)


[مسألة 4:لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت]

[1846]مسألة 4:لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب على الطفل إذا بلغ و على المجنون إذا عقل،و إذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.

[مسألة 5:إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن و الآخر بالبلوغ فالولي هو الأول]

[1847]مسألة 5:إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن و الآخر بالبلوغ فالولي هو الأول.

[مسألة 6:لا يعتبر في الولي كونه وارثا]

[1848]مسألة 6:لا يعتبر في الولي كونه وارثا فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر(1).

[مسألة 7:إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور]

[1849]مسألة 7:إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور(2)
في عدم الاعتبار اشكال بل منع،فإن ظاهر قوله عليه السّلام في الصحيحة:

(يقضى عنه أولى الناس بميراثه)هو الأولوية الفعليّة،يعني أن الولي هو أولى الناس بميراثه فعلا فلا يعم الممنوع من الارث كالقاتل أو الكافر أو العبد على أساس ظهور الاضافة في الفعلية و ارادة الأعم منها و من الشأنية بحاجة إلى قرينة.

في ولاية غيره اشكال،و الأظهر عدم ثبوت الولاية له و لا لغيره،أما بالنسبة إلى الحبوة فإن كان الخنثى المشكل في الواقع رجلا على أساس أنه ليس طبيعة ثالثة فهو أولى بها،و إن كان امرأة فالأولى بها غيره،فعندئذ ينشأ علم اجمالي بأن الحبوة أما أن تكون له أو لغيره،و لا يمكن لأي واحد منهما أن يتمسك باستصحاب عدم انتقالها إلى غيره فانه معارض باستصحاب عدم انتقالها اليه فيسقطان من جهة المعارضة،فإذن لا بد لهما من المصالحة و التراضي بينهما.

و أما بالنسبة إلى وجوب القضاء فالخنثى بما أنه يعلم اجمالا أما بوجوب ستر تمام البدن عليه في الصلاة أو بوجوب قضاء ما فات عن أبويه أو أحدهما، فيكون هذا العلم الإجمالي منجزا و مقتضاه وجوب القضاء عليه.

و دعوى:أن هذا العلم الإجمالي إنما يكون مؤثرا إذا كان بلوغ الخنثى بعد

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 438)


……….

موت أبيه أو أمه،و أما إذا كان قبل موته فلا يكون مؤثرا،لأنّ وجوب القضاء حينئذ لا يكون ظرفا للعلم الإجمالي حيث انه قبل الموت قد أثر أثره و تنجز عليه احكام الرجال و النساء،و أما وجوب القضاء فهو خارج عن اطراف العلم الإجمالي على أساس انه تكليف حادث بعد الموت و متأخر عنه فيكون مشكوكا بالشك البدوى، و المرجع فيه أصالة البراءة…

غير صحيحة،لأنّ هذه المسألة داخلة في كبرى مسألة علمين اجماليين يكون أحدهما متقدما على الآخر زمانا و كانا مشتركين في بعض الاطراف كما في الملاقي لأحد اطراف العلم الإجمالي،و ذلك لأنّ الخنثى يعلم اجمالا قبل موت أحد أبويه اما بوجوب الجهر عليه في الصلاة أو بوجوب ستر تمام البدن فيها، و هذا العلم الإجمالي يكون منجزا للتكليف المعلوم بالاجمال و مانعا عن التعبد بالأصل المؤمن في كلا طرفيه معا،و إذا مات أحدهما حدث علم اجمالي آخر و هو العلم الإجمالي بانه اما ملزم بالقضاء عنه او ملزم بستر تمام البدن في الصلاة، فيكون أحد طرفي هذا العلم الإجمالي هو الطرف للعلم الإجمالي الأول،فإذن يقع الكلام في أن العلم الإجمالي الثاني هل هو منجز أو لا؟المعروف لدى المحققين من الأصوليين انه غير منجز،بتقريب أن العلم الإجمالي بوجوب القضاء أو الطرف الآخر إنما يكون منجزا لو كان الأصل المؤمن في وجوب القضاء معارضا مع الأصل المؤمن في ذلك الطرف،فيسقطان من جهة المعارضة.و لكن الأمر ليس كذلك لأن الأصل في الطرف الآخر قد سقط بالمعارضة مع الأصل العرضي في عدله في زمن سابق بسبب العلم الإجمالي الأول،و في زمان اجراء الأصل في وجوب القضاء لا يوجد أصل معارض له،فإذن يجري فيه بلا معارض،و هذا معنى أن العلم الإجمالي الثاني كلا علم فلا أثر له.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 439)


……….

و الجواب:أن سقوط التعبد بالأصل المؤمن في اطراف العلم الإجمالي معلول للعلم الإجمالي حدوثا و بقاء فيحدث بحدوثه و يبقى ببقائه،و لا يعقل أن يكون العلم الإجمالي بحدوثه سببا لسقوط التعبد بالأصل في اطرافه في طول الزمن و تمام قطعاته التدريجية،و إلاّ لزم انفكاك المعلول عن العلة،و نتيجة ذلك أن سقوط التعبد بالأصل يدور مدار العلم الإجمالي حدوثا و بقاء كدوران المعلول مدار علته فسقوطه في آن حدوثه مستند إلى حدوثه في ذلك الآن و في الآن الثاني مستند إلى وجوده البقائي فيه و هكذا،و من المعلوم أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك في زمان العلم بالموت إنما يكون ساقطا من ناحية العلم الإجمالي الأول إذا كان هذا العلم باقيا إلى ذلك الحين،فهو بوجوده البقائي إلى ذلك الحين مانع عن التعبد به في ذلك الطرف لا بصرف وجوده الحدوثى،و إلاّ لزم انفكاك المعلول عن العلة،أو الالتزام بنظرية استغناء المعلول في وجوده البقائي عن العلة بعد حدوثه،و كلاهما باطل،و من هنا لو ارتفع العلم الإجمالي و انحل لجرى الأصل بعد انحلاله لأنّ المعارضة بين الأصلين في كل زمان فرع بقاء العلم الإجمالي إلى ذلك الزمان،و على ذلك الأساس أن التعبد بالأصل المؤمن في الطرف المشترك في زمان العلم بالموت لا يسقطه إلاّ بقاء العلم الإجمالي الأول إلى ذلك الزمان، و المفروض حدوث علم اجمالي آخر في هذا الزمان و هو العلم بوجوب القضاء أو الطرف الآخر،و عليه فيكون كل من الوجود البقائي للعلم الإجمالي الأول و الوجود الحدوثي للعلم الإجمالي الثاني مانعا عن التعبد بالأصل المؤمن في الطرف الآخر و هو الطرف المشترك بينهما،فنسبة المنع عن فعلية التعبد به في هذا الحين إلى كل من العلمين على حد سواء و لا يمكن استناده إلى الأول دون الثاني أو بالعكس لأنه ترجيح من غير مرجح،و حينئذ فيكون الأصل المؤمن في وجوب القضاء

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 440)


و إن كان أصغر،و لو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.

[مسألة 8:لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم]

[1850]مسألة 8:لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم،و إن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.

[مسألة 9:لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما]

[1851]مسألة 9:لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما(1)،
معارضا مع الأصل في الطرف الآخر في عرض واحد فيسقطان معا فيجب عليه القضاء و يكون العلم الإجمالي الثاني حينئذ كالأول منجزا.

فالنتيجة:انه لا مبرر للمشهور إلاّ الالتزام بأن العلم الإجمالي حدوثا يمنع عن التعبد بالأصل المؤمن في اطرافه حدوثا و بقاء،و هو لا يمكن،و تفصيل ذلك في علم الاصول.

في التقسيط اشكال بل منع و ذلك لأنّ موضوع وجوب القضاء كما في الصحيحة هو أولى الناس بميراثه لا الولد الأكبر،و هو ينطبق على كل واحد منهما على حدّ سواء،فإذن يكون القضاء واجبا على الجامع و هو عنوان أولى الناس على نحو صرف الوجود المنطبق على الواحد و المتعدد،و نتيجة ذلك هي أن وجوب القضاء كفائي في فرض تعدد الولد الأكبر،و أما التقسيط فلا دليل عليه.

هذا مضافا إلى أنه لا يمكن في تمام الموارد،كما إذا كان الفائت عن الميت من الصلاة أو الصيام فردا لا زوجا.و الالتزام بالتقسيط فيما يمكن و الوجوب الكفائي فيما لا يمكن كما في المتن،غريب جدا،إذ لا يمكن استفادة ذلك من دليل واحد في المسألة.

إلاّ أن يقال:أن مقتضى القاعدة هو التقسيط،و لكن فيما لا يمكن فيه التقسيط لا بد من الالتزام بالوجوب الكفائي فيه من جهة العلم الخارجي بأن ذمة الميت لا تبقى مشغولة.

و لكن يرد عليه أنه لا مبرر لهذا العلم الخارجي و لا مانع من الالتزام بعدم

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 441)


و يكلف بالكسر-أي ما لا يكون قابلا للقسمة و التقسيط كصلاة واحدة و صوم يوم واحد-كل منهما على الكفاية،فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة و يحكم بصحة كل منهما و إن كان متحدا في ذمة الميت،و لو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال(1)،و الأحوط الكفارة على كل منهما(2)مع الإفطار بعده بناء على وجوبها في القضاء عن الغير
الوجوب بالنسبة إلى ما لا يمكن التقسيط فيه،و الفرض أن ما دل على وجوب التقسيط لا يشمله،و لا يوجد دليل آخر سواه.

و مع الاغماض عن ذلك و تسليم انه لا دليل على الوجوب الكفائي أيضا فيلتجأ إلى الأصل العملي في المسألة فيعلم كل منهما بوجوب القضاء عليه اما كفاية،أو تقسيطا،و نتيجة هذا العلم الإجمالي هي أن كلا منهما كما يشك في وجوب النصف عليه تعيينا يشك في وجوب الكل عليه كذلك عند عصيان الآخر، و أصالة البراءة عن الأول معارضة بأصالة البراءة عن الثاني حيث يلزم من جريانهما معا مخالفة قطعية عملية،فإذن يجب عليه الاحتياط و الاتيان بالنصف إذا أتى أخوه بالنصف الآخر،أو بالكل إذا عصى.

هذا على القول بالتقسيط و عدم جواز الافطار في القضاء حتى عن غيره على ما يأتي الكلام فيه في محله،و لكن قد مرّ أن القول بالتقسيط لا دليل عليه،فالمتعين هو القول بالوجوب الكفائى،و معه يجوز الافطار لأحدهما إذا كان واثقا و متأكدا من اتمام الآخر،و إلاّ لم يجز.

بل الأظهر ذلك إذا أفطر كل واحد منهما مع عدم الوثوق و الاطمئنان باتمام الآخر حيث انه يوجب العقوبة و الكفارة على تقدير القول بها في القضاء عن غيره.نعم إذا كان أحدهما واثقا باتمام الآخر و عدم افطاره جاز له الافطار،و حينئذ فإذا أفطر الآخر فالظاهر وجوب الكفارة عليه فحسب على أساس أن الاتمام وقتئذ

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 442)


أيضا كما في قضاء نفسه.

[مسألة 10:إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحا]

[1852]مسألة 10:إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحا.

[مسألة 11:يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت]

[1853]مسألة 11:يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت.

[مسألة 12:إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي]

[1854]مسألة 12:إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي.

[مسألة 13:يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة]

[1855]مسألة 13:يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة(1)، و إن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.

[مسألة 14:المناط في الجهر و الإخفات على حال الولي المباشر لا الميت]

[1856]مسألة 14:المناط في الجهر و الإخفات على حال الولي المباشر لا الميت،فيجهر في الجهرية و إن كان القضاء عن الام.

[مسألة 15:في أحكام الشك و السهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميت]

[1857]مسألة 15:في أحكام الشك و السهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميت،بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها فإنه يراعي تكليف الميت(2)،و كذا في أصل وجوب القضاء(3)فلو كان
واجب عليه عينا.

تقدم عدم وجوبها إلاّ في الصلاتين المترتبتين بالاصالة كالظهرين و العشاءين.

مرّ حكم هذه المسألة بشكل موسع في المسألة(15)من صلاة الاستئجار.

بل المتبع فيه نظر الولي اجتهادا أو تقليدا حيث ان موضوع وجوب القضاء على الولي فوائت الميت،فإذا لم تكن بنظره فوائت على ذمته فلا موضوع لوجوب القضاء فيكون انتفاؤه بانتفاء الموضوع،و مثال ذلك:إذا كان رأي الميت

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 443)


مقتضى تقليد الميت و اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به و إن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب،و إن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه و إن كان واجبا بمقتضى مذهبه،إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه.

[مسألة 16:إذا علم الولي أنّ على الميت فوائت و لكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر]

[1858]مسألة 16:إذا علم الولي أنّ على الميت فوائت و لكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء(1)، و كذا إذا شك في أصل الفوت و عدمه.

[مسألة 17:المدار في الأكبرية على التولد]

[1859]مسألة 17:المدار في الأكبرية على التولد(2)لا على انعقاد
اجتهادا أو تقليدا أن وظيفة الجريح أو الكسير هي الوضوء مع الجبيرة حتى إذا كان الجرح أو الكسر مكشوفا بوضع خرقة طاهرة عليه ثم مسحها،و قد عمل الميت على هذا الرأي مدة من الوقت ثم تبدل رأيه اجتهادا أو تقليدا،و رأى أن وظيفته إذا كان مكشوفا هي الوضوء مقتصرا على غسل اطرافه إن أمكن و إلاّ فالتيمم دون الجبيرة،و نتيجة ذلك أن ما أتى به من الصلوات في المدة المذكورة باطلة على أساس بطلان طهارته و تكون ذمته مشغولة بها،فإذا مات قبل أن يقوم بقضائها، ففي مثل هذه الحالة إذا فرض أن رأي الولي اجتهادا أو تقليدا صحة تلك الصلوات بملاك أن الوظيفة بنظره هي الوضوء مع الجبيرة حتى في الجرح أو الكسر المكشوف بوضع خرقة طاهرة عليه فلا يرى ذمة الميت مشغولة بشىء لكي يجب عليه قضاؤه،و لا فرق في ذلك بين أن يعلم الولي ببطلان رأي الميت وجدانا أو تعبدا.

بل يجب لما مرّ من عدم الفرق في ذلك بين العذر و العمد في أول فصل قضاء الولي.

على الأحوط فيه و فيما بعده و في التوأمين لعدم الدليل في المسألة،

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 444)


النطفة،فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا و الآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني،ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا.

[مسألة 18:الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية]

[1860]مسألة 18:الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية،فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت و فاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها.

[مسألة 19:الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميت]

[1861]مسألة 19:الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميت(1)بأن عليه قضاء ما فات لعذر.

[مسألة 20:إذ مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي]

[1862]مسألة 20:إذ مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها.

[مسألة 21:لو لم يكن ولي أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته]

[1863]مسألة 21:لو لم يكن ولي أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته(2)،و كذا لو تبين بطلان ما أتى به.

[مسألة 22:لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه]

[1864]مسألة 22:لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه،و يتخير في تقديم أيهما شاء.

[مسألة 23:لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت و إن كان أولى و أحوط]

[1865]مسألة 23:لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت و إن كان أولى و أحوط.

[مسألة 24:إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء]

[1866]مسألة 24:إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء
و أما صحيحة حفص فهي لا تدل على ذلك.

هذا فيما إذا كان الميت ثقة.

تقدم عدم وجوب الاستئجار إلاّ فيما إذا أوصى الميت به،و حينئذ تخرج من الثلث لا من الأصل و يكون في عرض وجوب القضاء على الولي لا في طوله كما في المتن.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 445)


ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال(1).

[مسألة 25:إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت]

[1867]مسألة 25:إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه.

بل الظاهر عدم الانتقال لأنّ الولي كما مرّ هو الأولى بميراثه المتعين في ولده الأكبر و لو بملاك أنه المتيقن بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية،فإذا مات فالانتقال إلى غيره بحاجة إلى دليل و لا دليل عليه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 446)


تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 447)


[فصل في الجماعة]

فصل في الجماعة و هي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصا اليومية منها و خصوصا في الأدائية و لا سيما في الصبح و العشاءين و خصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء،و قد ورد في فضلها و ذمّ تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات،ففي الصحيح:

«الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ-أي الفرد-بأربع و عشرين درجة»و في رواية زرارة:

«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس و عشرين،فقال عليه السّلام:صدقوا.فقلت:

الرجلان يكونان جماعة،قال عليه السّلام:نعم و يقوم الرجل عن يمين الإمام»و في رواية محمد بن عمارة:

«قال:أرسلت إلى الرضا عليه السّلام أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة،فقال عليه السلام:الصلاة في جماعة أفضل»،مع أنه ورد أن الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة و في بعض الأخبار ألفين،بل في خبر:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر فقال:يا محمد إن ربك يقرؤك السلام و أهدى إليك هديتين لم

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 448)


يهدهما إلى نبي قبلك،قلت:ما تلك الهديتان؟قال:الوتر ثلاث ركعات و الصلاة الخمس في جماعة،قلت:يا جبرائيل ما لأمتي في الجماعة؟قال:

يا محمد إذا كانا اثنين كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة مائة و خمسين صلاة، و إذا كانوا ثلاثة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة ستمائة صلاة،و إذا كانوا أربعة كتب اللّه لكل واحد ألفا و مائتي صلاة،و إذا كانوا خمسة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة ألفين و أربعمائة صلاة،و إذا كانوا ستة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف و ثمانمائة صلاة،و إذا كانوا سبعة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف و ستمائة صلاة،و إذا كانوا ثمانية كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشرة الفا و مائتي صلاة و اذا كانوا تسعة كتب اللّه لكل واحد منهم ثمانية و ثلاثين ألفا و أربعمائة صلاة،و إذا كانوا عشرة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة ستة و سبعين ألفا(و ألفين خ) و ثمانمائة صلاة،فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلها قرطاسا و البحار مدادا و الأشجار أقلاما و الثقلان مع الملائكة كتّابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة،يا محمد صلّى اللّه عليه و آله تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستين ألف حجة و عمرة و خير من الدنيا و ما فيها بسبعين ألف مرة،و ركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين،و سجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة»و عن الصادق عليه السّلام:

«الصلاة خلف العالم بألف ركعة و خلف القرشي بمائة»و لا يخفى أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الأجر،فإذا كانت في مسجد السوق الذي تكون الصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة يتضاعف بمقداره،و إذا كانت في مسجد القبيلة الذي تكون الصلاة فيه بخمسة و عشرين فكذلك،و إذا

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 449)


كانت في المسجد الجامع الذي تكون الصلاة فيه بمائة يتضاعف بقدره، و كذا إذا كانت في مسجد الكوفة الذي بألف أو كانت عند علي عليه السلام الذي فيه بمائتي ألف،و إذا كانت خلف العالم أو السيد فأفضل،و إن كانت خلف العالم السيد فأفضل،و كلما كان الإمام أوثق و أورع و أفضل فأفضل، و إذا كان المأمومون ذوي فضل فتكون أفضل،و كلما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد،و لا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافا بها،ففي الخبر:

«لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد إلا من علة،و لا غيبة لمن صلى في بيته و رغب عن جماعتنا،و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه،و إذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذّره فإن حضر جماعة المسلمين و إلا أحرق عليه بيته» و في آخر:

«إنّ أمير المؤمنين عليه السلام بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد فخطب فقال:إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا و لا يشاربونا و لا يشاورونا و لا يناكحونا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة و إني لأوشك بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون،قال:

فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم و مشاربتهم و مناكحتهم حتى حضروا لجماعة المسلمين»إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة،فمقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذر لا سيما مع الاستمرار عليه فإنه كما ورد لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها،و يعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة و نحوها حيث لا يمكنهم إنكارها لأن فضلها من ضروريات الدين.

[جملة من أحكام الجماعة في ضمن مسائل]

[مسألة 1:تجب الجماعة في الجمعة و تشترط في صحتها،و كذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب]

[1868]مسألة 1:تجب الجماعة في الجمعة و تشترط في صحتها،و كذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب،و كذا إذا ضاق الوقت عن تعلم

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 450)


القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم(1)،و أما إذا كان عاجزا عنه
في وجوب الجماعة عليه اشكال بل منع،أما وجوبها الشرطي فلأنه لا دليل على أن صحة صلاته في هذه الحالة مشروطة بالجماعة و إلاّ لكانت باطلة، فإن ذلك بحاجة إلى دليل و لا دليل عليه.نعم أنها واجبة بحكم العقل دفعا للعقاب.

و أما وجوبها النفسي فهو مبني على أن تكون الجماعة أحد فردي الواجب التخييرى،بأن يكون المصلي مخيرا بين الاتيان بالصلاة فرادى و الاتيان بها جماعة،فإذا تعذر احداهما تعين الأخرى،و لكن المبنى غير صحيح،فإن الخطابات الأولية الآمرة بالصلاة من الكتاب و السنة متوجهة إلى آحاد المكلفين، و من المعلوم أن مفاد تلك الخطابات هو أن كل واحد منهم مأمور بالقيام بصلاته بنفسه و الاتيان بها كذلك،و لا يدل شيء منها على مشروعية الجماعة أصلا.

و أما أدلة الجماعة التي تنص على مشروعيتها و تؤكد على افضلية الصلاة بهذه الكيفية في ضمن حدودها فلا تدل على أن الواجب في كل صلاة تشرع فيها الجماعة هو الجامع بين أن يقرأ المصلي بنفسه أو يكتفي بقراءة الامام،بل غاية ما تدل عليه هو أن قراءة الامام مسقطة عن قراءته شريطة توفر شروط الامامة فيه.

و النكتة في ذلك:أن أدلة مشروعية الجماعة ناظرة إلى استحبابها في الصلاة و تؤكد على الاتيان بها معها و لا نظر لها إلى أن الواجب على المصلي هو الجامع بين أن يقرأ بنفسه فيها أو يكتفي بقراءة الامام،فلو كنا نحن و تلك الأدلة التي تنص و تؤكد على فضيلة الجماعة لم نقل بالكفاية فانها بحاجة إلى دليل يدل على كفاية قراءة الامام عن قراءته و قد دل دليل خاص بصيغة:(ان الامام ضامن لقراءة المأموم دون سائر اجزاء صلاته…) 1و من المعلوم أن هذه الصيغة ظاهرة في أن قراءة الامام مسقطة عن قراءته في هذه الحالة لا أنها أحد عدلي الواجب.

و إن شئت قلت:أن نصوص الجماعة لا تدل على أن الاجتماع في الصلاة


 

1) <page number=”450″ />الوسائل ج 8 باب:30 من أبواب صلاة الجماعة الحديث:1.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 451)


أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة و إن كان أحوط،و قد تجب بالنذر و العهد و اليمين،و لكن لو خالف صحت الصلاة و إن كان متعمدا،و وجبت حينئذ عليه الكفارة،و الظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها(1)،و كذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة بأن كان هناك إمام في حال الركوع(2)،بل و كذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت،بل لا
بما هو اجتماع أحد فردي الواجب،بل أنها تنص و تؤكد على أن الاجتماع فيها مستحب و ليس بواجب كما نص بذلك في صحيحة زرارة و الفضيل.

فالنتيجة:أن المستفاد من تلك النصوص أن فضيلة الجماعة و المثوبة المترتبة عليها إنما هي بملاك الاجتماع فيها على أساس ما يترتب عليه من الآثار، و أما كفاية قراءة الامام عن قراءة المأموم فهي غير دخيلة في تحقق الجماعة و لا تكون مقومة لعنوان الاجتماع و الاقتداء،و إنما ثبتت بدليل خاص،و ظاهر ذلك الدليل هو أنها مسقطة لا أنها عدل،و لازم هذا أن المكلف إذا لم يتمكن من القراءة و لو بسوء اختياره لم يجب عليه الجماعة،بل أن مقتضى النصوص أنها مستحبة على كل مكلف كان ممن يحسن القراءة أم لا.

في اطلاقه اشكال بل منع،فان الجماعة انما تجب إذا بلغت الوسوسة إلى درجة الحرمة و المبغوضية على أساس استلزامها ترك واجب أو فعل محرم، و إلاّ فلا دليل على حرمتها بعنوانها.و ما ورد في الرواية من نفي العقل عن الوسواسي معللا بأنه يطيع الشيطان لا يدل على الحرمة كما مر في المسألة(14) من مبطلات الصلاة.

هذا على المشهور،و أما بناء على ما ذكرناه من الاشكال في التعدي عن مورد حديث(من ادرك)و هو صلاة الغداة إلى سائر الصلوات،فيكون الاحوط وجوبا في سائر الصلوات هو الجمع بين الجماعة بادراك ركعة منها في الوقت

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 452)


يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين(1).

[مسألة 2:لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية]

[1869]مسألة 2:لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية(2)و إن
و القضاء خارج الوقت و أما في صلاة الغداة فيتعين فيها الجماعة،و به يظهر حال ما بعده.

في الوجوب اشكال بل منع لعدم الدليل على وجوب اطاعة الوالدين على الأولاد مطلقا فإن المستفاد من الآية الشريفة و بعض الروايات المعتبرة أن الواجب عليهم هو المعاشرة الحسنة معهما المتمثلة في التعايش السلمي بالمعروف المتضمن للحفاظ على كرامتهما دون أكثر من هذا،و بذلك يمتاز الوالدين عن سائر الناس حيث لا يجب عليهم تلك المعاشرة مع غيرهما.

في عدم المشروعية اشكال و إن كان الأجدر و الأحوط ترك الجماعة فيها،لأنّ الدليل الوحيد على عدم المشروعية الذي يمكن الاعتماد عليه هو قوله عليه السّلام في صحيحة الفضلاء:(قال صلّى اللّه عليه و آله:أيها الناس إنّ الصّلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة…) 1فانه ناص في أن الجماعة في نوافل شهر رمضان بدعه و غير مشروعة،و أما دلالته على أنها بدعة في مطلق النوافل فهي تتوقف على أن يقطع الانسان بعدم خصوصية لمورده و هي غير بعيدة و لا أقل من الوثوق بذلك و عدم خصوصية لليالي شهر رمضان،و يؤكد ذلك أن الظاهر من الصحيحة هو أن الجماعة في صلاة الليل بدعة باعتبار أنها نافلة،و عليه فالصحيحة تدل على عدم مشروعية الجماعة في النافلة مطلقا،فتكون حينئذ معارضة بروايات أخرى تنص على مشروعية الجماعة في النوافل،و مورد هذه الروايات و إن كان المرأة إلاّ أن العرف لا يفهم خصوصية لها بل يفهم منها مشروعية الجماعة في النوافل مطلقا أي بلا فرق بين جماعة النساء و جماعة الرجال،و لا يحتمل عادة كون الجماعة في مورد مشروعة للنساء دون الرجال،كما أن مورد صحيحة


 

1) <page number=”452″ />الوسائل ج 8 باب:10 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث:1.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 453)


وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى إلا في صلاة الاستسقاء،نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب،و الصلاة المعادة جماعة،و الفريضة المتبرع بها عن الغير،و المأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي.

[مسألة 3:يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الاخرى أيا منها كانت]

[1870]مسألة 3:يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الاخرى أيا منها كانت و إن اختلفا في الجهر و الإخفات،و الأداء و القضاء و القصر و التمام بل و الوجوب و الندب،فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر،و كذا العكس،و يجوز اقتداء المؤدي بالقاضي و العكس،و المسافر بالحاضر و العكس،و المعيد صلاته بمن لم يصلّ و العكس،و الذي يعيد صلاته احتياطا استحبابيا أو وجوبيا
الفضلاء الرجل و لا يفهم العرف خصوصية له.فإذن تقع المعارضة بينها و بين الصحيحة،قد يرجح الصحيحة عليها على أساس شهرتها بين الاصحاب و مخالفتها للعامة..

و الجواب:أن الشهرة العملية لا تكون من المرجحات في باب المعارضة، و أما مخالفة العامة فهي و إن كانت منها إذا كانت الأخرى موافقة لهم،إلاّ أنّ احتمال التقية في تلك الروايات ضعيف جدّا على أساس أن لسانها بيان أن الجماعة للنساء مشروعة في النوافل دون الفرائض،و هذا اللسان ليس لسان التقية،هذا اضافة إلى أن مشروعية جماعة النساء عندهم غير متفقة،و عليه فتسقطان معا من جهة المعارضة،فالمرجع هو العام الفوقي و هو قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة و الفضيل:

(و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها و لكنها سنّة…) 1و مقتضاه مشروعية الجماعة في الصلوات كلها و هي تعم النوافل أيضا.

و لكن مع ذلك كان الأجدر و الأحوط ترك الجماعة فيها.


 

1) <page number=”453″ />الوسائل ج 8 باب:1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث:2.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 454)


بمن يصلي وجوبا،نعم يشمل اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا و لو كان وجوبيا(1)،بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة.

[مسألة 4:يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف]

[1871]مسألة 4:يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف كما يجوز العكس(2).

بل لا يجوز اقتداؤه به لعدم احرازه أن صلاة الامام صحيحة حتى تكون قراءته عوضا عن قراءته،اذ ان صلاته الأولى ان كانت صحيحة فالثانية فاسدة و ليست بمأمور بها و إنما هي صورتها لا واقع لها،و من المعلوم انه لا يجوز الاقتداء بمثل هذه الصلاة،و بما انه لم يحرز صحة صلاة الامام لم يحرز فراغ ذمته عن القراءة،و نتيجة ذلك انه لمّا لم يعلم ان ذمته قد برئت من الصلاة حكمت عليه قاعدة الاشتغال،و من هنا لا يجوز اقتداء المحتاط بالمحتاط على أساس احتمال ان صلاة الامام باطلة في الواقع و صلاة المأموم صحيحة،و احتمال أن يكون الأمر بالعكس،و نتيجة ذلك أن المأموم لم يحرز فراغ ذمته عن الصلاة و ليس بإمكانه الاكتفاء بها باعتبار ان صلاة الامام إذا كانت باطلة ظلت ذمة المأموم مشغولة بها من جهة انه تارك للقراءة عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعى،و بما أنه لم يعلم ببطلان صلاته لم يعلم بفراغ ذمته عنها،فقاعدة الاشتغال حينئذ محكمة،نعم إذا كان منشأ احتياطهما واحدا لا بأس باقتداء أحدهما بالآخر فإنه في الواقع أما أن تكون صلاة كليهما باطلة أو تكون صلاة كليهما صحيحة و احتمال كون صلاة أحدهما صحيحة دون الآخر غير محتمل فمن أجل ذلك لا بأس بالاقتداء في هذه الصورة.

في جواز الاقتداء فيها بصلاة الطواف و عكسه اشكال،بل لا يبعد عدم جوازه على أساس أنه بحاجة إلى دليل و لا دليل عليه،و أما صحيحة زرارة و الفضيل فانها تدل على مشروعية الجماعة في كل نوع من انواع الصلاة و ناظرة

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 455)


[مسألة 5:لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك]

[1872]مسألة 5:لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك(1).

اليها و لا تدل على مشروعية الجماعة في نوع منها بنوع آخر و لا تكون ناظرة إلى هذه الحالات باعتبار ان عمومها انواعي لا احوالى،فإذن لا يمكن التمسك بعمومها في المقام لإثبات جواز الاقتداء فيه.و أما مشروعية الجماعة في صلاة الطواف بنفسها فهي مقتضى عموم الصحيحة،و دعوى أن الجماعة فيها غير معهودة كالجماعة في سائر الصلوات الواجبة بين المسلمين و لا منقولة من النبي الاكرم صلّى اللّه عليه و آله و لا من أحد الأئمة الأطهار عليهم السّلام فهي ليست بدرجة تؤدي إلى الوثوق و الاطمئنان بعدم مشروعية الجماعة فيها في الشريعة المقدسة و توجب تقييد اطلاق الصحيحة بغيرها و لكن مع ذلك كان الأجدر و الأحوط ترك الجماعة فيها.

كما لا يجوز الاقتداء فيها بمن يصلي فوائت مشكوكة كذلك لا يجوز ائتمام من يصلي فوائت مشكوكة بمثله إلاّ في صورة واحدة و هي ما إذا علم بانه في حالة كون ذمته مدينة بتلك الصلوات فذمة امامه أيضا مدينة بها،كما إذا توضأ كلاهما بماء واحد وصليا الظهر و العصر و بعد ذهاب الوقت شكا في أن الماء الذي توضئا به معا هل كان طاهرا أم نجسا أو مباحا أو مغصوبا و ارادا أن يحتاطا استحبابا باعادة الصلاتين،ففي مثل هذه الحالة يجوز لكل منهما الاقتداء بالآخر إذا كان جديرا به.

و أما من يصلي صلاة الاحتياط علاجا للشك في صلاته فهل يجوز له أن يقتدي بمن يصلي صلاة الاحتياط أيضا؟فالظاهر عدم الجواز لا من جهة احتمال أنها نافلة لما مرّ من أن مشروعية الجماعة في النوافل غير بعيدة،بل من جهة أنه لا دليل على الجواز باعتبار أن صلاة الاحتياط لعلاج الشكوك ليست نوعا مستقلا للصلاة في الشريعة المقدسة،بل هي مجعولة لتدارك النقص المحتمل فيها،و من

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 456)


و الأحوط ترك العكس أيضا و إن كان لا يبعد الجواز(1)،
هنا تكون بمثابة الجزء لها،فمن أجل ذلك لا تكون مشمولة للصحيحة على أساس أن عمومها افرادي لا الأعم منه و من الأحوالى.نعم يسوغ هذا الاقتداء فيما إذا فرض عروض الشك في عدد الركعات على الامام و المأموم معا على نحو واحد، كما إذا شكّا بين الثلاث و الاربع و بني على الاربع و تشهدا و سلّما و فرغا من صلاتهما ثم قاما للإتيان بصلاة الاحتياط،فإنه يجوز للمأموم أن يواصل اقتداءه بإمامه في صلاة الاحتياط،و هذا لا من جهة أنه يعلم في حال كون ذمته مدينة بها فذمة امامه أيضا مدينة بها لعين السبب،بل من جهة أنها إما أن تكون صلاة مستقلة أو جزء من صلاته و على كلا التقديرين يجوز الائتمام.أما على الأول فلما مرّ من أن مشروعية الجماعة في النافلة غير بعيدة،و أما على الثاني فلأنه يقتدي به من أول صلاته و يواصل في اقتدائه إلى الجزء الأخير المتمم لها،و لا يكون ذلك من الاقتداء في أثناء الصلاة بعد الدخول فيها فرادى لكي يقال أنه لا دليل على مشروعيته.

و أما اقتداء من يصلي صلاة الاحتياط بمن يصلي الفريضة فالظاهر عدم الجواز لأنّ الجواز بحاجة إلى دليل و لا دليل عليه،و أما الصحيحة فبما أن عمومها افرادي فلا تدل على مشروعية ذلك،بل قد مرّ أنها لا تدل على مشروعية الجماعة في صلاة الاحتياط بنفسها.

بل عدم الجواز هو الأقوى لا من جهة احتمال أنها نافلة بل من جهة أن المقتضي للجواز قاصر في نفسه،فإن الصحيحة بعمومها كما مرّ ناظرة إلى مشروعية الجماعة في انواع الصلاة و عدم الفرق بين نوع و نوع دون اجزائها و حالاتها فلا تدل على مشروعية الاقتداء في نوع بنوع آخر منها،و بذلك يظهر حال ما بعده.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 457)


الأحوط ترك الاقتداء فيها و لو بمثلها من صلاة الاحتياط حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة و إن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام و المأموم.

[مسألة 6:لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات]

[1873]مسألة 6:لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات،و كذا لا يجوز العكس،كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر.

[مسألة 7:الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء]

[1874]مسألة 7:الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء(1)،و كذا العكس و إن اتفقا في النظم.

[مسألة 8:أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان]

[1875]مسألة 8:أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلا أو امرأة بل و صبيا مميزا على الأقوى،و أما في الجمعة و العيدين فلا تنعقد إلاّ بخمسة أحدهم الإمام.

[مسألة 9:لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين نية الإمام الجماعة و الإمامة]

[1876]مسألة 9:لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين نية الإمام الجماعة و الإمامة(2)،فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت
بل هو الأظهر،فلا يجوز الاقتداء مع اختلاف الصلاتين،فإذا صلى الامام صلاة الاستسقاء أو صلاة العيدين لم يجز لغيره أن يقتدي به حينئذ إلاّ في صلاة من نوع الصلاة التي يصليها الامام باعتبار أن الجماعة و إن كانت مشروعة في تلك الصلوات،إلاّ أن مشروعية الاقتداء في صلاة العيدين بصلاة الاستسقاء و بالعكس بحاجة إلى دليل،و أما الصحيحة فقد مرّ أنّه لا عموم لها من هذه الناحية.

كما أن من يصلي صلاة العيدين مأموما أو صلاة الاستسقاء أو الآيات كذلك فلا يجوز له أن يقتدي إلاّ بمن يؤدي نفس تلك الصلوات.

بل في غير الصلاة المعادة جماعة أيضا،و لعل اهمال الماتن قدّس سرّه لها من

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 458)


الجماعة سواء كان الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا،نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة،و أما المأموم فلا بد له من نية الائتمام،فلو لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقه و إن تابعه في الأقوال و الأفعال،و حينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته و إلا فلا،و كذا يجب وحدة الإمام فلو نوى الاقتداء باثنين و لو كانا متقارنين في الأقوال و الأفعال لم تصح جماعة و تصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد و لم يقصد التشريع،و يجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية فيكفي التعيين الإجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن يجهر في صلاته مثلا من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك،و لو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة و إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ.

[مسألة 10:لا يجوز الاقتداء بالمأموم]

[1877]مسألة 10:لا يجوز الاقتداء بالمأموم،فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره.

[مسألة 11:لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم و أتم منفردا]

[1878]مسألة 11:لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم و أتم منفردا و إن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة،نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات و نحوه فالأقوى عدم الالتفات و لحوق أحكام الجماعة(1)،و إن كان الأحوط الإتمام منفردا،و أما إذا كان ناويا للجماعة
جهة أن من صلى فرادى إذا أعاد صلاته اماما لا ينفك عن نية الامامة و الجماعة حيث انه يعلم ان اعادتها لم تكن مشروعة له إلاّ جماعة اماما كان أو مأموما.

في اطلاقه اشكال بل منع،فإنه إن كان واثقا و متأكدا من أن الحالة الطارئة عليه إنما هي بالائتمام و الدخول في الجماعة وجب عليه ترتيب أحكامها،

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 459)


و رأى نفسه مقتديا و شك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل(1).

و إلاّ فليس بإمكانه ترتيبها و عدم الالتفات.

في اطلاقه اشكال بل منع على أساس أنه لم يجز أن ينوي من أول الصلاة الافراد ثم في الاثناء ينوي الائتمام،إذ لا دليل على مشروعية ذلك،و إنما يسوغ للمصلي أن ينوي الاقتداء من بداية صلاته،و على هذا فإذا شكّ المصلي في أنه دخل في الصلاة ناويا بها الافراد ثم عدل إلى الجماعة،أو ناويا بها الجماعة من الابتداء لم تجر قاعدة التجاوز و ان احتمل انه كان حين الدخول فيها أذكر لأمرين…

أحدهما:أن الشك هنا ليس في ترك جزء أو شرط بعد التجاوز عن محله الشرعي و إنما هو في أنه نوى الافراد أولا ثم عدل إلى الجماعة،أو نوى الجماعة من الأول فالشك إنما هو في صفة النية لا في أصل وجودها بمفاد كان التامة،و هو ليس موردا لقاعدة التجاوز فانها تثبت وجود الجزء أو الشرط بمفاد كان التامة،و لا تثبت صفة الموجود،هذا اضافة إلى أنه ليس لنية الصلاة افرادا أو جماعة محل معين.

و الآخر:أن قاعدة التجاوز إنما تجري لإثبات أن الصلاة تامة و لا نقص فيها بحيث لو لم تجر لكانت ناقصة و لا بد من الاتيان بها مرة ثانية،و لا يترتب هذا الأثر على جريانها في المقام،و ذلك لأنّ المصلي لما يشكّ في أنه نوى الافراد من الأول يعني يصلي بدون أن يكون لصلاته ارتباط شرعي بصلاة شخص آخر ثم يعدل إلى الجماعة و الائتمام،أو نوى الجماعة من الأول،يعني يصلي ناويا أن يتخذ من مصل آخر إماما له في صلاته،فهو إنما يوجب الشكّ في بطلان جماعته لا صلاته، و من المعلوم أن قاعدة التجاوز لا تثبت صحة جماعته و تحققها شرعا إذا كانت

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 460)


[مسألة 12:إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو]

[1879]مسألة 12:إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته و صلاته أيضا إذا ترك القراءة(1)أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد،و إلا صحت على الأقوى،و إن التفت في الأثناء و لم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا،و إن كان عمرو أيضا عادلا ففي المسألة صورتان:إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد و تخيّل أن الحاضر هو زيد و في هذه الصورة تبطل جماعته و صلاته أيضا(2)إن
الصلاة صحيحة على كل حال.

فالنتيجة:ان المصلي إذا رأى نفسه في صلاة جماعة و شكّ في أنه نوى بها الجماعة من الأول أو نوى الافراد ثم عدل إليها فليس بإمكانه اثبات صحة جماعته،و حينئذ فوظيفته أن يواصل صلاته منفردا و لا شيء عليه،و لا فرق في ذلك بين أن يعرض عليه الشكّ و هو في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

في بطلان صلاته مطلقا اشكال بل منع،لأنها لا تبطل بترك القراءة فيما إذا كان معذورا في تركها بمقتضى اطلاق حديث لا تعاد،نعم إذا لم يكن معذورا فيه أو كان ما تركه مما يوجب البطلان و إن كان عن عذر كما إذا تورط في فترة اقتدائه بنقصان ركن فيها و لو سهوا بطلت صلاته و وجب عليه استئنافها من جديد.

و دعوى:ان حديث(لا تعاد)لا يشمل المقام باعتبار ان المصلي يكون تاركا للقراءة عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعي و من المعلوم أن مثله لا يكون مشمولا لإطلاق الحديث لاختصاصه بما إذا ترك الجزء أو الشرط ناسيا أو جاهلا إذا كان معذورا أو كان مركبا و إن لم يكن معذورا.

خاطئة بأن منشأ الترك في المقام هو الغفلة عن كون الامام عمروا و الاعتقاد بأنه زيد فيكون غافلا و جاهلا مركبا كما هو الحال في سائر موارده.

بل الظاهر صحة الصلاة و الجماعة معا لأنّ البطلان مبني على أن يكون

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 461)


خالفت صلاة المنفرد،الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لكن تخيّل أنه زيد فبان أنه عمرو و في هذه الصورة الأقوى صحة جماعته و صلاته،فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق.

[مسألة 13:إذا صلى اثنان و بعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما]

[1880]مسألة 13:إذا صلى اثنان و بعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما،أما لو علم أن نية كل منهما الإتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة(1)إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد،و لو شكا فيما أضمراه
الاقتداء بالامام الواقف على أنه زيد من باب التقييد لا الداعى،و قد مرّ أن التقييد بمعنى التضييق و الحصة في امثال المسألة غير متصور على أساس أن الامام الواقف الحاضر موجود خارجي معين و هو غير قابل للحصة و التضييق،فالاقتداء به على أنه زيد لا محالة يكون من باب الداعي لأنه قد ائتم بالامام الواقف امامه خارجا واقعا و حقيقة و لكن باعتقاد انه زيد فبان عمروا،و من الواضح أن هذا الاعتقاد الخاطي لا يغير الواقع الخارجي بداهة أن الشىء إذا وقع لا ينقلب عما هو عليه،فإذا كان الامام الواقف الذي نوى الاقتداء به جديرا بالامامة أيضا و تتوفر فيه الشروط اللازمة في امام الجماعة صحت صلاته و ائتمامه،فالنتيجة:ان كلتا الصورتين في المتن تكون من باب تخلف الداعي و الاشتباه في التطبيق.

في الاستئناف اشكال و الأظهر عدمه،فإن عمدة الدليل على وجوب الاستئناف هي رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه قال:(قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما:كنت امامك،و قال الآخر:انا كنت امامك،فقال:صلاتهما تامة،قلت:فإن قال كل واحد منهما كنت ائتم بك،قال:

صلاتهما فاسدة و ليستأنفا) 1فانها واضحة الدلالة على بطلان صلاة كليهما معا، و لكن لا يمكن الأخذ بهذه الرواية من ناحية السند باعتبار ان في سندها النوفلي و هو لم يثبت توثيقه،و مجرد وروده في اسناد كامل الزيارات و تفسير القمي لا


 

1) <page number=”461″ />الوسائل ج 8 باب:29 من أبواب صلاة الجماعة الحديث:1.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 462)


فالأحوط الاستئناف و إن كان الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ(1)أو
يكفى في توثيقه،و على هذا فمقتضى حديث لا تعاد هو صحة صلاة كل منهما بملاك أنه معذور في ترك القراءة.

هذا بناء على بطلان الصلاة بائتمام كل منهما بالآخر،و حينئذ فإن علم به فلا اشكال في البطلان و إن شك فيه كان يشك في صحة صلاته على أساس أنه مانع عنها،و معه لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ شريطة أن يكون المصلي ملتفتا إلى مانعية ذلك و كان في مقام الامتثال فعندئذ اذا شك بعد الفراغ من صلاته انه ائتم بصاحبه مع علمه بائتمام صاحبه به أو شكه فيه لا مانع من جريان قاعدة الفراغ باعتبار انه كان في مقام الامتثال فاحتمال انه ائتم به عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعي غير محتمل،و احتمال أنه صنع ذلك غفلة و سهوا فهو خلاف الأصل، و عليه فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب في المسألة و هو استصحاب عدم ائتمامه بصاحبه الجدير بالائتمام،و بالعكس،و استصحاب عدم ائتمام كل منهما بالآخر، فإن هذا الاستصحاب و إن كان لا مانع منه في نفسه إلاّ أنه محكوم في المسألة بالقاعدة،نعم لو لم تجر القاعدة كما إذا كان المصلي غافلا حين العمل فلا بأس بالتمسك به على أساس أن المانع من الصلاة إنما هو ائتمام كل منهما بالآخر في زمان ائتمام الآخر به واقعا،و مع الشك يستصحب عدمه و به يحرز عدم المانع من الصلاة.

و دعوى:انه لا مجال لجريان قاعدة الفراغ بملاك انه لا يحتمل أن يكون ائتمامه بالآخر عن غفلة و نسيان،بل لو كان فهو عن قصد و عمد حيث انه لا يرى ذلك خلاف وظيفته باعتبار انه يعتقد مشروعية هذا الائتمام لعدم علمه بائتمام صاحبه به.

مدفوعة:بأن المفروض في المسألة هو أن المصلي شاك في صحة صلاته

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 463)


قبله مع نية الانفراد بعد الشك.

[مسألة 14:الأقوى و الأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا]

[1881]مسألة 14:الأقوى و الأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا و إن كان الآخر أفضل و أرجح،نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل و لو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر(1)و إتمام الصلاة معه،بل
و فسادها بعد الانتهاء منها،و لا يكون منشأ لهذا الشك إلاّ الشك في الائتمام المذكور من ناحية النسيان و الغفلة لأنّ احتمال أن يكون ذلك عن عمد و التفات خلاف الفرض مع أن لازم هذه الدعوى هو عدم الشك فيها.

و أما إذا كان الشك في ذلك في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع في الركعة الأولى يواصل صلاته منفردا بأن يقرأ إلى أن أكمل القراءة ثم ركع و لا شيء عليه، و إن كان بعده فأيضا الأمر كذلك،و أما ترك القراءة فبما أنه كان معذورا فيه فهو مشمول لحديث(لا تعاد).

و الأظهر أن يكون ذلك الامام من أحد المأمومين بمقتضى قوله عليه السّلام في صحيحة علي بن جعفر عليه السّلام:(لا صلاة لهم إلاّ بإمام فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها و قد تمت صلاته) 1و قوله عليه السّلام في صحيحة البقباق:(لا يؤم الحضري المسافر و لا المسافر الحضري فإن ابتلى بشىء من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلّم ثم أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمهم).


2

و أما قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبى:(و يقدمون رجلا آخر) 3و إن كان مطلقا و يدل باطلاقه على جواز تقديم رجل اجنبي إلاّ أنه لا بد من تقييده بهما تطبيقا لمبدإ حمل المطلق على المقيد.

ثم إن المنصوص في الروايات المعتبرة من الأعذار موت الامام أثناء الصلاة و اعتلاله و صدور الحدث منه أو تذكره حدثا سابقا على الصلاة و سفره،و أما سائر


 

1) <page number=”463″ />الوسائل ج 8 باب:72 من أبواب صلاة الجماعة الحديث:1.
2) الوسائل ج 8 باب:18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث:6
3) الوسائل ج 8 باب:43 من أبواب صلاة الجماعة الحديث:1

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 464)


الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا كما لو صار فرضه الجلوس،حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.

[مسألة 15:لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء]

[1882]مسألة 15:لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.

[مسألة 16:يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختيارا]

[1883]مسألة 16:يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختيارا في
الاعذار التي قد تعرض عليه في الاثناء كالجنون و الاغماء و الرعاف و الأذى في البطن و نحوها فهي بين ما لم ترد في شيء من النصوص و بين ما ورد في نص غير معتبر هذا من ناحية،و من ناحية أخرى أن الاقتداء بشخصين في صلاة واحدة عرضا أو طولا بأن يقتدي نصف منها بشخص و النصف الآخر بآخر غير مشروع لعدم الدليل،فإذن مقتضى القاعدة عدم جواز ذلك،و على هذا الاساس فالحكم في مورد النصوص المذكورة يكون على خلاف القاعدة،و حينئذ فهل يمكن التعدي عن موردها إلى سائر الاعذار؟الظاهر هو امكان التعدي و ذلك لأنّ المتفاهم العرفي من هذه النصوص على اساس مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية هو انه لا خصوصية للأعذار المنصوصة و أن العبرة إنما هي بعدم تمكن الامام من اتمام الصلاة.

و إن شئت قلت:ان هذه الاعذار لو كانت واردة في كلام الامام عليه السّلام لأمكن أن يقال بأن فيها خصوصية و يشكل التعدي حينئذ،و لكن بما أنها واردة في كلام السائل فمن جواب الامام عليه السّلام بتقديم أحد المأمومين لإتمام الصلاة يفهم العرف عموم الحكم و عدم اختصاصه بمورده،بل لا يبعد التعدي إلى ما يعرض على الامام ما لا يتمكن معه من الصلاة قائما فحسب.

فالنتيجة:أن المستفاد من هذه النصوص عرفا هو أن التعدي من موردها إلى سائر الأعذار يكون على القاعدة و تؤيدها النصوص الضعيفة الدالة على ذلك..

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 465)


جميع أحوال الصلاة على الأقوى(1)و إن كان ذلك من نيته في أول الصلاة،
في اطلاقه اشكال بل منع و الأقوى عدم جواز العدول فيما إذا كان ناويا له من البداية كما إذا اقتدى بإمام و عول عليه في القراءة و هو ينوي الانفراد في الركعة الثانية أو في القنوت و إذا وصل الامام اليها و إلى القنوت انفرد عنه،فإذا فعل ذلك بطلت صلاته و عليه الاعادة من جديد و ذلك لما مرّ من أنه لا دليل على مشروعية الجماعة في بعض الصلاة دون بعضها،فإن صحيحة زرارة و الفضيل لا تدل على مشروعيتها كذلك باعتبار أن عمومها افرادي و لا نظر لها إلى ابعاض الصلوات و احوالها،و لا يوجد دليل آخر في المسألة.

و عليه فبطبيعة الحال تكون صلاته باطلة باعتبار ان الجماعة إذا لم تكن صحيحة لم يجز له التعويل على قراءة الامام و الاكتفاء بها،فحينئذ يكون تاركا للقراءة عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعى،نعم لو كان جاهلا بالمسألة و معتقدا بجواز العدول حتى في هذه الصورة لم تجب عليه الاعادة لمكان حديث(لا تعاد).

و أما إذا لم يكن ناويا العدول من البداية و لكن بدا له في الاثناء و عدل من الائتمام إلى الانفراد فحينئذ إن كان العدول قبل الركوع من الركعة الأولى أو الثانية وجب عليه أن يقرأ كما يقرأ المنفرد،و لا يمكن أن يكتفي بقراءة الامام باعتبار أن انفراده هذا من الائتمام كاشف عن بطلانه على أساس ما مرّ من انه لا دليل على مشروعية الائتمام في بعض اجزاء الصلاة فحسب،و بما أن محل القراءة يظل باقيا و هو متمكن منها فلا يجوز له تركها و إلا لكان تاركا لها عن عمد و التفات و معه تبطل صلاته.و إن كان بعد الدخول في الركوع يواصل في صلاته منفردا و لا شيء عليه، و أما ترك القراءة فبما أنه يكون معذورا فيه فيشمله حديث(لا تعاد)فيحكم بصحة صلاته شريطة أنه لم يتورط في زيادة ركن فيها أو نقصانه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 466)


لكن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة و لو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية.

[مسألة 17:إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة]

[1884]مسألة 17:إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة،بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها و إن كان الأحوط استئنافها خصوصا إذا كان في الأثناء.

[مسألة 18:إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام و الركوع معه ثم العدول إلى الانفراد اختيارا]

[1885]مسألة 18:إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام و الركوع معه ثم العدول إلى الانفراد اختيارا،و إن كان الأحوط ترك العدول حينئذ خصوصا إذا كان ذلك من نيته أوّلا(1).

[مسألة 19:إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته]

[1886]مسألة 19:إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة اخرى قبل أن يركع الامام في تلك الركعة أو حال كونه
فالنتيجة:أن المأموم إذا عدل في الاثناء فإن لم يكن ناويا من البداية بطلت جماعته دون صلاته غاية الأمر إن كان قبل الركوع وجب عليه أن يقرأ كما مرّ، و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.

مرّ أن الأقوى بطلان جماعته إذا كان من نيته العدول من الأول،بل بطلان صلاته إذا كان ملتفتا إلى عدم جواز ذلك على أساس انه تارك للقراءة حينئذ عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعي إلاّ أن يكون معتقدا بجواز ذلك فعندئذ صحت بمقتضى حديث(لا تعاد).نعم إذا لم يكن ناويا له من الأول و بنى على العدول بعد الركوع فعدل و واصل صلاته منفردا صحت شريطة عدم الاخلال بالركن،و به و بما ذكرناه في المسائل المتقدمة يظهر حال المسألة الآتية.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 467)


في الركوع من تلك الركعة جاز و لكنه خلاف الاحتياط(1).

[مسألة 20:لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام]

[1887]مسألة 20:لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام.

نعم،لو تردّد في الانفراد و عدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح(2)، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل(3)،و إن كان الأحوط عدم العود مطلقا.

[مسألة 21:لو شكّ في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه]

[1888]مسألة 21:لو شكّ في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه.

[مسألة 22:لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة]

[1889]مسألة 22:لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة،فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي و لكن كان قاصدا للقربة في أصل
لم يظهر وجه هذا الاحتياط،فإن المأموم إذا عدل إلى الانفراد على تفصيل قد مر و تمّت صلاته جاز له الائتمام به في صلاته الثانية بلا شبهة.

في الصحة اشكال بل منع لأنّ التردد ينافي البقاء على الائتمام باعتبار أن الائتمام أمر قصدي يتوقف على النية و لا يجتمع مع التردد،و عليه فإذا نوى الائتمام بعد التردد فهو ائتمام في اثناء الصلاة بعد كونه منفردا فيها،و لا دليل على صحة هذا الائتمام و جوازه،و على هذا فإذا كان هذا التردد قبل الركوع في الركعة الأولى أو الثانية وجب عليه أن يقرأ كما يقرأ المنفرد و إلاّ بطلت صلاته إلاّ إذا كان معذورا.

بل هو يبعد عن الصواب إذ لا شبهة في أن الائتمام بعد نية الانفراد و إن كان بلا فصل ائتمام جديد و ليس هو من الائتمام الأول و بقاء له،فإذا كان ائتماما جديدا فبما انه كان في أثناء الصلاة و مسبوقا بالانفراد فيها فلا دليل على مشروعيته.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 468)


الصلاة صحّ،و كذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشك أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحت صلاته مع كونه قاصدا للقربة فيها،نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها.

[مسألة 23:إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا]

[1890]مسألة 23:إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد و صحت،و كذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ و لم تخالف صلاة المنفرد،و إلا بطلت(1).

[مسألة 24:إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع]

[1891]مسألة 24:إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه و تحسب له ركعة(2)،و هو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء
الظاهر أن مراد الماتن قدّس سرّه من المخالف و المنافي لصلاة المنفرد هو خصوص المنافي لها عمدا و سهوا،فإن المأموم إذا كان ائتمامه باطلا في الواقع إنما تصح صلاته منفردا شريطة أن لا يكون متورطا في الاتيان بالمنافي لصلاة المنفرد كزيادة ركن او نقصانه.

هذا هو المشهور و المعروف،و لكن الأجدر و الأولى أن لا يدخل في الجماعة إلاّ ان يدرك الامام حال تكبيرة الركوع و يقتدي به في ذلك الحال و ذلك:لأن الروايات التي تنص على أن من أدرك الامام و هو راكع ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد ادرك الركعة معارضة بطائفة من الروايات التي تؤكد على عدم الاعتداد بركعة لم يشهد تكبيرها و عدم الدخول فيها على أساس أن مدلول هذه الطائفة هو الارشاد الى فساد الركعة التي لم يشهد المأموم تكبيرها و لم يدرك

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 469)


……….

الامام في حاله،و مدلول الطائفة الأولى هو الصحة اذا أدرك الامام و هو راكع فركع قبل أن يرفع الامام رأسه و إن لم يشهد تكبيره.

و على هذا الأساس فلا يمكن الجمع بينهما بحمل الطائفة الثانية على الكراهة بقرينة الطائفة الأولى و ذلك لأن مدلول النهي في هذه الطائفة ليس حرمة تكليفية لكي تكون الطائفة الأولى بلحاظ أنها ناصة في مدلولها قرينة عرفية على رفع اليد عن ظهور النهي فيها في الحرمة و حمله على الكراهة،فاذن لا وجه لهذا الجمع و لا مبرر له فلا محالة تكون المعاوضة بينهما مستقرة،فان الطائفة الأولى تؤكد على كفاية ادراك الامام في الركوع شريطة ان يركع المأموم قبل رفع الامام رأسه،و الطائفة الثانية تؤكد على عدم كفاية ذلك و أن أدنى ما يكفي في صحة الصلاة جماعة ادراك الامام في تكبيرة الركوع و الاقتداء به في هذا الحال باعتبار أن كلمة (الادراك)تدل على أن ذلك أدنى حد يمكن أدرك الجماعة به،و على هذا فلا بد من النظر الى مرجحات باب المعارضة و لا ترجيح في البين،و اما الشهرة العملية فهي و إن كانت موافقة للأولى إلاّ أنّها ليست من مرجحات ذلك الباب هذا،و لكن الذي يهون الخطب هو أن الطائفة الأولى روايات كثيرة و مشهورة تبلغ من الكثرة بدرجة يكون الانسان العادي واثقا و متأكدا بصدور بعضها عن المعصوم عليه السّلام،و عندئذ تسقط الطائفة الثانية عن الاعتبار بملاك أنها مخالفة للسنة فلا تكون حجة لكي تصلح أن تعارض الطائفة الأولى،فالمقام من دوران الأمر بين الحجة و اللاّحجّة لا المعارضة بين الحجتين.و اما مع غض النظر عن ذلك،فلا يكون هناك مبرر لتقديم الأولى على الثانية فتسقطان من جهة المعارضة فلا دليل على كفاية اقتران ركوع المأموم بركوع الامام قبل أن يبدأ برفع رأسه،و من هنا كان الأجدر و الأولى أن لا يأتم اذا ادرك الامام و هو راكع.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 470)


الجماعة على الأقوى بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه و إن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى،فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه،بل و كذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس و إن لم يخرج بعد عن حده على الأحوط(1)،و بالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه،و أما في الركعات الاخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله في السجود أيضا،هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام،و أما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها و اتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته و جماعته(2)،فما هو
بل على الأظهر فان العبرة انما هي بعدم خروجه عن حد الركوع الشرعي و إن خرج عن حد ركوعه الشخصى،و من هنا اذا ابتدأ الامام برفع رأسه و خرج عن حد ركوعه الشخصي و لكنه لا يزال باقيا في حد الركوع الشرعي و هو الحد الأدنى من الركوع و واقفا فيه قليلا و اقترن به ركوع المأموم صدق انه أدرك الامام و هو راكع،و اما اذا ابتدأ برفع رأسه و استمر في النهوض الى القيام من دون الوقوف الى حده الشرعى،فلا يكفي اقتران ركوع المأموم به في هذا الحد و لا يصدق عليه انه أدرك الامام و هو راكع باعتبار أن عنوان الراكع لا يصدق في حال نهوضة الى القيام.

هذا اذا كان تأخره عنه عن عذر كالسهو او الزحام أو نحو ذلك،و لعلّ هذا هو مراده قدّس سرّه أيضا.

و النكتة فيه:ان الجماعة متقومة بمتابعة المأموم للإمام في افعاله،فيقف بوقوفه و يركع بركوعه و يسجد بسجوده و يجلس بجلوسه و هكذا،و هذا يعني ان المأموم اذا سبقه في فعل من افعاله فيها فهو منفرد عنه فيه فلا يكون مقتديا و متابعا

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 471)


……….

له،و لا فرق بين ان يكون ذلك عن عمد و التفات،أو عن سهو و غفلة،او لمانع خارجي كالزحام أو نحوه،باعتبار أن انفراده عنه فيه واقعي فلا يختلف باختلاف حالاته او المانع الخارجى،فإذن يكون استمراره في متابعته له في افعاله اللاحقة و التحاقه به فيها اقتداء به مرة ثانية بعد الانفراد،و من المعلوم ان ذلك بحاجة الى دليل خاص بعد ما مرّ من عدم اطلاق لدليل المسألة(العام)،و قد دل الدليل على الاقتداء و الالتحاق به مرة أخرى في موردين:

أحدهما:ما إذا كان ترك المتابعة فيه عن سهو و ذهول.

و الآخر:ما إذا كان تركها لمانع خارجى.

اما الدليل في المورد الأول فهو متمثل في صحيحة عبد الرحمن عن ابي الحسن عليه السّلام قال:(سألته عن الرجل يصلي مع امام يقتدي به فركع الامام و سها الرجل و هو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه و انحط للسجود،أ يركع ثم يلحق بالامام و القوم في سجودهم؟أم كيف يصنع؟قال:يركع،ثم ينحط و يتم صلاته معهم و لا شيء عليه). 1فإنها تنص على مشروعية الاقتداء و الالتحاق به في اللاحق بعد الانفراد في الركوع.

ثم إن الحكم في مورد الصحيحة و إن كان على خلاف القاعدة حيث أن مقتضى القاعدة عدم مشروعية الاقتداء به ثانيا بعد الانفراد عنه و لو سهوا إلاّ أن المتفاهم العرفي منها عدم اختصاصه بموردها و هو نسيان الركوع مع الامام و يلحق به نسيان السجود معه بل سائر الافعال أيضا.

نعم لا يمكن التعدي عن موردها إلى ما إذا سبق المأموم الامام في ركوع أو سجود سهوا و غفلة،و لكن قد ثبت مشروعية الاقتداء و الالتحاق هناك بدليل آخر في هذا المورد.و سيأتي بحث ذلك في ضمن مسائل أحكام الجماعة.


 

1) <page number=”471″ />الوسائل ج 8 باب:64 من أبواب صلاة الجماعة الحديث:1.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 472)


المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الاولى للمأموم في ابتداء الجماعة و إلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة(1)لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها و إن صرح بعضهم بالتعميم،و لكن الأحوط الإتمام
و أما الدليل في المورد الثانى،فهو متمثل في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام:(في رجل صلّى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجأه الناس إلى جدار أو اسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف و قد قام القوم،أم كيف يصنع؟قال:يركع و يسجد لا بأس بذلك) 1.فانها تنص على مشروعية الالتحاق به مرة ثانية بعد الانفصال و الانفراد.

و دعوى:أن مورد هذه الصحيحة هو الجماعة في صلاة الجمعة،و التعدي عنه إلى سائر الموارد بحاجة إلى دليل باعتبار أن الحكم يكون على خلاف القاعدة.

مدفوعة،بأن الحكم في موردها و إن كان على خلاف القاعدة إلاّ أن العرف يفهم منها بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية عموم الحكم لمطلق الجماعة و لا خصوصية للجمعة،كما انه يفهم منها في ضوء تلك المناسبة إنه لا خصوصية لكون المانع من المتابعة هو الزحام،فإن العبرة إنما هي بمنع المأموم من متابعة الامام في الركوع أو السجود،و لا موضوعية لكون المانع منها هو زحام الناس.

في الحاقة بإدراك الامام في الركوع اشكال بل منع،و الأظهر انه ملحق بإدراك الامام في القراءة بمقتضى اطلاق قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة:(إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصّلاة…) 2فإنه يدل على أن المأموم إذا أدرك الامام قائما حال التكبيرة للركوع صحت صلاته و كفت قراءة الامام عوضا عن قراءته،كما هو الحال فيما إذا أدرك الامام تكبيرة الاحرام أو القراءة.


 

1) <page number=”472″ />الوسائل ج 7 باب:17 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث:1.
2) الوسائل ج 8 باب:44 من أبواب صلاة الجماعة الحديث:1.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 473)


حينئذ و الإعادة.

[مسألة 25:لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا و لم يدرك بطلت صلاته]

[1892]مسألة 25:لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا و لم يدرك بطلت صلاته(1)،بل و كذا لو شك في إدراكه و عدمه(2)،و الأحوط في صورة
بل صحت صلاته منفردا لا جماعة إن كان واثقا بادراك الامام و هو راكع إذا نوى الائتمام به و كبر و ركع كما هو الظاهر من المتن إذ حينئذ لا مقتضي للبطلان إلاّ من جهة الاخلال بالقراءة و تركها،و لكن لما كان تركها باعتقاد انه يدرك الامام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه فيكون معذورا في تركها و معه لا قصور في حديث(لا تعاد)عن شموله.

و دعوى:ان مقتضى الروايات التي تنص على أن من ركع و لم يدرك الامام في الركوع لم يدرك ركعة و قد فاتت منه،أن صلاته باطلة باعتبار أن ركوعه الذي لم يقترن بركوع الامام لم يحسب من الصلاة…

بعيدة جدا لأنّ تلك الروايات ناظرة إلى أن المأموم إذا نوى الائتمام به و كبر و ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك ركعة جماعة و صحت صلاته على أساس صحة الائتمام،و أما إذا ركع بعد رفع الامام رأسه من الركوع فلم يدرك ركعة جماعة فتبطل صلاته جماعة على أساس بطلان الائتمام،و لا نظر لها إلى صحة صلاته و بطلانها منفردا أصلا حيث أنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية نهائيا،و لا مانع من كون هذه الركعة باطلة جماعة و صحيحة منفردا،لأنّ ملاك بطلانها جماعة شيء و هو عدم ادراكه الامام في الركوع و ملاك صحتها شيء آخر و هو حديث(لا تعاد).

فيه أن الأظهر في هذه الصورة صحة صلاته جماعة،فانها تختلف عن الصورة المتقدمة و هي ما إذا اعتقد المأموم ادراك الامام و هو راكع،فإذا نوى الائتمام به و كبر و ركع معتقدا بذلك ثم تبين له الخلاف صحت صلاته منفردا لا

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 474)


الشك الإتمام و الإعادة أو العدول إلى النافلة و الإتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى.

[مسألة 26:الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام]

[1893]مسألة 26:الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع
جماعة كما مرّ،و أما إذا كبر و ركع معتقدا ذلك و لكنه حين ركع شك في أن الامام هل كان راكعا أو رافعا رأسه من الركوع؟فالأظهر صحة جماعة و ذلك لاستصحاب بقاء الامام راكعا حين ركوعه و بذلك يحرز موضوع صحة الائتمام، فإن موضوعها مركب من جزءين:

أحدهما:ركوع المأموم.

و الآخر:كون الامام راكعا.

فإذا تحقق الجزءان في الخارج في زمن واحد ثبت الموضوع،و في المقام بما أن ركوع المأموم محرز بالوجدان،و كون الامام راكعا في حينه بالاستصحاب، فبضم الوجدان اليه يثبت الموضوع و يترتب عليه أثره و هو صحة الصلاة جماعة، و أما عنوان(القبل)الوارد في بعض روايات المسألة فالظاهر أنه عنوان مشير إلى الواقع،و هو أن يكون الامام راكعا حين ركع المأموم،و يؤكد ذلك أن هذا العنوان لم يرد في بعضها الآخر كصحيحة زيد الشحام فإن مقتضاها أن الموضوع مركب من ذاتي الجزءين المذكورين من دون أخذ شيء زائد فيه،و على هذا فلا مانع من استصحاب بقاء الامام راكعا حين راكعا المأموم،و به يظهر أنه لا وجه للاحتياط بالجمع بين الاتمام و الاعادة.

و أما العدول إلى النافلة فلا موضوع له في الصورة الثانية و هي صورة الشك، و على أساس ذلك يظهر أن من شك في أنه هل يدرك الامام و هو راكع إذا نوى الائتمام به و كبر و ركع أو لا؟فله أن ينوي و يكبر و يركع،فإن أدرك الامام راكعا صحت صلاته جماعة،و إلاّ صحت صلاته منفردا.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 475)


الإمام و إن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال،و حينئذ فإن أدرك صحت و إلا بطلت(1).

[مسألة 27:لو نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع]

[1894]مسألة 27:لو نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى(2)فيجعلها الاولى له،إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء،و لو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله و انتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية(3)مع عدم فصل
مرّ أنها صحت منفردا لا جماعة.

تقدم أن الانفراد هو المتعين في مفروض المسألة إذا كان ناويا الائتمام به معتقدا أنه يدركه راكعا ثم تبين له الخلاف.نعم يتخير بين أن يواصل صلاته منفردا و بين أن يعدل إلى النافلة فينويها نافلة و يتمها بالكامل،كما أن له إن شاء أن يقطع النافلة و يلتحق بالامام في ركعة لاحقة.و أما لزوم التخيير بين الانفراد أو الانتظار فلا دليل عليه،هذا اضافة إلى ما مرّ من أن صلاته في المسألة صحيحة منفردا لا جماعة،و هذا يعني أن ركوعه صحيح و يكون ركوعا للركعة الأولى من صلاته منفردا،و عليه فلا يكون انتظاره قائما للإمام إلى الركعة الأخرى و الاقتداء به فيها مشروعا،فإنه أن جعلها بذلك الركعة الأولى له فهو خلف الفرض،و إن جعلها الركعة الثانية له باعتبار أن الركعة الأولى قد تحققت كان لازم ذلك الائتمام به في أثناء الصلاة مسبوقا بالانفراد و هو غير مشروع و لا دليل عليه.

بل هو بعيد فإن الائتمام بما انه خلاف الأصل فمشروعيته في كل مورد بحاجة إلى دليل،و قد ثبتت مشروعيته اثناء تكبيرة الاحرام و القراءة و بعد اكمالها و قبل الركوع و بعده إذا ركع و الامام راكع،و لا فرق في الأخير بين أن يكون في ركوع الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة،و أما الائتمام به بعد رفع رأسه

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 476)


يوجب فوات صدق القدوة،و إن كان الأحوط عدمه.

[مسألة 28:إذا أدرك الإمام و هو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه]

[1895]مسألة 28:إذا أدرك الإمام و هو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي و يكبر ثم يجلس معه و يتشهد فإذا سلّم الإمام يقوم
من الركوع و الانتظار إلى قيام الامام للركعة الثانية فلا دليل على جوازه بقطع النظر عن أن هذا المقدار من الفصل لا يضر بصدق الائتمام و المتابعة.و أما ما ورد في جملة من الروايات من أنه إذا لم يدرك الامام في الركوع فاسجد معه،فإنه مضافا إلى أنه لا ينطبق على ما نحن فيه،فهو غير ثابت لضعفها سندا.نعم قد ثبت ذلك في موارد:

أحدها:ما إذا أدرك الامام في التشهد الأخير فإن بإمكانه حينئذ إذا أراد أن يدرك فضيلة الجماعة و ثوابها أن يكبر تكبيرة الاحرام ناويا الائتمام به و هو قائم ثم يجلس مع الامام و يتشهد،فاذا أسلم الامام قام فأتم صلاته منفردا.و تدل على ذلك موثقة عمار.

ثانيها:ما إذا أدرك الامام بعد الركعتين،يعني في التشهد الأول،فإن بإمكانه حينئذ أن ينوي الائتمام و يكبر تكبيرة الاحرام و هو قائم و لا يقعد مع الامام حتى يقوم،و تدل عليه موثقة عمار.

ثالثها:ما إذا أدرك الامام في السجدة الأخيرة من صلاته،إذ حينئذ بإمكانه أن يقوم بمثل ذلك فيكبر و يهوي إلى السجود فيجسد و الامام ساجد ثم يتشهد، فإذا سلّم الامام قام لصلاته و أتى بها منفردا،و تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، و على هذا فالمكلف في مفروض المسألة مخير بين أن ينوي الانفراد و يكبر و يواصل صلاته منفردا،أو يعدل إلى النافلة.ثم إن شاء أتمها أو قطعها و التحق بالامام في ركعة لاحقة،و بين أن ينتظر إلى أن يقوم الامام من الركعة الأولى و يقتدي به في الركعة الثانية.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 477)


فيصلي من غير استئناف للنية و التكبير،و يحصل له بذلك فضل الجماعة و إن لم يحصل له ركعة.

[مسألة 29:إذا أدرك الإمام في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة]

[1896]مسألة 29:إذا أدرك الإمام في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة نوى و كبّر و سجد معه السجدة أو السجدتين و تشهد(1)ثم يقوم بعد تسليم الإمام و يستأنف الصلاة و لا يكتفي بتلك النية و التكبير(2)،و لكن الأحوط إتمام الاولى بالتكبير الأول
في الائتمام به في السجدة الأولى من الركعة الأخيرة و في بقية السجود من سائر الركعات اشكال بل منع،لعدم الدليل على مشروعية هذا الائتمام و ما دل عليها قاصر من ناحية السند.نعم قد ثبت جواز الائتمام في خصوص السجدة الأخيرة من صلاة الامام كما مرّ.

في اطلاقه اشكال بل منع،فإن من أدرك الامام في السجدة الأخيرة من الصلاة فبإمكانه حينئذ إذا أراد إدراك فضل الجماعة أن يكبر ناويا الائتمام به و يهوي إلى السجود فيسجد و الامام ساجد ثم يتشهد مع الامام بنفس النية السابقة فإذا سلّم الامام قام لصلاته و أتمها،ففي مثل ذلك لا يجب عليه أن يكبر تكبيرة الاحرام من جديد ناويا الانفراد،و يدل على ذلك قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم:(إذا أدرك الامام و هو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصّلاة مع الامام…) 1فإنه ظاهر في أن من أراد أن يدرك ثواب الجماعة كان له أن يقوم بهذا العمل،بأن يكبر تكبيرة الاحرام لصلاته منفردا ناويا الاقتداء به في السجدة الأخيرة لإدراك الثواب و الفضل،و من هنا لا يحتسب ذلك من الصلاة و إنما يعطى للملتحق بالجماعة فيها أو في التشهد الأخير ثوابها،فإن احتساب ذلك من الصلاة إنما هو فيما إذا أدرك الامام و هو راكع أو قبله كما مرّ،فإذن مقتضى الصحيحة أن زيادة السجدة و إن كانت عمدية إلاّ أنها لا تضر،و أما إذا أدرك الامام


 

1) <page number=”477″ />الوسائل ج 8 باب:49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث:1.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 478)


ثم الاستئناف بالإعادة.

[مسألة 30:إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا و خاف أن يرفع الإمام رأسه]

[1897]مسألة 30:إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا و خاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى و كبّر في موضعه و ركع ثم مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية إلى الصف،سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك،و سواء كان المشي إلى
و هو في السجدة الأولى أو الثانية من سائر الركعات فيقوم بمثل ذلك،بأن يكبر و يهوي للسجود فيسجد مع الامام و يتشهد،فإن كان معتقدا بصحة ذلك و مشروعيته و كانت الزيادة سجدة واحدة صحت صلاته و لا يجب عليه أن يكبر تكبيرة الاحرام من جديد باعتبار أن زيادة السجدة الواحدة إذا كانت عن عذر لا تقدح بالصلاة،و إن لم يكن معتقدا بها بطلت صلاته لزيادة سجدة واحدة عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعى،و حينئذ يجب عليه أن يكبر تكبيرة الاحرام من جديد حيث أن الأولى قد بطلت على أساس الزيادة العمدية،و أما إذا كان معتقدا بذلك و لكن كانت الزيادة سجدتين فأيضا تبطل صلاته باعتبار زيادة الركن فيها،و في هذا الفرض أيضا يجب أن يستأنف الصلاة من جديد.

فما في المتن من البناء على صحة الائتمام في غير السجدة الأخيرة من الصلاة و التشهد أيضا لإدراك الثواب و الفضل بأن يكبر ناويا الائتمام به ثم يهوي إلى السجود و الامام ساجد ثم يتشهد مع الامام فإذا سلم الامام قام،و لكن بنى على أنه لا يكتفي بتلك النية و التكبيرة،بل عليه أن يكبر تكبيرة الاحرام من جديد…في غير محله،فإن الائتمام إذا كان صحيحا لم يكن موجب لبطلان صلاته إلاّ زيادة سجدة واحدة و هي لا تقدح.نعم إذا كانت الزيادة سجدتين بطلت صلاته و يجب عليه استئنافها من جديد.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 479)


الامام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة و أن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك،نعم لا يضرّ البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدق معه القدوة و إن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضا،و الأقوى عدم وجوب جرّ الرجلين حال المشي بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة،و الأحوط ترك الاشتغال بالقراءة و الذكر الواجب أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله، و لا فرق في ذلك بين المسجد و غيره.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 480)


تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 481)


[فصل في شرائط الجماعة]

فصل في شرائط الجماعة يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور:

أحدها:أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل يمنع عن مشاهدته(1)، و كذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام،فلو كان حائل و لو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره و لو شخص إنسان لم يكن مأموما،نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا،أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلا بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام و الركوع و السجود و نحوها،مع أن الأحوط فيها أيضا عدم الحائل،هذا و أما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل.

فيه أن عنوان(الحائل)لم يرد في شيء من الروايات،و إنما الوارد فيها عنوانان:أحدهما(ما لا يتخطّى)و قد فسر ذلك بقدر مسقط جسد الانسان إذا سجد،و الآخر عنوان(سترة أو جدار)فإذن يعتبر في صحة الجماعة و الائتمام هذان الأمران،هما عدم الفصل بينهما بأكثر من ذلك و عدم وجود سترة أو جدار تمنع عن مشاهدته.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 482)


الثاني:أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّا معتدا به دفعيا كالأبنية و نحوها لا انحداريا على الأصح(1)،من غير فرق بين المأموم الأعمى و البصير و الرجل و المرأة،و لا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر(2)،و لا بالعلو الانحداري حيث يكون العلو فيه تدريجيا على
هذا إذا لم يكن علو مكان الامام و انخفاض مكان المأموم محسوسا، و إلاّ لم يجز على أساس أن الأرض المنحدرة تارة يكون انحدارها واضحا و محسوسا،و أخرى غير محسوس،كما إذا كانت مسرحة و تنخفض تدريجيا، فعلى الأول لا يجوز لا يجوز للإمام أن يقف في الأعلى و يقف المأموم في موضع منخفض عن ذلك حسا بقدر شبر أو أزيد و على الثاني يجوز للإمام أن يقف في أي موضع منها.

و إن شئت قلت:أن مقتضى نص موثقة عمار:أن الأرض إذا كانت منبسطة جاز للإمام أن يقف في أي موضع منها شاء و لا يضر انحدارها و انخفاضها تدريجيا إذا كان غير واضح و محسوس و إن طالت الصفوف و بلغ انخفاض مكان المأموم في الصف الأخير عن مكان الامام تدريجيا أكثر من شبر بل ذراع أو أزيد ما دام لم يصدق أن موقف الامام أعلى من موقف المأموم.نعم إذا كانت الجماعة في سفح الجبال مثلا صدق أن موقف الامام أعلى و أرفع من موقف المأمومين،فالعبرة إنما هي بصدق ذلك،فإن صدق لم يجز الائتمام به و إن كان بقدر شبر أو أقل،كما إذا كانت ساحة المسجد مرتفعة عن ساحة أخرى مجاورة بقدر شبر أو أقل بقليل فحينئذ إذا وقف الامام في ساحة المسجد و المأموم في الساحة الأخرى صدق أن موقف الامام أرفع و أعلى من موقف المأموم فلا يصح الائتمام به.

تقدم أن العبرة إنما هي بصدق ارتفاع موقف الامام عن موقف المأموم عرفا و أما تحديد ذلك الارتفاع بالشبر تارة و بغيره أخرى فلم يثبت.لأنّ موثقة عمار

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 483)


وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض،و أما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه،و لا بأس بعلوّ المأموم على الإمام و لو بكثير.

الثالث:أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إلا إذا كان في صفّ متصل بعضه ببعض حتى ينتهي إلى القريب،أو كان في صف ليس بينه و بين الصف المتقدم البعد المزبور و هكذا حتى ينتهي إلى القريب،و الأحوط احتياطا لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام و مسجد المأموم(1)أو بين موقف السابق و مسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة
مختلفة من هذه الناحية و لم تثبت النسخة المشتملة على تحديد الارتفاع بالشبر و لا بغيره،فإذن يكون المناط فيه بالصدق العرفى،فإن صدق أن موقف الامام أرفع من موقف المأموم لم يجز الائتمام و إلاّ جاز،و بذلك يظهر حال ما بعده.

بل الأظهر ذلك و تدل عليه صحيحة زرارة بقوله عليه السّلام:(ان صلّى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام،و أي صف كان أهله يصلون بصلاة الامام و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة) 1بتقريب:انه لا يمكن أن يراد من البعد المكاني المحدد بما لا يتخطى الانسان الاعتيادي البعد بين موقف المأموم و موقف الامام أو موقف المأموم أمامه إذ لا يحتمل أن يكون ذلك معتبرا في صحة الائتمام،إذ قلّما توجد جماعة مشروعة في الخارج أن يكون مسجد المأموم متصلا بموقف الامام أو موقف المأموم أمامه على نحو يكون الفصل بينهما مضرا و إن كان قليلا حيث قد حدّد ما لا يتخطى في نفس الصحيحة بقدر مسقط جسد الانسان إذا سجد،و معنى ذلك أن الواجب على كل مأموم أن يراعي في الفاصل بين الموقفين أن لا يزيد على ذلك المقدار و إذا زاد لم يجز الائتمام باعتبار أنه ليس بإمام بنص قوله عليه السّلام في الصحيحة:

(إن صلّى قوم..الخ..)و على هذا الأساس فبطبيعة الحال تكون الصحيحة في مقام


 

1) <page number=”483″ />الوسائل ج 8 باب:62 من أبواب صلاة الجماعة الحديث:2.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 484)


التي تملأ الفرج،و أحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة،و الأفضل بل الأحوط(1)أيضا أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

بيان أقصى حد فاصل بين مسجد المأموم و موقف الامام أو موقف المأموم الذي امامه هو أن لا يزيد عن مسقط جسد الانسان إذا سجد،و إذا زاد فلا جماعة و لا امامة،و يؤكد ذلك بعض الروايات الأخرى أيضا كموثقة عمار و صحيحة عبد اللّه بن سنان.

فالنتيجة:أن المعتبر في صحة الجماعة أن لا تكون الفواصل و الفراغات بين موقف الامام و مسجد المأمومين،و كذا بين صف و صف بمقدار لا يتعدى عما يمكن أن يتخطاه الانسان بخطوة واسعة،و من هنا كان على كل مأموم أن يراعي في الفاصل بين موضع سجوده و موقف امامه أو موقف المأموم الذي يكون أمامه أن لا يزيد عن ذلك القدر و إلاّ لم يجز الائتمام به.

فيه أنه لا وجه لهذا الاحتياط لما مرّ من أن ذلك لو كان معتبرا و لو احتياطا بين موقف الامام و موقف المأمومين و كذا بين كل صف و صف كان لازمه بطلان كثير من الجماعات،حيث أن لازم ذلك أن يكون مسجد المأموم متصلا بموقف الامام في الصف الأول أو متصلا بموقف المأموم امامه في سائر الصفوف، مع أن الامام و المأموم لا يراعي ذلك و يكون على خلاف ما هو المرتكز في اذهان المتشرعة.هذا اضافة إلى أن موثقة عمار تدل على نفي البأس عن وجود الطريق بين الامام و المأموم رغم أن الغالب تكون سعة الطريق أكثر مما يتخطى،و صحيحة عبد اللّه بن سنان فإنها تدل على أن الحد الفاصل بين الامام و المأموم أقله مربض عنز و أكثره مربض فرس،و من المعلوم أن مربض الفرس اكثر بكثير مما يتخطاه الانسان العادي بخطوة واسعة.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 485)


الرابع:أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف،فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته(1)إن بقي على نية الائتمام،و الأحوط تأخره عنه،و إن كان الأقوى جواز المساواة(2)،و لا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه و سجوده لطول قامته و نحوه،و إن كان الأحوط(3)مراعاة عدم التقدم في
بل بطلت جماعته دون صلاته فإنها تصح منفردا شريطة عدم الاخلال بوظيفة المنفرد فيما لا يعذر فيه الجاهل.

هذا فيما إذا كان المأموم واحدا فإنه يقوم عن يمين الامام و يقتدي به دون خلفه و يدل عليه قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم:(الرّجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه…). 1ثم إن مقتضى اطلاق الصحيحة جواز مساواتهما في الموقف حقيقة،و مع الاغماض عن الاطلاق و الشك في جوازها فالمرجع هو الأصل العملي و هل هو أصالة البراءة أو اصالة الاشتغال؟الظاهر هو الثانى،و ذلك:لأن الشك ان كان في اجزاء الصلاة الواجبة و شروطها فالمرجع هو أصالة البراءة بناء على ما هو الصحيح من جريانها في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين،و إن كان فيما يعتبر في الجماعة دون أصل الواجب فالمرجع فيه هو اصالة الاشتغال على أساس أن مرد هذا الشك إلى الشك في سقوط القراءة عن ذمة المأموم بقراءة الامام،و قد تقدم في أول بحث الجماعة أن ظاهر الروايات أن قراءة الامام مسقطة عن الواجب و هو قراءة المأموم لا أنها أحد عدلي الواجب.

و أما إذا كان أكثر من واحد فلا يجوز أن يساووه في الموقف بل يجب أن يقوموا خلفه،و يدل على ذلك قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم:(فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه…).


2

لا يترك هذا الاحتياط،فإن صحيحة محمد بن مسلم و إن لم تدل على


 

1) <page number=”485″ />الوسائل ج 8 باب:23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث:1.
2) الوسائل ج 8 باب:23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث:1.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 486)


جميع الأحوال حتى في الركوع و السجود و الجلوس،و المدار على الصدق العرفي.

[مسألة 1:لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة]

[1898]مسألة 1:لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة(1).

عدم جواز تقدم المأموم على الامام في تمام الحالات حتى في ركوعه و سجوده، و إنما تدل على تأخر موقف الامام،و لا نظر لها إلى سائر حالاته،و على هذا فإذا كان موقف المأموم متأخرا عن موقف الامام و لكن مسجده كان متقدما على موضع سجود الامام باعتبار طول قامته لم تدل على عدم جواز ذلك.و اما مفهوم الامامة فهو أيضا لا يقتضي ذلك لأنّ امامة امام الجماعة إنما هي على أساس أن على المأمومين متابعته في الافعال و عدم تقدمهم عليه فيها،و من المعلوم أن الامامة في ذلك لا تقتضي تقدم الامام على المأمومين في المكان أيضا،و لكن مع ذلك كان الأجدر و الأحوط وجوبا أن لا يتقدم المأموم على الامام في جميع الحالات قائما و راكعا و جالسا و ساجدا.

هذا إذا كان مما يتخطاه الانسان و إلاّ ففيه بأس،و يدل عليه قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة:(و أىّ صف كان أهله يصلون بصلاة الامام و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة و إن كان سترا أو جدارا…) 1على أساس أن الضمير في كان يرجع إلى الموصول فيدل حينئذ على أن بين صف وصف و بين امام و مأموم إذا كان سترا أو جدارا بقدر لا يمكن للإنسان أن يتخطاه فهو مانع عن الائتمام،و أما إذا كان بإمكانه أن يتخطاه فلا يكون مانعا،هذا يتخطاه فهو مانع عن الائتمام،و أما إذا كان بإمكانه أن يتخطاه فلا يكون مانعا،هذا على رواية الفقيه،و أما في الكافي فقد روى الرواية هكذا:(و أىّ صف كان أهله يصلون بصلاة أمام و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس لهم بصلاة،فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة إلاّ من كان في حيال الباب..) 2.و حينئذ تختلف رواية الفقيه عن رواية الكافي في نقطة و تتحد معها في


 

1) <page number=”486″ />من لا يحضره الفقيه ج 1 باب الجماعة و فضلها ح 54
2) الكافي ج 3 باب الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف وحده أو يكون بينه و بين الإمام ما لا يتخطى ح 4

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 487)


في أحوال الصلاة و إن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد
نقطة أخرى.أما نقطة الاتحاد فإن كلتا الروايتين تدل على أن المانع من صحة الاقتداء أمران:أحدهما البعد المكاني بين المأموم و الامام و بين صف و صف المحدد بما لا يتخطى المفسر بمسقط جسد الانسان إذا سجد،و الآخر وجود الساتر بينهما و بين صف و صف.

و أما نقطة الاختلاف بينهما فلأنّ رواية الفقيه تحدد الساتر المانع من الائتمام بما لا يتخطى،فالساتر الذي يمكن أن يتخطاه الانسان لا يكون مانعا،و أما رواية الكافي فهي تدل على أن الساتر مانع،و مقتضى اطلاقها مانعيته و إن كان مما يتخطاه الانسان بخطوة واسعة شريطة صدق الساتر و الجدار بينهم عليه.

و دعوى:أنه لا اطلاق لها على أساس أنها في مقام المنع عن الصلاة خلف المقاصير مقتديا بصلاة من فيها…مدفوعة باناطة المانع فيها بوجود الساتر و الجدار لا بالمقاصير.

فإذن العبرة إنما هي بصدق ذلك،و على هذا فمقتضى رواية الفقيه ان الساتر إذا كان بمقدار يمكن أن يتخطاه الانسان بخطوة واسعة من أوسع خطوات الانسان العادي لم يكن مانعا،و مقتضى رواية الكافي أنه مانع،و بما أن الصادر من الامام عليه السّلام احداهما دون كلتيهما معا فإذن لم يثبت شيء منهما لا نسخة الفقيه و لا نسخة الكافي لعدم الترجيح في البين،و على هذا الأساس فإذا كان الساتر مما يتخطى كان موضع الشك في انه مانع أو لا؟و حيث أن الشك في مانعيته عن الجماعة فيكون مرجعه إلى الشك في أن قراءة الامام فيها مع وجود ذلك الساتر هل هي مسقطة عن قراءة المأموم الثابتة في عهدته أو لا؟و بما أن الشك يكون في المسقط عن الواجب فالمرجع هو قاعدة الاشتغال،هذا اضافة إلى دعوى أن وجوده بين صفوفهم مانع عن صدق الاجتماع..غير بعيدة.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 488)


أيضا،نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط(1).

[مسألة 2:إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع]

[1899]مسألة 2:إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط و الأقوى فيه عدم الجواز،بل و كذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضا(2).

[مسألة 3:إذا كان الحائل زجاجا يحكي من وراءه]

[1900]مسألة 3:إذا كان الحائل زجاجا يحكي من وراءه فالأقوى عدم جوازه للصدق.

[مسألة 4:لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما]

[1901]مسألة 4:لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما،و لا تعدّ من الحائل، و كذا النهر و الطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.

[مسألة 5:الشبّاك لا يعد من الحائل]

[1902]مسألة 5:الشبّاك لا يعد من الحائل،و إن كان الأحوط الاجتناب معه خصوصا مع ضيق الثقب،بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لصدق الحائل(3)معه.

بل هو الأقوى حتى فيما إذا كان الساتر مما يمكن أن يتخطاه الانسان بأوسع خطوات الرجل المتعارف و ذلك مضافا إلى قاعدة الاشتغال،أنه لا يبعد كونه مانعا عن صدق الاجتماع الذي هو المقوم لحقيقة الجماعة.

تقدم أن عنوان الحائل لم يرد في شيء من الروايات،و الوارد فيها إنما هو عنوان الساتر،و الظاهر أنه لا يصدق مع وجود الثقب فيه بحيث يشاهد الامام أو يشاهد من يشاهده مباشرة أو بالواسطة كالشبابيك المخرّمة و الزجاج فإن كل ذلك لا يمنع عن صدق الاجتماع.و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.

تقدم أن العبرة إنما هي بصدق عنوان الساتر فإن صدق من جهة ضيق الثقب كان مانعا عن صحة الائتمام حيث لا يصدق معه اسم الاجتماع،و إلاّ فلا و إن

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 489)


[مسألة 6:لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض]

[1903]مسألة 6:لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض و إن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين لها.

[مسألة 7:لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف]

[1904]مسألة 7:لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف،و لا أطولية الصف الثاني مثلا من الأول.

[مسألة 8:لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار]

[1905]مسألة 8:لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه و بين الإمام،و يصح اقتداء من يكون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه،بل و كذا من على جانبيه ممن لا يرى الإمام لكن مع اتصال الصف على الأقوى و إن كان الأحوط العدم،و كذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب و وقف الصف من جانبيه فإن الأقوى صحة صلاة الجميع و إن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.

[مسألة 9:لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدمه]

[1906]مسألة 9:لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدمه إلا إذا كان متصلا بمن لم تحل الأسطوانة بينهم،كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه و بين من تقدمه حائل مانع.

[مسألة 10:لو تجدد الحائل في الأثناء]

[1907]مسألة 10:لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة و يصير منفردا(1).

صدق عنوان الحائل.

هذا إذا كان الحائل ساترا يمنع عن صدق الاجتماع و إلاّ فلا تبطل الجماعة.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 490)


[مسألة 11:لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة]

[1908]مسألة 11:لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة،فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا،و إلا بطلت(1).

[مسألة 12:لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك]

[1909]مسألة 12:لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك،نعم إذا اتصلت المارّة لا يجوز و إن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ.

[مسألة 13:لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه]

[1910]مسألة 13:لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، و كذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه،و أما لو شك في وجوده و عدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه(2).

هذا فيما اذا كان المنافي لصلاة المنفرد منافيا لها عمدا و سهوا كالاخلال بالركن،و إلاّ صحت صلاته منفردا.

هذا هو الصحيح،أما إذا كان مسبوقا بالوجود فهو واضح،و أما إذا بدأت صلاة الجماعة فيشك من المأمومين في وجود الساتر الذي يمنع عن صدق اسم الاجتماع عرفا منذ بداية الصلاة سواء أ كان مصدر هذا الشك الشك في حدوثه بمفاد كان التامة قبل البدء بالصلاة جماعة أم كان من جهة توارد الحالتين المتضادتين،فيكون هذا الشك مانعا عن الائتمام و لا يسوغ للشاك الدخول في هذه الجماعة و الاعتماد على الصلاة فيها على أساس أن مرد هذا الشك إلى الشك في أن صلاته في تلك الجماعة هل هي مسقطة عن الصلاة الواجبة في ذمته أو لا؟ باعتبار أن الساتر بين الامام و المأمومين،أو بين صف و آخر ان كان موجودا في الواقع لم تكن مسقطة عنها لبطلانها حينئذ جماعة و منفردا،اما جماعة فلوجود الساتر و أما منفردا فلأنّه تارك للقراءة عامدا و ملتفتا فلا يعمه حديث(لا تعاد).و إن

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 491)


[مسألة 14:إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام و لكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس]

[1911]مسألة 14:إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام و لكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس و المفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟فيه و جهان و الأحوط(1)كونه مانعا من الأول،و كذا العكس لصدق وجود الحائل بينه
لم يكن موجودا فيه كانت مسقطة لصحتها حينئذ جماعة.و حيث انه شاك من بداية الصلاة في وجود الساتر كذلك فيشك لا محالة في أنها مسقطة عن الواجب أو لا،و من المعلوم أن الشك إذا كان في سقوط التكليف بعد العلم به فهو مورد لأصالة الاشتغال دون اصالة البراءة باعتبار أن الشك في المقام ليس في مانعية شيء عن الصلاة أو شرطية آخر لها لكي يكون موردا لها،بل إنما هو في وجود المانع عن الجماعة،و هذا الشك في نفسه لا يترتب عليه أثر عملي منجّز حتى يمكن التمسك بأصالة البراءة عنه لفرض أن الاجتماع مستحب و ليس بواجب، و لكن بما أن مردّه إلى الشك في مسقطية قراءة الامام عن قراءة المأموم في هذه الحالة فالمرجع فيه قاعدة الاشتغال.

بل هو الأقرب،فإنه لا يبعد أن يكون مشمولا لقوله عليه السّلام في الصحيحة:

(فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة).


1

و إن شئت قلت:انه لا تصح صلاة الجماعة مع وجود جدار أو أي ساتر آخر بين الامام و المأمومين،أو بين صف و صف آخر على نحو يمنع عن صدق الاجتماع عرفا،و كذلك لا تصح مع وجود فواصل و فراغات بين الامام و المأمومين و بين صف و آخر بمقدار يمنع عن صدق الاجتماع،و قد حددت تلك الفواصل و الفراغات في الصحيحة بما لا يمكن أن يتخطاه الانسان العادى،و فسّر ذلك فيها بقدر جسد الانسان إذا سجد،و يراعى هذا المقدار بين موضع سجوده و موقف امامه أو موقف المأموم الذي أمامه،كما أنها حددت وجود الستار و الجدار بينهم


 

1) <page number=”491″ />الوسائل ج 8 باب:59 من أبواب صلاة الجماعة الحديث:1.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 492)


و بين الإمام.

[مسألة 15:إذا تمت صلاة الصف المتقدم و كانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر]

[1912]مسألة 15:إذا تمت صلاة الصف المتقدم و كانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين.

نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخلوا مع الإمام في صلاة اخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخرين(1).

[مسألة 16:الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء]

[1913]مسألة 16:الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء.

[مسألة 17:إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين]

[1914]مسألة 17:إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ
بما لا يسمح بصدق صلاة الجماعة،فلا تكون الصحيحة في مقام بيان شرطية هذين الأمرين في صلاة الجماعة تعبدا،بل هي في مقام بيان أنهما من مقوماتها، و على هذا فيقع الكلام في صدق وجود الساتر على الساتر المفروض في المسألة و قلنا أنه غير بعيد باعتبار انه لا يعتبر في مانعيته عن الجماعة أن يكون في تمام حالات المصلي في الصلاة.

بل هو الظاهر لأنّ العبرة إنما هي ببقاء اسم الاجتماع عرفا،و من المعلوم ان ائتمام الصف المتقدم بالامام ثانيا بعد اتمام الصلاة الأولى بلا فصل زمني لا يضر بصدق الاجتماع و لا يكون مشمولا لدليل مانعية الساتر لعدم صدق الساتر عليه.كما أن الصف المتأخر إذا أمكنه أن يتقدم فورا و يأخذ المكان المناسب و يواصل صلاته بعد اتمام الصف المتقدم صحت صلاته جماعة و لا يضر هذا المقدار من الفصل بصدق الاجتماع عرفا.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 493)


الفرج فإن لم يكن قدامهم من ليس بينهم و بينه البعد المانع و لم يكن إلى جانبهم أيضا متصلا بهم من ليس بينه و بين من تقدمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم،و إلا صح،و أما الصف الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.

[مسألة 18:لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة و صار منفردا]

[1915]مسألة 18:لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة و صار منفردا،و إن لم يلتفت و بقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلا للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته و إلا صحت.

[مسألة 19:إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد]

[1916]مسألة 19:إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد،إلا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل(1)،كما أن الأمر كذلك من جهة
في كفاية ذلك في صحة جماعة الصف المتأخر اشكال بل منع،لأنّ ظاهر الصحيحة أن البعد بين الامام و المأموم و بين كل صف و صف إذا كان بقدر ما لا يتخطاه الانسان العادي فهو مانع عن تحقق الجماعة،لأنّ قوامها باجتماع الامام و المأمومين في موقف واحد من بداية الائتمام به في الصلاة الى نهايته،و على هذا فالبعد المذكور مانع حدوثا و بقاء و لو في آن واحد،و لا يقاس هذا بالساتر على أساس أن المانع هناك عرفا هو الساتر الثابت دون غيره و هو ما يحدث و يزول و الصحيحة منصرفة عنه،و هذا بخلاف البعد المانع من الجماعة،فإنه إذا تحقق و لو في آن واحد فلا جماعة في ذلك الآن و لا ائتمام فيه،و قد مرّ أنها متقومة باجتماع الامام و المأمومين في موقف واحد من بداية الائتمام إلى نهايته،و لا دليل

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 494)


الحيلولة أيضا على ما مر.

[مسألة 20:الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة]

[1917]مسألة 20:الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة،فيجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم،و إن كان الأحوط خلافه(1)،كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق.

[مسألة 21:إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة]

[1918]مسألة 21:إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة(2)و إن كانوا غير ملتفتين للبطلان،نعم
على مشروعية الاقتداء في اثناء الصلاة بعد الانفراد.

فيه ان الاحتياط و إن كان استحبابيا إلاّ أنه لا منشأ له،فإن المأمومين المتقدمين مكانا إذا كانوا في حالة تهيّؤهم لتكبيرة الاحرام و تأهبهم للافتتاح لم يشكلوا حاجبا أو فاصلا بين الامام و من تأخر عنهم من المأمومين و حينئذ فيجوز للمأموم المتأخر أن ينوي الائتمام و يكبر للإحرام إذا رأى أن المأمومين المتقدمين متهيئون للتكبيرة،كما إذا كانوا قد رفعوا أيديهم حتى يكبروا،و الوجه في ذلك أن المستفاد من الصحيحة و غيرها من الروايات أن الجماعة قد تحققت باجتماع الناس خلف امام شريطة توفر شروطها العامة،فإذا تهيئوا و تأهبوا للائتمام به جاز في هذه الحالة لكل واحد منهم أن ينوي الائتمام و يكبر و إن كان في الصف المتأخر،و لا يعتبر فيها أن ينوي الصف المتقدم الائتمام به و يكبر أولا ثم يكبر المتأخر فالمتأخر و هكذا بالترتيب،و لا يدل على اعتبار ذلك شيء من الروايات.

فالنتيجة:أنهم إذا كانوا متهيئين و متأهبين للائتمام و التكبيرة لم يكونوا في هذه الحالة مانعين من ائتمام المأموم المتأخر لا من جهة البعد المكاني بينه و بين الامام و لا من جهة وجود الحاجب و الساتر.

في البطلان اشكال بل منع لأنّ مانعية وجود المأمومين المتقدمين في

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 495)


……….

المكان على أساس بطلان صلاتهم أما من جهة أن وجودهم يشكل حاجبا و ساترا بين المأموم المتأخر في المكان و الامام،أو من جهة انه يشكل البعد المكاني بينهما باكثر مما لا يتخطاه الانسان العادي بخطوة واسعة،و كلا المانعين لا يصدق على وجودهم.اما المانع الأول فلأن وجود الساتر و الحاجب يمنع عن تحقق الجماعة التي هي اسم للاجتماع بنظر العرف من البداية إلى النهاية،و مع وجود الساتر و الحاجب بين الامام و المأموم و بين كل صف و آخر لا يصدق اجتماعهما في موقف واحد و مكان فارد،و من الواضح ان الساتر لا يصدق على وجود هؤلاء عرفا و لا يمنع عن صدق الاجتماع خلف الامام،بل هو مقوم له باعتبار أنهم من المصلين و المؤتمين به،غاية الأمر أن صلاتهم فاسدة و لا دليل على أن صحة صلاة المأمومين معتبرة في الجماعة فإنها تحققت باجتماع الناس خلف الامام في موقف واحد في صفوف منتظمة و غير متفرقة و ائتمامهم به و تبعيتهم له في الافعال سواء أ كانت صلاتهم صحيحة أم كانت فاسدة.

و إن شئت قلت:أن وجود الانسان الواقف بين المأموم و الامام أو بينه و بين المأموم امامه و إن كان حاجبا و ساترا فيكون مانعا عن تحقق الجماعة و مشمولا لإطلاق دليل المانعية إلاّ أن ذلك إنما هو بلحاظ انه ليس من اعضاء الجماعة بل هو أمر أجنبي عنها،و هذا بخلاف وجود هؤلاء فانه من اعضاء الجماعة و اركانها و مصلين معهم بصلاة الامام و مقتدين به في الحركات و السكنات فكيف يصدق عليه وجود الحاجب بين المأموم المتأخر و الامام،غاية الأمر أن صلاتهم تكون فاسدة،و من المعلوم أن مجرد فسادها لا يمكن أن يؤثر في الواقع و يجعل وجودهم خارجا عن الجماعة و ساترا بينه و بين الامام.

و أما المانع الثانى:فلأن البعد المكاني بين الامام و المأموم أو بين صف

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 496)


مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة و لا يضر،كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم و إن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر.

[مسألة 22:لا يضر الفصل بالصبيّ المميز ما لم يعلم بطلان صلاته]

[1919]مسألة 22:لا يضر الفصل بالصبيّ المميز ما لم يعلم بطلان صلاته(1).

[مسألة 23:إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه]

[1920]مسألة 23:إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، و إن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن يكون مسبوقا بالقرب كما إذا كان قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا.

[مسألة 24:إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا]

[1921]مسألة 24:إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا،و لا يجوز له تجديد الاقتداء،نعم لو عاد بلا
وصف آخر يمنع عن صدق اسم اجتماع الناس بشكل منتظم و في صفوف مترتبة غير متبعثرة و من المعلوم أنه لا ينطبق على وجود هؤلاء،فإن وجودهم مقوم لمفهوم الجماعة لا أنه مانع منه.

فالنتيجة:أن دليل مانعية وجود الحاجب و البعد المكاني بين الامام و المأموم أو بين صف و صف لا يشمل المقام،و الدليل الآخر ليدل على أن المأمومين المتقدمين اذا كانت صلاتهم باطلة كان وجودهم حاجبا أو فاصلا بين الامام و المأموم المتأخر غير موجود.

بل مع العلم بالبطلان كما مرّ،و من هنا لا فرق بين أن تكون عباداته شرعية أو تمرينية.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 497)


فصل لا يبعد بقاء قدوته(1).

[مسألة 25:يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة]

[1715]مسألة 25:يجوز على الأقوى(2)الجماعة بالاستدارة حول الكعبة،و الأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة،و أحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة،و أحوط من ذلك تقدم الإمام بحسب الدائرة و أقربيته مع ذلك إلى الكعبة.

بل هو بعيد جدا فإن تقدم المأموم على الامام مكانا اذا كان مبطلا لصلاته جماعة كان مبطلا لها و لو آنا ما،لأنّ مقتضى اطلاق صحيحة محمد بن مسلم أن تأخر المأموم عن الامام أو تساويه شرط في صحة الجماعة من البداية إلى النهاية على نحو الاستمرار بل هو مقوم لمفهوم الائتمام،فلا وجه حينئذ للفرق في الاخلال بهذا الشرط بين العود إليه بلا فصل و بين عدم العود فانه على كلا التقديرين يكون منفردا و لا أثر لعوده ثانيا،فإنه ائتمام به بعد الانفراد،و لا دليل على مشروعيته،كما أن مقتضى اطلاق الصحيحة عدم الفرق بين أن يكون الاخلال به عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعي أو سهوا أو اضطرارا.

في القوة اشكال،و لا يبعد عدم الجواز،فإن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم: 1ان المأموم ان كان اكثر من واحد قاموا خلف الامام،و إن كان واحدا قام على يمينه..هو عدم مشروعية الجماعة على نحو الاستدارة،و الدليل الخاص على المشروعية غير موجود.و دعوى جريان السيرة من المسلمين عليها في زمان المعصومين عليهم السّلام و وصولها إلينا…مجازفة،و على تقدير ثبوتها فهي ثابتة بين ابناء العامة دون الخاصة،و دعوى الامضاء…لا أساس لها،بل الصحيحة تدل على الردع.


 

1) <page number=”497″ />الوسائل ج 8 باب:23 من من أبواب صلاة الجماعة الحديث:7.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 498)


Page Is Empty

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 499)


Page Is Empty

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 500)


Page Is Empty
الصفحات: 1 2 3 4 5 6
Pages ( 5 of 6 ): «1 ... 4 5 6»