مولفات سماحة مرجع الديني الشيخ الفيّــاض

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3
جلد
3
تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3
جلد
3
فصل في سائر أقسام السجود
[1632]مسألة 1:يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل.
[1633]مسألة 2:يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع و هي:الم تنزيل عند قوله: لاٰ يَسْتَكْبِرُونَ ،و حم فصلت عند قوله: تَعْبُدُونَ ،و النجم و العلق و هي سورة «اقْرَأْ بِاسْمِ» عند ختمهما،و كذا يجب على المستمع لها بل السامع على الاظهر(1).
و يستحب في أحد عشر موضعا:في الأعراف عند قوله: وَ لَهُ يَسْجُدُونَ ،و في الرعد عند قوله: وَ ظِلاٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ ،و في النحل عند قوله: وَ يَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ ،و في بني إسرائيل عند قوله:
وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ،و في مريم عند قوله: خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا ،في
لكن الأقوى عدم وجوبه على السامع لنص صحيحة عبد اللّه بن سنان في التفصيل بينه و بين المستمع و المنصت فتدل على وجوبه على المستمع دون السامع و هي تقيد اطلاق سائر الروايات الدالة على وجوبه مطلقا من دون فرق بينهما.فالنتيجة عدم وجوب السجود على السامع ما دام لم ينو الاستماع و الانصات.
سورة الحج في موضعين عند قوله: يَفْعَلُ اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ ،و عند قوله:
اِفْعَلُوا الْخَيْرَ ،و في الفرقان عند قوله: وَ زٰادَهُمْ نُفُوراً ،و في النمل عند قوله: رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ،و في ص عند قوله: وَ خَرَّ رٰاكِعاً وَ أَنٰابَ ، و في الانشقاق عند قوله: وَ إِذٰا قُرِئَ بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.
[1634]مسألة 3:يختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآيات(1)فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.
[1635]مسألة 4:السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها و لو لفظ السجدة منها.
[1636]مسألة 5:وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير،نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر،بل و كذلك لو تركها عصيانا.
[1637]مسألة 6:لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة(2).
مرّ عدم وجوبه عليه ما دام انه غير قاصد للإنصات و الاستماع و بذلك يظهر حال المسائل الآتية.
بل الأقوى عدم وجوب الاتيان بها لأنّ دليل التلاوة و دليل الاستماع كليهما لا يشمل المقام،و الدليل الآخر على وجوب السجدة فيه غير موجود،فاذن لا يمكن الحكم بالوجوب إلاّ على أساس دعوى القطع بعدم الفرق و هي تبتني على القطع بوجود الملاك في المسألة.و من المعلوم انه ليس بامكان أحد دعوى القطع بوجوده فيها على أساس انه لا طريق اليه و ليس بامكان العقل ادراكه بدون
[1638]مسألة 7:إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط السجدة أيضا(1).
[1639]مسألة 8:يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو الاختلاف بل و إن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة(2)،أو قرأها شخص حين
لا بأس بتركه و ان كان رعاية الاحتياط أولى لأنّ الروايات الآمرة بالسجدة إذا قرأ آياتها أو استمع لها ظاهرة في قراءة الآيات النازلة على النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله من قبل اللّه عزّ و جل أو استماعها و الانصات اليها و بما أنّ الآيات النازلة عليه صلّى اللّه عليه و آله هي الآيات الصحيحة مادة و هيئة فإذا كانت ملحونة و مغلوطة لم تكن منها لكي تكون قراءتها أو استماعها موجبة للسجدة.
في تعدد الوجوب اشكال بل منع و ان كان هو الأجدر و الأولى،باعتبار أن سبب الوجوب و موضوعه هو الاستماع فيدور مداره في الوحدة و الكثرة،و بما أنّ تلاوة الجماعة لآية السجدة كانت في آن واحد فبطبيعة الحال يكون استماعها في ذلك الآن استماع واحد و ان كان المسموع متعددا ذاتا و لكن لا أثر له و لا يوجب تعدد الاستماع ما لم يتعدد زمانا أيضا،و لذا لا يصدق عليه انه استمع قراءة آية السجدة مرات عديدة بعدد المسموع ذاتا،بل يصدق انه استمع قراءتها مرة واحدة.
فالنتيجة:انه لا فرق بين أن تكون قراءة آية السجدة من واحد أو جماعة اذا
قراءته على الأحوط(1).
[1640]مسألة 9:لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير و المجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
[1641]مسألة 10:لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود(2)
بل على الأقوى باعتبار ان كلا من قراءة آية السجدة و استماعها سبب مستقل للوجوب فلا مقتضى للتداخل.
تقدم في المسألة(4)من القراءة أن الايماء وظيفة المستمع لتلاوة آية السجدة اثناء الصلاة،و أما القارى لها اثناءها فوظيفته الاتيان بالسجدة و لا يجزى الايماء بدلا عنها،و على هذا فالمصلي ان استمع آية السجدة اثناء صلاته كفى الايماء عوضا عنها،و ان قرأها عامدا أو ساهيا وجب عليه السجود و لا يكفي الايماء،فحينئذ إن سجد في اثناء صلاته بطلت و اعادها،و إلاّ أثم و صحت صلاته ثم يأتي بالسجود على أساس أنّ السجود لا يسقط عنه بالتأخير للنص الخاص فيه، و هو صحيحة محمد بن مسلم فان موردها و ان كان هو النسيان إلاّ أنّ الظاهر منها أنّ السجود بعد الانتباه و التذكر إنّما هو بمقتضى الأمر الأول و هذا يدل على عدم توقيته بالفورية العرفية و لا يسقط بالتأخير و إن كان عامدا و ملتفتا الى الحكم الشرعي.
و سجد بعد الصلاة و أعادها(1).
[1642]مسألة 11:إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع،و لا يكفي البقاء بقصده بل و لا الجرّ إلى مكان آخر.
[1643]مسألة 12:الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته،بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له.
[1644]مسألة 13:الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية،فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه،و كذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز،بل و كذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت،و إن كان الأحوط السجود في الجميع.
[1645]مسألة 14:يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات،فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود و إن كان أحوط.
[1646]مسألة 15:لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها و إن كان المقصود ترجمة الآية.
[1647]مسألة 16:يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية،إباحة المكان و عدم علوّ المسجد بما يزيد على أربعة أصابع،
في الاعادة اشكال بل منع،و اما السجود بعد الصلاة فان كانت وظيفته الايماء اثناء الصلاة و اومأ فيه فقد أنجز وظيفته و بعد الصلاة لا يجب عليه السجود اذ لا مقتضى له،و اما اذا كانت وظيفته السجود في اثنائها فإن سجد بطلت صلاته و أعادها،و إن لم يسجد أثم و صحت صلاته ثم سجد بعدها،فما في المتن من الجمع بين السجود بعد الصلاة و الاعادة لا يمكن على كلا الفرضين في المسألة.
و الأحوط وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه(1)،و لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث و لا من الخبث فتسجد الحائض وجوبا عند سببه و ندبا عند سبب الندب،و كذا الجنب،و كذا لا يعتبر فيه الاستقبال،و لا طهارة موضع الجبهة،و لا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة و عدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة،نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعدّ تصرفا فيه(2).
[1648]مسألة 17:ليس في هذا السجود تشهد،و لا تسليم،و لا تكبير افتتاح،نعم يستحب التكبير للرفع منه،بل الأحوط عدم تركه.
[1649]مسألة 18:يكفي فيه مجرد السجود،فلا يجب فيه الذكر و إن كان يستحب،و يكفي في وظيفة الاستحباب كل ما كان،و لكن الأولى(3)أن
بل هو غير بعيد لإطلاق النص في المسألة،و دعوى الانصراف الى السجود الصلاتى و إن كانت محتملة بدوا إلاّ أنها ليست بدرجة تمنع عن ثبوت الاطلاق العرفي له حيث ان المناسب عرفا أن تكون هذه الأحكام أحكاما لطبيعي السجود للّه تعالى دون خصوص السجود الصلاتي،و من هنا يظهر انه لا وجه للماتن قدّس سرّه من الجزم بعدم علو المسجد بما يزيد على أربعة أصابع و الاحتياط في وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه،مع أن مقتضى النصوص في المسألة عدم الفرق بين هذه الاحكام الثلاثة باعتبار أن موضوعها في تلك النصوص طبيعي السجود.
بل لا يعد تصرفا فيه اصلا بملاك أن ذلك مبني على اتحاد التصرف فيه مع السجود في الخارج،و الفرض عدمه.نعم أن التصرف فيه يكون مقارنا له لا متحدا معه.
بل هو الأحوط لصحيحة أبي عبيدة الحذاء فانها ظاهرة في وجوب
يقول:«سجدت لك يا ربّ تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك و لا مستنكفا و لا مستعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير»،أو يقول:«لا إله إلاّ اللّه حقا حقا،لا إله إلاّ اللّه إيمانا و تصديقا،لا إله إلاّ اللّه عبودية ورقا،سجدت لك يا ربّ تعبدا ورقا لا مستنكفا و لا مستكبرا بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير»،أو يقول:«إلهي آمنا بما كفروا،و عرفنا منك ما أنكروا،و أجبناك إلى ما دعوا،إلهي فالعفو العفو»،أو يقول ما قاله النبي(صلّى اللّه عليه و آله) في سجود سورة العلق و هو:«أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك،و أعوذ بك منك،لا أحصي ثناء عليك،أنت كما أثنيت على نفسك».
[1650]مسألة 19:إذا سمع القراءة مكررا و شك بين الأقل و الأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقل،نعم لو علم العدد و شك في الإتيان بين الأقل و الأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقل أيضا.
[1651]مسألة 20:في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض ثم الوضع للسجدة الأخرى،و لا يعتبر الجلوس ثم الوضع،بل و لا يعتبر رفع سائر المساجد و إن كان أحوط(1).
في عدم الاعتبار اشكال و لا يبعد اعتباره بان يرفع سائر المساجد الستة عن مواضعها أيضا ثم وضعها فيها كما مرّ في المسألة المتقدمة.
[1652]مسألة 21:يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما مما كان سابقا أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير و لو مثل الصلح بين اثنين،فقد روي عن بعض الأئمة(عليهم السلام)أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر،و يكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية،نعم يعتبر فيه إباحة المكان،و لا يشترط فيه الذكر، و إن كان يستحب أن يقول:«شكرا للّه»أو«شكرا شكرا»و«عفوا عفوا»مائة مرة أو ثلاث مرات،و يكفي مرة واحدة أيضا،و يجوز الاقتصار على سجدة واحدة،و يستحب مرتان،و يتحقق التعدد بالفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو الجميع مقدما للأيمن منهما على الأيسر ثم وضع الجبهة ثانيا، و يستحب فيه افتراش الذراعين،و إلصاق الجؤجؤ و الصدر و البطن بالأرض،و يستحب أيضا أن يسمح موضع سجوده بيده ثم إمرارها على وجهه و مقاديم بدنه،و يستحب أن يقرأ في سجوده ما ورد في حسنة عبد اللّه بن جندب عن موسى بن جعفر عليهما السّلام:«ما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه؟فقال عليه السّلام:قل و أنت ساجد:
«اللهم إني أشهدك و أشهد ملائكتك و أنبياءك و رسلك و جميع خلقك أنك أنت اللّه ربي،و الإسلام ديني،و محمد نبيي،و علي و الحسن و الحسين -إلى آخرهم-أئمتي عليهم السّلام،بهم أتولى و من أعدائهم أتبرأ،اللهم إني أنشدك دم المظلوم-ثلاثا-،اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأعدائك لتهلكنهم بأيدينا و أيدي المؤمنين،اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوّك و عدوّهم،أن تصلي على محمد و على المستحفظين من آل محمد-ثلاثا-اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر- ثلاثا-ثم تضع خدك الأيمن على الأرض و تقول:يا كهفي حين تعييني
المذاهب و تضيق عليّ الأرض بما رحبت،يا بارئ خلقي رحمة بي و قد كنت عن خلقي غنيا،صل على محمد و على المستحفظين من آل محمد، ثم تضع خدك الأيسر و تقول:يا مذلّ كل جبار و يا معزّ كل ذليل قد و عزّتك بلغ مجهودي-ثلاثا-،ثم تقول:يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام، ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة:شكرا شكرا،ثم تسأل حاجتك إن شاء اللّه»،و الأحوط وضع الجبهة في هذه السجدة أيضا على ما يصح السجود عليه و وضع سائر المساجد على الأرض،و لا بأس بالتكبير قبلها و بعدها لا بقصد الخصوصية و الورود.
[1653]مسألة 22:إذا وجد سبب سجود الشكر و كان له مانع من السجود على الأرض فليومئ برأسه و يضع خدّه على كفه،فعن الصادق عليه السّلام:
«إذا ذكر أحدكم نعمة اللّه عز و جل فليضع خده على التراب شكرا للّه، و إن كان راكبا فلينزل فليضع خده على التراب،و إن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه،فإن لم يقدر فليضع خده على كفه ثم ليحمد اللّه على ما أنعم عليه»،و يظهر من هذا الخبر تحقق السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهة.
[1654]مسألة 23:يستحب السجود بقصد التذلل أو التعظيم للّه تعالى،بل من حيث هو راجح و عبادة،بل من أعظم العبادات و آكدها،بل ما عبد اللّه بمثله،و ما من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا،لأنّه أمر بالسجود فعصى و هذا أمر به فأطاع و نجى،و أقرب ما يكون العبد إلى اللّه و هو ساجد،و أنه سنّة الأوّابين،و يستحب إطالته فقد سجد آدم ثلاثة أيام بلياليها،و سجد علي بن الحسين عليهما السّلام على حجارة خشنة حتى أحصي عليه ألف مرة:«لا إله إلاّ اللّه حقا حقا،لا إله إلاّ اللّه تعبدا ورقا،لا إله إلاّ اللّه إيمانا
و تصديقا»،و كان الصادق عليه السّلام يسجد السجدة حتى يقال:إنه راقد،و كان موسى بن جعفر عليهما السّلام يسجد كل يوم بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال.
[1655]مسألة 24:يحرم السجود لغير اللّه تعالى،فإنه غاية الخضوع فيختص بمن هو غاية الكبرياء و العظمة،و سجدة الملائكة لم تكن لآدم بل كان قبلة لهم،كما أن سجدة يعقوب و ولده لم تكن ليوسف بل للّه تعالى شكرا حيث رأوا ما أعطاه اللّه من الملك،فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجدة عند قبر أمير المؤمنين و غيره من الأئمة عليهم السّلام مشكل،إلا أن يقصدوا به سجدة الشكر لتوفيق اللّه تعالى لهم لإدراك الزيارة.
نعم،لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة.
فصل في التشهد و هو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية،و في الثلاثية و الرباعية مرّتين الاولى كما ذكر و الثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة،و هو واجب غير ركن،فلو تركه عمدا بطلت الصلاة،و سهوا أتى به ما لم يركع،و قضاه بعد الصلاة إن تذكر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو.
و واجباته سبعة:
الأول:الشهادتان.
الثاني:الصلاة على محمد و آل محمد،فيقول:
«أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له،و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله،اللهم صلّ على محمد و آل محمد»،و يجزئ على الأقوى(1)أن
في الاجزاء اشكال و لا يبعد عدم الاجزاء على أساس أن مقتضى قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم:(إذا استويت جالسا فقل:أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله) 1هو تعيّن هذه الكيفية في التشهد الصلاتي،فإذن يكون الاكتفاء بغيرها بحاجة إلى دليل.و كذلك مقتضى قوله عليه السّلام في موثقة أبي بصير:(إذا جلست في الركعة الثانية فقل:بسم اللّه و بالله و خير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمدا عبده
……….
……….
……….
1
و منها:صحيحة عبيد بن زرارة،قال:(قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟
يقول:«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه،و أشهد أن محمدا رسول اللّه،اللهم صل على محمد و آل محمد».
الثالث:الجلوس بمقدار الذكر المذكور.
الرابع:لطمأنينة فيه(1).
الخامس:الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية،و هما على الصلاة على محمد و آل محمد كما ذكر.
السادس:الموالاة بين الفقرات و الكلمات و الحروف بحيث لا يخرج عن الصدق.
السابع:المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات و السكنات و أداء الحروف و الكلمات.
[1656]مسألة 1:لا بد من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة،فلا يجزئ غيرها و إن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد:أعلم أو أقرّ أو أعترف و هكذا في غيره.
[1657]مسألة 2:يجزئ الجلوس فيه بأي كيفية كان و لو إقعاء،و إن كان الأحوط تركه.
[1658]مسألة 3:من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم،و قبله يتبع غيره فيلقنه،و لو عجز و لم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر و يترجم الباقي(2)،و إن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل،و إن لم يعلم يأتي
على الأحوط وجوبا حيث أن الدليل اللفظي على اعتبارها غير موجود لا في الصلاة و لا في خصوص التشهد إلاّ دعوى الاجماع و هو لا يصلح أكثر من أن يكون منشئا للاحتياط في المسألة.
وجوبه كوجوب ما بعده من المراتب مبني على قاعدة الميسور و هي غير ثابتة بل صدقها على بعض تلك المراتب لا يخلو عن اشكال بل منع.نعم لا بأس بالاحتياط.
بسائر الأذكار بقدره،و الأولى التحميد إن كان يحسنه،و إلاّ فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن.
[1659]مسألة 4:يستحب في التشهد أمور:
الأول:أن يجلس الرجل متورّكا على نحو ما مرّ من الجلوس بين السجدتين.
الثاني:أن يقول قبل الشروع في الذكر:«الحمد للّه»أو يقول:«بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه،أو الأسماء الحسنى كلها للّه».
الثالث:أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع.
الرابع:أن يكون نظره إلى حجره.
الخامس:أن يقول بعد قوله:و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله:«أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة،و أشهد أنّ ربي نعم الرب و أنّ محمدا نعم الرسول»ثم يقول:«اللهم صلّ-الخ».
السادس:أن يقول بعد الصلاة:«و تقبل شفاعته و ارفع درجته»في التشهد الأول،بل في الثاني أيضا،و إن كان الأولى عدم قصد الخصوصية في الثاني.
السابع:أن يقول في التشهد الأول و الثاني ما في موثقة أبي بصير و هي قوله عليه السّلام:
«إذا جلست في الركعة الثانية فقل:بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له،و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة،أشهد أنك نعم الرب،و أن محمدا نعم الرسول،اللهم صل على محمد و آل محمد،و تقبل شفاعته في أمته و ارفع درجته،ثم تحمد اللّه مرتين أو ثلاثا،ثم تقوم،فإذا جلست في الرابعة قلت:بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له،و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله،أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة،أشهد أنك نعم الرب و أن محمدا نعم الرسول،التحيات للّه و الصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات ما طاب و زكى و طهر و خلص و صفا فللّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له،و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة،أشهد أنّ ربي نعم الرب و أنّ محمدا نعم الرسول،و أشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها و أن اللّه يبعث من في القبور،الحمد للّه الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّه،
الحمد للّه ربّ العالمين،اللهم صلّ على محمد و آل محمد،و بارك على محمد و آل محمد،و سلّم على محمد و آل محمد،و ترحم على محمد و آل محمد كما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد،اللهم صلى على محمد و آل محمد،و اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان،و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم، اللهم صلى على محمد و آل محمد و امنن عليّ بالجنة و عافني من النار، اللهم صل على محمد و آل محمد،و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و لا تزد الظالمين إلا تبارا،ثم قل:السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته، السلام على أنبياء اللّه و رسله،السلام على جبرئيل و ميكائيل و الملائكة المقربين،السلام على محمد بن عبد اللّه خاتم النبيين لا نبي بعده،و السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين،ثم تسلّم».
الثامن:أن يسبّح سبعا بعد التشهد الأول بأن يقول:«سبحان اللّه سبحان اللّه»سبعا ثم يقوم.
التاسع:أن يقول:«بحول اللّه و قوته…الخ»حين القيام عن التشهد الأول.
العاشر:أن تضمّ المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد.
[1660]مسألة 5:يكره الإقعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين،بل الأحوط تركه كما عرفت.
فصل في التسليم و هو واجب على الأقوى(1)،و جزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما
الظاهر أنه لا شبهة في وجوب التسليم في الصلاة و كونه من اجزائها الواجبة و القول بعدم الوجوب ضعيف جدا،بل غير محتمل فقهيا،لا مجرد أن القول الأول قوي.
و ذلك لأنّ الروايات التي تنص على وجوب التسليم في الصلاة روايات كثيرة قد وردت في ابواب متفرقة بمختلف الألسنة و المناسبات التي تبلغ من الكثرة حد التواتر الإجمالي جزما،و هذه الروايات واضحة الدلالة على أنه جزء الصلاة و اختتامها به،و في مقابلها مجموعة من الروايات الأخرى التي قد يستدل بها على عدم الوجوب.
منها:صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال:(سأله عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم،قال:تمت صلاته).
1
و منها:قوله عليه السّلام في صحيحته الأخرى:(و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته).
2
و منها:صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:(اذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة اذا كان الالتفات فاحشا،و إن كنت قد تشهدت فلا تعد) 3.
يشترط فيها من الاستقبال و ستر العورة و الطهارة و غيرها،و مخرج منها و محلل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام،و ليس ركنا فتركه عمدا مبطل لا سهوا،فلو سها عنه و تذكر بعد إتيان شيء من المنافيات عمدا و سهوا أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه،نعم عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه(1)،و إن تذكر قبل ذلك أتى به و لا شيء عليه إلا إذا تكلم فيجب عليه سجدتا السهو،و يجب فيه الجلوس و كونه مطمئنا(2).
على الأحوط،كما سيأتي الكلام في محله.
على الأحوط وجوبا حيث أنه لا دليل على اعتبار الطمأنينة فيه لا
و له صيغتان هما:«السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين»و«السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته»،و الواجب إحداهما(1)فإن قدّم الصيغة الاولى
بل الأولى على الأظهر،و الأحوط ضم الثانية اليها و ذلك لأن صحيحة الحلبي و موثقة أبي بصير تنصان على أن الفراغ من الصلاة يحصل بالصيغة الأولى، و ظاهرهما تعين ذلك و رفع اليد عن الظهور،و الحمل على التخيير بحاجة الى قرينة و لا قرينة عليه،نعم قد ورد في رواية الحضرمي أن الفراغ منها يحصل بالصيغة الثانية من التسليم و ظاهرها التعين،و لكن الرواية ضعيفة سندا.
و أما الروايات المطلقة فلا تصلح أن تكون قرينة على التخيير،بل الصحيحة و الموثقة قرينتان على تعيين السلام في تلك الروايات بالصيغة الأولى.
و دعوى:أنه يكفي للقول بالتخيير في المسألة الاجماع المدعى على خروج المصلي من الصلاة بالصيغة الأخيرة و هو يصلح أن يكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الروايتين في التعيين.
ساقطة…أولا:أنه لا اجماع في المسألة.
و ثانيا:على تقدير وجوده فلا يكون حجة لما ذكرناه في الفقه من أن حجية الاجماع مبنية على توفر أمرين فيه:
أحدهما:ان يكون ذلك الاجماع بين الفقهاء المتقدمين الذين يكون عصرهم قريبا لعصر اصحاب الأئمة:و رواة احاديثهم.
و الآخر:أن لا يكون في المسألة ما يصلح أن يكون مدركا لها،و كلا الأمرين غير متوفر هنا.
أما الأمر الأول:فلأنه لا طريق لنا الى احرازه.
كانت الثانية مستحبة بمعنى كونها جزءا مستحبا لا خارجا(1)،و إن قدّم الثانية اقتصر عليها،و أما«السلام عليك أيها النبي»فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهد(2)،و ليس واجبا بل هو مستحب،و إن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه،و يكفي في الصيغة الثانية:«السلام عليكم»بحذف قوله«و رحمة اللّه و بركاته»،و إن كان الأحوط ذكره،بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور،و يجب فيه المحافظة على أداء الحروف و الكلمات على النهج الصحيح مع العربية و الموالاة،و الأقوى عدم كفاية قوله:«السلام عليكم»بحذف الألف و اللام.
[1661]مسألة 1:لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة،نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم
بل هي خارجة عن حقيقة الصلاة اذ لا معنى لكونها جزء الصلاة و مع ذلك تكون مستحبة غاية الأمر أن الشىء قد يكون مستحبا في بداية الصلاة و قد يكون مستحبا في نهايتها و قد يكون مستحبا في اثنائها،و الجميع خارج عن الصلاة.
لم يثبت ذلك بل الظاهر من مجموعة من الروايات كرواية الحضرمي و رواية أبي بصير و موثقته الطويلة انه من توابع التسليم لا التشهد و ان كانت رواية أبي كهمس مشعرة بأنه من توابع التشهد،و على كلا التقديرين فهو مستحب و لا تترتب نتيجة عملية على كونه من توابع التشهد أو التسليم.
تبطل(1)،و الفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء و مع الثاني لا يصدق لأن المفروض أنه ترك نسيانا جزءا غير ركني فيكون الحدث خارج
هذا هو الأقوى و مع ذلك كان الأجدر و الأحوط استيناف الصلاة من جديد و ذلك لأن حديث لا تعاد لا يكون قاصرا عن شمول السلام المنسي في المقام مقارنا لصدور الحدث من المصلي زمانا و إن كان متأخرا عنه رتبة،و لازم ذلك أن صدور الحدث منه لم يكن في أثناء الصلاة و إنما كان مقارنا لخروجه منها، فإذن لا مانع من الحكم بصحة الصلاة.قد يقال:ان مدلول الحديث هو صحة الصلاة من ناحية الجزء المنسي فحسب و لا يدل على صحتها من ناحية اخرى، و حيث ان للتسليم جهتين..
احداهما:انه جزء الصلاة كسائر اجزائها.
و الاخرى:اختتامها به كما أن افتتاحها بالتكبيرة و حديث لا تعاد و ان كان يشمل التسليم من الجهة الأولى الاّ انه لا يشمله من الجهة الثانية و معه لا يمكن الحكم بصحة الصلاة و اختتامها بغيره.
و الجواب:أن ما دل على اعتبار التسليم في الصلاة لا يدل على اعتبار أمرين:أحدهما انه جزء الصلاة،و الآخر ان اختتامها به لكي يقال ان حديث لا تعاد يشمله من الناحية الأولى دون الثانية،بل هو يدل بمختلف السنته على أمر واحد و هو ان الشارع جعله جزءا أخيرا للصلاة على أساس ان اجزاء الصلاة تدريجية فأوّلها التكبير و آخرها التسليم،و هذا معنى ان التسليمة خاتمة للصلاة،فعنوان الاختتام عنوان انتزاعي منتزع من ذلك،و على هذا فاذا لم يكن التسليم في حال النسيان جزءا أخيرا للصلاة بمقتضى الحديث،فبطبيعة الحال تنتهي الصلاة و تختتم بغيره،هذا اضافة الى أن اختتامها به لو كان معتبرا زائدا على كونه جزءا، فبما أنه ليس من الأركان فهو مشمول للحديث.
الصلاة.
[1662]مسألة 2:لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا و إن قصد عدم الخروج،لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج،بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة(1).
[1663]مسألة 3:يجب تعلم السلام على نحو ما مرّ في التشهد،و قبله يجب متابعة الملقن إن كان،و إلا اكتفى بالترجمة،و إن عجز فبالقلب ينويه(2)مع الإشارة باليد على الأحوط،و الأخرس يخطر ألفاظه بالبال و يشير إليها باليد أو غيرها.
[1664]مسألة 4:يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر و وضع اليدين على الفخذين،و يكره الإقعاء.
[1665]مسألة 5:الأحوط(3)أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة بأن
بل الأظهر هو الاعادة اذا كان ذلك بقصد التشريع بأن يبني على ان التسليم المفروض عليه في الصلاة شرعا لا يكون مخرجا عن الصلاة مع علمه و التفاته بان الشارع جعله مخرجا عنها،فحينئذ لا محالة تبطل الصلاة من جهة بطلان التسليم،و اما اذا لم يكن بقصد التشريع فلا موجب للبطلان و لا منشأ حينئذ للاحتياط.
في وجوب كليهما اشكال بل منع لعدم الدليل إلاّ قاعدة الميسور و هي في نفسها غير تامة،هذا اضافة الى أن الاتيان بالترجمة بلفظ آخر يعد ميسورا عرفا للواجب محل اشكال بل منع،و كذلك بالنسبة إلى نية الواجب بالقلب فإنها لا تعدّ ميسورا للترجمة.
في الاحتياط اشكال بل منع،حيث يظهر من مجموعة من الروايات
يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين،نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال،فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، و الإمام يخطرهما مع المأمومين،و المأموم يخطرهم مع الإمام،و في «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين»يخطر بباله الأنبياء و الأئمة و الحفظة عليهم السّلام.
[1666]مسألة 6:يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال،و أما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك،و إن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مومئا إلى يساره،و يحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات.
[1667]مسألة 7:قد مرّ سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة صحت صلاته(1)و إن كان قبل السلام أو في أثنائه،فإذا أتى بالسلام الأول و دخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته،و أما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال،و إن كان يمكن القول بالصحة لأنه و إن كان يكفي الأول في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزءا فيصدق دخول
في الصحة اشكال بل منع،و الأظهر لزوم الاعادة اذ لا دليل على الصحة إلاّ رواية ضعيفة.
الوقت في الأثناء،فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك(1).
بل لا شبهة في وجوب الاعادة في هذه الصورة حيث ان تمام الصلاة قد وقعت قبل دخول الوقت،و اما وقوع ما هو المستحب فيها في الوقت و هو السلام الثاني فلا أثر له لما مرّ من أن المستحب لا يمكن أن يكون جزءا للواجب، فاذن لا يكون السلام الثاني جزءا للصلاة حتى يكون وقوعه في الوقت وقوع جزء منها فيه.
ثم ان المصلي اذا نسي التسليم فتنبه بالحال ففيه صور..
الأولى:أن يتفطن قبل الاتيان بالمنافي،و في هذه الصورة تكون وظيفته الاتيان بالتسليم و به تصح صلاته،و اما اذا لم يتنبه به إلى أن مضت فترة طويلة من الزمن التي فاتت الموالاة معها و ذهبت صورة الصلاة نهائيا فأيضا تصح صلاته بمقتضى عموم حديث لا تعاد لا بالتدارك فانه غير قابل له.
الثانية:ان يتفطن بعد الاتيان بما لا يبطل الصلاة إلاّ في حال العمد و الالتفات كالكلام في اثناء الصلاة فانه يمنع عنها اذا كان عن عمد و التفات،و اذا كان عن سهو و نسيان لم يضربها،و في مثل ذلك يجب عليه الاتيان بالتسليم و تصح صلاته بذلك ما لم تمر فترة طويلة تمنع عن الاتصال.
الثالثة:أن يتفطن بعد الاتيان بما ينافي الصلاة مطلقا حتى في حال الغفلة و النسيان كالحدث في اثناءها فانه يبطلها و ان كان صدوره عن غفلة و نسيان.
و في هذه الصورة لا يبعد الحكم بصحة صلاته على أساس عموم حديث لا تعاد كما تقدم في المسألة(1)من هذا الفصل،و مع ذلك كان الأجدر و الأحوط استيناف الصلاة من جديد.
و اما إذا شك المصلي في أنه هل أتى بالتسليم أو لا؟يجب عليه الاتيان به ما لم تمر فترة طويلة تمنع من الاتصال،أو لم يصدر منه ما ينافيها حتى في حال
فصل في الترتيب يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة،و القراءة على الركوع و هكذا،فلو خالفه عمدا بطل ما أتى به مقدّما،و أبطل من جهة لزوم الزيادة سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال و في الأركان أو غيرها،و إن كان سهوا فإن كان في الأركان بأن قدّم ركنا على غير ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك،و إن قدّم ركنا على غير الركن كما إذا قدّم الركوع على القراءة،أو قدّم غير الركن على الركن كما إذا قدّم التشهد على السجدتين أو قدم غير الاركان بعضها على بعض كما إذا قدم السورة مثلا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا،و حينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب،و إلا فلا،نعم يجب عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة(1)تلزم من ذلك.
[1668]مسألة 1:إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن أتى بالركعة
على الأحوط،و سيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء اللّه تعالى.
الثالثة في محل الثانية بأن تخيل بعد الركعة الاولى أنّ ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة و ركع و سجد و قام إلى الثالثة و تخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة و القنوت لم تبطل صلاته،بل يكون ما قصده ثالثة ثانية و ما قصده ثانية ثالثة قهرا،و كذا لو سجد الاولى بقصد الثانية و الثانية بقصد الاولى.
فصل في الموالاة قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كل من القراءة و التكبير و التسبيح و الأذكار بالنسبة إلى الآيات و الكلمات و الحروف،و أنه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة،بخلاف ما إذا كان سهوا فإنه لا تبطل الصلاة و إن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها،نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت،و كذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام فإن فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها،و كذا في السلام فإنه بمنزلة عدم الإتيان به،فإذا تذكر ذلك و مع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته،بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر فإنه كالإتيان به بعد نسيانه.
و كما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور،بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان.
[1669]مسألة 1:تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو فلا إشكال فيها.
[1670]مسألة 2:الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل و إن لم يمح معه صورة الصلاة،و إن كان الأقوى عدم وجوبها،و كذا
في القراءة و الأذكار.
[1671]مسألة 3:لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها و لو من باب الاحتياط،فلو خالف عمدا عصى،لكن الأظهر عدم بطلان صلاته.
فصل في القنوت و هو مستحب في جميع الفرائض اليومية و نوافلها بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى،و يتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح و الوتر و الجمعة،بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض،و القول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف،و هو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية و قبل الركوع في صلاة الوتر،إلا في صلاة العيدين ففيها في الركعة الاولى خمس مرات و في الثانية أربع مرات،و إلا في صلاة الآيات ففيها مرتان:مرة قبل الركوع الخامس و مرة قبل الركوع العاشر،بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات،و إلا في الجمعة ففيها قنوتان:في الركعة الاولى قبل الركوع و في الثانية بعده.
و لا يشترط فيه رفع اليدين و لا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر و الدعاء و المناجاة و طلب الحاجات،و أقلّه«سبحان اللّه»خمس مرات أو ثلاث مرات،أو «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» ثلاث مرات،أو«الحمد للّه»ثلاث مرات،بل يجزئ«سبحان اللّه»أو سائر ما ذكر مرة واحدة،كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبي و آله(صلّى اللّه عليه و آله)،و مثل قوله:«اللهم اغفر لي»و نحو ذلك،و الأولى أن يكون
جامعا للثناء على اللّه تعالى و الصلاة على محمد و آله و طلب المغفرة له و للمؤمنين و المؤمنات.
[1672]مسألة 1:يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى: رَبَّنٰا لاٰ تُزِغْ قُلُوبَنٰا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنٰا وَ هَبْ لَنٰا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهّٰابُ و نحو ذلك.
[1673]مسألة 2:يجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء و المناجاة مثل قوله:
إلهي عبدك العاصي أتاكا
مقرا بالذنوب و قد دعاكا
[1674]مسألة 3:يجوز الدعاء فيه بالفارسية و نحوها من اللغات غير العربية،و إن كان لا يتحقق وظيفة القنوت إلا بالعربي،و كذا في سائر أحوال الصلاة و أذكارها،نعم الأذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي.
[1675]مسألة 4:الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمة(صلوات اللّه عليهم)،و الأفضل كلمات الفرج و هي:
«لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم،لا إله إلاّ اللّه العلي العظيم،سبحان اللّه رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم،و الحمد للّه رب العالمين»،و يجوز أن يزيد بعد قوله:«و ما بينهن»:«و ما فوقهن و ما تحتهن»،كما يجوز أن يزيد بعد قوله:«العرش العظيم»«و سلام على المرسلين»و الأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج:
«اللهم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنا،إنك على كل شيء قدير».
[1676]مسألة 5:الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد و آله بل الابتداء بها أيضا،أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها،فقد روي أن اللّه سبحانه و تعالى يستجيب الدعاء للنبي(صلّى اللّه عليه و آله)
بالصلاة و بعيد من رحمته أن يستجيب الأول و الآخر و لا يستجيب الوسط، فينبغي أن يكون طلب المغفرة و الحاجات بين الدعاءين للصلاة على النبي (صلّى اللّه عليه و آله).
[1677]مسألة 6:من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج-على ما ذكره بعض العلماء-أن يقول:«سبحان من دانت له السماوات و الأرض بالعبودية،سبحان من تفرّد بالوحدانية،اللهم صلّ على محمد و آل محمد و عجّل فرجهم،اللهم اغفر لي و لجميع المؤمنين و المؤمنات،و اقض حوائجي و حوائجهم بحقّ حبيبك محمد و آله الطاهرين صلّى اللّه عليه و آله أجمعين».
[1678]مسألة 7:يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادّة أو إعرابا إذا لم يكن لحنه فاحشا و لا مغيّرا للمعنى،لكن الأحوط الترك.
[1679]مسألة 8:يجوز في القنوت الدعاء على العدوّ بغير ظلم و تسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه.
[1680]مسألة 9:لا يجوز الدعاء لطلب الحرام.
[1681]مسألة 10:يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر،فعن رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله):«أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف»،و في بعض الروايات قال(صلّى اللّه عليه و آله):
«أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا…الخ»،و يظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.
[1682]مسألة 11:يستحب التكبير قبل القنوت،و رفع اليدين حال التكبير و وضعهما ثم رفعهما حيال الوجه و بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء و ظاهرهما نحو الأرض،و أن يكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلا
الإبهامين،و أن يكون نظره إلى كفيه،و يكره أن يجاوز بهما الرأس،و كذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه و صدره عند الوضع.
[1683]مسألة 12:يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية و سواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته.
[1684]مسألة 13:إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا،بل و لا بتركه عمدا أيضا على الأقوى.
[1685]مسألة 14:لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام و أتى به،و إن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه،و كذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة،و إن كان الأحوط ترك العود إليه،و إن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة و إن طالت المدة،و الأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا، و إن تركه عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء.
[1686]مسألة 15:الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا.
[1687]مسألة 16:صلاة المرأه كالرجل في الواجبات و المستحبات إلا في أمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل و جملتها:أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي و الخضاب،و الإخفات في الأقوال، و الجمع بين قدميها حال القيام،و ضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا، و وضع يديها على فخذيها حال الركوع،و أن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء، و أن تبدأ بالقعود للسجود،و أن تجلس معتدلة ثم تسجد،و أن تجتمع و تضم أعضاءها حال السجود،و أن تلتصق بالأرض بلا تجاف و تفترش ذراعيها،
و أن تنسلّ انسلالا إذا أردت القيام أي تنهض بتأنّ و تدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها،و أن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما.
[1688]مسألة 17:صلاة الصبي كالرجل،و الصبية كالمرأة.
[1689]مسألة 18:قد مرّ في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر و اليدين حال الصلاة،و لا بأس بإعادته جملة:فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود،و حال الركوع بين القدمين،و حال السجود إلى طرف الأنف،و حال الجلوس إلى حجره،و أما اليدان فيرسلهما حال القيام و يضعهما على الفخذين،و حال الركوع على الركبتين مفرجة الأصابع، و حال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الأذنين،و حال الجلوس على الفخذين،و حال القنوت تلقاء وجهه.
فصل في التعقيب و هو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة مثل التفكر في عظمة اللّه و نحوه،و مثل البكاء لخشية اللّه أو للرغبة إليه و غير ذلك،و هو من السنن الأكيدة،و منافعه في الدين و الدنيا كثيرة،و في رواية:«من عقب في صلاته فهو في صلاته»و في خبر:
«التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد»،و الظاهر استحبابه بعد النوافل أيضا،و إن كان بعد الفرائض آكد،و يعتبر أن يكون متصلا بالفراغ منها غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه الذي يختلف بحسب المقامات من السفر و الحضر و الاضطرار و الاختيار،ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضا كحال الاضطرار،و المدار على بقاء الصدق و الهيئة في نظر المتشرعة،و القدر المتيقن في الحضر الجلوس مشتغلا بما ذكر من الدعاء و نحوه،و الظاهر عدم صدقه على الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس إلا في مثل ما مر،و الأولى فيه الاستقبال و الطهارة و الكون في المصلّى،و لا يعتبر فيه كون الأذكار و الدعاء بالعربية و إن كان هو الأفضل،كما أن الأفضل الأذكار و الأدعية المأثورة المذكورة في كتب العلماء،و نذكر جملة منها تيمنا:
أحدها:أن يكبر ثلاثا بعد التسليم رافعا يديه على هيئة غيره من
التكبيرات.
الثاني:تسبيح الزهراء(صلوات اللّه عليها)،و هو أفضلها على ما ذكره جملة من العلماء،ففي الخبر:«ما عبد اللّه بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة،و لو كان شيء أفضل منه لنحله رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)فاطمة»و في رواية:«تسبيح فاطمة الزهراء الذكر الكثير الذي قال اللّه تعالى: اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْراً كَثِيراً »،و في أخرى عن الصادق(عليه السلام):
«تسبيح فاطمة كل يوم في دبر كل صلاة أحبّ إليّ من صلاة ألف ركعة في كل يوم»،و الظاهر استحبابه في غير التعقيب أيضا بل في نفسه،نعم هو مؤكد فيه و عند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة،كما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض بل هو مستحب عقيب كل صلاة.
و كيفيته:«اللّه أكبر»أربع و ثلاثون مرة،ثم«الحمد للّه»ثلاث و ثلاثون، ثم«سبحان اللّه»كذلك،فمجموعها مائة،و يجوز تقديم التسبيح على التحميد و إن كان الأولى الأول.
[1690]مسألة 1:يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين(صلوات اللّه عليه).و في الخبر أنها تسبّح إذا كانت بيد الرجل من غير أن يسبّح و يكتب له ذلك التسبيح و إن كان غافلا.
[1691]مسألة 2:إذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الأقل إن لم يتجاوز المحل،و إلا بنى على الإتيان به، و إن زاد على الأعداد بنى عليها و رفع اليد عن الزائد.
الثالث:«لا إله إلاّ اللّه وحده وحده،أنجز وعده و نصر عبده و أعزّ جنده و غلب الأحزاب وحده،فله الملك و له الحمد،يحيي و يميت و هو حي لا يموت بيده الخير و هو على كل شيء قدير».
الرابع:«اللهم اهدني من عندك،و أفض عليّ من فضلك،و انشر عليّ من رحمتك،و أنزل عليّ من بركاتك».
الخامس:«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر»مائة مرة أو أربعين أو ثلاثين.
السادس:«اللهم صلّ على محمد و آل محمد و أجرني من النار و ارزقني الجنة و زوجني من الحور العين».
السابع:«أعوذ بوجهك الكريم و عزتك التي لا ترام و قدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شر الدنيا و الآخرة و من شر الأوجاع كلها،و لا حول و لا قوة إلاّ باللّه العليّ العظيم».
الثامن:قراءة الحمد و آية الكرسي و آية شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لاٰ إِلٰهَ -الخ (آل عمران 3:17)و آية الملك(آل عمران 3:26).
التاسع:«اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك و أعوذ بك من كل شر أحاط به علمك،اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها،و أعوذ بك من خزي الدنيا و عذاب الآخرة».
العاشر:«أعيذ نفسي و ما رزقني ربي باللّه الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد،و أعيذ نفسي و ما رزقني ربي برب الفلق من شرّ ما خلق-إلى آخر السورة-،و أعيذ نفسي و ما رزقني ربي برب الناس ملك الناس-إلى آخر السورة».
الحادي عشر:أن يقرأ قل هو اللّه أحد اثني عشر مرة،ثم يبسط يديه و يرفعهما إلى السماء و يقول:
«اللهم إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك، و أسألك باسمك العظيم و سلطانك القديم أن تصلي على محمد و آل
محمد،يا واهب العطايا يا مطلق الأسارى يا فكاك الرقاب من النار أسألك أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تعتق رقبتي من النار و تخرجني من الدنيا آمنا و تدخلني الجنة سالما و أن تجعل دعائي أوّله فلاحا و أوسطه نجاحا و آخره صلاحا،إنك أنت علام الغيوب».
الثاني عشر:الشهادتان و الإقرار بالأئمة.
الثالث عشر:قبل أن يثني رجليه يقول ثلاث مرات:«أستغفر اللّه الذي لا إله إلاّ هو الحي القيوم ذو الجلال و الإكرام و أتوب إليه».
الرابع عشر:دعاء الحفظ من النسيان،و هو:
«سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته،سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب،سبحان الرؤوف الرحيم،اللهم اجعل لي في قلبي نورا و بصرا و فهما و علما،إنك على كل شيء قدير».
[1693]مسألة 3:يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلاه إلى طلوع الشمس مشتغلا بذكر اللّه.
[1693]مسألة 4:الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا،و كذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء بعد النافلة.
[1694]مسألة 5:يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة فريضة كانت أو نافلة و قد مر كيفيته سابقا.
فصل في الصلاة على النبي(صلّى اللّه عليه و آله) يستحب الصلاة على النبي حيث ما ذكر أو ذكر عنده و لو كان في الصلاة و في أثناء القراءة،بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها،و لا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد و أحمد أو بالكنية و اللقب كأبي القاسم و المصطفى و الرسول و النبي أو بالضمير،و في الخبر الصحيح:«و صلّ على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره»،و في رواية:«من ذكرت عنده و نسي أن يصلي عليّ خطأ اللّه به طريق الجنة».
[1695]مسألة 1:إذا ذكر اسمه(صلّى اللّه عليه و آله)مكررا يستحب تكرارها،و على القول بالوجوب يجب،نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها،و بعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.
[1696]مسألة 2:إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد(1).
بل الظاهر هو الاكتفاء بها لأن نسبة الأمر المتعلق بالصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله إذا سمع اسمه الشريف إلى الأمر بالصلاة في التشهد عموم من وجه، و عليه فإذا سمع المصلي اسم النبي صلّى اللّه عليه و آله اثناء التشهد و أتى بالصلاة فيه فقد امتثل
نعم ذكره في ضمن قوله:«اللهم صلّ على محمد و آل محمد»لا يوجب تكرارها،و إلا لزم التسلسل.
[1697]مسألة 3:الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه(1) بناء على الوجوب،و كذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها و امتثال الأمر الندبي،فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها.
[1698]مسألة 4:لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل«صلّى اللّه عليه»و«اللهم صلّ عليه»،و الأولى ضم الآل إليه(2).
[1699]مسألة 5:إذا كتب اسمه(صلّى اللّه عليه و آله)يستحب أن يكتب الصلاة عليه.
[1700]مسألة 6:إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال شمول قوله عليه السّلام:«كلما ذكرته»الخ،لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي.
[1701]مسألة 7:يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة أيضا ذلك،نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء أوّلا يصلي على النبي و آله(صلّى اللّه عليه و آله)ثم عليهم إلا في ذكر إبراهيم عليه السّلام،ففي الخبر عن معاوية بن عمار
بل الأقوى ذلك إذا كان الفصل طويلا بمقدار يمنع عن صدق الصلاة عليه على أساس ذكر اسمه الشريف.
بل الأظهر ذلك كما مرّ.
قال:ذكرت عند أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام بعض الأنبياء فصليت عليه فقال عليه السّلام:«إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد و آله ثم عليه».
فصل في مبطلات الصلاة و هي امور:
أحدها:فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر و إباحة المكان و اللباس و نحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة.
الثاني:الحدث الأكبر أو الأصغر،فإنه مبطل أينما وقع فيها و لو قبل الآخر بحرف من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا عدا ما مر في حكم المسلوس و المبطون و المستحاضة،نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان،و إن كان الأحوط الإعادة أيضا(1).
الثالث:التكفير(2)بمعنى وضع إحدى اليدين على الاخرى على
لا يترك كما مرّ في المسألة(1)من التسليم.
في اطلاقه اشكال بل منع،لأنّ عملية التكفير إن كانت بنية الجزئية للصلاة فهي مبطلة لها لأنها زيادة عمدية،و إن كانت بنية أنها تفرض عليه في الصلاة بقصد الخضوع و الخشوع و العبودية له تعالى من دون أن ينوي كونها من الصلاة فلا شبهة في حرمتها حينئذ تشريعا،و أما بطلان الصلاة فلا لأنّ الحرام لا ينطبق عليها في الخارج بل هو مقارن لها.
و أما إذا لم تكن بنية الجزئية و لا بقصد الخضوع و العبودية فلا دليل على حرمته.نعم قد ورد في مجموعة من النصوص أنه عمل و لا عمل في الصلاة،و لكن
النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمدا لغير ضرورة،فلا بأس به سهوا و إن كان الأحوط الإعادة معه أيضا،و كذا لا بأس به مع الضرورة،بل لو تركه حالها أشكلت الصحة و إن كانت أقوى،و الأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الاخرى بأيّ وجه كان في أيّ حالة من حالات الصلاة و إن لم يكن متعارفا بينهم لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع و التأدب،و أما إذا كان لغرض آخر كالحك و نحوه فلا بأس به مطلقا حتى على الوضع المتعارف.
الرابع:تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار بل و إلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال و إن لم يصل إلى حدهما و إن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر،بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه و لو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال،و أما الالتفات بالوجه يمينا و يسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى(1)كراهته مع عدم كونه فاحشا،و إن كان الأحوط اجتنابه أيضا
في القوة اشكال بل منع،فان المصلي اذا التفت ببدنه أو بوجهه على نحو لم يعد مستقبلا للقبلة بأن تكون على يمينه أو يساره و كان متعمدا في ذلك و ملتفتا إلى الحكم الشرعي بطلت صلاته،و إن تدارك الموقف باسرع ما يمكن
خصوصا إذا كان طويلا و سيما إذا كان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصا الأركان سيما تكبيرة الإحرام،و أما إذا كان فاحشا ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط حينئذ،و كذا تبطل مع الالتفات سهوا فيما كان عمده مبطلا إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين و اليسار بل كان فيما بينهما فإنه غير مبطل إذا كان سهوا و إن كان بكل البدن.
الخامس:تعمد الكلام بحرفين و لو مهملين(1)غير مفهمين للمعنى،
في تقييد الكلام بحرفين اشكال بل منع،لأن الوارد في النصوص الناهية عن الكلام في الصلاة إنما هو عنوان(التكلم)و(يتكلم)و(تكلمت)و اما عنوان الكلام فلم يرد في شيء من الروايات فإذن تكون العبرة إنما هي بصدق أحد العناوين المذكورة،و الظاهر صدقه على حرف واحد،فيقال لمن قال(ب)أو(ت) أنه تكلم و نطق.و من هنا اذا قال صبي(ب)أول مرة فيقال إنه نطق بحرف واحد لأن المراد من التكلم هو النطق و لو بحرف واحد.
أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو«ق»فعل أمر(1)من«وقى» بشرط أن يكون عالما بمعناه و قاصدا له،بل أو غير قاصد أيضا مع التفاته إلى معناه على الأحوط.
[1702]مسألة 1:لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت،بخلاف ما لو لم يصل الإشباع إلى حد حصول حرف آخر.
[1703]مسألة 2:إذا تكلم بحرفين من غير تركيب كأن يقول:«ب ب»مثلا ففي كونه مبطلا أولا وجهان،و الأحوط الأول(2).
[1704]مسألة 3:إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله
فيه اشكال بل منع لما مرّ من أن العبرة إنما هي بصدق عنوان-تكلم او يتكلم-و من المعلوم عدم اناطة صدقة على حرف واحد كونه مفهما للمعنى و موضوعا له،فان حيثية الوضع و الافهام غير دخيلة في الصدق كما أن حيثية علم المصلي بمعناه و قصده له لا ترتبط به،لأن موضوع الحكم هو التكلم و هو صفة اللفظ و لا صلة له بالمعنى فمن أجل ذلك لا فرق بين أن يكون مهملا او موضوعا، كما انه لا فرق بين أن يصدر من لافظ شاعر أو بغير شعور و اختيار أو من نائم أو مجنون أو صبي.
فالنتيجة:ان التلفظ بحرف واحد اذا صدر من المصلي صدق عليه انه تكلم به،و اذا صدق عليه ذلك فان كان عامدا و ملتفتا الى أنه غير جائز في الصلاة بطلت صلاته بلا فرق بين كونه موضوعا أو مهملا و بذلك يظهر حال جملة من المسائل الآتية.
فيه:انه بناء على كون الكلام المبطل للصلاة هو المركب من حرفين كما هو مختاره قدّس سرّه فلا يصدق على التكلم بحرفين منفصلين في مفروض المسألة، و عندئذ فلا وجه للاحتياط،نعم بناء على ما قويناه فهو مبطل كما مر.
بإحدى كلمات القراءة أو الأذكار أبطل من حيث إفساد تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكلمة عن حقيقتها.
[1705]مسألة 4:لا تبطل بمد حرف المد و اللين و إن زاد فيه بمقدار حرف آخر،فإنه محسوب حرفا واحدا.
[1706]مسألة 5:الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني مثل«ل»حيث إنه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما،و كذا مثل«و»حيث يفيد معنى العطف أو القسم،و مثل«ب»فإنه حرف جر و له معان،و إن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعاني،و فرق واضح بينها و بين حروف المباني.
[1707]مسألة 6:لا تبطل بصوت التنحنح و لا بصوت النفخ و الأنين و التأوّه و نحوها،نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل إح و يف و أوه.
[1708]مسألة 7:إذا قال:آه من ذنوبي أو آه من نار جهنم،لا تبطل الصلاة قطعا إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة،و أما إذا قال:آه من غير ذكر المتعلق فإن قدّره فكذلك،و إلا فالأحوط اجتنابه(1)،و إن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من اللّه.
[1709]مسألة 8:لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا،و كذا لا فرق بين أن يكون مضطرا في التكلم أو مختارا(2)،نعم
لا بأس بتركه اذا نوى المصلي به الشكاية اليه تعالى اجمالا باعتبار انه حينئذ داخل في المناجاة معه تعالى.نعم اذا لم ينو به الشكاية اليه تعالى اصلا فلا يبعد الحكم بالبطلان حينئذ فإنه ليس من المناجاة و لا من الدعاء.
هذا إذا كان الوقت متسعا،و اما إذا كان ضيقا بحيث لا يتمكن المصلي
التكلم سهوا ليس مبطلا و لو بتخيل الفراغ من الصلاة.
[1710]مسألة 9:لا بأس بالذكر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم،و كذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود،و أما الدعاء بالمحرّم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة(1)و إن كان جاهلا
فيه ان عدم جوازه ليس من جهة أنه حرام في نفسه،بل من جهة انه تجرّ على المولى عامدا ملتفتا الى حرمته.نعم لو كان جاهلا مركبا أو بسيطا و لكن كان قاصرا لم يكن تجرّيا و اما إنه مبطل للصلاة فهو من أجل أن الممنوع هو التكلم فيها إلاّ إذا كان مناجاة مع اللّه تعالى أو دعاء،و لا شبهة في انصراف المناجاة و الدعاء عنه لأن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تقتضي أن يكون التكلم مع اللّه تعالى فيما يرضيه لا فيما يبغضه لأنه ليس تكلما مع اللّه تعالى و مناجاة و دعاء فلا محالة يكون مبطلا للصلاة.
نعم لو كان موضوع الحكم هو كلام الآدمي لم يكن مبطلا لها حيث انه لا يصدق عليه،و لكن قد مرّ أن موضوع الحكم هو التكلم بلا خصوصية زائدة،و قد ورد في صحيحة علي بن مهزيار:(الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه…). 1
و عليه فالضابط العام لذلك هو أن المصلي اذا تكلم في صلاته الفريضة بكل ما يمكن أن يناجي به ربه فان كان ناويا به المناجاة معه تعالى أو الدعاء لم تبطل
بحرمته.
نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم.
[1711]مسألة 10:لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربي أيضا و إن كان الأحوط العربية.
[1712]مسألة 11:يعتبر في القرآن قصد القرآنية،فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن و غيره لا بقصد القرآنية و لم يكن دعاء أيضا أبطل،بل الآية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت،و كذا لو لم يعلم أنها قرآن.
[1713]مسألة 12:إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلالة على أمر من الامور،فإن قصد به الذكر و قصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال بالصحة،و إن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه و الدلالة فلا إشكال في كونه مبطلا،و كذا إن قصد الأمرين معا على أن يكون له مدلولان و استعمله فيهما،و أما إذا قصد الذكر و كان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة.
[1714]مسألة 13:لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول:غفر اللّه لك(1)،فهو مثل قوله:اللهم اغفر لي أو لفلان.
في عدم البأس اشكال بل منع،و ذلك لأن شمول الدعاء الوارد في
[1715]مسألة 14:لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمدا أو من باب الاحتياط.
نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز(1)،بل لا يبعد بطلان الصلاة به(2).
[1716]مسألة 15:لا يجوز ابتداء السلام للمصلي،و كذا سائر التحيات مثل«صبّحك اللّه بالخير»أو«مسّاك اللّه بالخير»أو«في أمان اللّه»أو«ادخلوها
في عدم الجواز اشكال بل منع،اذ لا دليل على أن الوسوسة بعنوانها محرمة من أدنى مرتبتها الى أقصاها.نعم قد تبلغ الى مرتبة تكون مبغوضة له تعالى باعتبار انها تستلزم فعل حرام او ترك واجب،و اما ما في صحيحة عبد اللّه بن سنان من نفي العقل عن الوسواسي معللا بانه يطيع الشيطان فلا يدل على حرمة الوسوسة،بل يدل على أنها تجىء من قبل الشيطان،و من المعلوم أن الوسواسي لم يعمل بها بنية اطاعة الشيطان بل بنية اطاعة الرب و الانقياد له،فما دامت الوسوسة لم تؤد الى ترك واجب أو فعل حرام لم تكن مبغوضة.
بل هو بعيد لأن تكرار الذكر أو القراءة و إن بلغ من الكثرة إلى حدّ الوسوسة و لكن قد مرّ أن الوسوسة لا تكون محرمة في نفسها لكي توجب حرمة الذكر أو القراءة الموجبة لبطلان الصلاة باعتبار انصراف الذكر المستثنى عنه كما مرّ.
بسلام»إذا قصد مجرد التحية،و أما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح(1) و الإمساء بالخير و نحو ذلك فلا بأس به و كذا إذا قصد(2)القرآنية من نحو
الظاهر عدم كفاية قصد المصلي ذلك في صحة صلاته لأن مقتضى القاعدة بطلان صلاته اذا تكلم فيها شريطة أن لا ينطبق عليه أحد العناوين التالية:
المناجاة مع ربه،و ذكر اللّه تعالى،و ذكر النبي صلّى اللّه عليه و آله،و قراءة القرآن،و الدعاء،فاذا انطبق عليه أحدها لم يكن مبطلا،و أما في هذه المسألة فلا بد من النظر فيها،فهل ينطبق عليها أحد تلك العناوين أو لا؟
الظاهر عدم الانطباق،اما العنوان الأول و الثاني و الثالث و الرابع فهو واضح،لأن الصيغ المذكورة في المسألة ليست من صيغ المناجاة مع الرب و لا من ذكر اللّه تعالى و لا من ذكر النبي صلّى اللّه عليه و آله و لا من القرآن.و اما الدعاء فانطباقه عليه مبني على أن يكون المراد من الدعاء المستثنى في الروايات أعم من أن يكون بصيغه الخاصة أو لا باعتبار أن تلك الصيغ ليست من صيغ الدعاء و إنما المتكلم لها ناويا بها الدعاء،و لكن الأمر ليس كذلك لأنّ الظاهر من الروايات التي تنص على استثناء الدعاء في الصلاة هو ما كان دعاء في نفسه فلا تشمل ما لا يكون دعاء كذلك و لكن المتكلم نوى به الدعاء في مقام الاستعمال،هذا مضافا إلى ما مرّ من أن التكلم بصيغة مشتملة على الدعاء و المخاطبة مع الناس معا في أثناء الصلاة مبطل لها إذا كان ناويا به المخاطبة.
الظاهر عدم كفاية هذا القصد اذا كان بداعي التحية،فإنه إذا قصد بهذه الصيغة الحكاية عما انزل اللّه تعالى على رسوله الكريم فهي و إن كانت قرآنا إلاّ أنها لما كانت بنية التحية لغيره فهي تحية له حقيقة فتكون مبطلة للصلاة و لا يصدق عليها من هذه الحيثية قراءة القرآن و لا غيرها من العناوين المذكورة،نعم لو كان قاصدا بها القرآنية من دون أن ينوي التحية للغير و لكن العرف يفهم منه التحية فلا
قوله:«سلام عليكم»أو«ادخلوها بسلام»و ان كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.
[1717]مسألة 16:يجوز رد سلام التحية في اثناء الصلاة بل يجب و إن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية،و لو عصى و لم يرد الجواب و اشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى.
[1718]مسألة 17:يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم،فلو قال:«سلام عليكم»يجب أن يقول في الجواب:«سلام عليكم»مثلا،بل الأحوط(1)المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع فلا يقول:
«سلام عليكم»في جواب«السلام عليكم»أو في جواب«سلام عليك»مثلا و بالعكس،و إن كان لا يخلو من منع،نعم لو قصد القرآنية في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.
[1719]مسألة 18:لو قال المسلّم:«عليكم السلام»فالأحوط في الجواب أن يقول:«سلام عليكم»بقصد القرآنية(2)أو بقصد الدعاء.
بل الأظهر ذلك و سوف يأتى وجهه في المسألة القادمة.
قد مرّ الاشكال بل المنع في كفاية قصد القرآنية أو الدعاء بالخطاب مع الغير حيث أن القرآن أو الدعاء أو الذكر إنما يكفي شريطة أن لا يخاطب به غير اللّه تعالى،هذا من ناحيه،و من ناحية أخرى إذا سلم على المصلي مسلم فالأظهر هو
……….
[1720]مسألة 19:لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحا(1)، و الأحوط قصد الدعاء أو القرآن.
[1721]مسألة 20:لو كان المسلّم صبيا مميزا أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد بعنوان ردّ التحية،لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.
[1722]مسألة 21:لو سلّم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد،نعم لو ردّه صبي مميز ففي كفايته إشكال(2)،و الأحوط ردّ المصلي بقصد القرآن أو الدعاء(3).
[1723]مسألة 22:إذا قال:«سلام»بدون«عليكم»وجب الجواب في الصلاة إما بمثله(4)و يقدّر«عليكم»و إما بقوله:«سلام عليكم»و الأحوط
في الوجوب اشكال بل منع،فانه ان صدقت على الملحون صيغة السلام فبإمكان المصلي أن يجيب بنفس هذه الصيغة ملحونة،كما أنّه بامكانه أن يجيب بها صحيحة لصدق المماثلة على كلا التقديرين.و أما وجوب المماثلة حتى في اللحن فليس بامكاننا اثباته لأنّ دعوى انصراف الروايتين عن اعتبار المماثلة حتى في اللحن غير بعيدة،و إذا لم تصدق عليه لم يجب الجواب.
الأظهر عدم الكفاية لأنّ قيام غير الواجب مقام الواجب و اجزائه عن المكلف بحاجة إلى دليل و لا دليل عليه،فإذن مقتضى القاعدة عدم كفاية رده، و لكن مع ذلك كان الأجدر و الأحوط هو الجمع بين الرد و اعادة الصلاة.
تقدم عدم كفاية قصد القرآن أو الدعاء إذا كان مخاطبا به غير اللّه تعالى، و به يظهر الحال في جملة من المسائل الآتية.
هذا هو الأظهر لما مرّ من اعتبار المماثلة بين السلام و جوابه حتى في التعريف و التنكير و نحوهما فضلا عن المقام.و دعوى أن مقتضى اطلاق موثقة
الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
[1724]مسألة 23:إذا سلّم مرات عديدة يكفي في الجواب مرة،نعم لو أجاب ثم سلّم يجب جواب الثاني أيضا و هكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.
[1725]مسألة 24:إذا كان المصلي بين جماعة فسلّم واحد عليهم و شك المصلي في أن المسلّم قصده أيضا أم لا لا يجوز له الجواب،نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء.
[1726]مسألة 25:يجب جواب السلام فورا فلو أخّر عصيانا أو نسيانا بحيث يخرج عن صدق الجواب لم يجب،و إن كان في الصلاة لم يجز، و إن شك في الخروج عن الصدق وجب و إن كان في الصلاة(1)،لكن
في الوجوب اشكال بل منع و ذلك لأنّ جواب السلام الذي هو متمثل في ردّ التحية متقوم عرفا بالارتباط بها على نحو يعد عرفا جوابا لها،فإذا شككنا في أنّ هذا الردّ جواب و ردّ لها فليس بإمكاننا احراز ذلك،و بما أن مرجع الشك في الخروج عن الصدق إلى ذلك فلا يمكن احرازه و إن كانت الشبهة موضوعية بأن يعلم أن مقدار خروج الجواب عن كونه ردا للتحية نصف دقيقة و شك في انقضائه فحينئذ و إن جرى استصحاب عدم انقضائه إلاّ أنّه لا يثبت كون هذا الجواب جوابا لها إلاّ على القول بالأصل المثبت.و من هنا يظهر حال ما إذا كانت الشبهة مفهومية كما إذا لم يعلم أن الزمان الذي يخرج الجواب عن كونه جوابا لها نصف دقيقة أو
الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.
[1727]مسألة 26:يجب إسماع الرد سواء أ كان في الصلاة أم لا(1)إلا إذا سلّم و مشى سريعا أو كان المسلّم أصم فيكفي الجواب على المتعارف
وجوب الاسماع مطلقا حتى في الصلاة لا يخلو عن اشكال،و أما في غير الصلاة فعمدة الدليل على وجوبه هي أن رد التحية متقوم في مفهومه بالايصال و الابلاغ و لا يكون ذلك الا بالاسماع،و لكن هذا الدليل لا يبتني على أساس نكتة عرفية مبنية حتى يمكن الاعتماد عليه بل هو مجرد دعوى في أن مفهوم رد التحية و جوابها متقوم بالايصال و الابلاغ،و من المعلوم أن الدعوى المجردة لا قيمة لها مع أنها تنافي الاكتفاء بالاسماع التقديري،فلو كان الاسماع داخلا في مفهوم رد التحية لم يكن الاكتفاء بالتقديري لعدم الصدق،و من هنا يكون الاسماع من باب الحكمة لوجوب الرد لا العلة.نعم قد يستدل على ذلك بروايتين:
احداهما رواية ابن القداح،و الاخرى رواية عبد اللّه بن الفضل الهاشمي،و لكن كلتا الروايتين ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليهما.
فالنتيجة أن مسألة وجوب الاسماع مبنية على الاحتياط.
و أما في الصلاة فقد دل قوله عليه السّلام في صحيحة منصور بن حازم:(ترد عليه خفيا…) 1و منها قوله عليه السّلام في موثقة عمار:(فرد عليه فيما بينك و بين نفسك و لا ترفع صوتك…) 2فإنهما و إن كانا ظاهرين في وجوب الاخفات،و لكن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تقتضي عدم وجوب الاخفات،فإن العرف لا يفهم منهما الوجوب و حرمة رفع الصوت باعتبار أن الأمر بالخفت في الأول و النهي عن الجهر في الثاني واردان في مقام توهم وجوب رفع الصوت،و حينئذ فبإمكان المصلي أن يرد الجواب خفيا،كما ان بامكانه أن يرده جهرا.
بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع.
[1728]مسألة 27:لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله:«صبّحك اللّه بالخير»أو«مسّاك اللّه بالخير»لم يجب الرد،و إن كان هو الأحوط،و لو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء(1).
[1729]مسألة 28:لو شك المصلي في أن المسلّم سلم بأي صيغة فالأحوط(2)أن يرد بقوله:«سلام عليكم»بقصد القرآن أو الدعاء.
[1730]مسألة 29:يكره السلام على المصلي.
[1731]مسألة 30:رد السلام واجب كفائي،فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم،و لكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين،بل الأحوط رد كل من قصد به،و لا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا،و الظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز
قد مرّ أن قصد الدعاء لا يكفي إذا كان الخطاب مع غير اللّه تعالى،هذا اضافة إلى أنّه لا دليل على وجوب الرد إذا لم تكن التحية بصيغة(السلام)حتى في حال غير الصلاة،لأنّ الآية الشريفة لو لم تكن ظاهرة في أنّ المراد من التحية فيها خصوص(السلام)لم تكن ظاهرة في الأعم،و أما في حال الصلاة فقد نصت صحيحة محمد بن مسلم على عدم الوجوب.
في الاحتياط اشكال و الظاهر ان بامكان المصلي أن يرد الجواب به و بغيره من صيغ السلام و ذلك لأنّ صحيحتي محمد بن مسلم و منصور الدالتين على اعتبار المماثلة بين السلام و جوابه ظاهرتان في اختصاص ذلك بحال علم المصلي بما سلم عليه من الصيغة و لا تدلان على اعتبارها مطلقا،و عليه فهما تقيدان اطلاق الروايات الدالة على عدم اعتبار المماثلة بينهما بغير حال العلم به، فإذن يكون المرجع في المقام هو اطلاق تلك الروايات.
أيضا(1)،و المشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم،و لا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضا و إن لم يكن مؤكدا.
[1732]مسألة 31:يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية و بالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة،حيث إن صوت المرأه من حيث هو ليس عورة.
[1733]مسألة 32:مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة،لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة،و إن سلّم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله:«عليك»(2)أو بقوله:«سلام»دون عليك.
[1734]مسألة 33:المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب(3)أن يسلّم الراكب على الماشي،و أصحاب الخيل على أصحاب البغال،و هم على أصحاب الحمير،و القائم على الجالس،و الجماعة القليلة على الكثيرة، و الصغير على الكثير،و من المعلوم أن هذا مستحب في مستحب و إلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا.
[1735]مسألة 34:إذا سلّم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب رده.
[1736]مسألة 35:إذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم أنه أيهما أراد لا
هذا ينافي ما ذكره قدّس سرّه من الاشكال في كفاية ردّ الصبي المميّز في المسألة(21)و الصحيح ما ذكره هنا بخلاف ما ذكره هناك كما مرّ.
بل هو المتعين بمقتضى صحيحة زرارة و معتبرة محمد بن مسلم،و أما الردّ بقوله:سلام،فقد ورد في رواية لم تتم سندا.
فيه أن ثبوت الاستحباب كذلك مبني على تمامية قاعدة التسامح في ادلة السنن و هي غير تامة.
يجب الرد على واحد منهما،و إن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما.
[1737]مسألة 36:إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب و لا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام.
[1738]مسألة 37:يجب جواب سلام قارئ التعزية و الواعظ و نحوهما من أهل المنبر،و يكفي رد أحد المستمعين.
[1739]مسألة 38:يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب«سلام عليكم»:«سلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته»،بل يحتمل ذلك فيها أيضا و إن كان الأحوط الرد بالمثل(1).
[1740]مسألة 39:يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و إن كان في الصلاة أن يقول:«الحمد للّه»أو يقول:«الحمد للّه و صلّى اللّه على محمد و آله»بعد أن يضع إصبعه على أنفه،و كذا يستحب تسميت العاطس بأن يقول له:«يرحمك اللّه»أو«يرحمكم اللّه»و إن كان في الصلاة،و إن كان الأحوط الترك حينئذ(2)،و يستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله:
«يغفر اللّه لكم».
السادس تعمد القهقهة و لو اضطرارا،و هي الضحك المشتمل على الصوت و المد و الترجيع بل مطلق الصوت على الأحوط(3)،و لا بأس بالتبسم و لا
بل هو الأظهر كما مرّ في المسألة(18).
بل هو الأقوى لما مرّ من أن المتكلم إذا نوى بالدعاء المخاطبة مع غيره تعالى لم يكن داخلا في المستثنى فيكون مبطلا للصلاة.
بل على الأظهر إذا صدقت القهقهة عليه عرفا،و إلا لم يكن قاطعا
بالقهقهة سهوا،نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديرا كما لو امتلأ جوفه ضحكا و احمرّ وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة(1).
فيه اشكال بل منع،فإن ما يبطل الصلاة إنما هو مرتبة خاصة من الضحك و هي ما ينطبق عليها عنوان القهقهة،و أما سائر مراتبه التي لا ينطبق عليه هذا العنوان فلا دليل على أنها مبطلة،و بما أنّ القهقهة لا تصدق على الضحك في الجوف و ان امتلأ ما دام المصلي مسيطرا على نفسه و مانعا من بروز صوته في الخارج فلا يكون مبطلا.و مع الاغماض عن ذلك و تسليم أن الضحك بتمام مراتبه مانع عن الصلاة إلاّ أن الظاهر من الروايات هو الضحك الفعلي فلا يعم الضحك
السابع:تعمد البكاء المشتمل على الصوت(1)بل و غير المشتمل عليه على الأحوط لأمور الدنيا،و أما البكاء للخوف من اللّه و لأمور الآخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال،و الظاهر أن البكاء اضطرارا أيضا مبطل.
نعم لا بأس به إذا كان سهوا،بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من اللّه فيبكي تذللا له تعالى ليقضي حاجته.
الثامن:كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة و الرقص و التصفيق و نحو ذلك مما هو مناف للصلاة(2)،و لا فرق بين
على الأحوط وجوبا حيث انه لا دليل على بطلان الصلاة به،أما الرواية الدالة على التفصيل بين أن يكون الدافع إلى البكاء أمرا دنيويا أو أمرا دينيا،و على الأول تبطل الصلاة به دون الثاني،فهي ضعيفة سندا،فلا يمكن الاعتماد عليها.
و أما الاجماع فهو غير ثابت،و على تقدير ثبوته فهو غير كاشف على أساس احتمال أن يكون مدرك الحكم في المسألة هو الرواية المذكورة،فإذن ليس إلاّ كون المسألة مشهورة بين الاصحاب فتوى،و بما أنّ فتواهم تطابق مضمون الرواية من التفصيل بين البكاء للدين أو للدنيا فيعلم ان مدركهم تلك الرواية،فإذن تسقط الشهرة عن القيمة نهائيا.
في كون التصفيق بتمام مراتبه ماحيا لصورة الصلاة اشكال بل منع،إذ أن بعض مراتبه لا يكون ماحيا لها جزما،و من هنا قد ورد في صحيحة الحلبي جواز تصفيق المرأة في حال الصلاة إذا ارادت الحاجة.
فالنتيجة ان كل تصرف و فعل من المصلي إذا كان ماحيا لاسم الصلاة فهو مبطل لها بلا فرق بين أن يكون متعمدا أو غير متعمد،مضطرا أو غير مضطر،و أما ما
العمد و السهو،و كذا السكوت الطويل الماحي،و أما الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به مثل الإشارة باليد لبيان مطلب و قتل الحية و العقرب و حمل الطفل و ضمه و إرضاعه عند بكائه و عدّ الركعات بالحصى و عدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة و نحوها مما هو مذكور في النصوص،و أما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوّت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحيا للصورة فسهوه لا يضر،و الأحوط الاجتناب عنه عمدا.
التاسع:الأكل و الشرب الماحيان للصورة فتبطل الصلاة بهما عمدا كانا أو سهوا،و الأحوط الاجتناب عما كان منهما مفوّتا للموالاة العرفية عمدا(1)،نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان، و كذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب و ينزل شيئا فشيئا،و يستثنى أيضا ما ورد في النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولا بالدعاء في صلاة الوتر و كان عازما على الصوم في ذلك اليوم و يخشى
بل هو الأقوى و ذلك باعتبار أن الموالاة العرفية مقومة لصورة الصلاة، و مع انتفائها تذهب صورة الصلاة،فإذن لا صلاة.و أما الأكل أو الشرب بعنوانه فلا دليل على أنّه مبطل في مقابل الفعل الماحي لصورة الصلاة.
فالنتيجة أن الأكل أو الشرب إذا كان منافيا لصورة الصلاة عرفا على نحو لم يعد أنه مشغول بها فهو مبطل لا بعنوانه،بل من جهة أنه يمحو صورتها و اسمها، و حينئذ فلا خصوصية لهما،فإن كل فعل إذا كان ماحيا لها فهو مبطل،و أما إذا لم يكن منافيا لها عرفا فلا يكون مبطلا لعدم الدليل.
مفاجأة الفجر و هو عطشان و الماء أمامه و محتاج إلى خطوتين أو ثلاثة،فإنه يجوز له التخطي و الشرب حتى يروى و إن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة،و الأحوط الاقتصار على الوتر المندوب،و كذا على خصوص شرب الماء فلا يلحق به الأكل و غيره،نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر و لا على حال الدعاء فيلحق به مطلق النافلة و غير حال الدعاء و إن كان الأحوط الاقتصار.
العاشر:تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة(1)لغير ضرورة من غير
في بطلان الصلاة به مطلقا اشكال بل منع لأنّ عمدة الدليل على ذلك قوله عليه السّلام في صحيحة جميل:(إذا كنت خلف امام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل انت:الحمد لله ربّ العالمين و لا تقل آمين…) 1بدعوى أن النهي عن التأمين في الصلاة ظاهر في الارشاد الى مانعيته عنها مطلقا و إن لم ينو المصلي كونه منها.
و لكن للمناقشة في اطلاقها مجال فإن الظاهر منها بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية هو أن النهي عنه ناظر إلى ما هو المرتكز في أذهان العامة من الاتيان به بقصد الجزئية إذ احتمال أن الشارع نهى المصلي عنه مطلقا و إن كان ناويا به الدعاء فهو بعيد جدا و لا مبرر له.
و إن شئت قلت:أن الصحيحة لو لم تكن ظاهرة في ذلك عرفا فلا شبهة في أنها غير ظاهرة في أن كلمة(آمين)مانعة عن الصلاة مطلقا و إن كان المصلي ناويا بها الدعاء،فتكون مجملة فيؤخذ بالمتيقن منها و هو المانعية فيما إذا أتى بها على أساس أنها من الصلاة دون ما إذا أتى بها على أساس أنها دعاء.و أما قوله عليه السّلام في صحيحته الأخرى:(ما أحسنها و اخفض الصوت بها…) 2فهو و إن كان يدل على جواز القول بها إلاّ أنه مع ذلك لا يصلح أن يكون معارضا لصحيحته المتقدمة،
فرق بين الإجهار به و الإسرار للإمام و المأموم و المنفرد،و لا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء،كما لا بأس به مع السهو و في حال الضرورة، بل قد يجب معها،و لو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى.
الحادي عشر:الشك في ركعات الثنائية و الثلاثية و الاوليين من الرباعية على ما سيأتي.
الثاني عشر:زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا،و مطلقا إن كان ركنا(1).
[1741]مسألة 40:لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم و الصحة.
[1742]مسألة 41:لو علم بأنه نام اختيارا و شك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ثم نام(2)،و أما إذا علم بأنه غلبه النوم
في اطلاقه اشكال بل منع فإن التكبيرة ركن و مع ذلك لا تكون زيادتها السهوية موجبة للبطلان.
فيه اشكال بل منع،و الأظهر اعادة الصلاة لما ذكرناه في الأصول من أن
قهرا و شك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة،و كذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة و شك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة،و لا يجزي قاعدة الفراغ في المقام.
[1743]مسألة 42:إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة(1)،و إن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار و لم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة وجبت الإزالة ثم البناء على صلاته.
[1744]مسألة 43:ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء-أرواحنا فداه-في حال الصلاة،و هو مشكل(2).
هذا إذا لم يكن في تأخير الازالة هتك لحرمة المسجد و إلاّ وجب قطع الصلاة و ازالة النجاسة عنه ثم استيناف الصلاة من جديد،هذا كله في سعة الوقت، و اما في ضيق الوقت فلا شبهة في وجوب اتمام الصلاة أولا ثم الازالة.
تقدم أن مبطلية البكاء للصلاة مبنية على الاحتياط،و على هذا فالبكاء على سيّد الشهداء عليه السّلام إذا كان لأجل الدين و التقرب به إلى اللّه تعالى لم يكن مبطلا.نعم إذا كان لأجل الدنيا فالاشكال في محله.
[1745]مسألة 44:إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل و شك في بقاء صورة الصلاة و محوها معه فلا يبعد البناء على البقاء،لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام(1).
بل الاعادة هي الأظهر و ذلك لأنّه ليس في المقام ما يمكن تبرير الحكم بصحة الصلاة في المسألة إلاّ استصحاب بقاء صورتها و هيئتها الاتصالية،و لكن من المعلوم أن هذا الاستصحاب لا يجري في نفسه إلاّ على القول بالأصل المثبت، فإن موضوع الحكم بالصحة هو التحاق الاجزاء اللاحقة بالأجزاء السابقة و اتصالها بها فعلا و هو لا يترتب عليه.
فصل في المكروهات في الصلاة و هي امور:
الأول:الالتفات بالوجه قليلا بل و بالعين و بالقلب.
الثاني:العبث باللحية أو بغيرها كاليد و نحوها.
الثالث:القران بين السورتين على الأقوى،و إن كان الأحوط الترك.
الرابع:عقص الرجل شعره،و هو جمعه و جعله في وسط الرأس و شدّه أو ليّه و إدخال أطرافه في اصوله،أو ضفره وليّه على الرأس،أو ضفره و جعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة،و الأحوط ترك الكل،بل يجب ترك الأخير في ضفر الشعر حال السجدة.
الخامس:نفخ موضع السجود.
السادس:البصاق.
السابع:فرقعة الأصابع أي نقضها.
الثامن:التمطي.
التاسع:التثاؤب.
العاشر:الأنين.
الحادي عشر:التأوّه.
الثاني عشر:مدافعة البول و الغائط بل و الريح.
الثالث عشر:مدافعة النوم،ففي الصحيح:«لا تقم إلى الصلاة متكاسلا و لا متناعسا و لا متثقالا».
الرابع عشر:الامتخاط.
الخامس عشر:الصفد في القيام أي الإقران بين القدمين معا كأنهما في قيد.
السادس عشر:وضع اليد على الخاصرة.
السابع عشر:تشبيك الأصابع.
الثامن عشر:تغميض البصر.
التاسع عشر:لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه.
العشرون:حديث النفس.
الحادي و العشرون:قص الظفر و الأخذ من الشعر و العض عليه.
الثاني و العشرون:النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب، و قراءته.
الثالث و العشرون:التورك بمعنى وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال القيام.
الرابع و العشرون:الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل.
الخامس و العشرون:كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.
[1746]مسألة 1:لا بدّ للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب و الدلال و منع الزكاة و النشوز و الإباق و الحسد و الكبر و الغيبة و أكل الحرام و شرب المسكر بل جميع المعاصي لقوله تعالى: إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (المائدة 5:27).
[1747]مسألة 2:قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة و أنها لا تبطل بها،لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصار على صورة الحاجة و الضرورة و لو العرفية،و هي:عدّ الصلاة بالخاتم و الحصى بأخذها بيده، و تسوية الحصى في موضع السجود،و مسح التراب عن الجبهة،و نفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان،و ضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير أو إيقاظ النائم،و صفق اليدين لإعلام الغير،و الإيماء لذلك، و رمي الكلب و غيره بالحجر،و مناولة العصا للغير،و حمل الصبي و إرضاعه،و حك الجسد،و التقدم بخطوة أو خطوتين،و قتل الحية و العقرب و البرغوث و البقة و القملة و دفنها في الحصى،و حكّ خرء الطير من الثوب،و قطع الثآليل،و مسح الدماميل،و مسّ الفرج،و نزع السن المتحرك،و رفع القلنسوة و وضعها،و رفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد،و إدارة السبحة،و رفع الطرف إلى السماء،و حك النخامة من المسجد،و غسل الثوب أو البدن من القيء و الرعاف.
فصل في حكم قطع الصلاة لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا(1)،و الأحوط عدم قطع النافلة
في عدم الجواز اشكال و إن كان هو الأحوط،اذ ليس في المسألة ما يمكن الاعتماد عليه حتى تطمئن به النفس في الافتاء بحرمة القطع تكليفا،لأنّ ما استدل به على الحرمة من الوجوه لا يتم،حيث انه بين ما يكون قاصرا في نفسه كالإجماع المدعى في المسألة و ما شاكله و ما يكون اجنبيا عن الدلالة على الحرمة كالآية الشريفة و الروايات.
أما الآية الشريفة فلأنّ الظاهر منها الارشاد الى عدم احداث المبطل و ايجاده بعد الفراغ من العمل و صحته بالعجب أو الرياء أو المن و الأذى كما في قوله تعالى:
(لاٰ تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذىٰ…) و لا نظر لها إلى حرمة قطع العمل في الأثناء و من هنا لم يلتزموا بحرمة القطع في غير الصلاة من الأعمال الواجبة و العبادات المفترضة إلاّ بدليل خاص.
و أما الروايات التي تنص على أن الصلاة تفتتح بالتكبيرة و تختتم بالتسليمة فلا تدل على حرمة قطعها بل لا اشعار فيها عليها فضلا عن الدلالة لأنّها في مقام بيان الجزء الأول من الصلاة و هو الذي تبدأ الصلاة به و الجزء الأخير منها و هو الذي تنتهي الصلاة بانتهائه و لا نظر لها إلى أن المصلي اذا بدأ فيها فهل يجوز له قطعها و استئنافها من جديد أو لا؟
……….
أيضا و إن كان الأقوى جوازه،و يجوز قطع الفريضة لحفظ مال و لدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابة من الشراد و نحو ذلك،و قد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه،و قد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه و كقطعها عند نسيان الأذان و الإقامة إذا تذكر قبل الركوع،و قد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضره تلفه،و لا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير،و على هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة.
[1748]مسألة 1:الأحوط(1)عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر،و أما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا(2).
لا بأس بتركه و إن كانت رعاية الاحتياط أولى لما مرّ من أن اتمام الدليل على حرمة قطع الفريضة يكون في غاية الاشكال بل المنع فضلا عن غيرها.
هذا ليس من جهة ان قطع النافلة المنذورة غير جائز بل من جهة أن قطعها مخالفة لوجوب الوفاء بالنذر،و لكن هذا إنما يتم فيما إذا كانت النافلة المنذورة حصة خاصة غير قابلة للتكرار لا مجرد كونها نافلة خاصة كنافلة الصبح- مثلا-فانها قابلة للتكرار.فإذا كانت منذورة فلا مانع من قطعها و استئنافها من جديد،بل لا بد من تقييدها بقيد زائد يوجب عدم قابليتها للإعادة،كما إذا نذر الاتيان بركعتين من النافلة بعد اتمام صلاة المغرب مباشرة فانه إذا شرع فيهما بعد المغرب كذلك لم يجز قطعهما باعتبار انه مخالف لوجوب الوفاء بالنذر و لا صلة لذلك بحرمة قطع الصلاة الواجبة أو عدم حرمة قطعها،و لعل هذا هو مراد
[1749]مسألة 2:إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها(1)لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام،هذا في سعة الوقت،و أما في الضيق فلا إشكال،نعم لو كان الوقت موسعا و كان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع.
[1750]مسألة 3:إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق،و يحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة.
[1751]مسألة 4:في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها فالظاهر الصحة و إن كان آثما في ترك الواجب،لكن الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه.
[1752]مسألة 5:يستحب(2)أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب:«السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته».
مرّ أن عدم جواز القطع و وجوب الازالة كليهما مبني على الاحتياط فلا ترجيح لأحدهما على الآخر إذا كان الوقت متسعا إلاّ إذا كان بقاء النجاسة في المسجد هتكا لحرمته،فانه حينئذ يجب القطع،و أما في ضيق الوقت فلا يجوز قطعها جزما.
في الاستحباب اشكال بل منع و لا دليل عليه حتى رواية ضعيفة لكي يمكن التمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن بناء على تماميتها.
فصل في صلاة الآيات و هي واجبة على الرجال و النساء و الخناثي،و سببها امور:
الأول و الثاني:كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما و إن لم يحصل منهما خوف.
الثالث:الزلزلة،و هي أيضا سبب لها مطلقا(1)و إن لم يحصل بها خوف على الأقوى.
الرابع:كل مخوّف سماوي أو أرضي(2)كالريح الأسود أو الأحمر أو
على الأحوط وجوبا،لأنّ ما استدل به من الروايات بين ما يكون ضعيفا سندا و إن كان تاما دلالة كرواية سليمان الديلمي و رواية بريد بن معاوية و محمد بن مسلم،و ما يكون ضعيفا دلالة و إن كان تاما سندا كصحيحة الفضلاء باعتبار انها في مقام بيان كيفية صلاة الآيات و هي عشر ركعات لا في مقام بيان وجوبها فلا تدل عليه.
في وجوب الصلاة في الاخاويف الأرضية و هي حوادث اتفاقية إذا وقعت في الأرض أدت إلى قلق الناس و رعبهم عادة اشكال بل منع لعدم الدليل حيث أنها لم ترد في شيء من روايات الباب،كما أنه ليس فيها ما يدل على وجوب الصلاة لها من عموم أو تعليل و لو على أساس الارتكاز العرفي،و لكن مع ذلك كان الأجدر و الأحوط الاتيان بالصلاة عند ظهورها.
الأصفر و الظلمة الشديدة و الصاعقة و الصيحة و الهدّة و النار التي تظهر في السماء و الخسف و غير ذلك من الآيات المخوّفة عند غالب الناس،و لا عبرة بغير المخوف من هذه المذكورات و لا بخوف النادر و لا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلا للأوحدي من الناس،و كذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوفا للغالب من الناس.
و أما وقتها ففي الكسوفين هو من حين الأخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى،فتجب المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء و تكون أداء في الوقت المذكور،و الأحوط(1)عدم التأخير عن الشروع في
لا بأس بتركه على أساس ما هو الصحيح و بنى عليه الماتن قدّس سرّه أيضا من أن وقت صلاة الكسوف أو الخسوف يمتد من حين الشروع في الحادث إلى تمام الانجلاء بمقتضى صحيحة رهط فانها ظاهرة لو لم تكن ناصة في أن وقتها يمتد إلى الانجلاء بالكامل،إذ احتمال أن النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله يؤخرها إلى أن وقع مقدار منها خارج الوقت غير محتمل.
و دعوى:أن فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله لا يدل على امتداد وقتها إلى الانجلاء الكامل بل غايته أنه يدل على جواز تأخير الفراغ من هذه الصلاة إلى ما بعد وقتها فيكون ذلك تخصيصا في عدم تأخير الصلاة عن وقتها…بعيدة جدا فإنه لو كانت في الصحيحة قرينة على أن وقتها يمتد إلى الشروع في الانجلاء لأمكن حمل فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله فيها على ذلك التخصيص و الفرض عدم القرينة فيها.
و دعوى:أن قوله عليه السّلام في الصحيحة:(ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها…) 1يدل على وقوع مقدار من الصلاة بعد تمام الانجلاء…و إن كانت صحيحة إلاّ أن نفس هذه الجملة تدل على امتداد وقتها إلى تمام الانجلاء بقرينة ان وقتها لو كان ممتدا إلى الشروع في الانجلاء لم يكن مبرر لقوله عليه السّلام:(و قد انجلى كسوفها…)بعد قوله عليه السّلام:
الانجلاء،و عدم نية الأداء و القضاء على فرض التأخير(1)،و أما في الزلزلة(2)و سائر الآيات المخوفة فلا وقت لها(3)بل يجب المبادرة إلى
بل ينوي الاداء لما مر من أن وقتها يمتد إلى تمام الانجلاء.
تقدم أن وجوب الصلاة لها مبني على الاحتياط و ليس لها وقت محدّد.نعم الأحوط وجوبا أن يبادر اليها عند وقوع الزلزلة و إذا لم يبادر عصيانا أو نسيانا إلى أن تمر مدة لم تعد الصلاة فيها عندها عرفا كان الأحوط الاتيان بها ناويا الخروج عن العهدة من دون أن ينوي الأداء أو القضاء.
بل الأظهر أن لها وقتا محددا يبدأ من الشروع فيها و ينتهي بزوالها و يدل على ذلك قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم:(كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن…) 1فإن قوله عليه السّلام:(حتى يسكن) ظاهر في أنه قيد للهيئة و للوجوب أيضا لما ذكرناه في الأصول من أن ما يكون من قيود الواجب فهو على نحوين..
أحدهما:أن يكون اختياريا للمكلف،و في هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب على اساس أنه يهتم بتحصيله،فمن أجل ذلك يكون المكلف مسئولا أمامه.
و الآخر:أن يكون غير اختياري،و في هذه الحالة يتعين أخذه قيدا للوجوب
الإتيان بها بمجرد حصولها،و إن عصى فبعده إلى آخر العمر و تكون أداء مهما أتى بها إلى آخره.
و أما كيفيتها:فهي ركعتان في كل منهما خمس ركوعات و سجدتان بعد الخامس من كل منهما،فيكون المجموع عشر ركعات و سجدتان بعد الخامس و سجدتان بعد العاشر.
و تفصيل ذلك:بأن يكبر للإحرام مقارنا للنية ثم يقرأ الحمد و سورة ثم يركع ثم يرفع رأسه و يقرأ الحمد و سورة ثم يركع و هكذا حتى يتم خمسا،فيسجد بعد الخامس سجدتين،ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد و سورة ثم يركع و هكذا إلى العاشر،فيسجد بعده سجدتين ثم يتشهد و يسلم،و لا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها،و يجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات فيقرأ في القيام الأول من الركعة الاولى الفاتحة ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر ثم يركع و يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من تلك السورة و يركع،ثم يرفع و يقرأ بعضا آخر و هكذا
إلى الخامس حتى يتم سورة،ثم يركع ثم يسجد بعده سجدتين،ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأول الفاتحة و بعض السورة،ثم يركع و يقوم و يصنع كما صنع في الركعة الاولى إلى العاشر،فيسجد بعده سجدتين و يتشهد و يسلم،فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة و سورة تامة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرة،و يجب إتمام سورة في كل ركعة، و إن زاد عليها فلا بأس،و الأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع،كما أن الأحوط و الأقوى عدم مشروعية الفاتحة حينئذ إلا إذا أكمل السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة، و هكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده،بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع و لا يعيد الحمد كما عرفت،نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ثم القراءة من حيث قطع،و في صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق.
[1753]مسألة 1:لكيفية صلاة الآيات كما استفيد مما ذكرنا صور:
الاولى:أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب و سورة تامة في كل من الركعتين،فيكون كل من الفاتحة و السورة عشر مرات،و يسجد بعد الركوع الخامس و العاشر سجدتين.
الثانية:أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين،فيكون الفاتحة مرتين مرة في القيام الأول من الركعة الاولى و مرة في القيام الأول من الثانية،و السورة أيضا مرتان.
الثالثة:أن يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الاولى،و بالركعة
الثانية كما في الصورة الثانية.
الرابعة:عكس هذه الصورة.
الخامسة:أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة،فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات و تفريقها في البعض،فيكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة،حيث إنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.
السادسة:أن يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الاولى و بالثانية كما في الخامسة.
السابعة:عكس ذلك.
الثامنة:أن يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الثانية و بالثانية كما في الخامسة.
التاسعة:عكس ذلك،و الأولى اختيار الصورة الاولى.
[1754]مسألة 2:يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء و الشرائط و الأذكار الواجبة و المندوبة.
[1755]مسألة 3:يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات،و يجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس و الثاني قبل العاشر،و يجوز الاقتصار على الأخير منهما.
[1756]مسألة 4:يستحب أن يكبّر عند كل هوي للركوع و كل رفع منه.
[1757]مسألة 5:يستحب أن يقول:«سمع اللّه لمن حمده»بعد الرفع من الركوع الخامس و العاشر.
[1758]مسألة 6:هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة
الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الاولى أو الثانية و إن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة،نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل و على الإتيان إن تجاوز،و لا تبطل صلاته بالشك فيها،نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الاولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات.
[1759]مسألة 7:الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا كاليومية.
[1760]مسألة 8:إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت(1)، و الصلاة أداء،بل و كذلك إذا لم يسع وقتهما إلا بقدر الركعة(2)،بل و كذا
فيه اشكال بل منع،فإن مورد حديث(من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة) 1هو صلاة الغداة خاصة،و قلنا أن التعدي عن مورده إلى سائر الفرائض اليومية لا يخلو عن اشكال فضلا عن صلاة الآيات.
بل الظاهر أن هذه الصورة غير مشمولة للحديث و إن قلنا بشموله للصورة الأولى و ذلك لأنّ الظاهر منه اختصاصه بما إذا كان الوقت في نفسه صالحا لإدراك تمام الصلاة و لكن المكلف لم يدرك فيه إلاّ ركعة منها،و أما إذا لم يكن في نفسه صالحا لإدراك تمامها إلاّ ركعة منها فلا يكون مشمولا له بل لا يمكن الحكم بوجوبها و جعله لها لاستحالة جعل التكليف لشيء في وقت لا يسعه لأنّه من التكليف بالمحال،و بذلك يظهر حال ما إذا لم يكن الوقت صالحا لإدراك ركعة واحدة أيضا.
فالنتيجة:انه لا تجب الصلاة في هذه الصورة لا اداء و لا قضاء،أما اداء فلاستحالة التكليف بشىء في وقت لا يسعه،و أما قضاء فلأنّه متفرع على صدق
إذا قصر عن أداء الركعة أيضا.
[1761]مسألة 9:إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتى مضى الوقت عصى و وجب القضاء،و كذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء،و أما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القصر محترقا وجب القضاء،و إن لم يحترق كله لم يجب،و أما في سائر الآيات فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها(1)ما دام العمر،و كذا إذا علم و نسي،
على الأحوط في الزلزلة كما مرّ في الأمر الرابع،و أما في الاخاويف السماوية فقد تقدم أن وجوب الصلاة لها موقت الى زمان سكونها،و على هذا فإذا تركها المكلف في وقتها عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعي أو ناسيا أو جاهلا، فالأجدر و الأحوط وجوبا قضاؤها.نعم قد يقال:أن صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام:(انه سئل عن رجل صلّى بغير طهور،أو نسي صلاة لم يصلها،أو نام عنها،فقال:يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار،فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت،و هذه أحق بوقتها فليصلّها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها)… 1تعم صلاة الآيات أيضا باطلاقها.
و فيه:أن الوثوق و الاطمئنان بالاطلاق مشكل،و دعوى الانصراف الى الفرائض اليومية غير بعيدة على أساس كثرة اطلاق كلمة الصلاة عليها،فإذا أريد الأعم منها و من صلاة الآيات أو نحوها فهو بحاجة إلى قرينة،نظير كلمة(الماء) فإذا اطلقت بدون قيد فالمتبادر منها الماء المطلق،و ارادة الأعم منه و من غيره بحاجة إلى عناية زائدة.و على الجملة فلا يبعد دعوى أن المنصرف من الصلاة في الصحيحة هو الصلاة اليومية،هذا اضافة إلى أن في قوله عليه السّلام:(فإذا دخل وقت
و أما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال،لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فورا ففورا.
[1762]مسألة 10:إذا علم بالآية و صلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة.
[1763]مسألة 11:إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء و إن كان الأحوط تقديم اليومية،و إن ضاق وقت إحداهما دون الاخرى قدمها،و إن ضاق وقتهما معا قدم اليومية.
[1764]مسألة 12:لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها و اشتغل بصلاة الآية،و لو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها و اشتغل بها و أتمها ثم عاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور،بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية و الاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلا عن الإجزاء ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع،لكن الأحوط خلافه.
[1765]مسألة 13:يستحب في هذه الصلاة امور:
الأول و الثاني و الثالث:القنوت،و التكبير قبل الركوع و بعده، و السمعلة على ما مرّ.
الرابع:إتيانها بالجماعة أداء أو قضاء مع احتراق القرص و عدمه، و القول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف،و يتحمل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية دون غيرها من الأفعال و الأقوال.
الخامس:التطويل فيها خصوصا في كسوف الشمس.
السادس:إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء و الذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة.
السابع:قراءة السور الطوال كياسين و النور و الروم و الكهف و نحوها.
الثامن:إكمال السورة في كل قيام.
التاسع:أن يكون كل من القنوت و الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا.
العاشر:الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الأصح.
الحادي عشر:كونها تحت السماء.
الثاني عشر:كونها في المساجد بل في رحبها.
[1766]مسألة 14:لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام،و إن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لأضعف المأمومين.
[1767]مسألة 15:يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الاولى أو الثانية،و أما إذا أدركه بعد الركوع الأول
من الاولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام و المأموم.
[1768]مسألة 16:إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية.
[1769]مسألة 17:يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل و عدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية.
[1770]مسألة 18:يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين(1)و إخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال في الأخير(2)،لكن لا يترك معه الاحتياط،و كذا في وقتها و مقدار مكثها.
[1771]مسألة 19:يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية فلا يجب على غيره.
نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان(3)مما يعدّ معه كالمكان
الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد،بل ثقة واحدة.
بل الظاهر أن الأخبار الرصدي لا يكون حجة و إن كان المخبر به ثقة على أساس انه اخبار حدسي فلا يكون مشمولا لأدلة حجية اخبار الثقة باعتبار اختصاصها بالاخبار الحسية.نعم إذا حصل منه الاطمئنان كان الاطمئنان حجة دونه،و لا وجه لاشكال الماتن قدّس سرّه في حجيته اذا حصل منه باعتبار ان الاطمئنان بنفسه حجة كالعلم.
في اطلاقه اشكال بل منع،فإن الآية إن كانت من قبيل الكسوف فتختص صلاة الآيات بمن انكسفت الشمس عنده لا مطلقا،و أما سائر الآيات
الواحد.
[1772]مسألة 20:تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض و النفساء فيسقط عنهما أداؤها،و الأحوط(1)قضاؤها بعد الطهر و الطهارة.
[1773]مسألة 21:إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة.
[1774]مسألة 22:مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين،و مع تعدد السبب نوعا كالكسوف و الخسوف و الزلزلة الأحوط التعيين و لو إجمالا(2).
لكن الأقوى عدم وجوب القضاء عليها باعتبار انه بحاجة إلى دليل و ليس تابعا للأداء و لا دليل على وجوبه و دعوى ان عدم وجوبه إنما هو على أساس عدم الموضوع له و هو الفوت بملاك ان صدقه متوقف على ثبوت المقتضى له و الفرض انه لا مقتضي له بالنسبة إلى الحائض…مدفوعة بأن صدق الفوت لا يتوقف على ثبوت المقتضي للتكليف في مادة المكلف فعلا إذا يكفي في صدقه ثبوته اللولائي،و هذا يعني أن المرأة لو لم تكن حائضا لكان المقتضي لثبوت التكليف فيها موجودا،و من هنا يجب قضاء الصلاة على النائم و العاجز و الناسي، و لو لم يكف ثبوت المقتضي اللولائي لم يصدق أن الصلاة قد فاتت منهم.
بل الأظهر عدمه لأنّ صلاة الآيات حقيقة واحدة كما و كيفا،و إنما المتعدد اسبابها في الخارج فانها تجب بسبب الكسوف تارة و بالخسوف أخرى و بالزلزلة ثالثة،و هكذا و هذا التعدد كما يمكن أن يكون على أساس تعدد حصصها
نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين و إن كان أحوط أيضا.
[1775]مسألة 23:المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه،فلو لم يحترق التمام و لكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل و إن كان أحوط خصوصا مع الصدق العرفي.
[1776]مسألة 24:إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا و لم يحصل له العلم بقولهم،ثم بعد مضيّ الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص،و كذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما،لكن الأحوط القضاء في الصورتين.
فصل في صلاة القضاء يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض(1)و نحوه،و كذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان، و لا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت،و لا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا،و لا على المغمى عليه في تمامه(2)،و لا على
لعله أراد بالمرض الموجب لترك الفريضة ما لا يقدر صاحبه على الصلاة بتمام مراتبها و إلاّ فالمرض بعنوانه ليس عذرا لترك الصلاة بل يجب على صاحبه أن يصلي حسب امكانه من المراتب الدانية.
هذا فيما إذا لم يكن الاغماء باختياره بل كان بسبب قاهر لا دخل لاختيار الانسان فيه،و أما إذا كان بسبب اختياري فالظاهر وجوب القضاء عليه.
و الوجه فيه أن الروايات التي تنص على عدم وجوب القضاء عليه مختلفة،فإن مورد مجموعة منها المريض،و أما المجموعة الأخرى منها فمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تقتضي اختصاصها بمن يكون اغماؤه بسبب قاهر و لا تعم ما إذا كان اغماؤه بسبب اختياري،بل و لا أقل من الاجمال و عدم الاطلاق لها،و مع الاغماض عن ذلك فيكفي في الفرق بينهما التعليل الوارد في جملة من الروايات و هو قوله عليه السّلام:(كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر…) 1فإنه ناص في أن الاغماء إذا كان بسبب قاهر كالمرض أو نحوه فبما أنّه من قبل الله تعالى فالله أولى بعذره.
الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال
كفره،و لا على الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت.
[1777]مسألة 1:إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء و إن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت،و مع الترك يجب عليهم القضاء(1)،و كذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة(2)،كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التيمم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت.
[1778]مسألة 2:إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة و لم يصلّ وجب عليه قضاؤها(3).
[1779]مسألة 3:لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض
تقدم أن مورد حديث(من أدرك)هو صلاة الغداة،و بما أنّ ما يتضمنه الحديث من الحكم يكون على خلاف القاعدة،فالتعدي عن مورده و هو صلاة الفجر إلى سائر الصلوات بحاجة إلى قرينة و لا قرينة عليه لا في نفس الحديث من عموم أو تعليل و لا في الخارج غير دعوى القطع بعدم الفرق بين صلاة الغداة و غيرها.و لكن القطع بذلك مشكل لاحتمال وجود خصوصية في صلاة الغداة دون غيرها،فمن أجل ذلك يختص وجوب الأداء و القضاء مع الترك في المسألة بصلاة الفجر و أما في سائر الصلوات فوجوب القضاء فيها منوط بعدم ادراك المصلي تلك الصلوات بكامل اجزائها في الوقت،و أما إذا تمكن من ادراك ركعة منها فيه دون الباقي فيجب أن يحتاط بالجمع بين الاتيان بها مع ادراك ركعة منها في الوقت و قضائها في خارج الوقت.
مرّ الكلام فيهما في ضمن مسائل أحكام الحيض.
ظهر حالها مما تقدم في المسألة السابقة.
و النفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم و باختيارهم،بل و كذا في المغمى عليه و إن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله(1) خصوصا إذا كان على وجه المعصية،بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا.
[1780]مسألة 4:المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردّته بعد عوده إلى الإسلام سواء كان عن ملة أو فطرة،و تصح منه و إن كان عن فطرة على الأصح.
[1781]مسألة 5:يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل و إن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط(2)
بل هو الأظهر كما مرّ.
لكن الأقوى عدم وجوب القضاء في هذا الفرض فإن الروايات التي تنص على عدم وجوب قضاء الصلاة و الصيام و الحج و نحوها على المخالف غير الزكاة ظاهرة بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية في أنها كانت صحيحة على ضوء مذهبه و لا تعم ما إذا كانت فاسدة عنده،فإذن يكون مورد عدم وجوب القضاء عليه هو ما إذا كان العمل كالصلاة و الصيام و الحج صحيحا على أساس مذهبه،و أما إذا كان فاسدا فلا يكون مشمولا لتلك الروايات،و حينئذ فيرجع فيها إلى مقتضى القاعدة،فإن كانت اعماله فاسدة في الواقع فلا شبهة في وجوب قضائها عليه،و إن كانت صحيحة واقعا كما إذا أتى بالصلاة في برهة من عمره بكامل اجزائها و شروطها و الاجتناب عن موانعها و هذا يعني أنها كانت مطابقة لمذهب الخاصة تماما فلا مقتضي للقضاء باعتبار أنها لم تفت منه في الواقع،و لا بأس أن نذكر لتوضيح المسألة عدة حالات:
الأولى:أن يكون آتيا بالصلاة و نحوها على طبق مذهبه و بعد ذلك استبصر
و أما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه،نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء حينئذ،و لو تركه وجب عليه القضاء،و لو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء(1)و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
[1782]مسألة 6:يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل و مع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه.
[1783]مسألة 7:فاقد الطهورين يجب عليه القضاء و يسقط عنه الأداء، و إن كان الاحوط الجمع بينهما.
[1784]مسألة 8:من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت،و إن تركها أيضا وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.
[1785]مسألة 9:يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة
ظهر الحال فيه مما تقدم.
المنذورة في وقت معين(1).
[1786]مسألة 10:يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر،و يصلي في السفر-ما فات في الحضر تماما،كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا.
[1787]مسألة 11:إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصرا(2)مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو
على الأحوط استحبابا إذ لا إطلاق في أدلة القضاء،فإن عمدتها صحيحة زرارة و هي لا تشمل النافلة المنذورة على أساس أن موضوعها الصلاة الواجبة الموقتة،هذا اضافة إلى أنها ليست بموقتة أيضا،فإن النذر المتعلق بها كان في وقت معين لا أنها موقتة،فلو لم يقم الناذر بالاتيان بها في ذلك الوقت فقد خالف وجوب الوفاء بالنذر من دون أن يصدق عليه عنوان الفوت فيه.
بل الأظهر هو التخيير لأنّ الروايات التي تنص عليه في الاماكن الأربعة تكون مخصّصة لأدلة وجوب القصر تعيينا على المسافر في غير تلك الاماكن،و أما فيها فوظيفته التخيير بين القصر و التمام شرعا و قد سبق أن مرد هذا التخيير إلى إيجاب الجامع،فإذن يكون الفائت في تلك الاماكن هو الجامع حقيقة،و من المعلوم أن الواجب هو قضاء ذلك الفائت.
و دعوى:أن الواجب بالذات على المسافر هو القصر،و أما جواز التمام فهو حكم شرعي آخر نشأ من خصوصية المكان…بعيدة جدّا و ذلك لأنّه إن أريد بذلك أن التمام مسقط للواجب فقط و ليس عدلا له فيرد عليه:أن ظاهر الأدلة هو أن التمام واجب في هذه الاماكن حيث قد ورد الأمر به في كثير من الروايات تعيينا تارة و تخييرا أخرى.
و إن أريد به أن التمام واجب لخصوصية في تلك الأماكن.
غيرها،و إن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد و أراد القضاء.
[1788]مسألة 12:إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام فالقضاء كذلك.
[1789]مسألة 13:إذا فاتت الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضرا و في آخر الوقت مسافرا أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر و التمام(1)،و الأحوط اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت و أحوط منه
بل هو بعيد جدا،نعم قد يقال في تقريب ذلك أن الواجب في الواقع على المكلف في مثل المسألة الجامع بين القصر و التمام و هو طبيعي الصلاة بين المبدأ و المنتهي،و التخيير بينهما عقلي بين الاتيان بالقصر في أول الوقت في السفر و بين التأخير و الاتيان بالتمام إذا حضر،و أما إذا لم يأت بشىء منهما لا في السفر و لا في الحضر فيفوت عنه الواجب و هو الجامع فيجب عليه قضاؤه كما فاته.
و دعوى:ان العبرة إنما هي بحال الأداء باعتبار أن موضوع وجوب القضاء