قائمة

تخطى إلى المحتوى

مولفات سماحة مرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3

جلد

3

قائمة

قائمة

الصفحة الرئيسية مكتبة تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 صفحة 2

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 27)


يأتي ستا عند انبساط الشمس و ستا عند ارتفاعها و ستا قبل الزوال و ركعتين عنده.

[مسألة 4:وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية]

[1194]مسألة 4:وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية(1).

[مسألة 5:وقت نافلة العشاء-و هي الوتيرة-يمتد بامتداد وقتها]

[1195]مسألة 5:وقت نافلة العشاء-و هي الوتيرة-يمتد بامتداد وقتها، و الأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به،و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها(2).

[مسألة 6:وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقية]

[1196]مسألة 6:وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقية،و يجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر(3)و لو عند النصف بل و لو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه،إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها(4).

صحيح.

بل الأظهر امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة لعدم الدليل على التحديد المذكور.

فيه إشكال بل منع،إذ لا دليل عليه،و الدليل على ذلك إنما ورد في الوتر و هو قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة:(و ليكن آخر صلاتك و تر ليلتك) 1،و أما كونها بدلا عنها فلا يدلّ على أنها مثلها في هذا الحكم،بل المستفاد من الروايات أن بدليّتها عنها إنما شرّعت من أجل أن من لم يوفّق من الاتيان بصلاة الوتر لأجل حدث الموت أو نحو ذلك فهي بدل عنها.

بل يجوز الاتيان بها قبل الفجر بلا دسّ على ما نطقت به مجموعة من الروايات.

في أفضليّة الاعادة مطلقا إشكال بل منع،و إنما هي ثابتة في صورة خاصّة و هي ما إذا قدّم نافلة الفجر و نام ثم استيقظ قبل الفجر أو عنده يستحبّ له


 

1) <page number=”27″ />الوسائل ج 8 باب:42 من أبواب بقيّة الصّلوات المندوبة الحديث:5.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 28)


[مسألة 7:إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها يستحب إعادتها]

[1197]مسألة 7:إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها يستحب إعادتها.

[مسألة 8:وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني]

[1198]مسألة 8:وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني،و الأفضل إتيانها في وقت السحر،و هو الثلث الأخير من الليل،و أفضله القريب من الفجر(1).

[مسألة 9:يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف]

[1199]مسألة 9:يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف،و كذا كل ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام و المريض،و ينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.

[مسألة 10:إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء]

[1200]مسألة 10:إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء.

[مسألة 11:إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة]

[1201]مسألة 11:إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.

[مسألة 12:إذا طلع الفجر و قد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة]

[1202]مسألة 12:إذا طلع الفجر و قد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة،و إن لم يتلبس بها قدّم ركعتي الفجر ثم فريضته و قضاها،و لو اشتغل بها أتمّ ما في يده ثم أتى بركعتي الفجر و فريضته و قضى البقية بعد ذلك.

[مسألة 13:قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها]

[1203]مسألة 13:قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها،فنقول:

يستثنى من ذلك موارد:

الأول:الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما،و كذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.

الاعادة للنصّ الخاصّ بها،و لا يمكن التعدّي عن مورده الى سائر الموارد إلاّ بقرينة باعتبار أن الحكم يكون فيه على خلاف القاعدة.

فيه إشكال بل منع و لا دليل عليه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 29)


الثاني:مطلق الحاضره لمن عليه فائتة و أراد إتيانها.

الثالث:في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه(1)،و أما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير و عدم جواز البدار.

الرابع:لمدافعة الأخبثين و نحوهما فيؤخر لدفعهما.

الخامس:إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله.

السادس:لانتظار الجماعة(2)إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير، و كذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.

السابع:تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل(3)إذا صلى منها أربع ركعات.

الثامن:المسافر المستعجل.

التاسع:المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد(4)لثوبها.

تقدّم عدم جواز البدار فيه واقعا،و أما ظاهرا أو برجاء بقاء العذر الى آخر الوقت فلا مانع منه،فالنتيجة إنه لم يثبت أفضليّة التأخير فيه،فإن ثبوتها متوقّف على ثبوت جواز البدار واقعا في هذا الفرض و هو غير ثابت،و أما سائر الأعذار فحالها حال هذا العذر و هو عدم تيسّر الماء،فلا فرق بينهما من هذه الناحية،فإن البدار واقعا غير ثابت و أما ظاهرا أو برجاء بقاء العذر فلا مانع منه.

هذا إذا لم يؤدّ الى تفويت وقت الفضيلة،و به يظهر حال ما بعده.

فيه إشكال بل منع،إذ لا دليل عليه مع أنه تطوّع في وقت الفريضة و هو منهي عنه.

فيه:أنه لا دليل على العفو عن نجاسة ثوبها مشروطا بغسله في كل يوم مرة واحدة،فإن غسل الثوب عليها لكل صلاة إن كان حرجيّا أو ضرريّا وجب عليها

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 30)


العاشر:المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر و المغرب(1)إلى وقت فضيلتهما لتجمع بين الاولى و العصر و بين الثانية و العشاء بغسل واحد.

الحادى عشر:العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها و هو بعد ذهاب الشفق،بل الأولى تأخير العصر إلى المثل(2)و إن كان ابتداء وقت فضيلتها
الاقتصار على غسله في كل يوم بما لا يستلزم الحرج أو الضرر،فعندئذ لا محالة تكون وظيفتها الجمع لكي لا تقع الصلاة في النجس و عليه فيكون الجمع واجبا لا أنه أفضل،و إن لم يكن حرجيّا أو ضرريّا وجب عليها غسله عند كل صلاة،و حينئذ فلا موجب للجمع،بل هو مرجوح باعتبار أنه يوجب تفويت فضيلة الوقت بالنسبة الى صلاة الظهرين.

الظاهر أن ثبوت هذه الطريقة لها ليس بملاك أنها الأفضل،بل بملاك التسهيل و التوسعة لها حيث أن لها أن تقوم بعملية الغسل في وقت الفضيلة لكل صلاة و لا تكون هذه العملية مرجوحة.

فيه:أن الأولويّة ممنوعة لما مرّ من أنه لا موضوعيّة للقدم و القدمين و الذراع و الذراعين،فإن العبرة في دخول وقت فضيلتهما إنما هي بإتيان نوافلهما و من لم يقم بإتيانها فيبدأ وقت فضيلتهما من حين الزوال،و يظهر ذلك من مجموعة من الروايات:

منها:ما يكون ناطقا بأنه إنما جعل الذراع و الذراعان لمكان النافلة.

و منها:ما يكون ناطقا بأنه إذا دخل الوقت فلا يمنعك إلاّ سبحتك.

و منها:ما يدل على استحباب تخفيف النافلة للاتيان بالفريضة بعدها.

و منها:ما يكون ناطقا على نفي موضوعيّة القدم و القدمين و الذراع و الذراعين و أن العبرة إنما هي بالفراغ من النافلة شاء أن يطوّلها و شاء أن يقصّرها.

فالمستفاد من مجموع هذه الروايات بمختلف ألسنتها تعدّد مراتب الفضل،

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 31)


من الزوال.

الثاني عشر:المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر،فإنه يؤخرهما و لو إلى ربع الليل بل و لو إلى ثلثه.

الثالث عشر:من خشي الحرّ يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد(1)بها.

الرابع عشر:صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد.

[مسألة 14:يستحب التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر]

[1204]مسألة 14:يستحب التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر،و كذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة،و الأفضل قضاء الليلة في الليل و النهارية في النهار.

[مسألة 15:يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار]

[1205]مسألة 15:يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار(2) مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم كما مر هنا و في
فالأفضل إتيان نافلة الظهر الى قدم،ثم الاتيان بها و إتيان نافلة العصر الى قدمين ثم الاتيان بها،و دونهما في الفضل الذراع و الذراعان،و دونهما المثل و المثلان.و من هنا لو أتى بالنافلة قبل ذلك في أول الوقت فالأفضل الاتيان بالفريضة قبل تلك المقادير،و كذا من لم يأت بها فالأفضل له الاتيان بالفريضة في أول الوقت لهذه الروايات و للروايات الدالّة على فضيلة أول الوقت.

في أفضليّة التأخير بهذا العنوان إشكال بل منع،نعم إذا فرض أنه لو صلّى في هذا الحال لم تتوفر في العناوين الراجحة كالخضوع او الخشوع أو الاقبال أو نحو ذلك،و أما إذا أخّر و صلّى في ذلك الوقت تتوفّر فيها تلك العناوين فعندئذ لا يبعد أن يكون الأفضل هو التأخير الى ذلك الحدّ دون الأكثر و إلاّ لاستلزم تفويت وقت الفضيلة و هو مرجوح.

تقدّم حكم ذلك في الأمر الثالث من المسألة(13).

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 32)


بابه،و كذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة و الستر و غيرهما،و كذا لتعلم أجزاء الصلاة و شرائطها،بل و كذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك و السهو و نحوهما مع غلبة الاتفاق،بل قد يقال مطلقا، لكن لا وجه له،و إذا دخل في الصلاه سمع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلا(1)و إن لم يتفق،و أما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة و قصد امتثال أمر اللّه فالأقوى الصحة،نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته،لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ و الإعادة إذا خالف الواقع،و أيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك، و إذا خالف و اشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى و إن كان الأحوط الإعادة.

[مسألة 16:يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدأة في وقت الفريضة]

[1206]مسألة 16:يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق،و لمن عليه فائتة على الأقوى،و الأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة و قضائها.

في الحكم بالبطلان مطلقا إشكال بل منع،فإنه إنما يتمّ فيما إذا كان التزلزل مانعا عن الاحتياط،كما إذا كان الشكّ في شرطيّة شيء للصلاة أو مانعيّته عنها،ففي مثله بما أنه لا يمكن الاحتياط فلا يتمكّن من إحراز الصحّة،فلا محالة تكون محكومة بالبطلان بمعنى عدم الاكتفاء بها في مقام الامتثال و عدم إحراز فراغ الذمّة بها،و أما إذا كان الشكّ في جزئيّة شيء لها أو شرطيّة آخر أو مانعيّة ثالث فلا يكون التزلزل فيه مانعا عن الاحتياط،و معه يحرز الصحّة و فراغ الذمّة،فلا مناص حينئذ من الحكم بالصحّة و لا موجب للبطلان.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 33)


[مسألة 17:إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة و لو على القول بالمنع]

[1207]مسألة 17:إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة و لو على القول بالمنع،هذا إذا أطلق في نذره،و أما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع،و إن أمكن القول بالصحة(1)لأن المانع إنما هو وصف النفل و بالنذر يخرج عن هذا الوصف و يرتفع المانع،و لا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا و على القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره،و ذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة،و مرجوحيتها مقيدة
في الصحّة إشكال و لا يبعد عدمها إذ على القول بالنهي عن النافلة في وقت الفريضة فيكون المنهىّ عنها حصّة خاصّة منها و هي الحصّة الواقعة في وقت الفريضة،و هذه الحصّة مبغوضة بعنوان ثانوي و هو عنوان كونها في وقت الفريضة، و الفرض أن النذر قد تعلّق بتلك الحصّة،فمن أجل ذلك لا يكون صحيحا.

و دعوي:أن المنهىّ عنه يكون عنوان التطوّع و التنفّل القصدي لا ذات الصلاة و لا المركّب منها و من العنوان…

خاطئة؛لأن التطوّع و التنفّل بما أنه عنوان انتزاعي لها و لا واقع موضوعي له فلا يصلح أن يتعلّق النهي به ذاتا،بل لا محالة يكون متعلّقا بالمعنون به و هو الحصّة لوضوح أن منشأ النهي عنها وقوعها في وقت الفريضة و مزاحمتها لها،و معلوم أن المزاحم لها هو الحصّة بوجودها الواقعي فإنها تأخذ من وقتها،فإذن لا محالة يكون النهي متعلّقا بها و يتطلّب ذلك كون النذر المتعلّق بها فاسدا،لأن متعلّقه حينئذ يكون مرجوحا.

فالنتيجة:أن ذات الصلاة من حيث هي و إن كانت راجحة إلاّ أنها ليست متعلّقة للنذر،و ما هو متعلّق النذر و هو حصّة خاصّة منها و هي الحصّة الواقعة في وقت الفريضة ليس براجح،فإذن لا وجه للصحّة.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 34)


بقيد يرتفع بنفس النذر،و لا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله(1)و مع قطع النظر عنه حتى يقال بعدم تحققه في المقام.

[مسألة 18:النافلة تنقسم إلى مرتبة و غيرها]

[1208]مسألة 18:النافلة تنقسم إلى مرتبة و غيرها:

و الأولى:هي النوافل اليومية التي مرّ بيان أوقاتها.

و الثانية:إما ذات السبب كصلاة الزيارة و الاستخارة و الصلوات المستحبة في الأيام و الليالي المخصوصة،و إما غير ذات السبب و تسمى بالمبتدئة،لا اشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها و إن كان بعد صلاة العصر أو الصبح،و كذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات،و كذا في الصلوات ذوات الأسباب،و أما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص و إنما يستحب الإتيان بها لأن الصلاة خير موضوع و قربان كل تقي و معراج المؤمن فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات:

أحدها:بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.

الثاني:بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

الثالث:عند طلوع الشمس حتى تنبسط.

الرابع:عند قيام الشمس حتى تزول.

الخامس:عند غروب الشمس أي قبيل الغروب،و أما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات و هو فيها فلا يكره إتمامها،و عندي في ثبوت الكراهة(2)في المذكورات.

فيه:أنه لا شبهة في اعتباره قبل النذر إلاّ فيما قام دليل على صحّته كما في الصوم في السفر و الاحرام قبل الميقات.

الأظهر عدم ثبوتها،فإن الروايات الدالّة على الكراهة قاصرة،فلا

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 35)


[فصل في أحكام الأوقات]

فصل في أحكام الأوقات

[مسألة 1:لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت]

[1209]مسألة 1:لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت،فلو صلى بطلت و إن كان جزء منها قبل الوقت،و يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها،و لا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار،نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى،و كذا على أذان العارف العدل(1)،و أما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال(2)،و إذا صلى مع عدم اليقين بدخوله و لا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.

يمكن الاستدلال بها عليها،و أما الروايات الدالّة على رجحان الاتيان بها مطلقا فهي تامّة و لا بأس بها.

في التقييد بالعدل إشكال بل منع،لأنه إن كان باعتبار أن الأذان يستلزم الاخبار بدخول الوقت و حجيّة الاخبار منوطة بعدالة المخبر،فهو لا ينسجم مع ما أفاده قدّس سرّه بعد ذلك من الاشكال في حجيّة شهادة العدل الواحد،و إن كان باعتبار أن المستفاد من الروايات أن العدالة معتبرة في الاعتماد على أذان المؤذّن العارف، ففيه:أن المستفاد منها اعتبار الوثاقة فيه دون العدالة.

الأظهر الكفاية،بل كفاية شهادة مطلق الثقة و إن لم يكن عدلا.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 36)


[مسألة 2:إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت]

[1210]مسألة 2:إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت،كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت،و كذا لو لم يتبين الحال(1)،و أما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال،فلا يترك الاحتياط بالإعادة(2).

[مسألة 3:إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل العارف]

[1211]مسألة 3:إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل العارف(3)فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت و وجب الإعادة،و إن تبين دخول الوقت في أثنائها و لو قبل السلام صحت(4)،و أما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح و إن دخل
فالحكم بالبطلان فيه يكون بمعنى عدم الاكتفاء به في ظرف الامتثال عقلا لا بمعنى عدم مطابقته للواقع،لفرض أن المكلّف جاهل به كما هو المراد من البطلان في المسألة السابقة.

بل الظاهر وجوب الاعادة لأن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة،فلو كان جزء منها فاقدا له بطل و به تبطل سائر الأجزاء أيضا لمكان ارتباطيّة الأجزاء بعضها مع بعضها الآخر ثبوتا و سقوطا،هذا إضافة الى أنه مقتضى حديث(لا تعاد) أيضا.

تقدّم أنه لا وجه للتقييد بالعدل.

في الصحّة إشكال بل منع لما تقدّم آنفا من أن الوقت معتبر في جميع أجزاء الصلاة من المبدأ الى المنتهى،فلو وقع جزء منها خارج الوقت بطلت الصلاة،و لا أثر للقطع بدخول الوقت لا وجدانا و لا تعبّدا.

أما على الأول:فلا أمر في مورده لا واقعا و لا ظاهرا لأنه جهل مركّب.

و على الثاني:فالأمر الظاهري و إن كان موجودا فيه إلاّ أن امتثاله لا يجزئ عن امتثال الواقع.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 37)


الوقت في أثنائها،و كذا إذا كان غافلا على الأحوط كما مر(1)،و لا فرق في الصحة في الصورة الاولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء،لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين،و أما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا.

[مسألة 4:إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار او لمانع في نفسه]

[1212]مسألة 4:إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار او لمانع في نفسه،من عمى أو حبس أو نحو ذلك
هذا مضافا الى أنه لا يبعد شمول حديث(لا تعاد)للمقام أيضا،فإن مفاده أن الاخلال بأجزاء الصلاة أو شرائطها نسيانا أو جهلا و اعتقادا بها لا يوجب الاعادة إلاّ إذا كان في أحد الخمسة،منها الوقت.

و لا فرق في الاخلال به بين وقوع تمام الصلاة في خارج الوقت،أو وقوع بعضها فإنه إذا لم يأت بها بتمام أجزائها في الوقت فقد أخلّ به و إن أتى ببعضها فيه،فإنه لا أثر له باعتبار أن اشتراط كل جزء بالوقت في ضمن اشتراط الكلّ به، و واضح أن الاخلال به يتحقّق فيما إذا لم يأت بالكلّ فيه،فإذن تكون الصحّة بحاجة الى دليل خاصّ.

نعم لو تمّت رواية اسماعيل بن رباح فكانت دليلا على الصحّة هنا في كلا الفرضين و تكون مخصّصة لإطلاق حديث(لا تعاد)في المقام،و لكنها غير تامّة من جهة السند،و بذلك يظهر أن ما ذكره الماتن قدّس سرّه من التفصيل في ذيل المسألة بين ما إذا كان الوقت داخلا حينما علم بالحال سواء أ كان ذلك الحين بعد الفراغ أم كان في الأثناء،و ما إذا لم يكن الوقت داخلا في هذا الحين،و لكنه يعلم بأنه سيدخل و قبل إتمام الصلاة مبنىّ على تماميّة رواية اسماعيل باعتبار أنها تعمّ الفرض الأول بكلا شقّيه،و لا تعمّ الفرض الثاني.

قد مرّ أن الأقوى وجوب الاعادة.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 38)


فلا يبعد كفاية الظن،لكن الأحوط التأخير حتى يحصل اليقين(1)بل لا يترك هذا الاحتياط.

[مسألة 5:إذا اعتقد دخول الوقت فشرع و في أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك]

[1213]مسألة 5:إذا اعتقد دخول الوقت فشرع و في أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة إلا إذا كان حين الشك عالما بدخول الوقت،إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة(2)من
بل هو الأظهر،فإن الروايات التي استدلّ بها على حجيّة الظنّ بالوقت لذوي الأعذار بأجمعها قاصرة عن إثبات ذلك،لأن عمدتها روايتان:

إحداهما:قوله عليه السّلام في موثقة سماعة بن مهران:(اجتهد رأيك و تعمّد القبلة جهدك) 1فإنه لو لم يكن ظاهرا في الاجتهاد في تعيين القبلة خاصة فلا أقل من الاجمال و لا ظهور له في الاجتهاد في تعيين الوقت أو الأعمّ منه و من القبلة،و لا يكون في السؤال قرينة على ذلك لو لم يكن فيه قرينة على العكس.و يؤكّد ذلك أن تعيين الوقت إذا كان هناك مانع عن رؤية الشمس كالغيم أو الغبار أو نحو ذلك لا يحتاج الى الاجتهاد و إعمال الرأي و النظر حيث أنه لا موضوع للاجتهاد فيه حينئذ، فإنه إذا كان هناك غيم أو غبار مانع عن الشمس و يسبّب ذلك شكّ المكلّف في زوالها و دخول الوقت،فلا معنى للأمر بتعيين الوقت بالاجتهاد و التحرّي و إعمال الرأي و النظر،لأنه ليس أمرا اجتهاديّا و نظريّا،بل هو أمر حسىّ فإذا كان هناك مانع وجب التأخير الى أن يحصل اليقين أو الاطمئنان بدخول الوقت.

و الأخرى:قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة:(ليس عليه قضاء…) 2فإن مورده ما إذا ظنّ الرجل أن الشمس قد غابت فافطر،ثم أبصر الشمس بعد ذلك،و التعدّي عنه الى الصلاة بحاجة الى دليل باعتبار أن الحكم يكون على خلاف القاعدة.

تقدّم أنه لا يمكن الحكم بصحّة الصلاة في تلك المسألة،و عليه فلا يجدي دخول المقام فيها.و قد يقال بأنه لا مانع من التمسّك بقاعدة الفراغ في


 

1) <page number=”38″ />الوسائل ج 4 باب:6 من أبواب القبلة الحديث:2.
2) الوسائل ج 10 باب:51 من أبواب ما يمسك عنه الصّائم و وقت الإمساك الحديث:2.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 39)


الصحة مع دخول الوقت في الأثناء.

[مسألة 6:إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا]

[1214]مسألة 6:إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا فإن كان حين شكه عالما بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة،و إلا وجبت الإعادة بعد الإحراز.

[مسألة 7:إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا]

[1215]مسألة 7:إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة،و إن علم أنه كان ملتفتا و مراعيا له و مع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بنى على الصحة،و كذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا،هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول،و إلا لا يحكم بالصحة مطلقا و لا تجري قاعدة الفراغ،لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة.

[مسألة 8:يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر و بين العشاءين بتقديم المغرب]

[1216]مسألة 8:يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر و بين العشاءين بتقديم المغرب،فلو عكس عمدا بطل،و كذا لو كان جاهلا بالحكم(1)،
المقام لإثبات صحّة الصلاة باعتبار أن التكليف بها محرز للعلم بدخول الوقت، و الشكّ إنما هو في الصحّة من جهة الشكّ في دخول الوقت من حين الشروع فيها.

و لكن الأمر ليس كذلك؛فإن جريان قاعدة الفراغ مشروط بما إذا احتمل المكلّف أنه كان أذكر حين العمل من حين الشكّ،و هذا الاحتمال مفقود في المقام.نعم إذا احتمل أنه كان ملتفتا و مراعيا له حين الدخول فيها جرت القاعدة.

في الحكم بالبطلان في هذه الصورة إشكال بل منع،و الأظهر عدم البطلان حتى فيما إذا كان جاهلا مقصّرا،لما استظهرناه من شمول عموم حديث (لا تعاد)حتى الجاهل المقصّر.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 40)


و أما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لإتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا و إن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مرّ لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة،و إن تذكر بعد الفراغ صح و بنى على أنها الأولى في متساوي العدد كالظهرين تماما أو قصرا و إن كان في الوقت المختص على الأقوى،و قد مر أن الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة،و أما في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب و تذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة و يأتي بالاولى و إن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب لكن الأحوط في هذه الصوره الإعادة.

[مسألة 9:إذا ترك المغرب و دخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لإتيانها فتذكر في الأثناء عدل]

[1217]مسألة 9:إذا ترك المغرب و دخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لإتيانها فتذكر في الأثناء عدل،إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة فإن الأحوط حينئذ إتمامها عشاء ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب(1).

هذا ينافي ما ذكره قدّس سرّه في المسألة(3)من فصل أوقات الفرائض و نوافلها،حيث حكم هناك بالبطلان و وجوب الاعادة،و أما هنا فاحتاط هذا، و الصحيح ما ذكره قدّس سرّه هناك من البطلان و وجوب الاعادة و ذلك لعدم الدليل على إتمام صلاة العشاء صحيحا.أما حديث(لا تعاد)فهو لا يدلّ على ذلك،فإنه لا يشمل العالم العامد،و الفرض أنه حينما دخل في ركوع الركعة الرابعة للعشاء تذكّر بعدم الاتيان بصلاة المغرب،و حينئذ فإتمامها عشاء يتوقّف على عدم اعتبار الترتيب بين الأجزاء الباقية من صلاة العشاء و بين صلاة المغرب بعد العلم بالحال و هو بحاجة الى دليل و لا دليل عليه.أما الحديث فقد مرّ أنه لا يعمّ العالم بالحال.

و الدليل الآخر غير موجود،و قياس ذلك بما إذا تذكّر بعد الفراغ من صلاة

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 41)


[مسألة 10:يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة]

[1218]مسألة 10:يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة(1)بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوما،و أما إذا كان احتياطيا
العشاء قياس مع الفارق،فإن الحكم بالصحّة هناك إنما هو على أساس أن الترتيب بينهما شرط ذكرى،فلا يكون شرطا في حال النسيان و الغفلة،فمن أجل ذلك يحكم بصحّتها.

و أما هنا فالمفروض أنه تذكّر في الركعة الرابعة،فإذن ما هو المسقط لاعتبار الترتيب بينها و بين صلاة المغرب في هذا الحال؟!.

في الجواز إشكال بل منع،و ذلك لأن نصوص الباب مختصّة بالعدول من الحاضرة الى الحاضرة و منها الى الفائتة،و لا تعمّ العدول من الفائتة الى الفائتة.

و التعدّي بحاجة الى قرينة باعتبار أن الحكم يكون على خلاف القاعدة،و لا قرينة ما عدا دعوى الاجماع و عدم الخلاف في المسألة،و هو لا يصلح أن تكون قرينة.

و قد يقال:أن جواز العدول من الفائتة الى الفائتة يكون مقتضى القاعدة الثانوية،فإن المكلّف إذا شرع في فائتة العصر و تذكّر في أثنائها أن صلاة الظهر أيضا قد فاتته لم يجز له إتمامها عصرا لمكان اعتبار الترتيب بينهما،و ليس له رفع اليد عنها و الاعادة لأنه ينافي حديث لا تعاد،فإذن لا مناص من العدول الى الظهر.

و لكن ذلك لا يتمّ،فإنه مبنىّ على شمول حديث لا تعاد للمقام و هو غير شامل له،فإن الترتيب معتبر بين الصلاتين في حال الذكر،و على هذا فإذا تذكّر المصلّي أثناء صلاة العشاء أنه لم يأت بصلاة المغرب لم يمكن التمسّك بحديث لا تعاد لإثبات عدم وجوب إعادة ما أتى به من صلاة العشاء.كما إذا فرضنا أنه أتى بركعتين منها ثم تذكّر،و ذلك لأن الركعتين المذكورتين إن كانتا ملحوظتين بشرط لا و على نحو الاستقلال فهما ليستا بصلاة حتى يعمّهما الحديث حيث إن موضوعه الصلاة.و إن كانتا ملحوظتين في ضمن صلاة العشاء بلحاظ أنهما من أجزائها كان

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 42)


فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة و إن كانت احتياطية أيضا(1)،
شموله لهما في ضمن شموله لها لا مستقلا،فإن أتى المكلّف بها قبل صلاة المغرب نسيانا أو جهلا بالحال،ثم تذكّر أو علم بالحال دلّ الحديث على صحّتها و إلغاء الترتيب بينهما،و أما إذا تذكّر أو علم بالحال في أثنائها فلا يدلّ على صحّة الأجزاء السابقة و إلغاء الترتيب بينها و بين الصلاة اللاحقة لأنها ليست بصلاة على الفرض حتى تكون مشمولة له،و لا تتّصف بالصحّة فعلا إلاّ مشروطة بإلحاق الأجزاء الباقية بها.و المفروض أنه لا يدلّ على إلغاء الترتيب بينها و بين الصلاة اللاحقة لأنه لا يعمّ العالم و المتذكّر بالحال كما مرّ.

و دعوى أن حديث لا تعاد يدلّ على صحّة الأجزاء السابقة،و دليل العدول يدلّ على صحّة الأجزاء اللاحقة بها،و بضمّ إحداهما الى الأخرى تتمّ صحّة الصلاة.

مدفوعة بأن شمول حديث لا تعاد للأجزاء السابقة يتوقّف على إثبات صحّة الأجزاء الباقية،إما بنفس هذا الحديث أو بدليل آخر،و هو دليل العدول،أما الحديث فقد مرّ أنه لا يشمل العالم و المتذكّر بالحال،و أما دليل العدول فقد عرفت أنه قاصر عن شمول المقام.

في الحكم بعدم الكفاية مطلقا إشكال بل منع،فإن منشأ الاحتياط إذا كان واحدا-كالعلم الإجمالي بوجوب القصر أو التمام-في كلّ واحد من السابقة و اللاحقة،فعندئذ إذا دخل في العصر قصرا ثم تذكّر بأنه لم يأت بالظهر كذلك، وجب العدول إليه،فإن الواجب إن كان في الواقع هو القصر كان العدول في محلّه، و إن كان التمام فلا موضوع له،و لو لم يعدل و أتمّ العصر قصرا علم بفساده إما من جهة الاخلال بالترتيب،أو من جهة أن الواجب هو التمام.نعم إذا كان منشأ الاحتياط في إحداهما غير منشأ الاحتياط في الأخرى،أو كانت الثانية احتياطيّة

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 43)


لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى،و كذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها،فإن اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط،و إلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقه بالعدول لما مرّ.

[مسألة 11:لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر و لا في الفوائت]

[1219]مسألة 11:لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر و لا في الفوائت،و لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة،و كذا من النافلة إلى الفريضة،و لا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة،و كذا من فريضة إلى اخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب،و يجوز من الحاضرة إلى الفائته بل يستحب في سعة وقت الحاضرة.

[مسألة 12:إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها]

[1220]مسألة 12:إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتيا بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانيا،لكن لا يخلو عن إشكال،فالأحوط بعد الإتمام الإعاده أيضا(1).

دون الأولى،فلا مجال حينئذ للعدول من الثانية الى الأولى،لاحتمال أن يكون العدول من غير الواجب الى الواجب،و لا أثر له،و لا يوجب غير الواجب فراغ الذمّة عن الواجب.

بل الأظهر ذلك فيما إذا أتى المصلّي بجزء ركنىّ كالركوع بنيّة الظهر بعد العدول،ثم تذكّر أنه أتى بها،فحينئذ لو كان هناك دليل على أن ما أتى به بنيّة الظهر ينقلب عصرا فهو،و لكن قد مرّ أنه لا دليل عليه.فعندئذ إن اقتصر عليه كانت صلاة العصر فاقدة للركن،و إن لم يقتصر عليه فهو زيادة فيها.

و أما إذا لم يأت بشىء،أو أتى بجزء غير ركني،فالأظهر الصحّة،لأن زيادة الجزء غير الركنىّ إذا لم تكن عمديّة لا أثر لها.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 44)


[مسألة 13:المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة
السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها]

[1221]مسألة 13:المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها و ما سيأتي.

[مسألة 14:إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة]

[1222]مسألة 14:إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر و الحضر و التيمم و الوضوء و المرض و الصحة و نحو ذلك ثم حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون و الحيض و الإغماء وجب عليه القضاء،و إلا لم يجب،و إن علم بحدوث العذر قبله و كان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة، و على ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر و ثمانية للظهرين،و في السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر و أربعة للظهرين،و هكذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء،و إن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة و تحصيل تلك المقدمات،و ذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة و الصلاة في الوجوب و إن لم يكن سائر المقدمات حاصلة،و الأقوى الأول و إن كان هذا القول أحوط(1).

بل هو الأظهر؛و ذلك لأن المقدّمة إن كانت الطهارة الحدثيّة فهي ركن للصلاة و مقوّمة لها،و بدونها فلا صلاة،و على هذا فان كان الوقت متسعا للطهارة و الصلاة معا و مع ذلك لم يقم المكلّف بتحصيل الطهارة و الاتيان بالصلاة معها فقد فاتت و وجب عليه القضاء،و لا فرق في ذلك بين الحائض و غيرها من ذوي الأعذار.

و إن كانت غيرها كطهارة البدن و اللباس و نحوهما لم يعتبر في وجوب القضاء أن يكون الوقت متّسعا لها أيضا،فلو كان متّسعا للصلاة مع الطهارة الحدثيّة

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 45)


[مسألة 15:إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت]

[1223]مسألة 15:إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين وجبتا،و إن وسع لصلاة واحدة اتى بها،و إن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط،و إن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا(1)،كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات،و في السفر مقدار ثلاث ركعات،أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر و أربع ركعات في السفر،و منتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية،و إذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.

[مسألة 16:إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا]

[1224]مسألة 16:إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا كما في الإغماء و الجنون الأدواري فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير وجوه(2).

[مسألة 17:إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد]

[1225]مسألة 17:إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد(3)،و لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها و عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط،و كذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.

[مسألة 18:يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت]

[1226]مسألة 18:يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت،فلو أتى
فحسب كفى في وجوب القضاء لصدق الفوت حينئذ.

تقدّم حكم ذلك في المسألة(4)من فصل أوقات اليوميّة و نوافلها.

تقدّم في المسألة(3)من هذا الفصل أن الوجه الأول هو المتعيّن.

على الأحوط في غير صلاة الغداة،و بذلك يظهر حال ما بعده.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 46)


بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته،بل تبطل على الأقوى.

[مسألة 19:إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الإمكان]

[1227]مسألة 19:إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الإمكان،نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات.

[مسألة 20:إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان]

[1228]مسألة 20:إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان و عدل إليها إن كان في الوقت المشترك و لا تجري قاعدة التجاوز،نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 47)


[فصل في القبلة]

فصل في القبلة و هي المكان الذي وقع فيه البيت-شرّفه اللّه تعالى-من تخوم الأرض إلى عنان السماء(1)للناس كافة القريب و البعيد،لا خصوص البنية،و لا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل و إن وجب إدخاله في الطواف.

و يجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم و لو للبعيد،و لا يعتبر اتصال الخط من موقف كل مصل بها بل المحاذاة العرفية كافية(2)،غاية
فيه إشكال بل منع،و إن كان هو المشهور و المعروف،بل ادعي عليه الاجماع من المسلمين،و لكن لا يمكن إثباته به لأنّه لا يتعدّى عن إجماع منقول، نعم إن الكعبة قبلة ليست كبناية،بل كموضع بامتداده عموديّا الى الأعلى و الى الأسفل،فمن صلّى في الطائرة كفاه أن يستقبل سماء الكعبة.

ثم إن العبرة في استقبال القبلة إنما هي باختيار أقصر خطّ من الخطوط المنحنية بين المصلّي و بينها نظرا الى كرويّة الأرض،فإذا كان المصلّي في مكان بعيد عن الكعبة،كما إذا كان في طرف شمالها فحينئذ إن كان الخطّ المنحني بينه و بين القبلة الى جهة الجنب أقصر منه الى جهة الشمال،فإن وقف الى جهة الجنوب كان مستقبلا لها،و إن وقف الى جهة الشمال لم يكن مستقبلا لها.

الظاهر إن مراد الماتن قدّس سرّه من الخطّ هو الخطّ المستقيم بالمقياس الهندسي،فإن اتّصال ذلك الخطّ من موقف المصلّي الى الكعبة غير معتبر.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 48)


……….

و طريقة ذلك هي أن المصلّي لو مدّ خطّين مستقيمين متقاطعين أحدهما بين يمينه و شماله و الآخر يقطع ذلك الخطّ على نحو يشكّل زاويتين قائمتين، فامتداد الخطّ الثاني من أمام المصلّي و اتّصاله بالكعبة غير معتبر في استقبالها، و يسمّى هذا بالاستقبال بالخطّ المستقيم أو الاستقبال الهندسي،و لا فرق في ذلك بين القريب و البعيد.

و في مقابل ذلك الاستقبال العرفي الحقيقي لا المسامحي،و بما أنه استقبال لعين الكعبة فما دام المصلّي متمكّنا منه كانت وظيفته ذلك و لا يجزئ غيره.

و كيفيّة هذا الاستقبال لدى كلّ انسان عرفي بحكم فهمه الفطري الأولي و هي:أن المصلّي إذا كان واقفا أمام الكعبة كان مواجها و مستقبلا نقطة معيّنة منها،و كلّما ابتعد عنها متقهقرا الى الخلف توسّعت نقطة الاستقبال من كل من جانبي المصلّي بنسبة معيّنة لا تقل عن خمس المسافة بين المصلّي و نقطة الاستقبال.و على هذا فإذا فرض أن المصلّي كان يستقبل الكعبة على بعد خمسمائة كيلومتر كان يتطلّب ذلك توسّع منطقة الاستقبال من كل من جانبيه بنسبة خمس المسافة تقريبا، فيكون مجموع منطقة الاستقب‌ال حينئذ مائتي كيلومتر،و تكون نسبته الى محيط دائرة هذه المسافة نسبة السبع تقريبا بملاك أن نسبة قطر الدائرة الى محيطها نسبة الثلث تقريبا،و بما أن مسافة القطر هنا قد فرضت خمسمائة كيلومتر فبطبيعة الحال تكون مسافة المحيط ألف و خمسمائة كيلومتر تقريبا،فإذا كانت الكعبة الشريفة واقعة في ضمن هذه المنطقة و المسافة و هي مائتا كيلومتر كان المصلّي مواجها لها و مستقبلا إيّاها عينا.

ثم إن الظاهر أن هذا هو مراد الماتن قدّس سرّه من المحاذاة العرفية في مقابل المحاذاة بخطّ هندسي،و نتيجة ذلك عملا هي أن السهم المؤشّر في البوصلة إذا

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 49)


الأمر أن المحاذاة تتسع مع البعد،و كلما ازداد بعدا ازدادت سعة المحاذاة كما يعلم ذلك بملاحظة الأجرام البعيدة كالأنجم و نحوها،فلا يقدح زيادة عرض الصف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة،و القول بأن القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها راجع في الحقيقة إلى ما ذكرنا،و إن كان مرادهم الجهة العرفية الماحية فلا وجه له.

و يعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمكان،و مع عدمه يرجع إلى العلامات و الأمارات المفيدة للظن،و في كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال(1)،و مع عدمه لا باس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها،و إلا فالأحوط تكرار الصلاة(2)،و مع عدم إمكان تحصيل الظن
وضعه المصلّي على موضع سجوده لأمكنه أن ينحرف عنه يمينا أو يسارا بقدر خمس المسافة بين موضع قدميه و موضع سجوده،و المسافة بينهما عادة خمسة أشبار،فإذن يمكنه أن ينحرف عن السهم المؤشّر بقدر شبر الى طرف اليمين أو اليسار.

الظاهر أنه لا إشكال في الكفاية،لأن حجيّتها لا تكون مقيّدة بصورة عدم التمكّن من تحصيل العلم إذا كانت حسيّة،و إلاّ فحالها حال سائر الأمارات الظنيّة،فلا تكفي مع إمكان تحصيل العلم.

هذا إذا لم تكن البيّنة مستندة الى الحسّ،و إلاّ فلا شبهة في تقديمها على اجتهاده الشخصي،بل معها لا مجال له،لما مرّ من أنها حجة حتى في حال التمكّن من تحصيل العلم.و أما إذا كانت مستندة الى الحدس و الاجتهاد فتدخل في الأمارات الظنيّة.و على هذا فإن كان الظنّ الحاصل منها مخالفا للظنّ الحاصل من اجتهاده الشخصي و تحرّيه،و حينئذ فإن كانا على مستوى واحد فالأحوط

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 50)


يصلي إلى أربع جهات(1)إن وسع الوقت،و إلا فيتخير بنيها.

[مسألة 1:الأمارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم]

[1229]مسألة 1:الأمارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة:

منها الجدي الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق
وجوبا التكرار،بأن يأتي بالصلاة مرّة على طبق اجتهاده،و أخرى على طبق البيّنة، و إن كان أحدهما أقوى و أجدر من الآخر تعيّن العمل به بمقتضى قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة:(يجزئ التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة..) 1فإنه يدلّ على أن المجزئ هو الأحرى و الأجدر بملاك ظهور كلمة(التحرّى)في طلب ذلك.

و من هنا يظهر حال ما إذا أخبره ثقة بجهة القبلة،فإنه إذا لم يكن حسيّا فهو داخل في الأمارات الظنيّة،فإن كان مخالفا لاجتهاده الشخصي و عندئذ فإن كانا على مستوى واحد تعيّن العمل بالاحتياط،و إن كان أحدهما أقوى و أحرى من الآخر تعيّن العمل به.

بل يكفي الى أيّة جهة يشاؤها،و ذلك لنصّ قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة:(يجزئ المتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة). 2ثم إن هذا التخيير هل هو منوط بأن تكون كلّ الجهات على مستوى واحد و بنسبة متساوية بحساب الاحتمالات،أو أنه ثابت ما لم يبلغ قوّة الاحتمال في بعضها الى مرتبة الظنّ،فيه وجهان:و مقتضى إطلاق هذه الصحيحة هو الوجه الثاني،و لكن مقتضى قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة الثانية:(يجزئ التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة)هو الوجه الأول،فإنه يدلّ على أن المجزئ هو طلب الأجدر و الأحرى، فإذا كان احتمال القبلة في بعض الجهات أقلّ خفاء من احتمالها في بعضها الآخر، فعليه ترك ما هو أكثر غموضا و الأخذ بما هو أقلّ خفاء،لأنه الأجدر و الأحرى بالأخذ.


 

1) <page number=”50″ />الوسائل ج 4 باب:6 من أبواب القبلة الحديث:1.
2) الوسائل ج 4 باب:8 من أبواب القبلة الحديث:2.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 51)


كالكوفة و النجف و بغداد و نحوها خلف المنكب الأيمن،و الأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاظه،و المنكب ما بين الكتف و العنق،و الأولى وضعه خلف الأذن،و في البصرة و غيرها من البلاد الشرقية في الأذن اليمنى، و في الموصل و نحوها من البلاد الغربية بين الكتفين،و في الشام خلف الكتف الأيسر،و في عدن بين العينين،و في صنعاء على الأذن اليمنى،و في الحبشة و النوبة صفحة الخد الأيسر.

و منها سهيل،و هو عكس الجدي.

و منها الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب.

و منها جعل المشرق على اليمين و المغرب على الشمال لأهل العراق(1)أيضا في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كالموصل.

و منها الثريا و العيوق لأهل المغرب،يضعون الأول عند طلوعه على الأيمن و الثاني على الأيسر.

و منها محراب صلى فيه معصوم فإن علم أنه صلى فيه من غير تيامن و لا تياسر كان مفيدا للعلم،و إلا فيفيد الظن.

و منها قبر المعصوم،فإذا علم عدم تغيره و أن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم،و إلا فيفيد الظن.

و منها قبلة بلد المسلمين في صلاتهم و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط،إلى غير ذلك كقواعد الهيئة و قول أهل خبرتها.

[مسألة 2:عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد]

[1230]مسألة 2:عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في
هذا من سهو القلم،فإن الأمر بالنسبة الى أهل العراق على العكس.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 52)


تحصيل الظن،و لا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القويّ،كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى،و لا فرق بين أسباب حصول الظن فالمدار على الأقوى فالأقوى سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها و لو من قول فاسق بل و لو كافر،فلو أخبر عدل و لم يحصل الظن بقوله و أخبر فاسق أو كافر بخلافه و حصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به.

[مسألة 3:لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير]

[1231]مسألة 3:لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير،غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير(1)في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة.

[مسألة 4:لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن]

[1232]مسألة 4:لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن،و لا يكتفي بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.

[مسألة 5:إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم و مذابحهم و قبورهم]

[1233]مسألة 5:إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم و مذابحهم و قبورهم فالأحوط تكرار الصلاة(2)إذا علم بكونها مبنية على الغلط.

[مسألة 6:إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما]

[1234]مسألة 6:إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة،إلا إذا كانت إحداهما مظنونة و الأخرى
في الحصر إشكال بل منع،إذ قد يكون اجتهاده بإعمال نظره و رأيه بما لديه من القواعد للهيئة و نحوها.

لا يترك ذلك إذا لم يكن ظنّه الاجتهادي أقوى من الظنّ الحاصل من تلك العلائم بل كانا على مستوى واحد.نعم إذا كان أحدهما أقوى من الآخر وجب العمل به على أساس وجوب طلب الأجدر و الأقوى في ظرف الشكّ و التحيّر.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 53)


موهومة فيكتفي بالاولى،و إذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرّر فيهما،لكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات(1).

[مسألة 7:إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى]

[1235]مسألة 7:إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقيا.

[مسألة 8:إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى]

[1236]مسألة 8:إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، و هل يجب إعادة الظهر أو لا الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الاولى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار(2)،و إذا كان مقتضاه وقوعها
لا وجه لهذا الاحتياط إذ مضافا الى ما مرّ من عدم ثبوت هذا الحكم في نفسه أن مورده ما إذا اشتبهت القبلة بين أربع جهات من دون العلم أو الظنّ بها، و أما إذا كانت مظنونة فيجب العمل بالظنّ غاية الأمر إذا كانت محصورة بين جهتين ظنّا فالأحوط وجوبا تكرار الصلاة فيهما و كلا الفرضين خارج عن تلك المسألة.

و هذا ليس من جهة أن هذا الظنّ كما يكون حجّة في إثبات مدلوله المطابقي و هو كون الجهة المظنونة قبلة كذلك يكون حجّة في إثبات مدلوله الالتزامي و هو أن الجهة التي صلّى إليها الصلاة الأولى فهي ليست بقبلة،فإنه لا يثبت مدلوله الالتزامي و لا يكون حجّة فيه،لأن الدليل إنما يدلّ على حجيّة ذلك الظنّ في مدلوله المطابقي و الاجتزاء به فحسب،و أما ما يستلزمه من الظنّ بلوازمه فلا يدلّ على حجيّته بل من جهة العلم الإجمالي حينئذ إما ببطلان الصلاة الأولى أو الثانية،فإن القبلة إن كانت الجهة التي صلّى إليها الصلاة الأولى كانت الصلاة الثانية باطلة من جهة أنها وقعت الى غير القبلة يمينا أو شمالا أو خلفا،و إن كان العكس فبالعكس.و أما إذا لم يعلم ببطلان إحداهما كما إذا احتمل وقوعها بين اليمين أو اليسار فحينئذ هل تجب إعادة الأولى؟!

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 54)


ما بين اليمين و اليسار لا تجب الإعادة.

[مسألة 9:إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه]

[1237]مسألة 9:إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه،إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين و اليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد.

[مسألة 10:يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا]

[1238]مسألة 10:يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا بحيث لا يضر بهيئة الجماعة و لا يكون بحد الاستدبار أو اليمين و اليسار.

[مسألة 11:إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة و كانت الجهات متساوية]

[1239]مسألة 11:إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة و كانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت(1)،و إلا فبقدر ما وسع،و يشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين و اليسار،و الأولى أن يكون على خطوط متقابلات.

[مسألة 12:لو كان عليه صلاتان]

[1240]مسألة 12:لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى(2).

الظاهر وجوبها إذا كان في الوقت بمقتضى قاعدة الاشتغال،و أما الثانية فإن كانت مترتّبة على الأولى فتجب إعادتها أيضا بعين هذا الملاك،و أما إذا كان في خارج الوقت فلا يجب القضاء حتى في الصورة الأولى فضلا عن هذه الصورة للنصّ،و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.

تقدّم أن الأظهر كفاية الصلاة الى جهة واحدة،و بذلك يظهر حال المسائل الآتية.

لا بأس بتركه،لأن الغرض من ذلك إحراز وقوع الصلاة الى جهة القبلة

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 55)


[مسألة 13:من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل و كان عليه صلاتان]

[1241]مسألة 13:من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل و كان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الاولى ثم يشرع في الثانية، و يجوز أن يأتي بالثانية في كل-جهة صلى إليها الاولى إلى أن تتمّ، و الأحوط اختيار الأول،و لا يجوز أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الاولى،نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الاولى.

[مسألة 14:من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع]

[1242]مسألة 14:من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة،فهل يجب إتمام جهات الاولى و صرف بقية الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية و إيراد النقص على الاولى؟ الأظهر الوجه الأول(1)،و يحتمل وجه ثالث و هو التخيير،و إن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية و يكون الاولى
و لا يتوقّف على أن تكون الثانية الى جهات الأولى.

بل الأظهر هو التخيير بين الاتيان بصلاة الظهر بتمام محتملاتها،ثم بصلاة العصر كذلك و الاتيان بالظهر الى جهة منها ثم الاتيان بالعصر الى تلك الجهة و هكذا،و ذلك لأن المكلّف إذا أتى بصلاة الظهر الى جهة معيّنة فلا يخلو من أن تكون تلك الجهة قبلة أو لا،فعلى الأول فهو مأمور بصلاة العصر،و على الثاني بصلاة الظهر،و بما أنه لا ترجيح في البين فالمكلّف مخيّر بين الاتيان بصلاة الظهر في هذا الحال أو العصر،نعم إذا لم يبق من الوقت إلاّ مقدار أربع ركعات كان مختصّا بالعصر،فلا بدّ من إتيانها فيه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 56)


قضاء،لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين(1)و إيراد النقص على الثانية كما في الفرض الأول،و كذا الحال في العشاءين،و لكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا(2)، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات.

[مسألة 15:من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة]

[1243]مسألة 15:من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة و لا إتيان البقية،و لو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين و اليسار كفى،و إلا وجبت الإعادة.

[مسألة 16:الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم]

[1244]مسألة 16:الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم،و التكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية،بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات و صلاة الأموات و قضاء الأجزاء المنسية و سجدتي السهو(3)و إن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيرا بين الجهات أو التعيين بالقرعة،و أما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار و الدفن و الذبح و النحر فمع عدم الظن يتخير،و الأحوط القرعة.

بل الأظهر فيه أيضا التخيير بعين ما عرفت من الملاك.

هذا في غير الصلاة الأخيرة فإنه لا بدّ من إتيانها بعنوان العصر، لاختصاص هذا الوقت بها.

هذا مبنىّ على اعتبار الاستقبال فيهما،و لكنه لا يخلو عن إشكال بل منع لعدم الدليل على اعتباره،و الفرض أنهما واجبتان مستقلّتان و ليستا من أجزاء الصلاة.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 57)


[مسألة 17:إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها]

[1245]مسألة 17:إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها(1)إلا إذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه.

[فصل في ما يستقبل له]

فصل في ما يستقبل له

[يجب الاستقبال في مواضع]

يجب الاستقبال في مواضع:

[أحدها:الصلوات اليومية أداء و قضاء]

أحدها:الصلوات اليومية أداء و قضاء و توابعها من صلاة الاحتياط للشكوك و قضاء الأجزاء المنسية بل و سجدتي السهو(2)،و كذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا،و كذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات،بل و كذا في صلاة الأموات،و يشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار(3)لا في حال المشي أو الركوب،و لا يجب فيها الاستقرار
في إطلاق ذلك إشكال،بل منع،فإنه إذا تبيّن وقوعها بين اليمين و اليسار لم تجب الاعادة،و سوف نشير إليه في أحكام الخلل.

مرّ عدم اعتبار الاستقبال فيهما في المسألة(16)من فصل في القبلة.

على الأحوط،بل لا يبعد عدم الاعتبار فإن ما يمكن أن يستدلّ به على ذلك هو قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة:(لا صلاة إلاّ الى القبلة) 1باعتبار أنه مطلق.

و لكن قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي:(إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعدّ الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا) 2يدلّ بمقتضى مفهوم الشرط على اختصاص البطلان بالمكتوبة دون النافلة،و هو يصلح أن يكون مقيّدا لإطلاق صحيحة زرارة.


 

1) <page number=”57″ />الوسائل ج 4 باب:2 من أبواب القبلة الحديث:9.
2) الوسائل ج 7 باب:3 من أبواب قواطع الصّلاة و ما يجوز فيها الحديث:2.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 58)


و الاستقبال و إن صارت واجبة بالعرض بنذر و نحوه.

[مسألة 1:كيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه و مقاديم بدنه إلى القبلة]

[1246]مسألة 1:كيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه و مقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط(1)،و المدار على الصدق العرفي،و في الصلاة جالسا أن يكون رأس ركبتيه إليها(2)مع وجهه و صدره و بطنه،و إن جلس على قدميه لا بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها(3)،و إن صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون، و إن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر.

[الثاني:في حال الاحتضار]

الثاني:في حال الاحتضار و قد مر كيفيته.

[الثالث:حال الصلاة على الميت]

الثالث:حال الصلاة على الميت،يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق(4).

هذا مضافا الى أن الروايات الدالّة على جواز الاتيان بالنافلة في حال المشي و الركوب و على ظهر الدابّة حتى في الحضر غير قاصرة عن الدلالة على عدم اعتبار استقبال القبلة فيها مطلقا حتى في حال التمكّن و الاختيار حيث أن مقتضى إطلاق تلك الروايات ذلك،و لكن مع هذا لا ينبغي ترك الاحتياط.

لا بأس بتركه.

لا يعتبر ذلك،فالمناط الصدق العرفي.

لا يتوقف الاستقبال على ذلك،و لا تعتبر فيه كيفيّة خاصّة،فالعبرة إنما هي بصدق كون المصلّي مستقبل القبلة،سواء أ كان قائما أم كان جالسا كان جلوسه على قدميه أم كان على الأرض.

هذا في البلاد التي تكون قبلتها في طرف الجنوب،و أما في البلاد التي تكون قبلتها في طرف الشمال فالأمر على عكس ما ذكره الماتن قدّس سرّه.و أما في البلاد الشرقيّة التي تكون قبلتها في طرف المغرب فيجب أن يجعل رأس الميّت حين

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 59)


[الرابع:وضعه حال الدفن]

الرابع:وضعه حال الدفن على كيفية مرّت.

[الخامس:الذبح و النحر]

الخامس:الذبح و النحر بأن يكون المذبح و المنحر و مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة،و الأحوط كون الذابح أيضا مستقبلا و إن كان الأقوى عدم وجوبه.

[مسألة 2:يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط]

[1247]مسألة 2:يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط،و الأحوط تركه حال الاستبراء و الاستنجاء كما مر.

[مسألة 3:يستحب الاستقبال في مواضع:حال الدعاء]

[1248]مسألة 3:يستحب الاستقبال في مواضع:حال الدعاء،و حال قراءة القرآن،و حال الذكر،و حال التعقيب،و حال المرافعة عند الحاكم، و حال سجدة الشكر،و سجدة التلاوة،بل حال الجلوس مطلقا.

[مسألة 4:يكره الاستقبال حال الجماع]

[1249]مسألة 4:يكره الاستقبال حال الجماع،و حال لبس السراويل،بل كل حالة تنافي التعظيم.

الصلاة عليه الى طرف الشمال و رجلاه طرف الجنوب.و أما في البلاد المغربية فعلى عكس ذلك..

و الحاصل:ليس لذلك ضابط كلّي،بل هو يختلف باختلاف قبلة البلد شرقا أو غربا أو جنوبا أو شمالا.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 60)


[فصل في أحكام الخلل في القبلة]

فصل في أحكام الخلل في القبلة

[مسألة 1:لو أخلّ بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا]

[1250]مسألة 1:لو أخلّ بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا،و إن أخلّ بها جاهلا(1)أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق
الظاهر هو التفصيل بين الجاهل بالحكم و هو الجاهل بأن الشارع المقدّس أوجب الصلاة الى القبلة أساسا،أو كان عالما بهذا الحكم من البداية و لكنه نسيه حين الصلاة و دخل فيها متّجها الى غير القبلة،و بين الجاهل بالموضوع أو الناسي أو المخطئ في اعتقاده.

فعلى الأول:إذا صلّى الى غير جهة القبلة فالظاهر بطلان صلاته فيكون كالعالم بأن صلاته ليست الى القبلة،لأن النصوص الدالّة على عدم وجوب الاعادة إذا كان منحرفا عن القبلة يمينا و شمالا تختصّ بالجاهل أو الناسي أو الغافل في الشبهات الموضوعيّة و لا تعمّ الجاهل بالحكم أو الناسي له،فإذن مقتضى القاعدة البطلان و وجوب الاعادة.

و على الثاني:فإذا صلّى الى غير القبلة جاهلا بها أو ناسيا أو مخطئا في اعتقاده ثم اتّضح له الحال،فإن كان قبل ذهاب الوقت وجبت الاعادة إذا كان انحرافه عن القبلة كثيرا على نحو صارت القبلة الى يمينه أو يساره أو خلفه،و أما إذا كان انحرافه أقلّ من ذلك بأن يكون في يمين القبلة أو يسارها فلا تجب الاعادة، و قد نصّت على ذلك صحيحتا زرارة و معاوية بن عمّار،أما في الأولى فقوله عليه السّلام في

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 61)


……….

جواب السائل:(أين حدّ القبلة؟ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه) 1،و أما في الثانية فقوله عليه السّلام:(..قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبلة). 2و واضح أن لسانهما لسان الحكومة و التوسعة و الامتنان فيوسع دائرة القبلة و يجعلها ما بين المشرق و المغرب كلّه،و يعبّر عنه في كلمات الأصحاب بما بين اليمين و اليسار باعتبار أنه أشمل،حيث أن الأول مختصّ بما إذا كانت قبلته نقطة الجنوب أو الشمال و لا يعمّ ما إذا كانت قبلته نقطة المشرق أو المغرب،إذ حينئذ تكون قبلته ما بين الشمال و الجنوب.

و إن كان بعد ذهاب الوقت لم تجب الاعادة و إن كان انحرافه عن القبلة خلفا فضلا عن كون انحرافه عنها يمينا أو يسارا.

و تدلّ على هذا التفصيل روايات كثيرة واضحة الدلالة و تامّة السند و لكن بما أن تلك الروايات لم تحدّد مقدار الانحراف عن القبلة الموجب للإعادة في الوقت دون خارج الوقت لا سعة و لا ضيقا فتكون مجملة من هذه الناحية،فإذن لا بدّ من الرجوع الى صحيحتي زرارة و معاوية بن عمّار باعتبار أنهما تحدّدان دائرة القبلة سعة و ضيقا للمعذور كالناسي أو الجاهل و هي ما بين المشرق و المغرب،أي ما بين اليمين و اليسار،و تدلاّن على أنه قبلة،و عليه فتكونا مقيّدتين لإطلاق تلك الروايات بما إذا كان الانحراف عن القبلة في موردها بأكثر ممّا بين اليمين و اليسار، و بذلك يرتفع الاجمال عنها،و حينئذ فتصبح النتيجة بضمّهما الى تلك الروايات ما يلي:

إن من صلّى الى جهة منحرفا عن القبلة جهلا أو نسيانا،فإن كانت القبلة بين يمينه و يساره صحّت صلاته،و لم تجب عليه الاعادة حتى في الوقت فضلا عن خارج الوقت.و إن كانت القبلة في يمينه أو يساره أو خلفه،فإن اتّضح له الحال قبل


 

1) <page number=”61″ />الوسائل ج 4 باب:2 من أبواب القبلة الحديث:9.
2) الوسائل ج 4 باب:10 من أبواب القبلة الحديث:1.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 62)


الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحت صلاته،و لو كان في الأثناء مضى ما تقدم و استقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه،لكن الأحوط(1)الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا،و إن كان منحرفا إلى اليمين و اليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه و إن كان الأحوط الإعادة مطلقا لا سيما في صورة الاستدبار،بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة(2)، و كذا إن كان في الأثناء،و إن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت و خارجه(3).

[مسألة 2:إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح و المنحور]

[1251]مسألة 2:إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح و المنحور،و إن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبله لا يكون حراما، و كذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحو ذلك مما لا
ذهاب الوقت وجبت الاعادة،و إن اتّضح له الحال بعد ذهابه لم تجب.و أما إذا اتّضح له الحال في أثناء الصلاة،فإن كانت القبلة بين يمينه و يساره وجب عليه أن يحوّل وجهه الى القبلة ساعة يعلم لما بقي من صلاته و صحّ ما مضى منها،و إن كانت القبلة في يمينه أو يساره أو خلفه وجب عليه قطع الصلاة و إعادتها،و قد نصّت على ذلك صحيحة عمّار.هذا مضافا الى أنه لا يحتمل الفرق بين انكشاف الخلاف في أثناء الصلاة و انكشافه بعد الفراغ منها.

الاحتياط ضعيف و لا وجه له.

لا بأس بتركه لإطلاق النصوص.

هذا إذا كان جاهلا بالحكم من الأساس،أو ناسيا له.و أما إذا كان جاهلا بالموضوع أو ناسيا له فقد مرّ التفصيل فيه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 63)


يمكن استقباله،فإنه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة.

[مسألة 3:لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش]

[1252]مسألة 3:لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش و لم يوجب هتك حرمته سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقا.

[فصل في الستر و الساتر]

فصل في الستر و الساتر اعلم أن الستر قسمان:ستر يلزم في نفسه،و ستر مخصوص بحالة الصلاة.

[فالأول:يجب ستر العورتين-القبل و الدبر-عن كل مكلف]

فالأول:يجب ستر العورتين-القبل و الدبر-عن كل مكلف من الرجل و المرأه عن كل أحد من ذكر أو أنثى و لو كان مماثلا محرما أو غير محرم، و يحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر،و لا يستثنى من الحكمين إلا الزوج و الزوجة و السيد و الأمة إذا لم تكن مزوجة و لا محللة(1)،بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصا المراهق،كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق،بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز،و يجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج و المحارم إلا الوجه و الكفين مع عدم التلذذ و الريبة، و أما معهما فيجب الستر و يحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم و بالنسبة إلى الوجه و الكفين،و الأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة
بل و لا في عدّة غيره،فإنها حينئذ في حكم المزوّجة.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 64)


مطلقا(1)،كما أن الأحوط ستر الوجه و الكفين عن غير المحارم مطلقا.

[مسألة 1:الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر]

[1253]مسألة 1:الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر(2)سواء كان من الرجل أو المرأة،و حرمة النظر إليه،و أما القرامل من غير الشعر و كذا الحلي،ففي وجوب سترهما و حرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال و إن كان أحوط.

[مسألة 2:الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرأة و الماء الصافي مع عدم التلذذ]

[1254]مسألة 2:الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرأة و الماء الصافي مع عدم التلذذ(3)،و أما معه فلا إشكال في حرمته.

[مسألة 3:لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص و لا كيفية خاصة]

[1255]مسألة 3:لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص و لا كيفية خاصة،بل المناط مجرد الستر و لو كان باليد و طلي الطين و نحوهما.

[و أما الثاني:أي الستر حال الصلاة]

و أما الثاني:أي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة،و يشترط فيه ساتر خاص،و يجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا،و يتفاوت بالنسبة إلى الرجل و المرأة،أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين-أي القبل من القضيب و البيضتين و حلقة الدبر-لا غير،و إن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب،و أحوط من ذلك ستر ما بين السرّة و الركبة،و الواجب ستر لون البشرة،و الأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه،و أما الحجم أي الشك فلا يجب ستره.

بل هو الأقوى للنصّ الدالّ على أن ما بينهما عورة.

هذا إذا عدّ جزء من شعرها أو محسوبا من الزينة،و كذلك الحال في القرامل و الحلىّ.

على الأحوط.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 65)


و أما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس و الشعر إلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء،و إلا اليدين إلى الزندين،و القدمين إلى الساقين ظاهرهما و باطنهما،و يجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة.

[مسألة 4:لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم]

[1256]مسألة 4:لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان و اللسان و لا ما على الوجه من الزينة كالكحل و الحمرة و السواد و الحلي و لا الشعر الموصول بشعرها و القرامل و غير ذلك،و إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.

[مسألة 5:إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها]

[1257]مسألة 5:إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها لكن لا من حيث الصلاة،فإن أثمت و لم تسترها لم تبطل الصلاة،و كذا بالنسبة إلى حليّها و ما على وجهها من الزينة،و كذا بالنسبة إلى الشعر الموصول و القرامل(1)في صورة حرمة النظر إليها.

[مسألة 6:يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة]

[1258]مسألة 6:يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة،و كذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط(2).

[مسألة 7:الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه]

[1259]مسألة 7:الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه،و لكن لا يجب عليها ستر رأسها و لا شعرها و لا عنقها،من غير فرق بين أقسامها من القنّة و المدبّره و المكاتبة و المستولدة(3)،و أما المبعّضة
مرّ الكلام في ذلك في المسألة(1)من هذا الفصل.

لا بأس بتركه؛حيث لا دليل على وجوب ستر المقدار الزائد على ما يستره الخمار في العادة.

في إطلاقه إشكال بل منع،و الاظهر هو التفصيل في المسألة بين ما

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 66)


فكالحرة مطلقا،و لو أعتقت في أثناء الصلاة و علمت به و لم يتخلل بين عتقها و ستر رأسها زمان صحت صلاتها،بل و إن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي(1)من صلاتها بلا فعل مناف،و أما إذا تركت سترها
إذا كان لها ولد و ما لم يكن،فعلى الأول يكون حكمها حكم الحرّة،و على الثاني يكون حكم الأمة.و يدلّ عليه مفهوم قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم:(و لا على أمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد)، 1فإنه يدلّ عرفا على أن العبرة إنما هي بوجود الولد لها فعلا لا بالولادة،و لا تعارضه صحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السّلام قال:(و سألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار قال:لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت و ليس عليها التقنّع في الصلاة…) 2في قوله عليه السّلام في ذيلها:

(و ليس عليها التقنّع في الصلاة)و إن دلّ على عدم وجوب ستر الرأس عليها في الصلاة إلاّ أن الموضوع فيه الأمة التي ولدت سواء أ كان ولدها باقيا حتى تكون ذات ولد فعلا،أم لا،كي لا تكون صاحبة ولد كذلك.و أما الموضوع في الصحيحة الأولى الأمة التي تكون ذات ولد فعلا فيكون أخصّ منه،فلا بدّ من تقييده به عندئذ.

فالنتيجة:أن الأمة إذا كانت ذات ولد فعلا فحكمها حكم الحرّة،و إن لم تكن ذات ولد كذلك فحكمها حكم سائر الاماء و إن كانت مستولدة.

هذا شريطة أن لا تقوم في ذلك الزمان المتخلّل بإتيان جزء من الأجزاء الباقية للصلاة مع علمها بالاشتراط و إلاّ بطلت صلاتها،فإن ظاهر دليل شرطيّة شيء للصلاة هو أنه شرط لأجزائها دون الأكوان و الآنات المتخلّلة بينها فإنها ليست جزء للصلاة ليكون شرطا لها أيضا.نعم قد ثبت ذلك في بعض الشروط بدليل خاصّ كالطهارة الحدثيّة،فإنها كما تكون شرطا لأجزائها تكون شرطا في الأكوان المتخلّلة بينها.


 

1) <page number=”66″ />الوسائل ج 4 باب:29 من أبواب لباس المصلّي الحديث:3.
2) الوسائل ج 4 باب:29 من أبواب لباس المصلّي الحديث:6.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 67)


حينئذ بطلت،و كذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي،و لكن الأحوط الإتمام ثم الإعادة،نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى،بل و كذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر(1)أو كان الوقت ضيقا،و أما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم و هو وجوب الستر فالأحوط إعادتها(2).

و أما الستر في الصلاة؛فالظاهر من لسان نصوصه أنه شرط في حال الاتيان بأجزاء الصلاة دون الأكوان المتخلّلة بينها،فإن قوله عليه السّلام في تلك النصوص:

(يصلّي في قميص أو ثوب أو نحو ذلك) 1ظاهر عرفا في أن الصلاة لا بدّ أن تكون فيه،و الفرض أن الصلاة اسم للأجزاء المتقيّدة بالشروط،و أما الأكوان المتخلّلة فهي خارجة عنها.

و على هذا فترك الستر في الآن المتخلّل لا يضرّ بالصلاة و لا تجب المبادرة إليه ما لم يستلزم فوت الموالاة،و عليه فما في المتن من تعليق الحكم بالصحّة على مبادرتها الى ستر رأسها لا يتمّ إلاّ إذا استلزم عدمها الاخلال بالموالاة.نعم لو قلنا بأن الستر شرط حتى في الأكوان المتخلّلة؛فعندئذ لا مناص من الحكم بالبطلان و إن بادرت الى ستر رأسها.

هذا فيما إذا لم يكن عندها ساتر في تمام الوقت،و إلاّ فوظيفتها تأخير الصلاة الى زمان تمكّنها من الستر.

بل الأقوى ذلك بمقتضى حديث(لا تعاد)،لما ذكرناه في محلّه من أنه يشمل حتى الجاهل المقصّر إلاّ إذا كان جهله بسيطا،فإنه حينئذ يكون خارجا عن إطلاقه باعتبار أن المصلّي إذا كان جاهلا بجزئيه شيء أو شرطيّة آخر جهلا بسيطا و كان مقصّرا يرى أن وظيفته الاحتياط و الاتيان بذلك الجزء أو الشرط المشكوك، فلو تركه و الحال هذه حكم بالبطلان ظاهرا،فمن أجل ذلك لا يكون مشمولا


 

1) <page number=”67″ />الوسائل ج 4 باب:22 من أبواب لباس المصلّي الحديث:2.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 68)


[مسألة 8:الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة]

[1260]مسألة 8:الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها و شرعيتها،و إذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر و البطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.

[مسألة 9:لا فرق في وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصلوات]

[1261]مسألة 9:لا فرق في وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة،و يجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط(1)،نعم لا يجب في صلاة الجنازه و إن كان هو الأحوط فيها أيضا،و كذا لا يجب في سجدة التلاوة و سجدة الشكر.

[مسألة 10:يشترط ستر العورة في الطواف أيضا]

[1262]مسألة 10:يشترط ستر العورة في الطواف أيضا(2).

[مسألة 11:إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل]

[1263]مسألة 11:إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل
للحديث حيث أن مورده هو ما إذا رأى المصلّي وظيفته ترك جزء أو شرط جهلا أو نسيانا ثم بعد الفراغ تذكّر أو علم بالحال،و بذلك يظهر حال المسألة الآتية و هي ما إذا بلغت في أثناء الصلاة.

لكن الأقوى فيهما عدم وجوب الستر،حيث أنهما ليستا من أجزاء الصلاة،و الدليل الآخر على الوجوب غير موجود.

على الأحوط الأولى؛إذ لا دليل على اعتباره فيه كاعتباره في الصلاة و الروايات التي استدلّ بها على اعتباره بأجمعها ضعيفة سندا،بل إنها لا تدلّ إلاّ على المنع من الطواف عريانا،و لا ملازمة بين بطلانه عريانا و بطلانه مكشوف العورة،إذ قد يكون الطائف أثناء الطواف مكشوف العورة و لا يكون عريانا.

فالنتيجة:أن اعتبار الستر في الطواف و إن كان مشهورا إلاّ أنه لا دليل عليه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 69)


الصلاة،لكن إن علم به في أثناء الصلاه وجبت المبادرة إلى سترها(1) و صحت أيضا و إن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان(2)معتد به.

[مسألة 12:إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء]

[1264]مسألة 12:إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة(3)و إن كان الأحوط الإعادة،و كذا لو تركه من أول
تقدّم حكم ذلك في المسألة(7)من هذا الفصل.

في الخصوصيّة إشكال بل منع،فإن الفصل بالزمان المذكور إن أدّى الى الاخلال بالموالاة بطلت الصلاة به،و إلاّ فلا فرق بينه و بين الزمان القليل.

هذا فيما إذا كان جاهلا أو ذاهلا و لم يعرف شيئا ممّا حدث إلاّ بعد الانتهاء من صلاته،فعندئذ لا شيء عليه بمقتضى حديث(لا تعاد)،و أما إذا علم المصلّي أثناء الصلاة بأن ما يجب عليه ستره مكشوف،أو صلّى منكشفا و هو لا يعلم بأن الستر واجب على المصلّي و علم بذلك أثناء الصلاة،فحينئذ تختلف النتيجة باختلاف القولين في المسألة و هما القول بأن الستر شرط حتى في الآنات و الفواصل الزمنيّة بين الأجزاء،و القول بأنه شرط للأجزاء فحسب دون الآنات المتخلّلة بينها.

أما على القول الأول؛فإذا علم المصلّي أثناء الصلاة بأنه فاقد للستر لم يكن معذورا في هذه الآن و هو آن العلم به و إن كان ذلك الآن من الآن المتخلّل لفرض أنه شرط في تمام الآنات،و على هذا القول فلا يمكن تصحيح هذه الصلاة بإلحاق الأجزاء الباقية منها بالأجزاء السابقة،بل لا بدّ من قطعها و إعادتها متستّرا.

و أما على القول الثاني،فإن لم يأت المصلّي بشىء من الأجزاء الباقية بعد علمه بأن ما يجب عليه ستره مكشوف،فلا مانع من الحكم بصحّة هذه الصلاة بإلحاق الأجزاء الباقية متستّرا بالأجزاء السابقة على أساس أنها محكومة بالصحّة

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 70)


الصلاة أو في الأثناء غفلة،و الجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط(1).

[مسألة 13:يجب الستر من جميع الجوانب]

[1265]مسألة 13:يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب،نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى و الأحوط وجوب الستر من تحت أيضا،بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر، و الفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا، و أما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته و إن لم يكن هناك ناظر،فالمدار على الصدق العرفي و مقتضاه ما ذكرناه.

[مسألة 14:هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير قولان]

[1266]مسألة 14:هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير قولان الأحوط الأول،و إن كان الثاني لا يخلو عن قوة(2)،فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا و الأحوط البطلان،هذا إذا لم يكن
بمقتضى حديث(لا تعاد).

و أما العلم بكونه فاقدا للستر في الآن المتخلّل فهو لا يضرّ و لا يمنع من الالحاق.

في إطلاقه إشكال بل منع،لأن الجاهل بالحكم إن كان جهله مركّبا فهو مشمول لحديث(لا تعاد)و إن كان مقصّرا.و إن كان بسيطا فإن كان قاصرا كان مشمولا له،و إلاّ فلا،كما تقدّم في المسألة(7)من هذا الفصل.

بل هو الظاهر،لانصراف دليل وجوب الستر عن نفس المصلّي،فلو رأى المصلّي عورته أثناء الصلاة و لم ير غيره بأن كانت مستورة عنه صحّت صلاته.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 71)


بحيث قد يراها غيره أيضا،و إلا فلا إشكال في البطلان.

[مسألة 15:هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلا من أول الصلاة إلى آخرها]

[1267]مسألة 15:هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلا من أول الصلاة إلى آخرها أو يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها،مثلا إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه و إن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترا أو يتستر عنده بساتر آخر أو لا تبطل،و جهان أقواهما الثاني و أحوطهما الأول، و على ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخر و لو بيده على إشكال في الستر بها(1).

[مسألة 16:الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر]

[1268]مسألة 16:الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر و لو كان بيده أو يد زوجته أو أمته،كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين،و أما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك و لو حال الاضطرار، بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار،نعم يجزئ حال الاضطرار على الأقوى و إن كان الأحوط خلافه،و أما الستر بالورق و الحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار،لكن الأحوط الاقتصار على
الظاهر عدم كفاية الستر بها حال الصلاة لانصراف النصّ عنه،هذا فيما إذا كان الستر باليد مستقلا،و أما إذا كان ضمنا كما هو المفروض في المسألة بأن يسدّ باليد الخرق الموجود في الساتر أثناء الصلاة و لو في بعض الحالات كما في حال الركوع أو السجود فالظاهر الكفاية،فإن النصّ منصرف عن ستر العورة بها مستقلا لا عن مثل ذلك.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 72)


حال الاضطرار(1)،و كذا يجزئ مثل القطن و الصوف الغير المنسوجين، و إن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة.

بل الأقوى ذلك،فإن مورد الروايات الواردة في الساتر الصلاتي و إن كان العناوين الخاصّة كالقميص و الازار و الرداء و الثوب و السراويل و نحو ذلك،إلاّ أن المناسبة العرفية الارتكازية للحكم و الموضوع في المسألة تقتضي عدم خصوصيّة لها و جواز التعدّي منها الى ما لا ينطبق عليه أحد هذه العناوين،كما إذا كان الساتر جلدا،و إنما الكلام في إمكان التعدّي منها الى ما يشترك معها في الجنس كالستر بالحشيش أو الطين أو نحو ذلك في عرضها.

و الظاهر عدم إمكان هذا التعدّي فإنه بحاجة الى قرينة و لا قرينة عليه لا في نفس هذه الروايات و لا من الخارج.

و أما صحيحة علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام فهي لا تدلّ على أن الستر بالحشيش في عرض الستر بالقميص و نحوه لو لم تدلّ على العكس باعتبار أن المرتكز في ذهن السائل تعيّن الستر بها إذا كان المصلّي متمكّنا منه و لا يجوز له الستر بغيرها كالحشيش أو نحوه،و إلاّ فلا معنى لتحيّر السائل و جواب الامام عليه السّلام بقوله:(إن أصاب حشيشا يستر به عورته…)،فإنه ظاهر عرفا في أن الستر به في طول الستر بها.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 73)


[فصل في شرائط لباس المصلي]

فصل في شرائط لباس المصلي و هي أمور:

[الأول:الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا]

الأول:الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا،بل و كذا في محموله،على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.

[الثاني:الإباحة]

الثاني:الإباحة(1)و هي أيضا شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر
الأظهر أن إباحة الساتر ليست شرطا في صحّة الصلاة بل الصلاة صحيحة مع كون الساتر مغصوبا،و ذلك لأنه لم يرد نهي عن الصلاة في المغصوب كما ورد عن الصلاة في الحرير أو الذهب أو النجس أو ما لا يؤكل أو نحو ذلك لكي يكون إرشادا الى أن إباحته شرط في صحّة الصلاة،فإذن لا محالة تكون شرطيّة إباحة الساتر منوطة بكون الحرام متّحدا مع الواجب،و أما إذا لم يكن متّحدا معه فلا تكون شرطا و دخيلة في صحّة الصلاة،و على هذا فلا بدّ من النظر الى حدود الحرام و الواجب في المقام،فالحرام هو الستر بالساتر المغصوب،و الواجب هو الصلاة المركّبة من الأجزاء و المقيّدة بالشروط منها الستر،و ذات الشروط خارجة عن الصلاة و التقيّد بها داخل فيها و جزؤها،و في المقام بما أن الحرام و هو الستر باعتبار أنه تصرّف في الساتر المغصوب و الواجب و هو الصلاة المقيّدة به فلا يكون متّحدا مع الواجب بل هو خارج عنه و التقيّد به جزء له و هو أمر ذهنىّ لا واقع موضوعي له في الخارج،و أما القيد و هو الستر فهو خارج عنه و عليه فلا ينطبق

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 74)


و غيره(1)،و كذا في محموله(2)،فلو صلى في المغصوب و لو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت و إن كان جاهلا بكونه مفسدا،بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضا،و إن كان الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة(3)،و أما
الواجب و هو الصلاة عليه لكي يمنع عن الصحّة باعتبار أن الحرام يستحيل أن يكون مصداقا للواجب.و على ذلك فالساتر إذا كان مغصوبا لم يمنع من صحّة الصلاة و إن ارتكب المصلّي محرّما باعتبار أنه تصرّف فيه،نظير من صلّى في الأرض المغصوبة إذا كان موضع سجوده مباحا،فإنه و إن ارتكب محرّما و هو التصرّف فيها و لكن بما أنه لا يكون متّحدا مع الصلاة في الخارج فلا يمنع من صحّتها.

و بذلك يظهر حال المسائل الآتية جميعا لأنها مبنيّة على أن تكون إباحة الساتر شرطا لصحّة الصلاة،و غصبيّته مانعة عنها.

تقدّم أن شرطيّة الاباحة لم تثبت حتى في الساتر الفعلي للمصلّي فضلا عن جميع لباسه،و على تقدير ثبوتها فيه فلا دليل على ثبوتها في سائر لباسه،لأن التصرّف فيها لا يكون متّحدا مع الصلاة لكي يكون مانعا عن صحّتها.

فيه:أنه لا وجه لاشتراط الاباحة فيه و إن قلنا باشتراطها في اللباس و لو بملاك أن النهي عنه يرجع الى النهي عن الصلاة فيه،و لكن هذا الملاك غير متوفّر في المحمول.

في إطلاقه إشكال بل منع،فإن جهله بالحرمة إن كان مركّبا فحاله حال الناسي فلا مانع من الحكم بالصحّة بملاك أنه لا حرمة في الواقع حينئذ.و إن لم يكن مركبا فلا مناص من الحكم بالفساد و إن كان قاصرا لأن الحرام لا يقع مصداقا للواجب و إن لم يكن منجزا.و بذلك يظهر حال الجهل بالغصبيّة،فإنه إن كان مركّبا فحاله حال نسيانها.و إن كان بسيطا فلا مناص من الحكم بالبطلان لاستحالة كون

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 75)


مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة،و الظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره،لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا.

[مسألة 1:لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه
للغير أو كون منفعته له]

[1269]مسألة 1:لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له،بل و كذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا.

[مسألة 2:إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب]

[1270]مسألة 2:إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب،لأن الصبغ يعد تالفا فلا يكون اللون لمالكه،لكن لا يخلو عن إشكال أيضا(1)،نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله و لم يعط أجرته لا إشكال فيه،بل و كذا لو اجبر على خياطة ثوب أو استأجر و لم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا،و أما إذا كان للغير فمشكل،و إن كان يمكن أن يقال إنه يعد تالفا فيستحق مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه،لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصا إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحا،بل لا يترك في هذه الصورة.

[مسألة 3:إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب ]

[1271]مسألة 3:إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاه فيه بعد الجفاف،غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض
الحرام في الواقع مصداقا للواجب فيه.

الظاهر أنه لا إشكال في جواز التصرّف في هذا الثوب المصبوغ و إن قلنا بأن الصبغ التالف يكون متعلّقا لحقّ المالك،و لكن لما لم تكن له ماليّة لم يكن مانع من التصرّف فيه إلاّ إذا كان مزاحما لصاحب الحقّ،فإنه لا تجوز مزاحمته حيث أنه أولى بالتصرّف في حقّه إذا أراد.و في المقام بما أنه لا يتمكّن من التصرّف فيه فلا مانع من تصرّف غيره.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 76)


الماء،و أما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا،و إن كان الأولى تركها حتى يجف.

[مسألة 4:إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية]

[1272]مسألة 4:إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب،و إن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال،لانصراف الإذن إلى غيره،نعم مع الظهور في العموم لا إشكال.

[مسألة 5:المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان]

[1273]مسألة 5:المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان و إن كان شيئا يسيرا(1).

[مسألة 6:إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف]

[1274]مسألة 6:إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه(2).

[مسألة 7:إذا جهل أو نسي الغصبية و علم أو تذكر في أثناء الصلاة]

[1275]مسألة 7:إذا جهل أو نسي الغصبية و علم أو تذكر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه فورا و كان له ساتر غيره صحت الصلاة(3)،و إلا ففي سعة
تقدّم حكم ذلك في أول هذا الفصل.

هذا في غير الغاصب،و أما فيه فلا يبعد البطلان باعتبار أن الاضطرار مستند الى سوء اختياره،و هو لا يرفع ملاك الحرمة في الواقع و هو المبغوضيّة و إن كان رافعا للخطاب التحريمي باعتبار أنه لغو.

في الحكم بالصحّة مطلقا إشكال بل منع،أما بناء على ما قوّيناه من أن غصبيّة الساتر مع العلم بها لا تكون مانعة عن صحّة الصلاة فالأمر واضح و لكنه خارج عن مفروض المسألة.و أما بناء على المشهور من أنها مانعة عن صحّة الصلاة فعندئذ إن كان جهله بها بسيطا لم يمكن الحكم بصحّة الأجزاء السابقة التي أتى بها في هذا الحال،لأن الحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب في الواقع و إن لم يكن منجزا،و لا يمكن التمسّك هنا بحديث(لا تعاد)لأن مفاده أن الاخلال بجزء أو

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 77)


الوقت و لو بإدراك ركعة يقطع الصلاة،و إلا فيشتغل بها في حال النزع.

[مسألة 8:إذا استقرض ثوبا و كان من نيته عدم أداء عوضه أو ان من نيته الأداء من الحرام]

[1276]مسألة 8:إذا استقرض ثوبا و كان من نيته عدم أداء عوضه أو ان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب،بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال و لا من الحرام أيضا كذلك، و لا يبعد ما ذكراه(1)و لا يختص بالقرض و لا بالثوب،بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك.

[مسألة 9:إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة]

[1277]مسألة 9:إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع
شرط من الصلاة جهلا أو نسيانا لا يضرّ و لا يوجب الاعادة إذا تذكّر أو علم بالحال بعد الانتهاء من الصلاة و إتمامها و ليس مفاده نفي الحرمة التكليفيّة عند الجهل بها، و الفرض أن مانعيّة الغصب ليست وضعيّة كمانعيّة النجاسة،بل من جهة حرمته التكليفيّة لا تجتمع مع الوجوب التكليفي في شيء واحد و تمنع من انطباق الواجب عليه.و من المعلوم أن مفاد حديث(لا تعاد)ليس نفي حرمة الغصب في الواقع و عدم منعها عن انطباق الواجب عليه.و أما إن كان جهله بها مركّبا أو ناسيا لها فعندئذ تكون الأجزاء السابقة محكومة بالصحّة و لكن وظيفته حينئذ نزع الستر المغصوب فورا من بدنه باعتبار أنه أخفّ المحذورين،و هذا النزع لا بدّ أن يكون في الآن المتخلّل لا في حال اشتغاله بالصلاة و إلاّ لأدّى الى بطلانها.و عليه فإن كان له ساتر آخر في بدنه غيره فهو،و إن لم يكن فإن تمكّن من تحصيله وجب إلاّ إذا سبّب تحصيله الاخلال بالموالاة،فعندئذ تبطل الصلاة،و بذلك يظهر حال ما ذكره الماتن قدّس سرّه في المسألة.

بل هو بعيد جدّا،فإنه يملك الثوب بالاستقراض فيكون تصرّفه فيه حينئذ تصرّفا في ملكه لا في ملك غيره حتى يكون مغصوبا غاية الأمر إن ذمّته تبقى مشغولة بثمنه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 78)


عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب.

[الثالث:أن لا يكون من أجزاء الميتة]

الثالث:أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه،بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميته السمك و نحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط(1)،و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا، و المأخوذ من يد المسلم و ما عليه أثر استعماله بحكم المذكى،بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال،و إن كان الأحوط اجتنابه،كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ، و يستثنى من الميتة صوفها و شعرها و وبرها و غير ذلك مما مر في بحث النجاسات.

[مسألة 10:اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر]

[1278]مسألة 10:اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكيه و لا تجوز الصلاة فيه،بل و كذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكى.

[مسألة 11:استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها]

[1279]مسألة 11:استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها و إن لم يكن ملبوسا.

[مسألة 12:إذا صلى في الميتة جهلا لم يجب الإعادة]

[1280]مسألة 12:إذا صلى في الميتة جهلا لم يجب الإعادة،نعم مع الالتفات و الشك لا تجوز و لا تجزئ،و أما إذا صلى فيها نسيانا فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت و خارجه،و إن كان من ميتة ما لا نفس له فلا
بل على الأظهر لإطلاق صحيحة ابن أبي عمير الظاهرة في مانعيّة الميتة بعنوانها لا بعنوان أنها نجسة على تفصيل ذكرناه في بحث الفقه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 79)


تجب الإعادة.

[مسألة 13:المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه]

[1281]مسألة 13:المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه.

[الرابع:أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه]

الرابع:أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و إن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره،فلا تجوز الصلاة في جلد غير المأكول و لا شعره و صوفه و ريشه و وبره و لا في شيء من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا،حتى شعرة واقعة على لباسه بل حتى عرقه و ريقه-و إن كان طاهرا-ما دام رطبا بل و يابسا إذا كان له عين،و لا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله.

[مسألة 14:لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و دم البق]

[1282]مسألة 14:لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و دم البق و القمل و البرغوث و نحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها،و كذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان،و على تقديره لم يعلم كونه ذا لحم،و أما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا لعدم كونه جزءا من الحيوان.

[مسألة 15:لا بأس بفضلات الإنسان]

[1283]مسألة 15:لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره كعرقه و وسخه و شعره و ريقه و لبنه،فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة،نعم لو اتخذ لباسا من شعر الانسان فيه إشكال(1) سواء كان ساترا أو غيره،بل المنع قوي خصوصا الساتر.

[مسألة 16:لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا منه أو واقعا عليه]

[1284]مسألة 16:لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا منه أو
الاشكال ضعيف جدّا،و لا مانع من الصلاة فيه بلا فرق بين كونه ساترا أو لا،و ذلك لانصراف ما دلّ على عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه عن الانسان.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 80)


واقعا عليه أو كان في جيبه بل و لو في حقة هي في جيبه.

[مسألة 17:يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب]

[1285]مسألة 17:يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب،و كذا السنجاب،و أما السمّور و القاقم و الفنك(1) و الحواصل فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى.

[مسألة 18:الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره]

[1286]مسألة 18:الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره،فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت،و أما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه.

فيه:أن الأظهر جواز الصلاة فيه كالسنجاب و الخز،و تدلّ عليه مجموعة من الروايات؛منها:قوله عليه السّلام في صحيحة أبي علىّ بن راشد،فصل:

الفنك و السنجاب، 1و لا معارض له.و أما موثقة ابن أبي بكير الدالّة على عدم جواز الصلاة في كل شيء حرام أكله فهي مطلقة و هو يصلح أن يكون مقيّدا لإطلاقها.

و أما الحواصل فقد ورد ترخيص الصلاة فيها في رواية بشير بن بشّار،و لكن بما أنها ضعيفة سندا فالمرجع فيها عموم الموثقة.

و أما السمور؛فالروايات الخاصّة فيه متعارضة نفيا و إثباتا،فتسقط من جهة المعارضة،فالمرجع فيه العامّ الفوقي و هو الموثقة.

و أما الثعالب؛فالروايات المرخّصة فيها إما محمولة على التقيّة من جهة معارضتها بالروايات المانعة،أو أن كلتيهما تسقطان من جهة المعارضة،فالمرجع العامّ الفوقي فالنتيجة واحدة على كلا التقديرين و هي عدم جواز الصلاة فيها.

و أما القاقم؛فلم يرد فيه نصّ،فإن كان ممّا لا يؤكل فهو مشمول لعموم الموثقة،و إلاّ فلا مانع من الصلاة فيه.

و أما الأرنب؛فالرواية المعتبرة الدالّة على جواز الصلاة فيه غير موجودة، فالمرجع هو عموم الموثقة.


 

1) <page number=”80″ />الوسائل ج 4 باب:3 من أبواب لباس المصلّي الحديث:5.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 81)


[مسألة 19:إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا]

[1287]مسألة 19:إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا فالأقوى صحة صلاته.

[مسألة 20:الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء و الجلال]

[1288]مسألة 20:الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء و الجلال و إن كان لا يخلو عن إشكال.

[الخامس:أن لا يكون من الذهب للرجال]

الخامس:أن لا يكون من الذهب للرجال،و لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا،و لا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا،بل الأقوى اجتناب الملحّم به و المذهّب بالتمويه و الطلي إذا صدق عليه لبس الذهب،و لا فرق بين ما تتم فيه الصلاة و ما لا تتم كالخاتم و الزر(1)و نحوهما،نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره،كما لا بأس بشد الأسنان(2)به،بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف(3)و الخنجر و نحوهما و إن أطلق عليهما اسم اللبس،لكن الأحوط اجتنابه،و أما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن و صلاتهن فيه،و أما الصبي المميّز فلا يحرم عليه لبسه،و لكن الأحوط عدم الصلاة فيه.

[مسألة 21:لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة و غيرها]

[1289]مسألة 21:لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة و غيرها.

فيه:أن الزر من المحمول لا الملبوس،و المحرّم إنما هو لبس الذهب لا حمله كما صرّح به قدّس سرّه.

بل لا بأس أن يلبّسها بالذهب،فإن الممنوع إنما هو لبس المصلّي له، و الفرض أنه لا يصدق على لبس السنّ لبس المصلّي.

في القوّة إشكال بل منع،لأن الوارد في النصّ جواز تحلية السيف بالذهب و الفضة و لا ملازمة بين جوازها تكليفا و جواز الصلاة فيه وضعا،فإذن مقتضى إطلاق موثقة عمّار عدم جواز الصلاة فيه.نعم لا يبعد أن يفهم العرف منه الملازمة بين جواز تحليته و جواز لبسه دون الصلاة فيه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 82)


[مسألة 22:إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها]

[1290]مسألة 22:إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها(1).

[مسألة 23:لا بأس بكون قاب الساعه من الذهب]

[1291]مسألة 23:لا بأس بكون قاب الساعه من الذهب،إذا لا يصدق عليه الآنية،و لا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعدّ من المحمول،نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علّقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم،لأنه تزيين بالذهب، و لا تصح الصلاة فيه أيضا(2).

[مسألة 24:لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرثيا أو لم يكن ظاهرا]

[1292]مسألة 24:لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرثيا أو لم يكن ظاهرا.

[مسألة 25:لا بأس بافتراش الذهب]

[1293]مسألة 25:لا بأس بافتراش الذهب،و يشكل التدثر به(3).

في إطلاق ذلك إشكال بل منع،فإنه لا يتمّ فيما إذا كان جهله بالمسألة بسيطا و لم يكن معذورا فيه فحينئذ لا يمكن الحكم بالصحّة بحديث(لا تعاد)لما مرّ من أنه لا يشمل مثل هذا الجاهل.نعم لو كان جهله بها مركّبا،أو كان بسيطا و لكنه كان معذورا فيه كما إذا كان مستندا الى اجتهاده أو تقليده،فعندئذ يحكم بصحّتها بمقتضى هذا الحديث.

في ثبوت حرمة التزيين بالذهب إشكال بل منع،لضعف نصوصها الدالّة عليها و على تقدير ثبوتها فهي لا تمنع عن صحّة الصلاة إلاّ إذا كان التزيين متّحدا مع الصلاة في الخارج،و الفرض عدمه.نعم لو علّق زنجير الساعة على رقبته فهو لبس فيكون مانعا عن الصلاة،و أما لو وضعه في جيبه و لكن علّق رأس الزنجير، فالظاهر عدم كونه لبسا.

فيه:إن أريد بذلك الالتحاف و الالتفاف به فالظاهر أنه غير جائز فإنه لبس بنظر العرف.و إن أريد به مجرّد التغطّي بالغطاء فلا مانع منه حيث لا يصدق

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 83)


[السادس:أن لا يكون حريرا محضا للرجال]

السادس:أن لا يكون حريرا محضا للرجال(1)سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره و سواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى(2)كالتكة و القلنسوة و نحوهما،بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض و في حال الحرب،و حينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا(3)،و إن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير،و لا بأس به للنساء،بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى،بل و كذا الخنثى المشكل(4)،و كذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص
عليه اللبس.

على الأحوط وجوبا باعتبار أن ما دلّ على عدم جواز الصلاة فيه معارض بما دلّ على الجواز فيسقط من جهة المعارضة،فمقتضى القاعدة الجواز، و لكن بما أن المشهور بين الأصحاب بل لم ينقل الخلاف منهم في المسألة،فمن أجل ذلك لا بدّ من الاحتياط فيها.

في القوّة إشكال و لا يبعد الجواز،لأن ما دلّ على عدم جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه معارض بما دلّ على الجواز كصحيحة الحلبي فيسقط من جهة المعارضة،فيرجع الى الأصل العملي في المسألة و هو أصالة البراءة عن مانعية ذلك عن الصلاة.

في الجواز إشكال بل منع،حيث أنه لا ملازمة بين جواز لبس الحرير في حال الاضطرار و جواز الصلاة فيه إلاّ إذا كان مضطرّا الى لبسه في حال الصلاة أيضا.

بل وظيفته الاحتياط و عدم جواز لبسه و لا الصلاة فيه للعلم الإجمالي إما بحرمة لبسه عليه أو بوجوب ستر تمام بدنه ما عدا الوجه و الكفّين في الصلاة أو وجوب الستر عليه من الرجال،فحينئذ لا مناص من الاحتياط.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 84)


و المحوضة،و كذا لا بأس بالكف به و إن زاد على أربع أصابع،و إن كان الأحوط ترك ما زاد عليها،و لا بأس بالمحمول منه أيضا و إن كان مما تتم فيه الصلاة.

[مسألة 26:لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش و الركوب عليه و التدثر به]

[1294]مسألة 26:لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش و الركوب عليه و التدثر به(1)و نحو ذلك في حال الصلاه و غيرها،و لا بزر الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها و إن تعددت و كثرت.

[مسألة 27:لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره]

[1295]مسألة 27:لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره و إن كان إلى نصفه،و كذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير،و كذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف(2)،بل على أربعة أصابع على الأحوط.

[مسألة 28:لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف]

[1296]مسألة 28:لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف(3)،و كذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير و بعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف،و كذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير و بعضها غيره بالشرط المذكور.

[مسألة 29:لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته]

[1297]مسألة 29:لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته(4)
هذا إذا لم يكن على نحو الالتحاف و الالتفاف به،و إلاّ فهو لبس كما مرّ.

فيه:أن العبرة إنما هي بصدق لبس الحرير الخالص و لا عبرة بالتقدير المذكور و لا دليل عليه.

مرّ أن العبرة إنما هي بصدق اللبس لا بالمقدار المذكور،و به يظهر حال ما بعده.

فيه إشكال بل منع،إذا لا فرق في ثوب بين أن يجعل حشوه من الابريسم غير المنسوج أو يجعله من الابريسم المنسوج فإن العبرة إنما هي بصدق

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 85)


عوض القطن و نحوه،و أما إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه.

[مسألة 30:لا بأس بعصابة الجروح و القروح و خرق الجبيره و حفيظة المسلوس و المبطون إذا كانت من الحرير]

[1298]مسألة 30:لا بأس بعصابة الجروح و القروح و خرق الجبيره و حفيظة المسلوس و المبطون إذا كانت من الحرير.

[مسألة 31:يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة لدفعه]

[1299]مسألة 31:يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة لدفعه،و الظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ(1).

[مسألة 32:إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا]

[1300]مسألة 32:إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم
اللبس حيث أن الحكم يدور مداره،و الفرض أنه يصدق على لبس ثوب يكون حشوه من الحرير بلا فرق بين أن يكون من المنسوج أو غير المنسوج،و عليه فما في المتن من الفرق بينهما في غير محلّه.

و دعوى أن هذا الفرق يقوم على أساس الروايات الدالّة على جواز الصلاة في ثوب يكون حشوه قزّا،بتقريب أن موردها و إن كان القزّ و لكن بعدم القول بالفصل و بما دلّ على أنه من الابريسم يثبت الحكم في ثوب يكون حشوه حريرا، فمن أجل تلك الروايات بنى الماتن قدّس سرّه على الفرق بين المنسوج و غيره حيث أن مورد هذه الروايات غير المنسوج،و لا يمكن التعدّي عنه الى المنسوج…

مدفوعة؛بأن موردها القزّ و التعدّي بحاجة الى دليل،و عدم القول بالفصل غير ثابت،و الرواية الدالّة على مساواتهما ضعيفة.

فالنتيجة:كما أنه لا يجوز لبس ثوب جعل بطانته من الحرير كذلك لا يجوز لبس ثوب جعل حشوه من الحرير لمكان صدق لبس الحرير على كلا التقديرين.

تقدّم في المسألة(20)من هذا الفصل عدم الملازمة بين جواز اللبس تكليفا و جواز الصلاة فيه وضعا.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 86)


وجوب الإعادة و إن كان أحوط(1).

[مسألة 33:يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة كالقطن و الصوف مما يؤكل لحمه]

[1301]مسألة 33:يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة كالقطن و الصوف مما يؤكل لحمه،فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة و إن كان كافيا في رفع الحرمة،و يشترط أن يكون مقدار يخرجه عن صدق المحوضة،فاذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه و لا الصلاة فيه،و لا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق.

[مسألة 34:الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم]

[1302]مسألة 34:الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال و بقي الإبريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك.

[مسألة 35:إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل]

[1303]مسألة 35:إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه،و إن كان الأحوط الاجتناب عنه.

[مسألة 36:إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه و الصلاة فيه]

[1304]مسألة 36:إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه و الصلاة فيه على الأقوى.

[مسألة 37:الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه]

[1305]مسألة 37:الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه.

[مسألة 38:إذا انحصر ثوبه في الحرير]

[1306]مسألة 38:إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطرا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه(2)،و إلاّ لزم نزعه و إن لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ عاريا،و كذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب،و كذا إذا انحصر في غير المأكول،و أما إذا انحصر في النجس
مرّ الكلام فيه في المسألة(22)من هذا الفصل.

تقدّم حكمه آنفا.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 87)


فالأقوى جواز الصلاة فيه و إن لم يكن مضطرا إلى لبسه،و الأحوط تكرار الصلاة،بل و كذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عاريا.

[مسألة 39:إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس و غير المأكول و الحرير و الذهب و الميتة و المغصوب]

[1307]مسألة 39:إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس و غير المأكول و الحرير و الذهب و الميتة و المغصوب قدّم النجس على الجميع ثم غير المأكول ثم الذهب و الحرير و يتخير بينهما ثم الميتة(1)،فيتأخر
في تقديم الذهب و الحرير على الميتة إشكال بل منع،حتى على القول بحرمة لبس الميتة إذ على هذا القول فالوظيفة هي التخيير بين الصلاة في الذهب أو الحرير و الصلاة في الميتة إلاّ إذا كانت حرمة إحداهما أهمّ،أو محتمل الأهميّة من حرمة الآخر،فعندئذ يتعيّن اختياره و الصلاة فيه.و أما على القول بعدم حرمة لبس الميتة تكليفا كما هو الصحيح و إنما يكون لبسها مانعا عن الصلاة فحسب فحينئذ يتعيّن تقديم الميتة على الذهب أو الحرير إذا دار الأمر بينهما، باعتبار أن المكلّف لا يكون مضطرّا الى لبس الذهب أو الحرير حينئذ حيث أن بإمكانه رفع الاضطرار بلبس الميتة الذي لا يكون محرّما،نظير ما إذا اضطرّ المكلّف الى شرب أحد الماءين يكون واحد منهما مغصوبا و الآخر مباحا،ففي مثل ذلك لا بدّ من اختيار شرب الماء المباح و رفع اضطراره به و لا يجوز له اختيار شرب الماء المغصوب لعدم اضطراره الى شربه.و ما نحن فيه من هذا القبيل،فإذن لا بدّ من تقديم الميتة على الذهب و الحرير.و أما بالنسبة الى غير المأكول فهو مخيّر إلاّ إذا كانت الميتة من غير المأكول فعندئذ لا بدّ من تقديم غير المأكول على الميتة باعتبار أن مانعية الميتة عن الصلاة من جهتين،من جهة أنها ميتة و من جهة أنها من غير المأكول.و حيث أن المكلّف مضطرّ الى الصلاة مقترنة بوجود مانع فحينئذ إذا أتى بها في غير المأكول كانت مقترنة بمانع واحد،و إذا أتى بها في الميتة

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 88)


المغصوب عن الجميع.

[مسألة 40:لا بأس بلبس الصبي الحرير]

[1308]مسألة 40:لا بأس بلبس الصبي الحرير،فلا يحرم على الولي إلباسه إياه،و تصح صلاته فيه بناء على المختار من كون عباداته شرعية(1).

[مسألة 41:يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء]

[1309]مسألة 41:يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء و لو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله و لم يضر بحاله،و يجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج،بل يجب الاستعارة و الاستيهاب كذلك.

[مسألة 42:يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه]

[1310]مسألة 42:يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه(2)من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه و تفصيله و خياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا،و كذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختص بالنساء و بالعكس(3)،و الأحوط ترك الصلاة فيهما،
كانت مقترنة بمانعين مع أنه لم يكن مضطرّا الى اقترانها بأكثر من مانع واحد،فإذن لا محالة يكون الاقتران بالمانع الثاني عمديّا فيكون مبطلا للصلاة.

قد مرّ أنه لا ملازمة بين الجواز التكليفي و الجواز الوضعي و هو صحّة الصلاة فيه.

في الحرمة إشكال بل منع،إذ لم يقم دليل على أن لباس الشهرة بعنوانه محرّم،فإن عمدة الدليل عليها قوله عليه السّلام في صحيحة أبي أيوب الخزّاز:(إن الله يبغض شهرة اللباس) 1،و لكن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تقتضي أن مبغوضيّة شهرة اللباس باعتبار ما يترتّب عليها من اللوازم الفاسدة كهدر كرامة الانسان و هتك حرمته أو تؤدّي الى كبريائه هذا إضافة الى أن المبغوضيّة لا تساوق الحرمة.

بل على الأحوط الأولى لعدم الدليل على ذلك حتى فيما إذا تزيّن


 

1) <page number=”88″ />الوسائل ج 5 باب:12 من أبواب أحكام الملابس و لو في غير الصّلاة الحديث:1.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 89)


و إن كان الأقوى عدم البطلان(1).

[مسألة 43:إذا لم يجد المصلي ساترا حتى ورق الأشجار و الحشيش]

[1311]مسألة 43:إذا لم يجد المصلي ساترا حتى ورق الأشجار و الحشيش(2)فإن وجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها
إحداهما بزىّ الأخرى.و أما رواية التشبيه فمضافا الى ضعفها سندا فهي لا تدلّ على الحرمة بعنوان التشبيه في اللباس لقوّة احتمال أن يكون المراد من التشبيه فيها التشبّه في التذكير و التأنيث كما فسّر بذلك في رواية أخرى،فإذن تكون الرواية مجملة حيث يستبعد عرفا أن يكون لبس الرجال ما يختصّ بالنساء و بالعكس بعنوانه محرّما.

نعم قد يكون محرّما بعنوان ثانوي كالهتك أو التنقيص أو هدر الكرامة،كما إذا لبس شخص لباس امرأة آخر فإنه يؤدّي الى هدر كرامته و هتك حرمته.

هذا لا ينجسم مع حكمه قدّس سرّه بحرمة لبس الرجال ما يختصّ بالنساء و بالعكس على الأحوط،فإن لازم ذلك أن يكون ترك الصلاة فيهما واجبا احتياطيّا باعتبار أنه قدّس سرّه يرى أن حرمة الستر مانعة عن الصلاة،و إباحته شرط لصحّتها.نعم بناء على ما قوّيناه في أول هذا الفصل من أن حرمة الستر لا تكون مانعة عنها، و إباحته لا تكون شرطا،فحينئذ و إن قلنا بحرمة لبس كلّ منهما ما يختصّ بالآخر فمع ذلك لا مانع من الصلاة فيه.

تقدّم في المسألة(16)من(الستر و الساتر)؛أن الستر بورق الأشجار أو الحشيش في طول الستر بالملابس،فإذا لم تتوفّر لدى المصلّي ملابس وجب عليه أن يتستّر بغير الملابس ممّا تيسّر له كورق الأشجار أو الحشيش أو الطين أو الوحل أو الماء الكدر أو الحفرة أو نحو ذلك ممّا يستر به العورة و يصلّي قائما حينئذ مع الركوع و السجود.و أما الستر بالطين أو الوحل أو الحفرة أو الماء الكدر فهو في عرض الستر بورق الأشجار أو الحشيش لا في طوله،و يستفاد ذلك من ظاهر

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 90)


و يتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار قائما مع الركوع و السجود،و إن لم يجد ما يستر به العوره أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان و كان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة(1)بأن يصلي صلاة المختار تارة و مؤمئا للركوع و السجود أخرى قائما،و إن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا و ينحني للركوع و السجود(2)بمقدار لا يبدو عورته،و إن لم يمكن فيومئ برأسه،و إلا فبعينيه،و يجعل الانحاء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع(3)،و يرفع ما يسجد عليه و يضع جبهته عليه(4)،و في صورة القيام يجعل يده على قبله
قوله عليه السّلام في صحيحة علىّ بن جعفر:(إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع و السجود و إن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم…) 1،إذ لا يفهم العرف منه أن للحشيش خصوصيّة بل باعتبار أن العورة تستر به كما هو مقتضى قوله عليه السّلام:(و إن لم يصب شيئا يستر به عورته)إذ يفهم منه أن المناط بستر العورة بأىّ شيء كان و لو كان بالطين أو الوحل.

بل الأقوى كفاية الصلاة قائما مع الايماء كما هي مقتضى جملة من الروايات.

فيه إشكال بل منع،و الظاهر عدم الوجوب حيث أنه لا دليل في المسألة إلاّ صحيحة زرارة و هي تدلّ على وجوب الصلاة جالسا مع الايماء بدلا عنهما دون الانحناء لهما.

فيه إشكال بل منع،و الأقوى عدم وجوب الزيادة باعتبار أن ما يدلّ عليها ضعيف.نعم لا بأس بالاحتياط.

على الأحوط الأولى،حيث لم يقم دليل على ذلك إلاّ إذا صدق عليه


 

1) <page number=”90″ />الوسائل ج 4 باب:50 من أبواب لباس المصلّي الحديث:1.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 91)


على الأحوط(1).

[مسألة 44:إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه]

[1312]مسألة 44:إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط(2).

أدنى مرتبة السجود فحينئذ يجب.

لا بأس بتركه حيث لا دليل عليه،و قد تقدّم أن الستر باليد ليس من الستر الصلاتي و لا إطلاق لأدلّة وجوب الستر بنحو يشمله،و صحيحة زرارة و إن دلّت على وضع المرأة يدها على فرجها و الرجل على سوأته،إلاّ أنها لا تدلّ على أن الستر باليد من الستر الصلاتي لو لم تدلّ على أنه من الناظر المحترم،فلا أقلّ من الاجمال.

هذا مبنىّ على أن أمثال المقام داخلة في باب التزاحم،و حينئذ فلا بدّ من الرجوع الى مرجّحات ذلك الباب،و بما أن الصلاة مع الركوع و السجود أهمّ من الصلاة مع الايماء بدلا عنهما،فلا بدّ من تقديم الأولى على الثانية بستر الدبر دون القبل،و لكن قد ذكرنا غير مرّة أن المقام داخل في باب التعارض،فإن الأمر بالصلاة مع ستر العورتين قد سقط جزما من جهة عدم قدرة المكلّف على سترهما معا فيها،و بما أن الصلاة لا تسقط بحال،فيعلم إجمالا بجعل الأمر بها في هذا الحال مع ستر إحدى العورتين،و لكن لا يدري أن المجعول هو الأمر بالصلاة مع ستر الدبر أو الأمر بها مع ستر القبل،فإذن تقع المعارضة بين دليل وجوب ستر الدبر في الصلاة و دليل وجوب ستر القبل فيها،و حينئذ فلا بدّ من الرجوع الى مرجّحات بابها و بما أنه لا ترجيح في البين فالنتيجة هي التخيير،فيكون المكلّف مخيّرا بينهما.

و أما صحيحة زرارة الدالّة على أن الموجب لسقوط الركوع و السجود هو بدو ما خلفه فلا تدلّ على ترجيح ستر الدبر على القبل و ذلك لأن موردها المكلّف

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 92)


[مسألة 45:يجوز للعراة الصلاة متفرقين]

[1313]مسألة 45:يجوز للعراة الصلاة متفرقين،و يجوز بل يستحب لهم الجماعة و إن استلزمت للصلاة جلوسا و أمكنهم الصلاة مع الانفراد قياما، فيجلسون و يجلس الإمام وسط الصف و يتقدمهم بركبتيه و يومئون للركوع و السجود(1)،إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض
العاري الذي لا يكون عنده ساتر أصلا،و تدلّ على أن وظيفته الصلاة مع الايماء عوضا عن الركوع و السجود دونهما معلّلا بأنهما يؤدّيان الى بدو ما خلفه،و أما إذا كان عنده ساتر يكفي لأحدهما دون الآخر فلا تدلّ الصحيحة بمقتضى تعليلها على تقديم ستر الدبر على القبل بل هي أجنبيّة عن هذه المسألة.هذا إضافة الى أنها لا تكون ظاهرة في أن بدو ما خلفه بالركوع و السجود مانع عن الصلاة بملاك أن عدمه معتبر فيها،بل من المحتمل فيها أن يكون ذلك من جهة وجود الناظر المحترم،فالصحيحة لو لم تكن ظاهرة في الأول فلا تكون ظاهرة في الثاني.

فيه إشكال بل منع،و الأظهر أن الامام يصلّي مع الايماء بدلا عن الركوع و السجود،و المأمومين يصلّون مع الركوع و السجود خلفه،و قد نصّت على ذلك موثقة إسحاق بن عمّار.و لكن لا بدّ من حمل الموثقة على صورة كونهم آمنين من الناظر المحترم حتى من نظر بعضهم الى بعض،و ذلك لقرينة داخلية و خارجية.

أما الداخلية فلأن الموثقة الآمرة للإمام بالايماء و المأمومين بالركوع و السجود قرينة على أن هذا الاختلاف بينهما لا يمكن أن يكون جزافا بل لا محالة يكون مبنيّا على نكتة و تلك النكتة ليست إلاّ أن الامام لا يكون آمنا من نظر المأمومين،و أما المأمومون فهم آمنون من نظر بعضهم الى بعض،باعتبار أنهم في حال الصلاة لا يتمكّنون من ذلك.

و من هنا لا بدّ من حمل مورد الموثقة على صف واحد،و إلاّ فلا يجوز لهم الركوع و السجود حيث أن ما خلفهم يبدو للصفّ الثاني و هو منهىّ عنه في

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 93)


فيصلون قائمين صلاة المختار تارة و مع الإيماء أخرى(1)على الأحوط.

[مسألة 46:الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت]

[1314]مسألة 46:الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة(2)عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت.

[مسألة 47:إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب]

[1315]مسألة 47:إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو
صحيحة زرارة.و ممّا يؤكّد أن موردها الصفّ الواحد هو تقدّم الامام عليهم بركبتيه فحسب لا بتمام جسده لما فيه من الحزازة و قبح المنظر.و أما القرينة الخارجية فلما ورد من الأمر بالصلاة جالسا مع الايماء إذا كان غير مأمون من الناظر المحترم و قائما مع الايماء إذا كان مأمونا منه.و قد ورد في بعضها النهي عن الركوع و السجود معلّلا بأنهما يستلزمان بروز ما خلفه.

فإذن لا تنافي بين الموثقة و صحيحة زرارة،فإن الصحيحة إما محمولة على ما إذا لم يكن المصلّي مأمونا من الناظر المحترم فمن أجل ذلك أمر فيها بالصلاة جالسا مع الايماء،و نهى عن السجود و الركوع معلّلا بأنهما يؤدّيان الى بروز ما خلفه أو إجمالها من هذه الناحية.

في الجمع بينهما إشكال بل منع،حيث أن لهم الاكتفاء بالصلاة قائما فرادى مع الايماء كما هو مقتضى جملة من الروايات.و أما مشروعيّة صلاة الجماعة لهم قائما مع الركوع و السجود في هذا الحال فهي بحاجة الى دليل، و الدليل قد دلّ على مشروعيّة الجماعة للعراة جالسا و هو صحيحة عبد الله بن سنان و موثقة إسحاق بن عمّار على الكيفيّة التي قد مرّت و لا دليل على مشروعيّة الجماعة لهم قائما مع الركوع و السجود،بل و لا مع الايماء عوضا عنهما.

في القوّة إشكال بل منع،إذ لا مانع من جواز البدار و الاتيان بالصلاة عاريا قائما أو جالسا مع الايماء ظاهرا أو برجاء بقاء العذر و وجود الأمر بها واقعا، غاية الأمر إن استمرّ العذر كفت،و إن لم يستمر و تمكّن من الستر أعادها معه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 94)


مغصوب و الآخر مما تصح فيه الصلاه لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا،و إن علم أن أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس و الآخر طاهر صلى صلاتين،و إذا ضاق الوقت و لم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة الاولى(1)و يتخير بينهما في الثانية.

[مسألة 48:المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجسا أو حريرا أو من غير المأكول]

[1316]مسألة 48:المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجسا أو حريرا أو من غير المأكول(2)إذا كان له ساتر غيرهما،و إن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة.

[مسألة 49:إذا لبس ثوبا طويلا جدا و كان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا]

[1317]مسألة 49:إذا لبس ثوبا طويلا جدا و كان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام يصدق أنه لا بس ثوبا كذائيا(3)،نعم لو
بل الوظيفة فيها التخيير أيضا؛و ذلك لأن الصلاة عاريا وظيفة من كان ساتره منحصرا فيما لا يؤكل،و المسألة ليست كذلك حيث أن المكلّف فيها مأمور بالصلاة في الساتر الشرعي،و عليه فوظيفته أن يحتاط فيها بتكرار الصلاة حتى يحصل له القطع بالموافقة إن أمكن و إلاّ فيأتي بها في أحدهما مخيّرا لا الصلاة عاريا،فإن فيها مخالفة قطعية عملية.

الظاهر بطلان الصلاة في اللحاف إذا كان من غير المأكول،حيث لا فرق في بطلانها فيه بين الملبوس و المحمول.

هذا لا يتمّ في الثوب المغصوب لما قوّيناه في أول هذا الفصل من أن غصبيّة الساتر و إن كان فعليّا لم تمنع عن صحّة الصلاة،و لا في الحرير أيضا لما مرّ من أن الممنوع هو الصلاة في الحرير المحض،و أما إذا كان بعض أجزاء الثوب حريرا فلا يصدق على الصلاة فيه أنها صلاة في الحرير المحض،و أما فيما لا يؤكل

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 95)


كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعا و لبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة و كان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.

[مسألة 50:الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا يغطي الساق]

[1318]مسألة 50:الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا يغطي الساق كالجورب و نحوه.

فقد تقدّم أن الممنوع هو الصلاة فيه أعمّ من أن يكون على نحو الظرفية أو على نحو المعيّة،و أما إذا كان طرف منه الواقع على الأرض الخارج عن المتعارف من أجزاء ما لا يؤكل فإن صدق على الصلاة فيه عنوان الصلاة في غير المأكول بطلت و إلاّ لم تبطل.نعم ما في المتن يتمّ في الذهب و الثوب النجس،أما في الأول فلأن الممنوع فيه عنوان اللبس و الصلاة فيه،و أما في الثاني فلأن جزءا من الثوب حال الصلاة إذا كان نجسا كان مانعا عنها.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 96)


[فصل في ما يكره من اللباس حال الصلاة]

فصل في ما يكره من اللباس حال الصلاة و هي أمور:

أحدها:الثوب الأسود حتى للنساء عدا الخف و العمامة و الكساء و منه العباء،و المشبع منه أشد كراهة،و كذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر،بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.

الثاني:الساتر الواحد الرقيق.

الثالث:الصلاة في السروال وحده و إن لم يكن رقيقا،كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد و إن لم يكن رقيقا.

الرابع:الاتّزار فوق القميص.

الخامس:التوشح،و تتأكد كراهته للإمام،و هو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى و إلقاؤه على المنكب الأيسر بل أو الأيمن.

السادس:في العمامة المجردة عن السدل و عن التحنّك اي التلحي، و يكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن،و لا يعتبر إدارته تحت الذقن و غرزه في الطرف الاخر،و إن كان هذا أيضا أحد الكيفيات له.

السابع:اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه و إدارة طرفه تحت إبطه و إلقائه على الكتف.

الثامن:التحزم للرجل.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 97)


التاسع:النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة و إلا أبطل.

العاشر:اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.

الحادي عشر:الخاتم الذي عليه صورة.

الثاني عشر:استصحاب الحديد البارز.

الثالث عشر:لبس النساء الخلخال الذي له صوت.

الرابع عشر:القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام.

الخامس عشر:الصلاة محلول الأزرار.

السادس عشر:لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة أو قلنا بعدم حرمته.

السابع عشر:ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا شارب الخمر و كذا المتهم بالغصب.

الثامن عشر:ثوب ذو تماثيل.

التاسع عشر:الثوب الممتزج بالإبريسم.

العشرون:ألبسة الكفار و أعداء الدين.

الحادي و العشرون:الثوب الوسخ.

الثاني و العشرون:السنجاب.

الثالث و العشرون:ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق.

الرابع و العشرون:الثوب الذي يوجب التكبر.

الخامس و العشرون:لبس الشائب ما يلبسه الشبان.

السادس و العشرون:الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ.

السابع و العشرون:الصلاة في النعل من جلد الحمار.

الثامن و العشرون:الثوب الضيق اللاصق بالجلد.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 98)


التاسع و العشرون:الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.

الثلاثون:استصحاب الدرهم الذي عليه صورة.

الواحد و الثلاثون:إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.

الثاني و الثلاثون:الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم و التكة و القلنسوة و نحوها.

الثالث و الثلاثون:الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرنب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 99)


[فصل في ما يستحب من اللباس]

فصل في ما يستحب من اللباس و هي أيضا أمور:

أحدها:العمامة مع التحنك.

الثاني:الرداء خصوصا للإمام،بل يكره له تركه.

الثالث:تعدد الثياب،بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر.

الرابع:لبس السراويل.

الخامس:أن يكون اللباس من القطن أو الكتان.

السادس:أن يكون أبيض.

السابع:لبس الخاتم من العقيق.

الثامن:لبس النعل العربية.

التاسع:ستر القدمين للمرأة.

العاشر:ستر الرأس في الأمة و الصبية،و أما غيرهما من الإناث فيجب كما مر.

الحادي عشر:لبس أنظف ثيابه.

الثاني عشر:استعمال الطيب،ففي الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.

الثالث عشر:ستر ما بين السرة و الركبة.

الرابع عشر:لبس المرأة قلادتها.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 3 100)


[فصل في مكان المصلي]

فصل في مكان المصلي و المراد به ما استقر عليه و لو بوسائط و ما شغله من الفضاء في قيامه و قعوده و ركوعه و سجوده و نحوها،و يشترط فيه أمور:

[أحدها:إباحته]

أحدها:إباحته،فالصلاة في المكان المغصوب باطلة(1)،سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجرا و صلى فيه شخص من غير إذن المستأجر و إن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق كحق
في إطلاقه إشكال بل منع،اذ لا تعتبر إباحة المكان حال القراءة و الركوع و الأذكار حيث أنها لا تتّحد مع الحرام و هو التصرّف في المكان المغصوب،و إنما المعتبر إباحته في حال السجود بأن تكون المواضع السبعة له على الأرض المباحة،بملاك أن السجود عليها بنفسه تصرّف فيها فيكون الواجب متّحدا مع الحرام حينئذ.و من هنا لو أتى بها في الأرض المغصوبة و لكنه حين إرادة السجود تقدّم بضع خطوات فدخل في حدود الأرض المباحة و سجد عليها و كانت أعضاء سجوده السبعة كلها خارج نطاق الغصب صحّت صلاته،لأن بطلان الصلاة بسبب الغصب يدور مدار المكان الغصبي حال سجوده،فإن كان مكانه في هذه الحالة مغصوبا بطلت صلاته و إلاّ فهي صحيحة،و نقصد بالمكان الذي يعتبر أن يكون مباحا ما يضع المصلّي جسمه و ثقله عليه دون الفضاء أو السقف أو الجدار أو الخيمة،و بذلك يظهر حال المسائل الآتية.

الصفحات: 1 2 3 4 5 6
Pages ( 2 of 6 ): «1 2 3 ... 6»