مولفات سماحة مرجع الديني الشيخ الفيّــاض

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1
جلد
1
تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 1
جلد
1
فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية،فإذا كانا جافّين لم ينجس و إن كان ملاقيا للميتة،لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل و إن كانا جافّين،و كذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية،ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله،كالماء القليل المطلق و المضاف مطلقا و الدهن المائع و نحوه من المائعات،نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي،بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل كالفوّارة،من غير فرق في ذلك بين الماء و غيره من المائعات،و إن كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة،سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه أو رطبا كما في الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة،فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به و إن كان فيه رطوبة مسرية،بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة،و من هذا القبيل الدهن و الدبس الجامدان،نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه،فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثّر في النجاسة و السراية بخلاف الاتصال بعد الملاقاة،و على ما ذكر فالبطّيخ و الخيار و نحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجس البقية،بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم
اتصل.
[229]مسألة 1:إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة،و أما إذا علم سبق وجود المسرية و شك في بقائها فالأحوط الاجتناب،و إن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه(1).
[230]مسألة 2:الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص و إن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس،و مجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله،لاحتمال كونها مما لا تقبلها،و على فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات(2).
[231]مسألة 3:إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه و إلقاء ما حوله،و لا يجب الاجتناب عن البقية،و كذا إذا مشى الكلب على الطين،فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وحلا،و المناط
بل هو الظاهر لأن استصحاب بقائها لا يثبت السراية فعلا إلاّ على القول بالأصل المثبت.
بل مع احتمال زوالها لأن استصحاب بقاء عين النجاسة فيها لا يثبت الملاقاة للعين إلاّ على القول بالأصل المثبت هذا بناء على القول بأن بدن الحيوان لا يقبل النجاسة،و أما على القول بقبوله لها و لكنه يطهر بزوال العين فحينئذ إذا شك في بقائه على النجاسة فهل يجري استصحاب بقائه عليها المعروف جريانه،و التحقيق عدم الجريان إذ لا يترتّب عليه تنجّس الملاقي لعدم إحراز انّه لاقى بدن الحيوان مباشرة لاحتمال أنها لاقى عين النجس قبل ملاقاته له،فإذن ملاقاته للمتنجّس غير محرزة و بدون إحراز ذلك لا يمكن الحكم بتنجّس الملاقى.
في الجمود و الميعان أنه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ و إن امتلأ بعد ذلك فهو جامد،و إن لم يبق خاليا أصلا فهو مائع.
[232]مسألة 4:إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق.
[233]مسألة 5:إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة و كان في أسفله ثقب يخرج منه الماء،فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء،و إن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس(1)،و هكذا الكوز و الكأس و الحب و نحوها.
[234]مسألة 6:إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها،فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله،و كذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
[235]مسألة 7:الثوب أو الفرض الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه و لا يجب غسله،و لا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن.
[236]مسألة 8:لا يكفي مجرد الميعان في التنجس،بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر،و بعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين،فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس و إن كان مائعا،و كذا إذا أذيب
فيه:إن ملاك تنجّس ما في الابريق ليس اتّحاده مع الخارج كما يظهر من الماتن قدّس سرّه بل ملاك تنجّسه عدم خروجه منه بقوّة و دفع،فإن لم يخرج منه كذلك سرت النجاسة من السافل الى العالى،و إن خرج منه بدفع و قوّة لم تسر و إن كان متّحدا مع ما في الابريق.
الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس،إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
[237]مسألة 9:المتنجس لا يتنجس ثانيا و لو بنجاسة أخرى،لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما فلو كان لملاقي البول حكم و لملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا،و لذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين و إن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم(1)و قلنا بكفاية المرة في الدم،و كذا إذا كان في إناء ماء نجس ولغ فيه الكلب يجب تعفيره و إن لم يتنجس بالولوغ،و يحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة و الضعف، و عليه فيكون كل منهما مؤثرا و لا إشكال.
[238]مسألة 10:إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة و شك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفي فيه بالمرة و يبنى على عدم ملاقاته للبول،و كذا إذا علم نجاسة إناء و شك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا،لا يجب فيه التعفير،و يبنى على عدم تحقق الولوغ،نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد من التعدد
فيه إشكال بل منع،فإنه إنما يتم فيما إذا لم يكن لملاقاته للبول أثر زائد على ملاقاته للدم فعندئذ لا يمكن الحكم بتنجّسه ثانيا لأنه لغو و بلا ملاك،و أما إذا كان لها أثر زائد كما في المثال فلا مناص من الحكم بتنجّسه ثانيا بالنجاسة البولية إذ لو لم يكن متنجّسا بها لم يجب غسله مرتين في غير الماء الجارى،فما ذكره قدّس سرّه من حكمه بعدم تنجّسه بالبول ثانيا لا ينسجم مع ما ذكره قدّس سرّه من وجوب غسله مرتين، و بذلك يظهر حال سائر ما ذكره قدّس سرّه في المسألة.
في البول و التعفير في الولوغ(1).
[239]مسألة 11:الأقوى أن المتنجس منجس كالنجس(2)،لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس،فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره،لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير و إن كان الأحوط خصوصا في الفرض الثاني،و كذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل،لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا
لا يجب ذلك،بل الظاهر كفاية حكم الأخف،فإن مقتضى استصحاب بقاء النجاسة الجامعة بين فردين أحدهما مقطوع الارتفاع و الآخر مقطوع البقاء و إن كان ذلك إلاّ أنه محكوم باستصحاب عدم الملاقاة مع البول أو عدم الولوغ.
في إطلاقه إشكال بل منع،و الأظهر أن المتنجّس مع الواسطة لا يكون منجّسا لأن المستفاد من الروايات الواردة في مختلف الموارد و المسائل بعد النظر فيها و تقييد إطلاق بعضها ببعضها الاخرى أن المتنجّس الأول منجّس إلاّ الماء القليل فإنه لا يتنجّس بالمتنجّس على الأظهر كما عرفت،و أما المتنجّس الثاني فلا دليل على كونه منجّسا،نعم إذا كان المتنجّس الأول من المائعات لم يعدّ لدى الارتكاز العرفي كواسطة فالشيء المتنجّس به كأنه تنجّس بعين النجس،مثلا إذا فرضنا أن الماء تنجّس بعين النجس فأهرق ذلك الماء على فرش-مثلا-ثم لاقى شيء آخر الفرش و هو رطب حكم بنجاسته مع أنه لاقى المتنجّس مع الواسطة،و بما أنه تنجّس برطوبة الواسطة فكأنه تنجّس بالمتنجّس الأول فلا واسطة بينه و بين عين النجس إلاّ واسطة واحدة و هي الفرش و هذا معنى أن المتنجّس الأول إذا كان من المائعات فلا يحسب كواسطة،و أما تعميم ذلك على كل واسطة إذا كانت من المائعات و إن كانت متنجّسة بالمتنجّس بعين النجس فلا يخلو عن إشكال بل منع لأن الدليل الخاص غير موجود عليه و الارتكاز العرفي غير مساعد على الأعم.
يجب فيه التعدد،و كذا إذا تنجس شيء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد.
[240]مسألة 12:قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره،فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا(1)كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا يمكن أن يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة و لو مع الرطوبة المسرية،و يحتمل أن يكون رجل الزنبور و الذباب و البق من هذا القبيل.
[241]مسألة 13:الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس،فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و ان لاقت الدم في باطن الأنف،نعم لو أدخل فيه شيء من الخارج و لاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب(2).
فيه خلط بين تأثره برطوبة الماء و بين تبلّله،الذي لا يمكن إنما هو تبلّله دون تأثره برطوبة الماء و قبوله أثرها و الفرض أنه يكفي في تنجّس ملاقيه.
قد مرّ عدم وجوب الاجتناب عنه.
فصل في أحكام النجاسة يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر و الشعر و اللباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاة فيه،و كذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط و قضاء التشهد و السجدة المنسيين،و كذا في سجدتي السهو على الأحوط(1)،و لا يشترط فيما يتقدمها من الأذان و الإقامة و الأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام و لا فيما يتأخرها من التعقيب.و يلحق باللباس-على الأحوط-اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء سواء كان متسترا به أو لا،و إن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط،و يشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.
[242]مسألة 1:إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب،فلا يضر كون البعض الآخر نجسا،و إن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه،و يكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا،و إن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا،فلو وضع التربة على محل نجس و كانت طاهرة و لو سطحها الظاهر صحت الصلاة.
الأقوى عدم اعتبار الطهارة فيهما.
[243]مسألة 2:يجب إزالة النجاسة عن المساجد(1)داخلها و سقفها و سطحها و طرف الداخل من جدرانها بل و الطرف الخارج على الأحوط(2)، إلا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد،بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم،و وجوب الإزالة فوري،فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي،و يحرم تنجيسها أيضا(3)،بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها و إن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقا على الأحوط(4)،و أما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.
[244]مسألة 3:وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي،و لا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا،فيجب على كل أحد.
[245]مسألة 4:إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّما على الصلاة(5)مع سعة وقتها،و مع الضيق قدمها، و لو ترك الإزالة مع السعة و اشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة،لكن في بطلان صلاته إشكال،و الأقوى الصحة،هذا إذا أمكنه الإزالة،و أما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته،و لا فرق في الإشكال في الصورة الاولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر،و إذا اشتغل
على الأحوط هذا إذا لم يستلزم بقاؤها فيها الهتك و إلاّ فلا شبهة في وجوب إزالتها عنها.
لا بأس بتركه فإن أدلّة حرمة التنجيس لو تمّت فلا تعمّ الطرف الخارج.
على الأحوط فيما إذا لم يستلزم هتكا و إلاّ فلا إشكال في حرمته.
لا بأس بتركه.
على الأحوط.
غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة.
[246]مسألة 5:إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة،و كذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل و صلى،و أما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإزالة أو إبطالها و المبادرة إلى الإزالة و جهان أو وجوه،و الأقوى وجوب الإتمام(1).
[247]مسألة 6:إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه،بل و كذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد و أغلظ من الأولى،و إلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر،لكنه أحوط.
[248]مسألة 7:لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه(2)جاز بل وجب،و كذا لو توقف على تخريب،شيء منه،و لا يجب طمّ الحفر و تعمير الخراب،نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب.
[249]مسألة 8:إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره(3)،أو قطع
بل الظاهر هو التخيير بين الاتمام و القطع لأن كليهما مبنىّ على الاحتياط.
إن قلنا أن حفر أرض المسجد يكون تصرّفا في الوقف على خلاف جهته فهو غير جائز فضلا عن التخريب،فعندئذ لا يجوز تطهيره،و إن قلنا إنه لا مانع من هذا المقدار من التصرّف بل التخريب أيضا إذا كان يسيرا وجب ذلك على الأحوط.
فيه إشكال،و الأظهر عدم وجوب تطهيره لأن أدلّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد لو تمّت فلا تشمل حصير المسجد و نحوه مما هو وقف عليه و ليس بجزء له،و به يظهر حال القطع بل أنه غير جائز لأنه تصرّف في الوقف على خلاف جهته إلاّ إذا قلنا بوجوب تطهيره و لا يمكن تطهيره إلاّ بذلك،فإن إخراجه من
موضع النجس منه،إذا كان ذلك أصلح من إخراجه و تطهيره كما هو الغالب.
[250]مسألة 9:إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز(1)،و إلا فمشكل.
[251]مسألة 10:لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا(2)و إن لم يصلّ فيه أحد،و يجب تطهيره إذا تنجس.
[252]مسألة 11:إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك،كما إذا أراد تطهيره بصب الماء و استلزم ما ذكر.
[253]مسألة 12:إذا توقف التطهير على بذل مال وجب(3)،و هل يضمن
بل الظاهر عدم جوازه حتى مع وجود المتبرّع لأنه من أظهر مصاديق التصرّف في الوقف على خلاف جهته و لا شبهة في حرمته و أدلّة وجوب الازالة على تقدير تماميّتها لا تشمل هذه الصورة جزما و هي ما إذا كانت إزالة النجاسة عنه بانعدام الموضوع فحينئذ إن أمكن تطهير ظاهره كفى و لا يضرّ نجاسة باطنه بمقتضى الروايات الواردة في كيفية جعل الكنيف مسجدا،نعم لو لم يمكن تطهير ظاهره أيضا و كان بقاؤه على النجاسة هتكا لحرمة شعائر الله تعالى وجب تطهيره و لو بتخريبه كان هناك متبرّع أم لم يكن.
على الأحوط فيه و في وجوب تطهيره.
هذا إذا لم يكن ضرريّا،نعم إذا كان ضرريّا على شخص و لم يكن ضرريّا على آخر وجب عليه لأن وجوبه كفائىّ.
من صار سببا للتنجس؟وجهان،لا يخلو ثانيهما من قوة.
[254]مسألة 13:إذا تغيّر عنوان المسجد(1)بأن غصب و جعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاة فيه و قلنا بجواز جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال،و الأظهر عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضا.
[255]مسألة 14:إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها(2)،و إلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل،لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الإمكان،و إن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه(3)،و كذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته.
العبرة إنما هي لصدق عنوان المسجد على المتغيّر و عدم صدقه،فإن صدق عليه عنوان المسجد فعلا ترتّب عليه أحكامه كما إذا جعل المسجد بهيكله دارا أو دكانا أو صار خرابا فإنه يصدق عليه عنوان المسجد فعلا لأن المسجدية متقوّمة بكون المكان معدّا للعبادة و إن كان متروكا فعلا إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع،و إن لم يصدق عليه عنوان المسجد فعلا لم تترتّب عليه أحكامه كما إذا وقع في جادة أو قام الغاصب بهدمه و بنى دارا أو حانوتا أو جعله بستانا.
هذا في غير المسجدين الحرمين،و أما فيهما فيجب أن تكون الازالة في حال المرور مع التيمّم.
بل الأمر بالعكس فإن حرمة مكث الجنب في المسجد مما لا شبهة فيه، و أما وجوب الازالة عنه فهو مبنىّ على الاحتياط فلا يجوز المكث فيه مقدّمة للإزالة، نعم إذا استلزم التأخير هتك حرمته سقطت حرمة المكث فيه من جهة أنها مزاحمة للأهم،و مع سقوط حرمته لا مسوّغ للتيمّم،فإن ما يكون مسوّغا له هو عدم جواز
[256]مسألة 15:في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال(1)، و أما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم.
[257]مسألة 16:إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير و حرمة التنجيس،بل و كذا لو شك في ذلك،و إن كان الأحوط اللحوق.
[258]مسألة 17:إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
[259]مسألة 18:لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا(2)،و أما المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
[260]مسألة 19:هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك،و إلا فهو الأحوط(3).
[261]مسألة 20:المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط،لكن الأقوى عدم
الظاهر أنه لا يجري على معابدهم و كنائسهم أحكام المسجد لأن أدلّة حرمة التنجيس و وجوب الازالة تختص بمساجد المسلمين و لا تعمّ معابد هؤلاء مع أنه لا شبهة في نجاستها.
الظاهر أن الماتن قدّس سرّه أراد بالمسجد الخاص في مقابل المسجد العام المسجد الواقع في محلة خاصة و لم يرد به اعتبار الخصوصية فيه كجعله مسجدا لمحلة خاصة أو بلد مخصوص بحيث لا يكون مسجدا لغيرها.
بل هو الأقوى إذا استلزم ترك الازالة هتك حرمته كما هو المفروض.
وجوبها مع عدمه،و لا فرق فيها بين الضرائح و ما عليها من الثياب و سائر مواضعها إلا في التأكد و عدمه.
[262]مسألة 21:يجب الإزالة عن ورق المصحب الشريف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتك كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس و إن كان متطهرا من الحدث،و أما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.
[263]مسألة 22:يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس(1)،و لو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه،كما أنه إذا تنجس خطه و لم يمكن تطهيره يجب محوه.
[264]مسألة 23:لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر(2)،و إن كان في يده يجب أخذه منه.
[265]مسألة 24:يحرم وضع القرآن على العين النجسة،كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و إن كانت يابسة.
[266]مسألة 25:يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول و سائر الأئمة عليهم السّلام المأخوذة من قبورهم،و يحرم تنجيسها،و لا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك و الاستشفاء،و كذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
[267]مسألة 26:إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت
هذا إذا كانت موجبة للهتك و إلاّ فحرمتها مبنيّة على الاحتياط.
على الأحوط إلاّ إذا كان هتكا فإنه حينئذ لا يجوز الاعطاء و يجب الأخذ منه إذا كان بيده و بذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين.
الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأجرة،و إن لم يمكن فالأحوط و الأولى سد بابه(1)و ترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.
[268]مسألة 27:تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه(2) الحاصل بتطهيره.
[269]مسألة 28:وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، و لو استلزم صرف المال وجب(3)،و لا يضمنه من نجسه إذا لم يمكن لغيره و إن صار هو السبب للتكليف بصرف المال،و كذا لو ألقاه في البالوعة،فإن مئونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه،لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي،و يحتمل ضمان المسبب كما قيل،بل قيل باختصاص الوجوب به و يجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر و لكن يأخذ الأجرة منه.
[270]مسألة 29:إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه
بل لا شبهة في وجوب ذلك إذ لا ريب في أن التخلّي فيه و الحال هذا هتك له.
النقص الوارد على المصحف المتنجّس تارة من جهة نجاسته و أخرى من جهة تطهيره،فالمنجّس يضمن النقص الوارد عليه من الجهة الأولى دون الجهة الثانية لأن الأول مستند الى فعله و هو إتلافه وصفا من أوصافه الموجب لنقص قيمته، و الثاني غير مستند الى فعله بل هو مستند الى فعل من قام بتطهيره كما أنه لا يضمن أجرة التطهير أيضا إذا توقّف التطهير عليها،و بذلك يظهر ما في كلام الماتن قدّس سرّه.
هذا إذا كان تطهيره واجبا كما إذا كان بقاؤه على النجاسة هتكا لحرمته فحينئذ يجب صرف المال فيه إذا توقّف عليه و لم يكن ضرريّا.
إشكال،إلا إذا كان تركه هتكا و لم يمكن الاستيذان منه،فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه(1).
[271]مسألة 30:يجب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول و المشروب.
[272]مسألة 31:الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة، بل و المتنجسة إذا لم تقبل التطهير،إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد و الاستصباح بالدهن المتنجس،لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة،نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم،و في بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة و العذرات(2).
[273]مسألة 32:كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه(3)،و كذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه
بل لا شبهة في وجوبه لأن هتك حرمته بما أنه هتك لحرمة أعظم شعائر اللّه تعالى فهو أشد حرمة و بغضا من التصرّف في مال الغير بغير إذنه.
الأقوى جواز بيع العذرة لمعتبرة سماعة و عدم ما يصلح أن يكون معارضا لها.
لا شبهة في حرمة التسبيب في المحرّمات التي قد اهتمّ الشارع المقدّس بها بدرجة لا يرضى بإيجادها في الخارج لا بالمباشرة و لا بالتسبيب بل يجب ردع الأطفال و المجانين عنها فضلا عن التسبيب إليها كقتل النفس المحترمة و اللواط و الزنا و شرب الخمر و ما شاكل ذلك.و أما المحرّمات التي لم يظهر من قبل الشارع الاهتمام بها كأكل اللحم المشكوك تذكيته و أكل الجرّي و نحوهما فالحكم بحرمة
الطهارة(1)،فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته، و أما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه.
[274]مسألة 33:لا يجوز سقي المسكرات للأطفال،بل يجب ردعهم(2)و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم(3)بل مطلقا،و أما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم
محل الكلام هو ما إذا كان الشرط خصوص الطهارة الواقعيّة،و أما إذا كان الشرط أعم منها و من الطهارة الظاهريّة فلا موضوع للتسبيب حينئذ،و على هذا فهل هذا التسبيب حرام؟فيه إشكال،و الأحوط الترك.
أما على أولياء الأطفال فالظاهر وجوبه عليهم و إن لم يكن مضرّا بحالهم لأن الروايات الواردة في استرضاع اليهودية أو النصرانية الدالّة على أنه يجب على الوليّ منعها في زمان الاسترضاع من شرب الخمر تدلّ بالأولوية العرفية على وجوب منعهم عن شربها مباشرة.و أما على غير الأولياء فيشكل إثبات وجوب الردع عليهم بدليل،و إن كان الاحتياط لا بأس به.
في إطلاقه إشكال بل منع،فإن الواجب هو الحفاظ على أنفسهم من الوقوع في المهلكة أو ما يتلو تلوها و لا دليل على وجوب الحفاظ عن مطلق الضرر، كما أنه لا دليل على وجوب ردعهم عن ارتكاب الأعيان النجسة و إن كان الاحتياط في محله.
البأس به،و إن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم،و إن كان الأحوط تركه،و أما ردعهم من الأكل و الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال.
[275]مسألة 34:إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال،و إن كان أحوط،بل لا يخلو عن قوة(1)،و كذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته،بل و كذا إذا كان الطعام للغير و جماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة،و إن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة،لعدم كونه سببا لأكل الغير،بخلاف الصورة السابقة.
[276]مسألة 35:إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟فيه إشكال،و الأحوط الإعلام،بل لا يخلو عن قوة(2)إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة.
هذا فيما إذا علم أن ترك الاعلام سبب لأكله النجس أو شربه له و أما إذا علم بأنه لا يؤدي الى ذلك أو لا يعلم فلا يجب كما أنه لا يجب إذا علم أن تركه يوجب نجاسة بدنه أو ثوبه فتقع صلاته في النجس.
هذا فيما إذا كان المستعار ظرفا معدّا للأكل أو الشرب،و أما إذا كان فرشا فالظاهر عدم وجوبه.
فصل في الصلاة في النجس إذا صلى في النجس فإن كان عن علم و عمد بطلت صلاته،و كذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم(1)بأن لم يعلم أن الشيء الفلاني مثل
في إطلاقه إشكال بل منع،و لا يبعد الحكم بالصحة و عدم وجوب الاعادة حتى فيما إذا كان جاهلا بالحكم أو الاشتراط عن تقصير لإطلاق حديث لا تعاد و عدم اختصاصه بالناسى،و الجاهل المعذور كالجاهل بنجاسة بول الخشّاف-مثلا- اجتهادا أو تقليدا،أو الجاهل بمانعية دم غير المأكول و إن كان أقل من الدرهم،أو بمانعية نجاسة المحمول و إن كان مما تتمّ به الصلاة كذلك.
و قد نوقض في شمول حديث لا تعاد للجاهل المقصّر بمجموعة من المناقشات:
الأولى:إن هذا الحديث لا يمكن أن يكون قرينة على تقييد إطلاقات أدلّة مانعية النجاسة عن الصلاة بغير الجاهل المقصّر لاستلزامه تخصيص المانعية بالعالم بها،و هو تخصيص بالفرد النادر فلا يمكن.
و الجواب:إن ذلك ليس من التخصيص بالفرد النادر،باعتبار أن العالم بمانعية النجاسة عن الصلاة في الخارج كثير،بل لعله أكثر من الجاهل بها و الناسي لها،نعم الذي يكون نادرا بل قلّما يتّفق هو إيقاعه الصلاة في النجس في الخارج في مقابل الجاهل و الناسى،و لكنه ليس مورد الكلام في المسألة،و لا من متطلبات جعل المانعية للنجاسة،كيف فإنه يتطلب أن لا تقع الصلاة في النجس أصلا كما هو الحال
……….
عرق الجنب من الحرام نجس،أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة،و أما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته و لا يجب عليه القضاء،بل و لا الإعادة في الوقت و إن كان أحوط،و إن التفت في أثناء الصلاة
فإن علم سبقها و أن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة،و إن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة(1)،و مع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل و هو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك و يتمّ(2) و كانت صحيحة،و إن لم يمكن أتمها و كانت صحيحة،و إن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها و شك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت و إمكان التطهير أو التبديل يتمّها بعدهما،و مع عدم الإمكان يستأنف،و مع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة و لا شيء عليه،و أما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا(3)، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها(4)أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
لا يترك هذا الاحتياط حيث أن ما دلّ من الروايات على بطلان الصلاة فيما إذا التفت المصلي الى النجاسة في الأثناء معارض بما دلّ على الصحة كموثقة محمد بن مسلم،فإذن مقتضى القاعدة هو الرجوع الى العام الفوقي و هو ما دلّ على أن النجاسة المجهولة غير مانعة عن الصلاة و لكن مع ذلك فالاحتياط لا يترك.
و لو بإدراك ركعة من الصلاة في ثوب طاهر بناء على عدم اختصاص ذلك بصلاة الفجر.
بل على الأحوط لأن النصوص الآمرة بالاعادة معارضة بالروايات الآمرة بعدم الاعادة،فمقتضى القاعدة و إن كان عدم وجوب الاعادة و لكن الاحتياط لا يترك.
مرّ حكم التذكّر بعد الصلاة،و أما التذكّر إذا كان في أثنائها فالأظهر وجوب الاعادة بمقتضى صحيحة علي بن جعفر الواردة في رجل ذكر و هو في صلاته أنه لم يستنج فأمره الامام عليه السّلام بالاستنجاء و إعادة الصلاة،و صحيحة عبد الله بن سنان.
و مقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الاتيان بجزء من الصلاة بعد التذكّر و عدم الاتيان
[277]مسألة 1:ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة و القضاء(1).
[278]مسألة 2:لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه و بعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع،فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء،و كذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا،و كذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف،و كذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا و شك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ثم تبين أنها وقعت على ثوبه،و كذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما و قطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفوّ أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه،و كذا لو شك في شيء من ذلك ثم تبين(2)أنه مما لا يجوز،فجميع هذه من الجهل بالنجاسة،لا
فيه إشكال بل منع،و الأظهر عدم وجوب الاعادة و لا القضاء و إن لم يكن معذورا لإطلاق حديث لا تعاد و عدم شمول الروايات الدالّة على بطلان صلاة الناسي للنجاسة لاختصاصها بالشبهات الموضوعية.
فيه أن مقتضى القاعدة في هذا الفرع عدم جواز الدخول في الصلاة إذ لا يمكن الدخول فيها بدون إحراز شرائطها كطهارة البدن أو الثوب أو نحو ذلك و لو بأصل عملى،و في هذا الفرع لا يمكن ذلك بل مقتضى الأصل فيه إحراز أن الدم المشكوك مانع باعتبار أن الدليل العام يدلّ على مانعية الدم عن الصلاة و قد استثني منه الدم الأقل من الدرهم أو دم ما ليس له نفس سائلة أو دم القروح و الجروح،فإذا شك في دم أنه من افراد المخصّص أو لا فلا مانع من استصحاب عدم كونه من أفراده
يجب فيها الإعادة أو القضاء.
[279]مسألة 3:لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلى ثم تذكر أنه كان نجسا و أن يده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع لا النسيان،لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا،و النسيان إنما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلى فيه،نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده و صلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله(1).
[280]مسألة 4:إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه،و لا يجب عليه الإعادة أو القضاء،و إن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير وجوه:الأقوى الأول(2)،و الأحوط تكرار الصلاة.
هذا مبنىّ على تنجّس الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس و عدم طهارة اليد بنفس الوضوء أو الغسل،و أما بناء على ما قوّيناه من عدم تنجّس الماء القليل بملاقاة المتنجّس المذكور فالأظهر صحة وضوئه أو غسله و إن قلنا بأن اليد لم تطهر بنفس عملية الوضوء أو الغسل و ذلك لأنه لا دليل على أن صحة الوضوء أو الغسل مشروطة بطهارة المحل بل اعتبار طهارته بملاك تنجّس الماء بملاقاته فإذا تنجّس لم يصحّ الوضوء أو الغسل به،و أما إذا قلنا بعدم تنجّسه بها فلا تكون نجاسة محلّه مانعة عن صحّته،و إن كان الاحتياط في المقام في محلّه.
بل الأقوى التخيير لمكان المعارضة بين الروايات الآمرة بالصلاة في الثوب النجس و الروايات الآمرة بالصلاة عاريا و تساقطهما و الرجوع الى أصالة البراءة عن تعيّن كل منهما،فالنتيجة هي التخيير في المسألة الفرعية.
[281]مسألة 5:إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة، و إن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا،و الأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر(1)أيضا إن أمكن،و إلا عاريا.
[282]مسألة 6:إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار(2)،بل يصلي فيه،نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا(3).
[283]مسألة 7:إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين، سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد و شك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما،لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة و إن لم يكن مميزا،و إن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث،و إن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث،و المعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر.
[284]مسألة 8:إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء إلا ما
لا بأس بتركه بل لا منشأ له كما أنه لا منشأ للقضاء عاريا على تقدير وجوبه لفرض أن وجوبه ليس بفورى،كما أنه لا يتعيّن القضاء في الآخر.
فيه إشكال بل منع و الأظهر الجواز.
في إطلاقه منع فإن منشأ عدم الجواز إن كان الاخلال بقصد الوجه أو التمييز أو حكم العقل بعدم جواز الاكتفاء بقصد الأمر الاحتمالي مع التمكّن من قصد الأمر الجزمي فلا أثر للغرض العقلائي فإنه كان أو لم يكن فالمكلّف لا يتمكّن من ذلك و إن كان منشأه اللعب و العبث في التكرار فعندئذ يمكن أن يكون الغرض العقلائي مجديا و مانعا عن لزوم اللعب و العبث.
يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير و الأحوط تطهير البدن،و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه(1).
[285]مسألة 9:إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب و يتخير،إلا مع الدوران بين الأقل و الأكثر أو بين الأخف و الأشد أو بين متحد العنوان و متعددة فيتعين الثاني في الجميع،بل إذا كان موضع النجس واحدا و أمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور،بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت،بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل و تمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها،لأنها توجب خفّة النجاسة،إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.
أما الأشديّة فلا أثر لها لأن النجاسة أمر اعتباري لا تتصف بالشدة و الضعف،و على تقدير اتّصافها بهما فالمانعية المجعولة لها لا تتّصف بهما،و على تقدير اتّصافها بهما فلا أثر للأشديّة في المقام لأن أشديّتها ليست مانعة عن الصلاة زائدة على مانعية أصل النجس.
و أما الأكثرية فالترجيح بها مبنىّ على انحلال مانعية النجاسة بانحلال افرادها فعندئذ يجب تقديم الأكثر على الأقل،و أما على القول بعدم الانحلال و إن المانعية مجعولة لصرف وجود النجاسة في البدن و الثوب و الفرض أن صرف الوجود لا يقبل التعدّد و الانحلال فلا موجب للترجيح بها لأن المانع عن الصلاة هو صرف الوجود و لا أثر للكثرة حينئذ أصلا،و قد استظهرنا هذا القول من الروايات الواردة في هذه المسألة بلحاظ أنه موافق للمرتكزات العرفية من ناحية و لم يرد في شيء من الروايات على كثرتها وجوب التقليل إذا لم يمكن إزالة الكلّ أو السؤال عنه،نعم لا بأس بالاحتياط في المسألة و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.
[286]مسألة 10:إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث(1)،و يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل،و الأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.
[287]مسألة 11:إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة(2) بعد التمكن من التطهير،نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت،و الأحوط الإتمام و الإعادة.
[288]مسألة 12:إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر.
[289]مسألة 13:إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة،و ان كان أحوط.
فيه إشكال بل منع،و الأظهر التخيير بين استعماله في رفع الحدث و استعماله في رفع الخبث بلحاظ أن الأمر الأول قد سقط جزما و الأمر الثاني المجعول مردّد بين تعلّقه بالصلاة مقيّدة بالطهارة الحدثية أو بها مقيّدة بالطهارة الخبثية،فالدليل من الطرفين قد سقط من جهة المعارضة فالمرجع حينئذ أصالة البراءة عن التعيين فالنتيجة التخيير و ليس مثل المقام داخلا في باب المعارضة.
هذا إذا كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت ظاهر،و أما إذا لم يكن مستوعبا لتمام الوقت فإن كان معتقدا بقاء الاضطرار الى آخر الوقت وجدانا أو تعبّدا و لو بالاستصحاب فالأظهر عدم وجوب الاعادة لحديث لا تعاد و إن لم يكن معتقدا بقاؤه كذلك فارتفع وجبت الاعادة،و بذلك يظهر حال المسألتين الآتيتين.
فصل في ما يعفى عنه في الصلاة و هو أمور:
الأول:دم الجروح و القروح ما لم تبرأ،في الثوب أو البدن،قليلا كان أو كثيرا،أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا،نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية،فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته(1)أو تبديل الثوب،و كذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به و له ثبات و استقرار،فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها،و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس،نعم يجب شدّه(2)إذا كان في موضع يتعارف شده،و لا يختص العفو بما في محل الجرح،فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا،لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح،و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر و من حيث المحل،فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شده،فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.
[290]مسألة 1:كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس
لا بأس بتركه لإطلاق الروايات و كون المشقّة النوعية بمثابة الحكمة للعفو،و لا يعتبر فيها الاطراد في تمام الأزمنة.
الأظهر عدم وجوبه.
الخارج معه و الدواء المتنجس الموضوع عليه(1)و العرق المتصل به في المتعارف،أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه و تعدت إلى الأطراف العفو عنها مشكل،فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.
[291]مسألة 2:إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو،كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت اطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.
[292]مسألة 3:يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة،و كذا كل قرح أو جرح باطني(2)خرج دمه إلى الظاهر.
[293]مسألة 4:لا يعفى عن دم الرعاف،و لا يكون من الجروح.
[294]مسألة 5:يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه(3)من
فيه إشكال لأن الروايات الدالّة على العفو عن دم القروح و الجروح لا تدلّ بالالتزام على العفو عن شيء آخر إلاّ إذا كان ملازما لها عادة،و عليه فالدواء الموضوع عليها أو العرق المتّصل بها إن كان ملازما لها عادة و خارجا فهو يشكّل الدلالة الالتزامية لها على العفو عنه و إلاّ فلا،و لكن دعوى أنه ملازم لها عادة في الخارج بحاجة الى إثبات.
في عموم الحكم للجرح أو القرح الباطني إشكال بل منع إذ الظاهر عدم شمول الروايات للجرح أو القرح في الكبد أو الصدر أو المعدة أو ما شاكل ذلك لانصرافها عنها عرفا،نعم لا يبعد شمولها للجرح أو القرح الباطني الذي هو في حكم الظاهر كالبواسير أو الجرح في الفم أو في الأذن أو نحو ذلك.
على الأحوط لزوما إن لم يكن أظهر،لعدم قصور صحيحة محمد بن مسلم و موثقة سماعة عن الدلالة على ذلك.
دمهما كل يوم مرة.
[295]مسألة 6:إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه(1).
[296]مسألة 7:إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا(2)جرى عليه حكم الواحد،فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع،و إن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه،فلو برء البعض وجب غسله،و لا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.
الثاني:مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم،سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره،عدا الدماء الثلاثة(3)من الحيض و النفاس
بل الأظهر ذلك لأن المستثنى من عموم دليل مانعية الدم عنوان دم الجروح أو القروح،فإذا شك فيه فالأصل عدمه بناء على جريانه في العدم الأزلي و به يحرز موضوع العام.
الظاهر أن حكم العرف بوحدة الجروح أو تعدّدها ليس مجرد التقارب و التباعد بينها بل ملاك الوحدة عندهم أحد أمرين:إما اتّصال الجروح بعضها ببعض، و إما أنها شعب لجرح واحد في الواقع،و أما إذا كان كل واحد منها جرحا مستقلا فلا ملاك لوحدتها عرفا و إن كانت متقاربة،و لكن مع ذلك فالحكم بعدم العفو فيما إذا كانت الجروح أو القروح متعدّدة سواء أ كانت متقاربة أم كانت متباعدة الى أن يبرأ الجميع مبنىّ على الاحتياط.
في استثناء الدماء الثلاثة إشكال بل منع،و الأظهر فيها العفو لعدم دليل يمكن الاعتماد عليه.
و الاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الانسان على الأحوط(1)،بل لا يخلو عن قوة،و إذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو(2)،و المناط سعة الدرهم لا وزنه،و حدّه سعة أخمص الراحة،و لما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد و آخر بعقد الوسطى و آخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل و هو الأخير(3).
[297]مسألة 8:إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد، و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين،نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة،كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد(4)و إن لم يكن طبقتين.
[298]مسألة 9:الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع
بل هو الظاهر،نعم لو كان الدم من المشرك أو الملحد أو النصراني أو اليهودي بناء على نجاستهما فالأحوط عدم العفو.
بل الأظهر ذلك حتى فيما إذا كان في ثوبين أو أكثر للمصلي إذا كان المجموع بمقدار الدرهم حيث يصدق على المجموع أنه ثوب للمصلي و فيه دم بمقدار الدرهم فيكون مشمولا للروايات الدالّة على مانعيته عن الصلاة.
بل الأظهر ذلك بملاك أن المخصّص مجمل فلا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن.
هذا إذا لم يصل أحد الدمين بالآخر أو كان ذا طبقتين،و أما إذا وصل و لم يكن طبقتين فالأظهر أنه دم واحد و إن كان الاحتياط في محله.
بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه،و إن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شيء من المحل بأن لم تتعدّ عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو، و إن تعدى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال،و الأحوط عدم العفو(1).
[299]مسألة 10:إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو،و أما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو(2)،إلا أن يكون مسبوقا بالأقلية و شك في زيادته.
[300]مسألة 11:المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم.
[301]مسألة 12:الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه(3).
بل الأقوى ذلك فإن الدليل إنما يدلّ على العفو عن الدم إذا كان أقل من الدرهم لا نجاسة أخرى.
بل الأقوى ذلك و إن قلنا بعدم جريان الأصل الموضوعي في المسألة و هو الأصل في العدم الأزلي في المقام فإنه يرجع حينئذ الى الأصل الحكمي و هو أصالة البراءة عن مانعية هذا الدم بناء على ما هو الصحيح من جريانها في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين.
فيه إشكال،و الاحتياط لا يترك،لأن الروايات الدالّة على عدم مانعية الدم إذا كان أقل من الدرهم لا تشمل هذا الفرض،فالتعدّي عن موردها اليه بحاجة الى قرينة و لا قرينة عليه،أما الأولوية القطعية فهي غير ثابتة لأن نجاسة الثوب في حال وجود الدم فيه ليست بأقوى و أشد من نجاسته في حال زواله عنه،و الأولوية العرفية الارتكازية غير موجودة حتى تشكّل الدلالة الالتزامية لها فإن الحكم يكون على خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على مورده.
[302]مسألة 13:الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعد عنه أو تعدى و كان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه.
[303]مسألة 14:الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو و إن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر.
[304]مسألة 15:إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر و لم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا؟إشكال،فلا يترك الاحتياط(1).
الثالث:مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس،كالقلنسوة و العرقچين و التكّة و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها،بشرط أن لا يكون من الميتة و لا من أجزاء نجس العين كالكلب و أخويه،و المناط عدم إمكان الستر بلا علاج،فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشده بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه،و أما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت فلا يكون معفوا إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة.
الرابع:المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة،مثل السكين و الدرهم و الدينار و نحوها،و أما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال،و الأحوط الاجتناب(2)،و كذا إذا كان من
الظاهر أنه لا وجه لهذا الاحتياط لأن البول إذا لم يصل الى الثوب و لم يتعدّ الى محل طاهر فهو مندكّ في الدم فلا أثر له بل لو لم يكن مندكّا فيه فأيضا لا أثر له غاية الأمر أن المصلي حامل له و هو لا يضرّ بالصلاة.
لا بأس بتركه و لا فرق فيه بين ما لا تتمّ فيه الصلاة و ما تتمّ فيه لقصور
الأعيان النجسة كالميتة و الدم و شعر الكلب و الخنزير،فإن الأحوط اجتناب حملها في الصلاة(1).
[305]مسألة 16:الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول،بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور و السفائف،فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
الخامس:ثوب المربية للصبي(2)،أمّا كانت أو غيرها متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو أنثى،و إن كان الأحوط الاقتصار على الذكر، فنجاسته معفوة بشرط غسله في كله يوم مرة مخيرة بين ساعاته،و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين و العشاءين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة،و إن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة،
فيه إشكال بل منع،و الأظهر جواز حمل الأعيان النجسة في الصلاة لأن الروايات الناهية عن الصلاة فيها قاصرة عن شمول حملها،و عليه فلا فرق بينها و بين المتنجّس من هذه الناحية.نعم لا يجوز حمل الميتة و أجزاء الكلب و الخنزير في الصلاة لا من جهة أن حملها حمل للأعيان النجسة في الصلاة بل من جهة أن حمل الميتة بعنوانها غير جائز و إن كانت طاهرة،و أما عدم جواز حمل أجزاء الكلب و الخنزير في الصلاة فمن جهة أنها من أجزاء غير المأكول،لا من جهة أنها من الأعيان النجسة.
في ثبوت العفو إشكال بل منع،إذ لا دليل عليه،أما الاجماع فهو غير كاشف عن ثبوت الحكم في المسألة في زمان المعصومين عليهم السّلام.و أما رواية حفص فهي ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها،و بذلك يظهر حال المسألتين الآتيتين.
و يشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها و إن كان متعددا،و لا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا،و إن كان الأحوط على صورة عدم التمكن.
[306]مسألة 17:إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال، و إن كان لا يخلو عن وجه.
[307]مسألة 18:في إلحاق المربي بالمربية إشكال،و كذا من تواتر بوله.
السادس:يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.
فصل في المطهرات
و هي أمور:
أحدها:الماء،و هو عمدتها،لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك،بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله.
و يشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل و الكثير و بعضها مختص بالتطهير بالقليل.
أما الأول فمنها:زوال العين و الأثر(1)بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما.
و منها عدم تغير الماء(2)في أثناء الاستعمال،و منها طهارة الماء و لو
في جعل ذلك من شرائط التطهير ضرب من المسامحة لأنه مقوّم لمفهوم الغسل و حقيقته لا أنه شرط خارجى.
في إطلاقه إشكال بل منع،أما الماء القليل فإن كان المتنجّس حاملا لعين النجس تنجّس بملاقاة العين فلا يصلح أن يكون مطهّرا،فإن فاقد الشيء لا يكون معطيا،و إن كان حاملا لأوصاف النجس دون عينه فبناء على ما قوّيناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس لم يتنجّس حتى فيما إذا تغيّر بأحد أوصاف النجس،و على هذا فلا مانع من كونه مطهّرا.و أما الماء العاصم فإن تغيّر
في ظاهر الشرع،و منها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.
و أما الثاني:فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول و كالظروف و التعفير(1)كما في المتنجس بولوغ الكلب،و العصر في مثل الثياب و الفرش و نحوها(2)مما يقبله،و الورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط(3).
سوف نشير الى حكمهما.
الأظهر عدم اعتباره فيها،فإن المعتبر في الحكم بطهارتها تحقّق مفهوم الغسل فيها و هو لا يتوقّف عرفا على العصر أو الدلك أو نحوه و لا دليل على اعتباره تعبّدا،و ما استدل على أنه دخيل في مفهوم الغسل عرفا و مقوّم لحقيقته كذلك من الوجوه لا يتمّ شيء منها.نعم قد تتوقّف إزالة القذارة العينية من العرفية أو الشرعية على الدلك أو العصر أو الفرك أو نحو ذلك،و لكن هذا لا من جهة أن مفهوم الغسل عرفا متقوّم بإخراج الغسالة بل من جهة أنه متقوّم بإزالة القذارة العينية عن المغسول و بدون إزالتها عنه لا يتحقّق الغسل عرفا،و أما إزالة القذارة الحكمية فلا تتوقّف على شيء من ذلك إذ يكفي فيها استيلاء الماء على الموضع المتنجّس من الشيء استيلاء كاملا فإنه مفهوم الغسل عرفا.
على الأحوط الأولى،و الأظهر عدم اعتباره مطلقا إما على ما قوّيناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس فالأمر ظاهر،و إما على القول بانفعاله بها فلا بدّ من تقييد إطلاق أدلّة الانفعال بالروايات الآمرة بالغسل بالماء القليل بضميمة قاعدة ارتكازية قطعية و هي أن فاقد الشيء لا يكون معطيا له
[308]مسألة 1:المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها،فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى،إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة.
[309]مسألة 2:إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال،فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس(1)،و أما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال و حينه،فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف،كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر(2)،فما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر،إلا إذا كان اللون قليلا لم يصل إلى حد الإضافة،و أما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق و إن صار بالعصر مضافا،بل الماء المعصور
قد مرّ أن الالتزام بهذا القول في غاية الاشكال فإن الماء إذا تنجّس بذلك فكيف يعقل أن يكون مطهّرا له فمن أجل ذلك لا بدّ من الالتزام بالتخصيص لو لم نقل بعدم انفعاله مطلقا.
هذا مبنىّ على اعتبار العصر في مفهوم الغسل عرفا مع أنه قدّس سرّه لم ير اعتباره في مفهومه،و من هنا لا يعتبره في الغسل بالكرّ أو الجاري و إنما اعتبره فيه لنكتة خارجية و هى:أن الماء الموجود في المحل المغسول به بما أنه نجس أو قذر فيجب إخراجه منه بالعصر أو الدلك أو نحو ذلك و على هذا فإذا كان الماء باقيا على الاطلاق الى زمان العصر فمعناه أن الغسل قد تحقّق بالماء المطلق و إنما صار مضافا بالعصر و حين انفصاله منه،و هذا لا يضرّ في الحكم بطهارته.
المضاف أيضا محكوم بالطهارة،و أما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه و لا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك،و الظاهر أن اشتراط عدم التغير(1)أيضا كذلك،فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك،و لا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.
[310]مسألة 3:يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى(2)،و كذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها(3)،و أما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا.
[311]مسألة 4:يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين(4)،و أما من بول الرضيع الغير المتغذي
تقدّم حكم التغيّر في أول هذا الفصل.
بل الأقوى عدم جواز استعمالها فيه لما تقدّم في الماء المستعمل من أن الروايات الدالّة على طهارة الملاقي لماء الاستنجاء لا تخلو من أن تكون مخصّصة لما دلّ على تنجّس الملاقي لعين النجس مباشرة،أو مخصّصة لما دلّ على تنجّس الملاقي للمتنجّس بعين النجس كذلك و لا ثالث لهما،و في مثل ذلك يتعيّن بمقتضى الارتكاز العرفي الثاني دون الأول،إذ الملازمة بين عين النجس و تنجّس ملاقيها كانت أقوى و أشد من الملازمة بين المتنجّس و تنجّس ملاقيه فإذا دار الأمر بين رفع اليد عن الأولى أو الثانية تعيّن الرفع عن الثانية.
هذا القول هو الصحيح و لا سيما بناء على ما قوّيناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس،و كذا على القول بتخصيص عموم أدلّة الانفعال بغير موارد التطهير به.
بل بالماء الكرّ أيضا في خصوص الثوب فإن الروايات الدالّة على وجوب غسله مرتين مطلقة كصحيحة محمد بن مسلم و صحيحة ابن أبي يعفور و صحيحة
بالطعام(1)فيكفي صب الماء مرة،و إن كان المرّتان أحوط،و أما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ،فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين(2)، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها،و الأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا،بل كونهما غير الغسلة المزيلة.
[312]مسألة 5:يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل،و إذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة و بالماء بعده مرتين(3)،و الأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء و يمسح به ثم يجعل فيه
هذا العنوان لم يرد في شيء من روايات الباب فإن الوارد فيها منطوقا و مفهوما عنوان الصبي الذي يأكل الطعام و الذي لم يأكل و على هذا فإن كانا متساويين للمتغذي و غير المتغذي فهو،و إلاّ فالعبرة بهما.
هذا فيما إذا كان الغسل بالماء القليل فإنه لتنجّسه بملاقاة العين فلا يصلح التطهير به بل لا بدّ من الغسل به مرّة ثانية.و أما إذا كان بالماء الجاري أو الكرّ فتكفي الغسلة المزيلة لما عرفت من أن إزالة القذارة مأخوذة في مفهوم الغسل فإذا أزيلت تحقّق الغسل.
بل ثلاث مرّات بالماء بعد تعفيره بالتراب أول مرّة،لأن ذلك مقتضى الجمع بين موثقة عمّار الناصّة في وجوب غسل الاناء المتنجّس ثلاث مرّات إن كان
شيء من الماء و يمسح به،و إن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني أيضا، و لا بد من التراب،فلا يكفي عنه الرماد و الأشنان و النورة و نحوها،نعم يكفي الرمل(1)،و لا فرق بين أقسام التراب،و المراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه،و يقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه(2)،و أما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق و إن كان أحوط،بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته(3)و لو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره
في الحكم بكفاية الرمل بدلا عن التراب إشكال بل منع،لأن قوله عليه السّلام في الصحيحة:(اغسله بالتراب أول مرّة) 1إرشاد الى مطهريّة التراب فقيام شيء آخر مقامه بحاجة الى دليل.
في القوّة إشكال،و الأظهر عدم الالحاق لأن الوارد في لسان الدليل عنوان الفضل من الماء في الظرف الذي شرب الكلب منه و إن لم يصدق عليه عنوان الاناء، و هو لا يعمّ لطعه الظرف إلاّ دعوى القطع بالملاك و هو لا يمكن،و لكن مع ذلك الاحتياط في محلّه.
لا يبعد ثبوت الحكم إذا كانت مباشرة الاناء بالفم دون اللسان كما إذا كان مقطوع اللسان.
أو عرقه في الإناء.
[313]مسألة 6:يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات،و كذا في موت الجرذ و هو الكبير من الفأرة البرّية،و الأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا،لكن الأقوى عدم وجوبه.
[314]مسألة 7:يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا،و الأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث(1).
[315]مسألة 8:التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال.
[316]مسألة 9:إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه(2)و تحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه،و أما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا،إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
[317]مسألة 10:لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه،نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب
و لكن تمتاز عنها في نقطتين:إحداهما:وجوب غسل ظروف الخمر ثلاث مرات حتى في الماء الكر و الجارى،و أما سائر الظروف فيجب غسلها ثلاث مرات بالماء القليل،و أما في الكر و الجاري فيكفي مرة واحدة.
و الأخرى:يعتبر في تطهير ظروف الخمر الدلك باليد أو نحوها،و لا يعتبر ذلك في سائر الظروف.
الظاهر عدم الكفاية لأن المراد من الغسل بالتراب هو المسح به لا الغسل بالماء باستعانة التراب،و عليه فلا يكفي تحريكه لعدم الدليل على أنه يقوم مقامه.
التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه،بل و القربة و المطهرة و ما أشبه ذلك.
[318]مسألة 11:لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد،بل يكفي التعفير مرة واحدة.
[319]مسألة 12:يجب تقديم التعفير على الغسلتين،فلو عكس لم يطهر.
[320]مسألة 13:إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث،بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ،نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة(1)،و الأحوط التثليث حتى في الكثير.
[321]مسألة 14:في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات،كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات.
[322]مسألة 15:إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة.
[323]مسألة 16:يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف(2)،ففي مثل البدن و نحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء
هذا مناقض لما ذكره قدّس سرّه في أوائل المطهّرات من جعل التعفير في الولوغ من شرائط التطهير بالماء القليل.و لكن الصحيح هو ما ذكره قدّس سرّه هنا،فإن مقتضى إطلاق الصحيحة وجوب التعفير مطلقا حتى في الغسل بالماء الكر أو الجاري و لا يختص وجوبه في الغسل بالماء القليل.
قد مرّ أنه قدّس سرّه لا يرى اعتبار انفصالها عن المحل المغسول في مفهوم الغسل عرفا كما هو كذلك،فإذن لا موجب لاشتراط انفصالها عنه إلاّ بملاك أنها
عليه و انفصال معظم الماء و في مثل الثياب و الفيش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك،و لا يلزم انفصال تمام الماء،و لا يلزم الفرك و الدلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس،و في مثل الصابون و الطين و نحوهما مما ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه،و لا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه،و أما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة و لا العصر و لا التعدد و غيره(1)،بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر، و يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير(2)،و لا يلزم تجفيفه أولا،نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه
قد عرفت اعتبار التعدّد في الغسل بالماء الكثير في جملة من الموارد، منها الثوب المتنجّس بالبول فإنه يعتبر فيه التعدّد و إن غسل بالماء الكثير،نعم لا يعتبر فيه ذلك إذا غسل بالجارى.و منها الاناء المتنجّس بولوغ الخنزير،و منها الاناء المتنجّس بالخمر،و منها الاناء المتنجّس بموت الجرذ.
لا فرق بين الماء الكثير و القليل في ذلك بناء على ما قوّيناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس،أو بناء على تقييد إطلاق دليل الانفعال بغير هذه الموارد،هذا فيما إذا كان النافذ في أعماقه الماء،و أما إذا كان النافذ
يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه،بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر،فلا حاجة فيه إلى التجفيف.
[324]مسألة 17:لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع و إن كان مثل الثوب و الفرش و نحوهما،بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه،و إن كان الأحوط مرتين،لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء،و لا يضر تغذّيه اتفاقا نادرا،و أن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط(1)، و لا يشترط فيه أن يكون في الحولين،بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ و إن كان بعدهما،كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور،بل هو كسائر الأبوال،و كذا يشترط في لحوق الحكم(2)أن يكون
بل لا يبعد عدم الفرق بينهما فإن قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي:(و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء) 1ظاهر فيه.و احتمال إجمال المشار اليه في قوله عليه السّلام(في ذلك)بعيد عرفا لظهورها في تساويهما في كلا الأمرين المذكورين فيها،كما أن المراد من الغلام فيها هو الصبي لأن السؤال في الصحيحة عن حكمه، فإذن لا محالة يكون المراد من الجارية هو الصبيّة بقرينة المقابلة إذ لا يحتمل أن يكون المراد منها هنا المرأة،هذا مضافا الى أنه قد ورد إطلاقهما على الصبي و الصبيّة قبل أن تطعما في معتبرة السكونى.
في الاشتراط إشكال،و الأظهر عدمه إذ لا دليل عليه،فإذن لا فرق بين كون اللبن من المرأة المسلمة أو الكافرة،هذا مضافا الى ما تقدّم من أنه لا دليل على نجاسة الكافر مطلقا.
اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه،و كذا لو كان من الخنزيرة.
[325]مسألة 18:إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه بنى على عدمه،كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه،فيحكم ببقاء الطهارة في الأول و بقاء النجاسة في الثاني.
[326]مسألة 19:قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه،ثم أخذ من فوقه بعد برودته،لكنه مشكل،لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه،و إن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقدارا من الزمان(1).
[327]مسألة 20:إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة و يغمس في الكر،و إن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس،بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف و يصب عليه ثم يراق غسالته(2)،و يطهر الظرف أيضا
و هذه العملية إنما تكون مطهّرة إذا أدّت الى انتفاء الدهن موضوعا و صيرورته من أعراض الماء لدى العرف من دون أن يكون له جرم ذات أبعاد ثلاثة و إن كان كذلك بنظر العقل إلاّ أن العبرة إنما هي بنظر العرف و الفرض أن الدهن بنظره قد انقلب من الجوهرية الى العرضية و عليه فلا تكون هذه العملية مطهّرة له بل هي موجبة للانقلاب و تبديل موضوع بموضوع آخر.
تعيّن الأخذ بهذه الطريقة مبنىّ على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس،و أما بناء على ما قوّيناه من عدم انفعاله بها مطلقا أو في خصوص المقام فلا يلزم أن يكون تطهيره بهذه الطريقة.
بالتبع(1)،فلا حاجة إلى التثليث فيه و إن كان هو الأحوط،نعم لو كان الظروف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث.
[328]مسألة 21:الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صب الماء عليه(2)ثم عصره و إخراج غسالته،و كذا اللحم النجس،و يكفي المرة في غير البول و المرّتان فيه(3)إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء،و إلا
في الحكم بطهارته بالتبع إشكال بل منع،أما بناء على عدم انفعال الماء القليل مطلقا أو في خصوص المقام لا يتنجّس الظرف،و أما القول بانفعاله مطلقا حتى في مثل المقام فالظرف و إن كان يتنجّس حينئذ،إلاّ أن الحكم بطهارته بالتبع مما لا دليل عليه.و أما قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم:(اغسله في المركن مرتين، و إن غسلته في ماء جار فمرة) 1فهو لا يدل على طهارة المركن بالتبع حيث أنه ليس في مقام البيان حتى من هذه الناحية،و إنما هو في مقام البيان من ناحية الفرق بين غسله في المركن و غسله في الماء الجارى.فإذن إن صدق على المركن عنوان الاناء وجب غسله ثلاث مرّات بالماء القليل و مرة بغيره،و إن لم يصدق عليه ذلك-كما هو الظاهر -كفى غسله مرة واحدة حتى بالماء القليل.
يظهر منه قدّس سرّه أن المعتبر في تطهير المتنجّس بالماء القليل ورود الماء عليه،و لكن الأقوى عدم اعتباره،أما بناء على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس مطلقا أو في خصوص مقام التطهير به فلا فرق بين كونه واردا أو مورودا عليه،و أما بناء على انفعاله مطلقا حتى في المقام فأيضا لا فرق بين الحالتين.و أما وجوب العصر فقد تقدّم حكمه في المسألة(16)من هذا الفصل.
تقدّم أن اعتبار التعدّد إنما هو في خصوص الثوب أو البدن المتنجّس بالبول لا مطلقا،كما أنه مرّ الاشكال بل المنع في الحكم بطهارة الطشت و المركن بالتبع،فإنه على تقدير تنجّسه يطهر بالغسل بتبع غسل الثوب فيه لا أنه يطهر بدون
فلا بد من الثلاث،و الأحوط التثليث مطلقا.
[329]مسألة 22:اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير،بل و القليل إذا صب عليه الماء و نفذ(1)فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس.
[330]مسألة 23:الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر و نفوذ الماء إلى أعماقه(2)،و مع عدم النفوذ يطهر ظاهره،فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة،و كذا الطين اللاصق بالنعل،بل يطهر ظاهره
هذا ينافي ما ذكره قدّس سرّه في المسألة(16)من هذا الفصل حيث قيّد ذلك بالكثير هناك و إن الماء القليل يطهر ظاهره دون باطنه،و لكن الصحيح عدم الفرق بين الماء القليل و الكثير بناء على ما هو الأظهر من عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة إما مطلقا أو في خصوص مقام التطهير به،كما أن مقتضى إطلاق موثقة السكوني كفاية غسل ظاهره في جواز أكله و إن لم ينفذ باطنه فإن إطلاق قوله عليه السّلام في الموثقة:(يهرق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل) 1يدل على كفاية تحقّق الغسل عرفا في جواز أكله،و من المعلوم أن تحقّق الغسل لا يتوقّف على نفوذ الماء في أعماقه و لا يفهم العرف من الموثقة ذلك،فلو كان ذلك معتبرا لكان على المولى بيانه و التنبيه عليه فإن نفوذه فيه يتوقّف على زمن أكثر من زمن غسل ظاهره.
الظاهر أن النافذ في أعماق الأشياء الصلبة كالصابون و الطين و الأرز و الماش و الحنطة هو الرطوبة دون الماء لأنها تصل الى أعماقها تدريجا،و أما مطهريّتها فبما أنها على خلاف الارتكاز العرفي فهي بحاجة الى دليل و لا دليل عليه، و موثقة السكوني لو لم تدل على الخلاف لم تدل على مطهريّتها.
بالماء القليل أيضا،بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخوا طهر باطنه أيضا به(1).
[331]مسألة 24:الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه،و كذا الحليب النجس بجعله جنبا و وضعه في الماء كذلك.
[332]مسألة 25:إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت،و لا حاجة فيه إلى التثليث،لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول و المرتان فيه(2)،و الأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها و طمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
[333]مسألة 26:الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها،لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا(3)،و لو أريد تطهير بيت أو سكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو،و إلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في
هذا لا ينجسم مع ما بنى قدّس سرّه من أنه يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة بالعصر أو نحوه،و لذا قيّد قدّس سرّه طهارة الباطن بالماء الكثير في المسألة(16).
بل تكفي المرّة فيه أيضا لما عرفت من أن اعتبار التعدّد مختص بالثوب و البدن لا في مطلق المتنجّس بالبول،و أما غسالة ذلك فهي طاهرة بناء على ما استظهرناه من عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة إما مطلقا أو في خصوص المقام، فإذن لا يحتاج الى عملية الحفر و الطم.
في إطلاق ذلك إشكال بل منع،فإن الغسالة إنما تكون محكومة بالنجاسة إذا كانت ملاقية لعين النجس،و أما إذا كانت ملاقية للمتنجّس الخالي عن العين فلا تكون محكومة بالنجاسة إما مطلقا أو في خصوص المقام و بذلك يظهر حال ما بعده.
التنور،و إن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس،نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها و رسوبة في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة،و إن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال صدق انفصال الغسالة.
[334]مسألة 27:إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر،نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل،بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس،فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر و إن صار مضافا أو متلونا بعد العصر(1)كما مر سابقا.
[335]مسألة 28:فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات،فلو غسل مرة في يوم و مرة أخرى في يوم آخر كفى،نعم يعتبر في العصر الفورية(2)بعد صب الماء على الشيء المتنجس.
[336]مسألة 29:الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة،بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين فإنها لا تحسب،و على هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى،و إن أزالها بماء مضاف
في اختصاص ذلك بالكثير إشكال بل منع و الأظهر أن الأمر كذلك في الغسل بالماء القليل أيضا،كما مرّ في المسألة الثانية من هذا الفصل.
في اعتبار الفورية إشكال بل منع،لعدم الدليل عليه بلا فرق بين القول بكونه شرطا خارجيا و بكونه مقوّما لمفهوم الغسل،نعم إن العادة قد جرت على ذلك خارجا.
يجب بعده مرتان أخريان.
[337]مسألة 30:النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير،و لا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها و لا من طرف خيوطها،و كذا البارية،بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك،لأن الجلد و الخيط ليسا مما يعصر،و كذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
[338]مسألة 31:الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه(1)،و لا يقبل التطهير إلا ظاهره،فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا،نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه و أن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته(2)،و على أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله و إن كان مثل القدر من الصفر.
[339]مسألة 32:الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع
في تنجّس باطنه بصبّ الماء النجس عليه إشكال بل منع،لأن الماء لم يلاق إلاّ ظاهره و لم يصل الى باطنه حيث أنه ينجمد بمجرد وصوله اليه إلاّ إذا أذيب في الماء النجس،كما إذا ألقى الذهب أو نحوه من الفلزات في الماء النجس الحار بدرجة يوجب إذابته فيه فإنه حينئذ ينجس ظاهره و باطنه.
بل يحكم بنجاسته بمقتضى الاستصحاب إذ يمكن الاشارة الى كل جزء منه بمفاد كان التامّة أنه كان نجسا في زمان يقينا و الآن يشك في بقائه على النجاسة للشك في ارتفاعها عنه بالغسل،نعم لا يجري الاستصحاب بعنوان الجزء الظاهر أو الباطن بمفاد كان الناقصة لأنه من الاستصحاب في الفرد المردّد.
الرطوبة يحكم بطهارته،و مع العلم بها يجب غسله(1)و يطهر ظاهره،و إن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة.
[340]مسألة 33:النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير،بل و الغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق،و كذا قطعة الملح،نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير.
[341]مسألة 34:الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر(2)يطهر ظاهره بالقليل،و باطنه أيضا إذا وضع في الكثير(3)فنفذ الماء في أعماقه.
[342]مسألة 35:اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل،إذا لم يكن لدسومتها جرم،و إلا فلا بد من إزالته أولا و كذا اللحم الدسم،و الألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.
[343]مسألة 36:الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه:
أحدها:أن تملأ ثم تفرغ ثلاث مرات(4).
هذا مبنىّ على نجاسة الكافر مطلقا و إلاّ فلا بدّ من التفصيل.
يظهر حال المسألة مما تقدّم.
قد قيّد قدّس سرّه هنا تطهير الباطن بالكثير فحسب و لكن في المسألة(22)قد صرّح بإمكان تطهيره بالقليل كما يمكن بالكثير.
هذا مبنىّ على أحد أمرين:
الأول:صدق الأواني على هذه الظروف الكبار.
الثاني:أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات.
الثالث:أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدأ بالأسفل إلى الأعلى ثم يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات.
الرابع:أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرات،و لا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل،و مع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها،و ذلك لأن المجموع يعد غسلا واحدا،فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل،و بعد الاجتماع يعد المجموع غسالة،و لا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة(1)كل مرة و إن كان أحوط،و يلزم المبادرة إلى إخراجها
هذا مبنىّ على انفعال الماء القليل بالملاقاة و أما بناء على عدم انفعاله بها كما قوّيناه فالغسالة محكومة بالطهارة،و أما على القول بتقييد إطلاق دليل الانفعال بغير موارد التطهير به فالمتيقّن منه التقييد في الغسلة المتعقبة لطهارة المحل دون غيرها فإن الدليل على هذا التقييد هو أدلّة الغسل بالماء القليل و هي لا تقتضي أكثر من ذلك،و على هذا فظاهر الماتن قدّس سرّه الحكم بطهارة آلة الاخراج بالتبع،و لكن قد مرّ أنه لا دليل على الطهارة التبعية فإن غسلت الآلة كالظرف فتطهر بالغسل كما هو الحال في اليد غالبا،و إلاّ فلا بدّ من تطهيرها،ثم بناء على اعتبار التعدّد في الظروف الكبار
عرفا(1)في كل غسلة لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث،و القطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها،و هذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضا،و تزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا،و مما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل.
[344]مسألة 37:في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر و إن غسلا بالقليل،لانفصال معظم الماء بدون العصر.
[345]مسألة 38:إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره،بل يحكم بطهارته أيضا،لانغساله بغسل الثوب(2).
قد مرّ أن المبادرة غير واجبة و إن قلنا بنجاستها.
تقدّم أن الحكم بطهارة باطنه لا يخلو عن إشكال و إن وصلت رطوبة الماء
[346]مسألة 39:في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة(1)حتى يجب غسله ثانيا بل يطهر
الظاهر أن الماء الواصل من المحل المتنجّس حال غسله الى المحل الطاهر غسالة،و إنما الكلام في ترتيب أحكام الغسالة عليه كتنجّس ملاقيه كملاقي الغسالة،فقد بنى الماتن قدّس سرّه على أنه يتنجّس كملاقي الغسالة و لكنه يطهر بنفس تلك الغسلة فلا يجب غسله ثانيا.و لكن ما بنى عليه قدّس سرّه غير صحيح لأنّ الماء الواصل من المحل النجس الى المحل الطاهر نجس على مسلكه قدّس سرّه فإذن كيف يعقل أن يكون مطهّرا له؟إذ لو سلّمنا أن الماء المتنجّس بنفس عملية الغسل يكون مطهّرا و لا يضرّ فيه تنجّسه بنفس هذه العملية و أما الماء المتنجّس بنجس آخر قبل هذه العملية فلا يصلح لها،و ما نحن فيه من هذا القبيل.
و قد يدّعي قيام السيرة من المتشرّعة على أنه لا يكون منجّسا لملاقيه رغم أنه نجس.
و فيه:أن هذه السيرة إنما تجدي إذا كانت كاشفة عن ثبوتها في زمن المعصومين عليهم السّلام و وصولها إلينا يدا بيد،و لكن يتوقّف ذلك على توفّر أمرين:
أحدهما:ثبوت هذه السيرة بين المتشرّعة على مستوى عام و في تمام الأزمنة و العصور و لا سيّما في العصر الذي يكون قريبا من عصر أصحاب الأئمة عليهم السّلام.
و الآخر:أن لا يكون في المسألة ما يصلح أن يكون مدركا لها.و كلا الأمرين غير متوفّر في المقام.
أما الأمر الأول:فهو واضح إذ لا يمكن إحرازه بين المتشرّعة في جميع الأزمنة و العصور.
المحل النجس بتلك الغسلة،و كذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه،بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا وصب الماء على المجموع،فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم إليه البقية و أجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره،و كذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل،فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها،و هكذا.نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة، و كذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل،و الفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.
[347]مسألة 40:إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته،و يطهر بالمضمضة(1)،و أما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس و إن تبلل بالريق الملاقي للدم،لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم،و إن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال،من حيث إنه لاقى
هذا إذا وصل الماء الى باطنه و إلاّ فلا يحكم إلاّ بطهارة ظاهره.
النجس في الباطن،لكن الأحوط الاجتناب عنه(1)،لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج،فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم و لا يتنجس رطوبته،بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته،فإن الأحوط غسله.
[348]مسألة 41:آلات التطهير كاليد و الظروف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع،فلا حاجة إلى غسلها(2)،و في الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات(3)،
لا بأس بتركه لما بنينا عليه من أنه لا دليل على نجاسة الدم في الباطن.
و عليه فلا فرق بين أن يكون الملاقي له فيه من الباطن أو من الخارج.نعم إذا خرج من الباطن و كان حاملا لعين الدم حكم بنجاسته،و بذلك يظهر حال ما بعده.
قد مرّ الاشكال بل المنع في الطهارة بالتبع في المسألة(20)من هذا الفصل.نعم إن الآلة كاليد أو الظرف أو نحوهما تطهر بالغسل تبعا للمغسول لا أنها تطهر بدون الغسل تبعا له،و أما إذا لم تغسل خلال عملية الغسل فيجب غسلها مستقلا،هذا إنما يتم بناء على ما قوّيناه من عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة مطلقا أو في خصوص مقام التطهير،و أما على القول بانفعال الماء القليل حتى في المقام فلا يمكن الحكم بطهارة الآلة بانغسالها تبعا للمغسول لأن الماء نجس على الفرض قبل انغسالها به فلا يصلح أن يكون مطهّرا لها،و أما كونه مطهّرا للمغسول فهو بملاك أنه لم يكن نجسا قبل عملية الغسل و إنما تنجّس من خلال العملية و هو لا يضرّ على هذا القول.
بل الظاهر وجوب التثليث إذا كان إناء بلا فرق بين كونه نجسا قبل عملية الغسل أو تنجّس خلال هذه العملية لإطلاق الموثقة،فإن موضوع وجوب التثليث فيها الاناء المتنجّس و لا فرق بين أن يكون تنجّسه من خلال العملية أو قبلها،و أما ما ذكره الماتن قدّس سرّه من الفرق بينهما فهو مبنىّ على ما يراه من أن تنجّسه إذا كان من خلال
بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير،فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر.
الثاني من المطهرات:الأرض،و هي تطهر باطن القدم و النعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت،و الأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة(1)بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج،و يكفي مسمى المشي أو المسح،و إن كان الأحوط(2)المشي خمس
بل هو الأقوى لاختصاص روايات الباب بالنجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة،و أما التعدّي فبحاجة الى قرينة،و مجرد أن المرتكز لدى العرف عدم الفرق بينها و بين النجاسة الآتية من الخارج في مستوى النجاسة لا يصلح أن يكون قرينة على التعدي لخصوصيّة في المقام و هي أن مطهريّة الأرض تكون على خلاف القاعدة و المرتكز في الأذهان،فإذن احتمال اختصاص مطهريّتها بخصوص النجاسة الحاصلة بالمشي عليها دون الآتية من الخارج موجود في الواقع و لو لمصلحة التسهيل،و معه لا يمكن التعدى،فلا بدّ من الاقتصار على موردها فإن إسراء الحكم منه الى مورد آخر يكون على خلاف الارتكاز.
هذا إذا زالت العين أو أثرها بذلك،و أما إذا لم تزل فلا بدّ من المشي أو المسح بمقدار يوجب الازالة،فإن المستفاد من الروايات بمناسبة الحكم
عشرة خطوة،و في كفاية مجرد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال(1)، و كذا في مسح التراب عليها،و لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلي،بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر و الجص و النورة،نعم يشكل كفاية المطلي بالقير(2)أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض،و لا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش و الحصير و البواري و على الزرع و النباتات إلا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع من صدق المشي على الأرض،و لا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة،و لا زوال العين بالمسح أو المشي و إن كان أحوط،و يشترط طهارة الأرض و جفافها،نعم الرطوبة الغير المسرية غير مضرة(3)،و يلحق بباطن القدم
بل لا إشكال في عدم الكفاية لأن مطهريّة الأرض تكون على خلاف القاعدة المرتكزة لدى العرف و العقلاء،فلا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن من مورد النصوص و بذلك يظهر عدم كفاية مسح التراب عليها.
الأظهر عدم الكفاية فإن المستفاد من الروايات عرفا بمناسبة الحكم و الموضوع أن المطهّر هو المشي على الأرض أو المسح بها مباشرة،غاية الأمر أنه لا فرق بين أن يكون المشي على جزء الأرض مباشرة في مكانه الطبيعي أو المنتقل اليه، و بذلك يظهر حال عدم كفاية المشي على الفرش و الحصير و نحوهما.
العبرة إنما هي بيبوسة الأرض و جفافها،فإن كانت يابسة كانت مطهّرة
و النعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بها من الطين و التراب حال المشي،و في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله وجه قوي،و إن كان لا يخلو عن إشكال،كما ان إلحاق الركبتين و اليدين(1)بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل،و كذا نعل الدابة و كعب عصا الأعرج و خشبة الأقطع،و لا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما هو متعارف،و في الجورب إشكال(2)إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل،و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة و إن بقي أثرها من اللون و الرائحة،بل و كذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في الاستنجاء بالاحجار(3)،لكن الأحوط
الظاهر عدم الالحاق،لأن التعدي من مورد الروايات الى مثل هذا المورد بحاجة الى قرينة و لا قرينة لا في نفس هذه الروايات من عموم أو تعليل أو ارتكاز، و لا قامت قرينة من الخارج،فإذن لا بدّ من الاقتصار على موردها.و من هنا يظهر حكم نعل الدابة و كعب عصا الأعرج و خشبة الأقطع.
الأظهر عدم الاشكال فيه لإطلاق الروايات و شمولها لما إذا كان المشي بالجورب و لا فرق فيه بين أن يكون لبسه متعارفا بدلا عن النعل أو لا،إذ لا عبرة بالتعارف فإن العبرة إنما هي بإطلاق الروايات و إن لم يكن متعارفا في الخارج كالمشي بظاهر القدم أو النعل.
في إلحاق المقام بمسألة الاستنجاء بالأحجار إشكال بل منع،فإن في مسألة الاستنجاء قد حدّد الشارع موضوع الحكم بالطهارة بالمسح بثلاثة أحجار دون أكثر منها،فإذا بقيت الأجزاء الصغار بعد المسح بها فهي معفوّ عنها،و أما في المقام فلم يحدّد الشارع المسح بالأرض أو المشي عليها كمّا و لا كيفا،و مقتضى
اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل و القدم، و إن كان لا يبعد طهارتها أيضا.
[349]مسألة 42:إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي،بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال و إن قيل بطهارته بالتبع.
[350]مسألة 43:في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال(1)،و أما اخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر،و إلا فلا،فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض،فلو كان تمام باطن القدم نجسا و مشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.
[351]مسألة 44:الظاهر كفاية المسح على الحائط،و إن كان لا يخلو عن إشكال(2).
[352]مسألة 45:إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها،فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها،و إذا شك في جفافها لا تكون
لا وجه للإشكال فإن ما بين الأصابع إن وصل الى الأرض طهر بزوال العين أو أثرها بالمسح بها أو المشي عليها و إن لم يصل إليها لم يطهر.
الظاهر أنه لا إشكال في الكفاية فإن المسح أو المشي لا محالة يكون على جزء من الأرض غاية الأمر قد يكون على جزئها في مكانه الطبيعي و قد يكون على جزئها في مكانه الانتقالي و كلاهما جزء الأرض.
مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب.
[353]مسألة 46:إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها،و أما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي(1)و إن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.
[354]مسألة 47:إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه،فلا بد من العلم بكونه أرضا، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته(2)أيضا.
[355]مسألة 48:إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي.و أما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال(3)،لما مر من الاقتصار على
بل الظاهر عدم الكفاية لأن استصحاب عدم وجودها في الأرض لا يثبت المماسة بينها و بين القدم التي هي موضوع الحكم بالطهارة إلاّ على القول بالأصل المثبت.
بل لا يمكن الحكم بمطهريّته كما هو الحال في الفرض الأول لعدم إحراز المشي على الأرض،لأن استصحاب بقاء كون ما تحت قدمه أرضا لا يثبت المشي عليها إلاّ على القول بالأصل المثبت،كما أن استصحاب كون المشي قبل ذلك مشيا على الأرض و الآن كما كان لا يجرى،لأنه من الاستصحاب في الموضوع المعلّق، و عليه فلا وجه لاشكال الماتن قدّس سرّه في الحكم بالمطهريّة في هذا الفرض و عدم إشكاله في الفرض الأول مع أنه لا فرق بين الفرضين و كلاهما من واد واحد.
الظاهر عدم الطهارة لما مرّ من اختصاص الحكم بالنجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة و لا يعمّ النجاسة الجائية من الخارج.
النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
الثالث من المطهرات:الشمس،و هي تطهر الأرض و غيرها من كل ما لا ينقل،كالأبنية و الحيطان و ما يتصل بها من الأبواب و الأخشاب(1)و الأوتاد
على الأحوط،و لا يبعد عدم مطهريّة الشمس لها و لما بعدها،فإن عمدة الدليل على مطهريّتها صحيحة زرارة:(قال:سألت أبا جعفر عليه السّلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه فقال:إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر). 1و دلالة هذه الصحيحة على أصل مطهريّة الشمس محل إشكال و تأمّل بلحاظ أنه علّق فيها جواز الصلاة في المكان المزبور على صيرورته جافّا و يابسا بالشمس، فلو كنّا نحن و هذه الجملة فهي لا تدلّ على أكثر من أن المكان المزبور إذا جفّ فلا مانع من الصلاة فيه،إذ لا يعتبر أن تكون الصلاة في المكان الطاهر شرعا،و لذا لا يفهم العرف منها خصوصية للشمس.و أما قوله عليه السّلام:(فهو طاهر)فبما أنه بمثابة التعليل لجواز الصلاة فيه بعد جفافه لعدم كون صحة الصلاة مشروطة بكون مكانها طاهرا شرعا،فلا محالة يكون بمعنى النظيف إذ لا معنى لتعليل الأمر بالصلاة فيه بكونه طاهرا شرعا بعد ما لم تكن الطهارة الشرعية معتبرة فيه،بل تكفي صيرورته جافّا بحيث لا تسري نجاسته الى المصلّى.نعم لو لم تكن الصحيحة بهذه الصيغة بل كانت بصيغة أخرى مثل:(إذا جفّفته الشمس فهو طاهر)أو نحوها لدلّت على مطهريّتها،و أما بهذه الصيغة فلا تدل عليها.
فالنتيجة:إن المقتضي لمطهريّة الشمس قاصر في نفسه،فحينئذ تكون مطهريّتها مبنيّة على الاحتياط،و مع التنزّل عن ذلك فلا بدّ من الاقتصار على مورد الصحيحة و هو المكان أو السطح،و بما أنه لا يحتمل خصوصية لهما فتدلّ الصحيحة على مطهريّة الشمس للأرض فقط،و أما ما يتّصل بها من الأبواب و الأوتاد و الأخشاب و الأشجار و النباتات و نحو ذلك فلا يمكن الحكم بمطهريّتها له،لأن
و الأشجار و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات ما لم تقطع و إن بلغ أو ان قطعها بل و إن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار،و كذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط،و كذا ما على الحائط و الأبنية مما طلي عليها من جص و قير و نحوهما،عن نجاسة البول بل سائر النجاسات و المتنجسات،و لا تطهر من المنقولات إلا الحصر و البواري،فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى.و الظاهر أن السفينة و الطرّادة من غير المنقول، و في الگاري و نحوه إشكال،و كذا مثل الچلابية و القفّة،و يشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية(1)و أن تجفّفها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم و نحوه و لا على المذكورات،فلو جفت بها من دون إشراقها و لو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر،نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس و إشراقها لا يضر،و في كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال(2).
في اعتبار الرطوبة المسرية إشكال بل منع لأن العبرة إنما هي بصحة إسناد الجفاف و اليبوسة الى الشمس و تكفي في صحته الرطوبة في الجملة و إن لم تكن مسرية.
بل لا إشكال في عدم الكفاية.
[356]مسألة 49:كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و جفافه بذلك،بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو لم يكن متصلا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر و تجفيفها للباطن كأن يكون أحدهما في يوم و الآخر في يوم آخر،فإنه لا يطهر في هذه الصور.
[357]مسألة 50:إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيرها مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.
[358]مسألة 51:ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات،و هو مشكل.
[359]مسألة 52:الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها،و إن أخذت منها لحقت بالمنقولات،و إن أعيدت عاد حكمها،و كذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم،و إذا قلع يلحقه حكم المنقول،و إذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول،و هكذا فيما يشبه ذلك.
[360]مسألة 53:يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
[361]مسألة 54:إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة،و إذا شك في حدوث المانع عن
الإشراق من ستر و نحوه يبنى على عدمه على إشكال تقدم نظيره(1)في مطهرية الأرض.
[362]مسألة 55:الحصير يطهر بإشراق الشمس(2)على أحد طرفيه طرفه الآخر،و أما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته و إن جفت بعد كونها رطبة،و كذا إذا كان تحته حصير آخر،إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا،و أما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به،و إن كان لا يخلو عن إشكال(3)،و أما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا إشكال.
الرابع:الاستحالة،و هي تبدل حقيقة الشيء و صورته النوعية إلى صورة أخرى،فإنها تطهر النجس بل و المتنجس كالعذرة تصير ترابا، و الخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا،و البول أو الماء المتنجس بخارا، و الكلب ملحا و هكذا،كالنطفة تصير حيوانا،و الطعام النجس جزءا من الحيوان،و أما تبدل الأوصاف و تفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما،كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا،و الحليب إذا صار جبنا و في صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل(4)،و كذا في صيرورة الطين
بل لا إشكال في الحكم بعدم الطهارة،لأن استصحاب عدم المانع من إشراقها لا يثبت إشراقها عليه مباشرة إلاّ على القول بالأصل المثبت،كما مرّ في مطهريّة الأرض.
تقدّم أنه لا يطهر بذلك بل يبقى على نجاسته الى أن يغسل.
الأظهر عدم طهارة جانبه الآخر.
الظاهر أن الاستحالة لا تتحقّق فيه و لا فيما بعده لأن الاستحالة عبارة عن
خزفا أو آجرا،و مع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة(1).
هذا إذا كانت الشبهة موضوعية لاستصحاب عدم استحالته و بذلك يحرز الموضوع و يترتّب عليه حكمه و هو النجاسة.
و أما اذا كانت الشبهة مفهومية،كما إذا كان منشأ الشك في استحالة شيء و عدمها الشك في سعة مفهومه و ضيقه،كما إذا شككنا في أن العذرة موضوعة لمعنى وسيع يشمل العذرة المحروقة أو أنها موضوعة لمعنى ضيق لا يشملها،أو شككنا في أنّ الخشب موضوع لمعنى وسيع يشمل الخشب المحروق أو لمعنى ضيق لا يشمله،ففي مثل ذلك يكون بقاء الموضوع في هذا الحال منوط بأن الخصوصية المفقودة من العذرة المحروقة أو الخشب المحروق بنظر العرف بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تكون من حالات الموضوع أو من مقوّماته،فعلى الأول:
يكون الموضوع باقيا،فإذا شك في بقاء حكمه فلا مانع من استصحاب بقائه من هذه الناحية،و لكنه لا يجري من ناحية أخرى و هي أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الجعل،فيرجع الى أصالة الطهارة.و على الثانى:فلا يبقى حتى يجري الاستصحاب فالمرجع حينئذ هو أصالة الطهارة،و لا فرق في ذلك بين أن تكون كلمة(العذرة)-مثلا-موضوعة لمعنى وسيع أو ضيّق،فيمكن أن تكون موضوعة لمعنى ضيق فمع ذلك تكون الخصوصية المفقودة بنظر العرف بمناسبة الحكم و الموضوع من الخصوصيات غير المقوّمة،و يمكن أن تكون موضوعة لمعنى وسيع و مع ذلك تكون الخصوصية المفقودة بنظرهم من الخصوصيات المقوّمة،و النكتة في ذلك:أنّ نظر العرف و مدى تشخيصه بمناسبة الحكم
الخامس:الانقلاب،كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر،سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شيء من الخل أو الملح فيه،سواء استهلك أو بقي على حاله، و يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه،فلو وقع فيه حال كونه خمرا شيء من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب(1).
بل الظاهر الطهارة إذا انعدم ما وقع فيه من النجس كالبول أو نحوه و استهلك قبل صيرورته خلاّ،و هذا ليس من جهة أنّ الروايات الدالّة على طهارة الخمر بانقلابها خلاّ مطلقة و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين إصابتها النجاسة من الخارج و عدمها،و ذلك لأنه لا إطلاق لها من هذه الجهة،فإنها ناظرة الى أن نجاستها الذاتية ترتفع بانقلابها خلا،و أما إذا فرضنا أنها متنجّسة بنجاسة عرضية أيضا فهي لا تدلّ على ارتفاعها بذلك و لا نظر لها الى هذه الجهة أصلا،بل هي باقية ببقاء موضوعها، فالخلّ و إن كان طاهرا ذاتا و لم يكن نجسا بنجاسة الخمر إلاّ أنّه نجس بنجاستها
[363]مسألة 56:العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر،و كذا إذا صار خمرا ثم انقلب خلا(1).
[364]مسألة 57:إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر و بقي على حرمته(2).
في إلحاق ذلك بما إذا صار العنب أو التمر المتنجّس خلا إشكال بل منع؛ لأن عدم طهارة العنب أو التمر المتنجّس بصيرورته خلا يكون على القاعدة،لأن موضوع النجاسة و هو الجامع بين الحالتين باق و الدليل على الطهارة في المقام غير موجود،و هذا بخلاف ما إذا صار العنب أو التمر المتنجّس خمرا ثم انقلب خلا فإنه بصيرورته خمرا لم تبق نجاسته العرضية لعدم بقاء موضوعها فإن موضوعها هو الشيء الطاهر بالذات،و الفرض أن الخمر نجس بالذات و العين فلا يعقل اتّصافها بالنجاسة العرضية،فإن المتّصف بها-كما عرفت-ما كان طاهرا بالذات و أما ما كان نجسا بالذات فلا موضوع لها فيه،و على هذا فإذا انقلب هذا الخمر خلا حكم بالطهارة لأنه مشمول للروايات الدالّة على طهارته بالانقلاب لفرض أن موضوعها الخمر المنقلب خلا،و لا فرق بين أن يكون مأخوذا من العنب أو التمر المتنجّس أو من الطاهر بعد فرض أنّ النجاسة العرضية تنتفي بانتفاء موضوعها.
في إطلاق الحكم بعدم الطهارة إشكال بل منع،فإن إزالة السكّر عن الخمر تارة تستند الى عامل كمىّ و أخرى الى عامل كيفىّ:
فعلى الأول:فذهاب السكر عنه بملاك مغلوبيّته أو اندكاكه فيه و بذلك يفقد خاصّته الأساسية و هي السكّر مع أن عينه موجودة فيه في ضمن أجزائه المتفكّكة و المنتشرة و لم ينقلب الى شيء آخر أو انقلب ذلك المائع مع ما فيه من الخمر اليه
[365]مسألة 58:بخار البول أو الماء المتنجس طاهر،فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف.
[366]مسألة 59:إذا وقعت قطرة خمر في حب خل و استهلكت فيه لم يطهر و تنجس الخل،إلا إذا علم انقلابها خلا(1)بمجرد الوقوع فيه.
لا أثر لانقلابها خلا لأنه لا يوجب طهارة الخلّ بعد تنجّسه بمجرد وقوع
[367]مسألة 60:الانقلاب غير الاستحالة،إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها،و لذا لا يطهر المتنجسات به و تطهر بها.
[368]مسألة 61:إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته،لأن النجاسة العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا،لأنها هي النجاسة الخمرية،بخلاف ما إذا تنجس العصير(1)بسائر النجاسات،فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها و لا يصيرها ذاتية،فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا.
[369]مسألة 62:تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة،و لذا لو وقع مقدار من الدم في الكر و استهلك فيه يحكم بطهارته،لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة،بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته،لأنه صار حقيقة أخرى، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء،و من ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما،فإنه إن صدق عليه الاسم السابق و كان فيه آثار ذلك الشيء و خواصه يحكم بنجاسته أو حرمته،و إن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر و خاصية أخرى يكون طاهرا و حلالا،و أما نجاسة
تقدّم حكم ذلك في المسألة الأولى.
عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع،و كل مسكر نجس(1).
[370]مسألة 63:إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة.
السادس:ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان،لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته،و إن كان الأحوط الاجتناب عنه،فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة،و أما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط،و لا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو الهواء،كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات،كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها و الحلية بعد الذهاب كذلك،أي لا فرق بين المذكورات،و تقدير الثلث و الثلثين إما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة(2)،و يثبت بالعلم و بالبينة،و لا يكفي الظن،و في خبر العدل الواحد إشكال(3)،إلا أن يكون في يده و يخبر بطهارته و حليته،و حينئذ يقبل قوله و إن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين(4).
و لكن تقدّم الاشكال بل المنع فيه.
الظاهر أنه بالكيل و المساحة دون الوزن،و هما تقدير واحد،و أما التقدير بالوزن فرواياته ضعيفة سندا و قابلة للمناقشة دلالة،و أما مطلقات التقدير فلا يمكن حملها على التقدير بالوزن لعدم كونه أمرا متعارفا في ذلك الزمان و لا متيسّرا لكل أحد فيه رغم أن طبخ العصير على الثلث لكي يصير حلالا كان أمرا متداولا في تلك الأزمنة.
الاشكال ضعيف،بل لا يبعد حجيّة قول الثقة الواحدة أيضا.
مجرد ذلك لا يكفي في قبول قوله فإن المستفاد من مجموع روايات
[371]مسألة 64:بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه(1)بناء على ما
في الحكم بطهارة الثوب بالجفاف أو بذهاب الثلثين منع ظاهر،فإن ذهاب الثلثين على القول بنجاسته رافع لنجاسة الثلث الباقي في الثوب لا أنه مطهّر له و بالجفاف تنتفى عين النجاسة عنه،و أما طهارة الثوب فلا إلاّ على القول بطهارته تبعا، و لكن تقدّم أنه لا دليل على الطهارة التبعية إلاّ فيما إذا قام الدليل على طهارة شيء و كانت طهارته تستلزم طهارة شيء آخر،و إلاّ لكانت لغوا محضا،فعندئذ يحكم بطهارة ذلك الشيء بالتبع،و هذا يعني أن الدليل يدل على طهارة الشيء الأول بالمطابقة و على طهارة الشيء الثاني بالالتزام،و معنى هذا أن الشارع جعل الطهارة للشيء الأول و بتبعه جعل الطهارة للشيء الثاني أيضا.
و ما نحن فيه ليس كذلك،إذ لا مانع من الالتزام بطهارة الثلث الباقي في الثوب ذاتا و نجاسته عرضا و لا يلزم من ذلك لغو،فإن اللغو إنّما يلزم لو التزمنا بنجاسة الثلث الباقي عرضا مطلقا و في تمام الموارد،فعندئذ يكون الدليل الدالّ على طهارته لغوا و لا يلزم من الالتزام بذلك في بعض الموارد.
نعم لا مناص من الالتزام بالطهارة التبعية في القدر إذ لو لم نقل بطهارته لكان
ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء،و على هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف و إن لم يذهب الثلثان مما في القدر،و لا يحتاج إلى إجراء حكم التعبية،لكن لا يخلو عن إشكال من حيث أن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها،و القدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر و الآلات،لا كل محل كالثوب و البدن و نحوهما.
[372]مسألة 65:إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس و لا يحرم بالغليان،أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما و نجسا على القول بالنجاسة(1).
[373]مسألة 66:إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب
قد تقدّم الاشكال بل المنع في ذلك،فإن في داخل الحبة ليس ماء حتى يغلي و يحرم،نعم إذا خرج الماء منه بالغليان و غلي صار حراما و نجسا على القول بالنجاسة لأن موضوع الحرمة ماء العنب إذا غلى.
ثلثاه يشكل طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع(1)،نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه و إن كان ذهابه قريبا فلا بأس به،و الفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له،بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله،هذا و لو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإشكال فيه،و لعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية،و إن كان الفرق بينه و بين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال و محتاج إلى التأمل.
[374]مسألة 67:إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك(2).
بل لا إشكال في عدم الطهارة لأن العصير المغلي الذي ذهب ثلثاه قد تنجّس بالعصير المغلي الذي لم يذهب ثلثاه فيكون متنجّسا بالنجاسة العرضية و لا دليل على ارتفاع تلك النجاسة بذهاب الثلثين لأن روايات الباب تدل على أن النجاسة الحاصلة للعصير بالغليان ترتفع بذهاب ثلثيه و لا نظر لها الى ارتفاع نجاسة أخرى و من هنا يظهر الفرق بين هذه الصورة و الصورة الأخيرة التي ذكرها الماتن قدّس سرّه في ذيل المسألة و هو أن في الصورة الأخيرة فالعصير الذي لم يغل و إن تنجّس بالعصير الذي غلي و لم يذهب ثلثاه إلاّ أنه إذا غلي صار نجسا بالذات و انتفت نجاسته العرضية بانتفاء موضوعها،لأنّ موضوعها الشيء الطاهر بالذات فإذا صار الشيء الطاهر بالذات نجسا بالذات فلا موضوع لها،فيكون انتفاؤها بانتفاء موضوعها،و عليه فالعصير المذكور بعد الغليان نجس بالذات فحسب و الفرض إن هذه النجاسة ترتفع بذهاب ثلثيه،فإذن يكون الفرق بين الصورتين واضحا و لا وجه لما ذكره الماتن قدّس سرّه من أن الفرق بينهما لا يخلو عن إشكال.
بل ينجّس إذا غلى لأن ذهاب الثلثين إنما يكون رافعا للحرمة و النجاسة-
[375]مسألة 68:العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى،بل مناط الحرمة و النجاسة فيهما هو الإسكار(1).
[376]مسألة 69:إذا شك في الغليان يبنى على عدمه،كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.
[377]مسألة 70:إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم.
[378]مسألة 71:لا باس بجعل الباذنجان أو الخيار(2)أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا،أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا،و إن كان بعد غليانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك.
[379]مسألة 72:إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى فإنه لا بد(3)حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا(4).
قد تقدّم عدم إناطة النجاسة بالاسكار.
هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان و أما على القول بها فلا يمكن الحكم بالطهارة،لأن روايات الباب ناظرة الى ارتفاع نجاسته الذاتية الحاصلة بالغليان بذهاب ثلثيه و لا نظر لها الى ارتفاع نجاسة شيء آخر فيه بذلك و لا تدلّ على ارتفاع النجاسة بالتبع أيضا لأناط هذه الدلالة بلزوم اللغوية عند فرض عدمها و هذا المناط غير متوفر في المسألة.
لا أثر لغليان الخلّ الفاسد،فإن العصير العنبي إذا غلى يحرم ما لم يذهب ثلثاه،و الفرض عدم صدقه على الخلّ الفاسد.
في حليّته بانقلابه خلا قبل ذهاب ثلثيه إشكال بل منع فإنه لو قلنا بأنه
[380]مسألة 73:السيلان-و هو عصير التمر،أو ما يخرج منه بلا عصر-لا مانع من جعله في الأمراق و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
السابع:الانتقال،كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق و القمل،و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما،و لا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه،و إلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان.
[381]مسألة 74:إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته،إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه لا إلى البق،فحينئذ يكون كدم العلق.
الثامن:الإسلام،و هو مطهر لبدن الكافر(1)،و رطوباته المتصلة به من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه،و أما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال،و إن كان هو الأقوى(2)،نعم ثيابه
هذا مبنىّ على القول بنجاسة الكافر،فإن الإسلام مطهّر له من النجاسة التي سبّبها له كفره و لا حاجة الى غسل و تطهير.
هذا مبنىّ على تنجّس بدن الكافر بنجاسة عرضية،و أما إذا قلنا بأن نجس العين لا يقبل نجاسة أخرى فلا مجال حينئذ لهذا البحث.
و قد مر أن موضوع النجاسة العرضية الشيء الطاهر بالذات و أما الشيء
التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط،بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا.
[382]مسألة 75:لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتد الملّي بل الفطري أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا و ظاهرا أيضا،فتقبل عباداته و يطهر بدنه،نعم يجب قتله إن أمكن و تبين زوجته و تعتد عدة الوفاة و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته،و لا تسقط هذه الاحكام بالتوبة،لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة(1)،و يصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الأقوى.
[383]مسألة 76:يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين و إن لم
بل الظاهر أنه يملك ما اكتسبه بعد الارتداد و قبل التوبة أيضا لان الروايات الدالة على أن أمواله تنتقل الى ورثته لا تشمل ما يملكه في حال ارتداده و قبل التوبة لاختصاصها بالاموال التي كان مالكا لها قبل الارتداد.
يعلم موافقة قلبه للسانه،لا مع العلم بالمخالفة(1).
[384]مسألة 77:الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة.
[385]مسألة 78:لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل،بل يجوز له الممانعة منه و إن وجب قتله على غيره.
التاسع:التبعيّة و هي في موارد:
أحدها:تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.
الثاني:تبعية ولد الكافر(2)له في الإسلام أبا كان أو جدا أو أما أو جدة.
الثالث:تبعية الأسير للمسلم الذي أسره(3)إذا كان غير البالغ و لم يكن
بل مع العلم بالمخالفة أيضا لنص الكتاب العزيز و السنة الشريفة و السيرة.
تقدم انه لا دليل على تبعية ولد الكافر له في النجاسة،فان النجاسة على تقدير القول بها ثابتة لعناوين خاصة كعنوان اليهود و النصارى و المجوس و المشرك و الملحد،و عليه فان صدق على ولد الكافر أحد هذه العناوين حكم بنجاسته و الا فلا،فان كان مميزا و آمن باليهودية أو النصرانية أو المجوسية فهو منهم و يترتب عليه احكامهم و الا فليس منهم حينئذ،فإن آمن بالاسلام فهو مسلم و إن لم يكن مميزا فلا يصدق عليه شيء من هذه العناوين،و الدليل من الخارج على التبعية في مثله غير موجود.و اما تبعيته له في الإسلام فلا يمكن اثباتها بدليل،و عليه فان كان الولد مميزا فان اعترف بالاسلام فهو مسلم لأن حقيقة الإسلام هي الاقرار بالشهادتين و لا يعتبر فيه البلوغ،و ان لم يعترف به فليس بمسلم،و ان لم يكن مميزا فهو غير قابل للتلبس بالاسلام كما انه لا يصدق عليه عنوان اليهودي أو النصراني أو ما شاكلهما و مع ذلك فهو محكوم بالطهارة بمقتضى الأصل العملي.
في تبعيته للمسلم اشكال بل منع لأنه ان كان مميزا فان اعترف بالاسلام
معه أبوه أو جده.
الرابع:تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ.
الخامس:آلات تغسيل الميت من السّدرة(1)
الحكم بطهارتها تبعا لطهارة الميت مشكل بل ممنوع،فان الطهارة التبعية بحاجة الى دليل،اما قيام دليل من الخارج على ذلك أو أن ما يدل على طهارة المتبوع يدل على طهارة التابع بالالتزام و كلا الأمرين مفقود في المسألة،أما الدليل الخارجي فليس هنا ما يدل عليها،و اما الروايات الدالة على طهارة الميت فدلالتها على طهارة تلك الآلات بالالتزام تتوقف على انها لو لم تدل عليها لكانت دلالتها على طهارة الميت لغوا محضا و لكن الأمر ليس كذلك،اذ يمكن تطهير تلك الآلات و غسلها مستقلا و لا يتوقف الحكم بطهارة الميت على طهارتها كظرف الخمر المنقلب خلا لكي يشكّل الدلالة الالتزامية لها،كما أن الظاهر ان الثوب الساتر للميت و يد الغاسل و السرة تطهر بالغسل تبعا لغسل الميت و لو لم تطهر به فرضا و لم يمكن تطهيرها مستقلا فايضا لا يلزم كون الحكم بطهارة الميت لغوا محضا،بل غاية ما يلزم من ذلك وجوب غسل موضع الملاقاة من بدن الميت فحسب ان اتفقت.
و الثوب الذي يغسله فيه و يد الغاسل دون ثيابه،بل الأولى و الأحوط الاقتصار على يد الغاسل.
السادس:تبعية أطراف البئر و الدلو(1)و العدة و ثياب النازح على القول بنجاسة البئر،لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير،و معه أيضا يشكل جريان حكم التبعية(2).
السابع:تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير(3)على القول بنجاسته،فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين.
الثامن:يد الغاسل و آلات الغسل(4)في تطهير النجاسات،و بقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.
هذا بناء على القول بانفعال ماء البئر بالملاقاة،و الضابط في التبعية ما عرفت،فان كان متوفرا فيها حكم بالطهارة كما هو غير بعيد في اطراف البئر حيث ان نجاستها عادة تستلزم نجاسة البئر،ففي مثل ذلك لا يبعد دعوى ان ما يدل على طهارة البئر بالمطابقة يدل على طهارة اطرافها بالالتزام،و الاّ لكانت دلالتها على طهارة البئر لغوا،ثم ان طهارة الاطراف اما لأنها لا تتنجس بملاقاة الماء المتنجس من الأول أو لأنها تتنجس و لكن تطهر بالتبع،و اما الدلو و الحبل و الرشا فالظاهر أنها تطهر بالغسل تبعا لطهارة البئر،و اما ثياب النازح فلا يمكن الحكم بطهارتها بالتبع.
بل لا يجري لان هذه الاشياء حينئذ ليست من ادوات التطهير،فان تطهير ماء البئر حينئذ يتوقف على زوال تغيره و لو كان بنفسه أو كان بالقاء ماء عاصم عليه أو بسبب آخر فلا يتوقف على النزح.
تقدم الكلام فيها في السادس من المطهرات.
مر الكلام فيه في المسألة(41)من المطهر الأول.
التاسع:تبعية ما يجعل مع العنب(1)أو التمر للتخليل كالخيار و الباذنجان و نحوهما كالخشب و العود،فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها،و تطهر تبعا له بعد صيرورته خلا.
العاشر من المطهرات:زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان،سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه،فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها و جفاف رطوبتها،و كذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه،و كذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولد،إلى غير ذلك،و كذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان كفمه و أنفه و أذنه،فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه،هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة،و كذا جسد الحيوان،و لكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا و إنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان،و على هذا فلا وجه لعده من المطهرات،و هذا الوجه قريب جدا(2)،و مما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء من الدم
تقدم حكم ذلك في المسألة(8)من المطهر السادس.
بل لا مناص من الأخذ به،و تقريب ذلك فنيا أن هنا ثلاث مجموعات من الروايات،المجموعة الأولى:تدل على نجاسة الملاقي لعين النجس و هذه المجموعة بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تعم تمام اصناف الملاقي لها التي منها بدن الحيوان.
المجموعة الثانية:تدل على ان المتنجس بعين النجس مباشرة منجس لملاقيه و هذه المجموعة أيضا بمناسبة الحكم و الموضوع عرفا تعم الجميع منها بدل الحيوان.
فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول،فإذا لاقى شيئا نجسه، بخلافه على الوجه الثاني فإن الريق طاهر و النجس هو الدم فقط،فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه و لم يلاق الدم لم ينجس،و إن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجبة للتنجس،و إلا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه و هو ملوث بالدم.
[386]مسألة 79:إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول(1)من الوجهين و يبنى
الحكم بالبقاء على النجاسة بعد زوال العين على هذا الوجه ليس مبنيا على استصحاب بقاء النجاسة كما هو ظاهر الماتن قدّس سرّه فانه محكوم بأصل لفظي اذا كانت الشبهة مفهومية بلحاظ أن المخصص فيها مجمل و المرجع حينئذ هو عموم دليل الانفعال،و بأصل موضوعي إذا كانت الشبهة مصداقية و هو أصالة عدم كون
على طهارته على الوجه الثاني،لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.
[387]مسألة 80:مطبق الشفتين من الباطن،و كذا مطبق الجفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.
الحادي عشر:استبراء الحيوان الجلاّل،فإنه مطهر لبوله و روثه(1)، و المراد بالجلاّل مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة و هي غائط الإنسان،و المراد من الاستبراء منعه من ذلك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر(2)حتى يزول عنه اسم الجلل،و الأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل:في الإبل إلى أربعين يوما،و في البقر إلى ثلاثين(3)،و في الغنم إلى عشرة أيام،و في البطة إلى خمسة أو سبعة،و في
تقدم انه لا يبعد عدم نجاسته.
لا يعتبر ذلك في زوال عنوان الجلال فانه منوط بالمنع عن التغذي بعذرة الانسان مدة حتى يزول عنه عنوان الاعتياد بالتغذي بها و ان كان اغتذاؤه في هذه المرة بالعلف النجس.
بل إلى عشرين فانه الوارد في الرواية دون الثلاثين.
الدجاجة إلى ثلاثة أيام،و في غيرها يكفي زوال الاسم.
الثاني عشر:حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.
الثالث عشر:خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف،فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف.
الرابع عشر:نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها و وجوب نزحها.
الخامس عشر:تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه على الأقوى(1).
السادس عشر:الاستبراء بالخرطات بعد البول،و بالبول بعد خروج المني،فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة،لكن لا يخفى أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة،و إلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا.
السابع عشر:زوال التغيير في الجاري و البئر بل مطلق النابع بأي وجه كان،و في عد هذا منها أيضا مسامحة،و إلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادّة.
الثامن عشر:غيبة المسلم،فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة:
فيه اشكال،فان نجاسة بدن الميت و ان كانت من آثار حدثه بمعنى أنه اذا ارتفع ارتفعت نجاسته،الا أن ثبوت هذه الملازمة مطلقا حتى فيما اذا كان ارتفاعه بالتيمم غير معلوم،فان الدليل انما دل على الملازمة فيما اذا كان ارتفاعه بالغسل و كون التيمم قائما مقام حتى من هذه الحيثية محل تامل بل منع.
الأول:أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.
الثاني:علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا.
الثالث:استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة.
الرابع:علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.
الخامس:أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا،و إلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته،بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة و أن الطاهر و النجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته و إن كان تطهيره إياه محتملا،و في اشتراط كونه بالغا أو يكفي و لو كان صبيا مميّزا وجهان،و الأحوط ذلك(1)، نعم لو رأينا أن وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها،و الظاهر إلحاق الظلمة و العمى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة،ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر و إلا فالواقع على حاله،و كذا المطهر السابق و هو الاستبراء،بخلاف سائر الأمور المذكورة،فعدّ الغيبة من المطهرات من باب المسامحة،و إلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
في كون غيبة المسلم من المطهرات اشكال بل منع،فان مطهريتها بلحاظ ظهور حال المسلم و عمله الخارجي الذي هو بمثابة اخباره عملا بالطهارة كإخباره بها قولا،و قد مر ان البلوغ غير معتبر في حجية اخبار ذي اليد،و على هذا فاذا توفرت الشروط المذكورة في المتن في الصبي المميز كان ظهور حاله في الطهارة حجة و الا فلا موضوع له،و كذا الحال في المسلم البالغ،فالحكم بالطهارة منوط بظهور الحال و يدور مداره.
[388]مسألة 81:ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف،و لا مسح النجاسة عن الجسم الصيقل كالشيشة،و لا إزالة الدم بالبصاق،و لا غليان الدم في المرق،و لا خبز العجين النجس،و لا مزج الدهن النجس بالكر الحارّ،و لا دبغ جلد الميتة،و إن قال بكل قائل.
[389]مسألة 82:يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية،و لو فيما يشترط فيه الطهارة و إن لم يدبغ على الأقوى،نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقا(1)إلا بعد الدبغ.
[390]مسألة 83:ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم(2)محكوم بالتذكية و إن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
[391]مسألة 84:ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية(3)،فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية.
في استحباب ذلك اشكال بل منع.
مر أن امارية السوق في طول أمارية اليد لا في عرضها و مقابلها.
هذا مبني على وجود عام فوقي يدل على أن كل حيوان قابل للتذكية الا الكلب و الخنزير،و لكنه غير موجود فحينئذ يكون المرجع عند الشك في قبول حيوان للتذكية هو الأصل العملي،فان قلنا ان التذكية أمر بسيط فمقتضى الأصل عدمها لدى الشك فيها،و ان قلنا أنها مركبة من مجموعة من الافعال،فاذا تحقق في الخارج و شككنا في أنها موضوعة لحكم الشارع بالطهارة و الحلية أو لا،و هذا يعني ان هذا الحيوان من الحيوان الذي جعل الشارع الأفعال المذكورة موضوعا لهما،أو أنه من الحيوان الذي لم يجعل تلك الافعال موضوعا لهما،ففي مثل ذلك يكون المرجع هو اصالة الطهارة و الحلية.
[392]مسألة 85:يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه:كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار،و ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها،و المصافحة مع الناصبي بلا رطوبة.
و يستحب النضح أي الرشّ بالماء في موارد:كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافر بلا رطوبة،و عرق الجنب من الحلال،و ملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار،و ملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، و ما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني،و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير،و معبد اليهود و النصارى و المجوس إذا أراد أن يصلي فيه.
و يستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد:كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة،و مس الكلب و الخنزير بلا رطوبة،و مس الثعلب و الأرنب.
فصل في طرق ثبوت التطهير إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره،و طريق الثبوت أمور:
الأول:العلم الوجداني.
الثاني:شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة و إن لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهما،كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده،أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف و هو عالم بأنه ماء مطلق،و هكذا.
الثالث:إخبار ذي اليد و إن لم يكن عادلا.
الرابع:غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.
الخامس:إخبار الوكيل(1)في التطهير بطهارته.
السادس:غسل مسلم له بعنوان التطهير و إن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا،حملا لفعله على الصحة.
السابع:إخبار العدل الواحد عند بعضهم،لكنه مشكل(2).
في حجية اخباره اشكال بل منع،الا اذا كان ثقة او كان ذي اليد.
الاشكال ضعيف و الأقوى ثبوت الطهارة بغير العدل الواحد،بل مطلق
[393]مسألة 1:إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا و يحكم ببقاء النجاسة،و إذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة.
[394]مسألة 2:إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين و اشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب،بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما، لكن إذا كانا ثوبين و كرر الصلاة فيهما صحت.
[395]مسألة 3:إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة(1)إلا أن يرى فيه عين النجاسة،و لو رأى فيه نجاسة و شك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على أنها طارئة.
[396]مسألة 4:إذا علم بنجاسة شيء و شك في أن لها عينا أم لا له أن يبني على عدم العين(2)،فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير
في اطلاقه اشكال،بل منع،و الأقوى التفصيل بين الصورتين و البناء على الطهارة في الصورة الثانية لجريان قاعدة الفراغ فيها دون الأولى لعدم جريانها فيها، و بذلك يظهر الحال فيما اذا شك في كون النجاسة طارئة أو سابقة فان مرجع هذا الشك الى الشك في تحقق أصل الغسل و معه لا تجري القاعدة.
في البناء على عدمها اشكال بل منع،فانه ان كان مبنيا على استصحاب عدمها فهو مثبت لأن الأثر لا يترتب على عدمها و انما يترتب على الغسل المترتب عليه،و ان كان مبنيا على سيرة المتشرعة فالسيرة الكاشفة عن ثبوتها في زمان
وجودها و إن كان أحوط.
[397]مسألة 5:الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف،و لا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
فصل في حكم الأواني
[398]مسألة 1:لا يجوز الاستعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا،و كذا غير الظروف من جلدهما،بل و كذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال،فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما(1)،و أما ميتة ما لا نفس له كالسمك و نحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم،و إن كان أحوط،و كذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا،و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلقا(2)،نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو
فيه اشكال بل منع،و الأقوى جواز الانتفاع بهما،و قد تقدم في مبحث نجاسة الميتة ان الماتن قدّس سرّه قد بنى على جواز الانتفاع بها في المسألة(19).
في الحكم ببطلان الوضوء أو الغسل حتى في صورة الانحصار محل اشكال بل منع الا اذا كان الوضوء أو الغسل مصداقا للتصرف في المغضوب بنفسه، كما اذا كان بنحو الارتماس فيها،و اما اذا لم يكن كذلك بأن يأخذ الماء منها تدريجا و يتوضأ به أو يغتسل كذلك فلا مانع من الحكم بالصحة بناء على ما هو الصحيح من القول بالترتب و كفاية القدرة التدريجية في الواجبات المركبة من الاجزاء الطولية.
اغتسل صح،و إن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب.
[399]مسألة 2:أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود،و إلا فمحكومة بالنجاسة إلا إذا علم تذكية حيوانها(1)أو علم سبق يد مسلم عليها، و كذا غير الجلود و غير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم و الشحم و الألية،فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه،و أما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة،و لا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة،و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه،فيحكم عليه بالطهارة(2)و إن أخذ من الكافر.
[400]مسألة 3:يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها،و إن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطلي بالقير أو نحوه،و لا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا و خارجا بل داخلا فقط،نعم يكره استعمال
في الحكم بنجاسة الجلود مع الشك في تذكيتها اشكال بل منع لما تقدم من ان النجاسة مترتبة على الميتة دون عدم التذكية و منه يظهر حال اللحم و الشحم و الألية فانها غير محكومة بالنجاسة في فرض الشك في تذكيتها و انما حكم بحرمة أكلها.
مر انه يكفي في الحكم بالطهارة الشك في التذكية و لا يتوقف على أصالة عدم كون المشكوك من الحيوان،بل لو دار الأمر بين كونه من جلد الميت أو شحمة أو أليته لا يتوقف الحكم بالطهارة على أصالة عدم كونه منه فانها لو لم تجر لا أزلا و لا نعتا فايضا يحكم بطهارته بمقتضى قاعدة الطهارة.
ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا.
[401]مسألة 4:يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة(1)في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها على الرفوف للتزيين(2)،بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرفة بها،بل يحرم اقناؤها من غير استعمال،و يحرم بيعها و شراؤها و صياغتها و أخذ الأجرة عليها،بل نفس الأجرة أيضا حرام، لأنها عوض المحرم و إذا حرم اللّه شيئا حرم ثمنه.
[402]مسألة 5:الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا،و أما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم،كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا.
[403]مسألة 6:لا بأس بالمفضّض و المطلي و المموّه بأحدهما،نعم يكره استعمال المفضض،بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة،بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا(3).
حرمة استعمالها في غير الاكل و الشرب لا تخلو من اشكال بل منع و ان كانت مشهورة الا انه لا يمكن اتمامها بدليل.
فيه و فيما بعده اشكال بل منع،فان المحرم انما هو استعمالها إما مطلقا أو في خصوص الأكل و الشرب،و أما غيره مما يتعلق بها كالتزيين و نحوه فلا دليل على حرمته.
فيه ان المطلي ان كان المفضض فحكمه حكمه و ان كان غيره فالأظهر
[404]مسألة 7:لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
[405]مسألة 8:يحرم ما كان ممتزجا منهما(1)و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما،بل و كذا ما كان مركبا منهما بأن كان قطعة منه من ذهب و قطعة منه من فضة.
[406]مسألة 9:لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما،كاللوح من الذهب أو الفضة و الحلي كالخلخال و إن كان مجوّفا،بل و غلاف السيف و السكين و أمامة الشطب بل و مثل القنديل،و كذا نقش الكتب و السقوف و الجدران بهما.
[407]مسألة 10:الظاهر أن المراد من الأوانى ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصيني و القدر و السماور و الفنجان و ما يطبخ فيه القهوة و أمثال ذلك:
مثل كوز القليان بل و المصفاة و المشقاف و النعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفا، فشمولها لمثل رأس القليان و رأس الشطب و قراب السيف و الخنجر و السكّين و قاب الساعة و ظرف الغالية و الكحل و العنبر و المعجون و الترياك و نحو ذلك غير معلوم و إن كانت ظروفا،إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية،و كونها مرادفا للظرف غير معلوم بل معلوم العدم،و إن كان الأحوط في جملة من
الحرمة مبنية على الاحتياط فيما اذا لم يصدق على الممتزج عنوان أحدهما،لأن التعدي من مورد الروايات إلى هذا المورد بحاجة إلى قرينة كالقطع بالمساواة او الاولوية او الارتكاز العرفي،و لكن الجميع محل تأمل و اشكال.